قال ابن عباس الرفث هو الجماع. وقال ابن تيمية رحمه الله هو هو اسم هو اسم للجماع قولا وفعل قوله ما عقد النكاح؟ وهو من الاشياء التي حصل فيها نوع خلاف الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين وعلى اله واصحابه. ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. لا نزال في الابيات التي تتكلم عن محظورات الاحرام واخذنا قاعدتها ولا لا؟ محظورات الاحرام توقيفية فلا يجوز لاحد ان يحرم شيئا على حاج او معتمر او ناسك الا بدليل اخذنا منها الحلق ولبس المخيط. اقرأ الابيات كلها ثم اخذها واحدة واحدة وشو يا حبيبي وشو آآ محظورات الاحرام اعد الاصل نصبر بس ارفع صوتك بسم الله الرحمن الرحيم. قرب الميكروفون عندك يا شيخ ترى كنت صوتك ما شاء الله رقيق. واتمنى ان يكون صوتي رقيقا مثلك مم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين قلتم حفظكم الله والاصل في المحظور في احرامنا وقف على التشريع بالبرهان شرحناه. هم. هي عشرة حلق ولبس مخيطنا والطيب او قلم لظفر بنان وصل والوطء مع عقد النكاح وصيدنا وكذا مباشرة لذي النسوان وكذا وكذا تغطية الرؤوس كذلك تغطية. وكذلك تغطية الرؤوس ولبسها لنقاب او قفازها نهيان نعم. وبهذا الحمد لله رب العالمين وبعد. اما قوله الحلق ولبس المخيط فقد شرحناها في الدرس الماضي. قوله والطيب هذا من المحظورات على الجنسين الذكور والاناث. فلا يجوز لاحد الجنسين ذكورا كانوا او اناثا ان يتطيبوا بعد عقد الاحرام. ودليله السنة والاجماع. اما من السنة ففي حديث يعلى بن امية رضي الله عنه ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم قد لبس جبة وتضمخ بالطيب. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فقال اما الجبة فانزعها عنك. واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله واما الطيب فاغسله. قالها النبي صلى الله الله عليه وسلم ثلاثا وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة الرجل الذي وقع عن راحلته فاوقسته فمات في عرفة. قال اغسلوه ماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ثم قال ولا تحنطوه. وفي رواية ولا تقربوه او قال ولا تمسوه ومن المعلوم ان الحنوط اخلاط من الطيب. فاذا هذا دليل على ان المحرم لا يجوز له ان يتطير. وفي صحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل لما سأله رجل ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال في اخر الحديث ولا يلبس شيئا من الثياب مسه زعفران او ورس. وهما نوعان من انواع ما يتخذ واما الاجماع فقد حكى الامام ابن المنذر وموفق الدين بن قدامة وغيرهم كثير من اهل العلم اجماع الامة على ان المحرم لا يجوز له وان يتطيب بعد عقد الاحرام. فان قلت اولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتطيب قبل عقد الاحرام كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. قالت كنت اطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحرامه قبل ان يحرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت. ومن المعلوم انه اذا تطيب قبل احرامه ستبقى رائحة الطيب بعد عقد الاحرام فكيف نجمع بين هذا وبين تحريم الطيب على المحرم؟ الجواب الجمع بينهما في قاعدة شرحناها كثيرا. وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفظ في الابتداء. يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وبعظ اهل العلم يعبر عنها بقوله يغتفر في الثواني ما لا يغتفر في الاوائل. وبعض اهل العلم يعبر عنها بقوله البقاء اقوى من الابتداء. فان عبرت عنها بواحدة من هذه التعبيرات اصبت عين الحقيقة فيغتفر في بقاء الاشياء في حال لو انك ابتدأت فعلها من جديد لاثمت لكن بما ان المسألة مسألة البقاء فانه مغتفر. واضرب لكم فرعين في باب الحج احدهما هذا والثاني سيأتينا في عقد النكاح الفرع الاول لو ان الانسان تطيب قبل عقد الاحرام ثم قال لبيك عمرة او لبيك حجا جزما وواقعا سيبقى رائحة الطيب. هل تطيب ابتداء ولا بقيت رائحة الطين؟ فاذا المحرم على المحرم هو ان ابتدي اطيبا جديدا. واما بقاء اثر طيب كان قد وضعه قبل عقد الاحرام فانه لا بأس به لانه يغتفظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر لو ان المحرم طلق زوجته طلق زوجته واراد مراجعتها بعد عقد الاحرام. اراد مراجعتها فهل يجوز للمحرم ان يراجع زوجته الجواب نعم لان الرجعة ليست نكاحا جديدا وانما هي ابقاء للنكاح القديم. فالرجعة ابقى وليست ابتداء فيجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. بل لو ان انسانا قبل صلاة الظهر بنصف ساعة افتتح نفلا ثم مد النفل حتى دخل وقت النهي هل يحرم عليه ذلك ولا ما يحرم؟ الجواب لا. لكن لو انه بدأ تكبيرة الاحرام بعد دخول وقت النهي لفسدت صلاته واما ان يبدأ تكبيرة الاحرام قبل وقت النهي. ثم يموت صلاته الى دخول وقت النهي فهذا مغتفر لانه بقاء ويغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء وقد شرحتها في جمل كثيرة من المؤلفات ولله الحمد والمنة. انتبه الزعفران الطيب يحرم على المحرم مطلقا سواء كانت دهانا او رشا او استعاطا او او اكلا فلا حق لك ان تضع في الشاي والقهوة زعفران. لانه طيب والطيب يحرم على المحرم بكل سائر انواع الاستعمالات. فالقهوة المزعفرة او الشاي اللي فيه زعفران. او الزعفران استقلالا كل ذلك لا يجوز للمحرم فعله. فان قلت وما حكم هذه الصوابين او الصابون المعطر المطيب رائحته. اقول هذا فيه تفصيل لا بد ان تفهمني فيه. وهي ان هذا يختلف باختلاف نوع المادة التي عطر بها. فان كانت مادة تتخذ طيبا استقلالا. فحينئذ هي طيب خلطا فما كان طيبا استقلالا فيكون طيب خلطا فمثلا المسك طيب استقلالا فاذا عطر الصابون برائحة المسك ولا تزال رائحة المسك فيه فحين اذ يبقى طيب او المعطر بالزعفران. فلا يجوز للمحرم ان يستعمل صابونا اذا عطر بما هو طيب عادة وعرفا واما اذا كان عطر بما ليس بطيب استقلالا كالمعطر بالصبار. لو انك اخذت صبارا اصلا بدون تعطير. واكلته اهل العلم هل يجوز للمحرم ان يعقد نكاحا؟ وهل يجوز للمحرمة ان تقبل بعقد النكاح عليها؟ ام ان ممنوع من عقد النكاح؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم. فان قلت وما سبب الخلاف؟ فاقول او استفدت منه او ادهنت بدهنه هل تكون قد ارتكبت حراما؟ الجواب لا. فاذا هو ليس بطيب عطر بما ليس بطيب استقلالا او المعطر بالبرتقال. يا اخي دعنا دعنا من المعطر. انا اخذ برتقالة واكلها اصلا. وانا محرم. هل اكون قد ارتكبت محظورا الجواب لا فاذا ما ما ليس بطيب استقلالا فليس بطيب بعد خلطه. وما كان طيبا استقلالا فهو طيب بعد فالخلط لا يؤثر فيه او المعطر بالليمون يا شيخ عبد الله وش رايك؟ معطر برائحة الليمون نقول دع التعطير خذ الليمون اصلا وادهن بها انت هل عليك مشكلة؟ الجواب لا. فالاصل عدم التحريم على المحرم الا بدليل. وليس هناك دليل يدل على تحريم استعمال الليمون او البرتقال او المعطر بالصبار او المعطر برائحة التفاح مع اني ما ادري عنه ها فكل هذا لا بأس به اذا لا نحرم ما عطر مطلقا ولا نبيحه مطلقا وانما يختلف الحكم باختلاف ما عطر به. فان عطر بما هو طيب استقلالا فيحرم استعماله لان ما كان طيبا استقلالا فيكون طيبا بعد خلطه. وما عطر بما ليس بطيب استقلالا فلا يكون طيبا بعد خلطه. لان ما ليس بطيب استقلالا فلا يأخذ حكم الطيب بعد خلطه. فان قلت وماء الورد فنقول لا هذا هو هذا طيب. ماء الورد طيب لا يجوز استعماله لان العرف يقضي والعادة محكمة. وان كانت الوردة في ذاتها في ذاتها ها لو شمغ المحرم لما كان عليه بأس فماء الورد له حكمه الخاص لانه طيب لانه طيب عرفا وعادة. ثم قال بعد ذلك او قلم لظفر بنان. يعني ومن ان يقلم الناسك او المحرم اظفاره. وهو من المحظورات العامة على الجنسين ذكورا. واناثا واما برهانه فلا اعلم اية في القرآن ولا سنة صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل عليه لكن دليله الاجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم ممنوع من تقليم اظفار يديه او تقليم اظفار رجليه فان قلت ومن الذي حكى هذا الاجماع؟ اقول امامان عظيمان في نقل الاجماعات الامام ابن المنذر والامام ابن قدامة في المغني رحم الله الجميع رحمة واسعة فان قلت وما الحكم لو انكسر ولم ينقطع؟ افيجوز لي اكماله؟ قطعه؟ فاقول نعم. لانه حينئذ تدفع اذاه عنك ولست تدفع الاذى به انما تدفع اذاه عنك ولست تدفع الاذى عنك به وعندنا قاعدة فقهية تقول ايش فيك يا سيدي؟ لم تتضح باذن الله تتضح ان شاء الله يقول للعلماء من اتلف شيئا ليدفع ضرره به ضمنه. وان اتلفه ليدفع ضرره عنه لم يضمنه كما لو صال على المحرم صيد صال على المحرم صيد فدافعه فمات. هل على محرم جزاء؟ الجواب لا. لان الظرر صدر ممن؟ من الصيد على المحرم. فاذا المحرم اتلف الصيد ليدفع ضرر الصيد عنهم. ومن اتلف شيئا ليدفع ضرره عنه لم يضمنه. لكن لو ان المحرم جاع وقام الضرر بالمحرم اراد ان يرفع ضرره بالصيد فصاد ليأكل هل يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن في هذه الحالة لماذا؟ لأنه اتلفه ليدفع ضرره به فاذا لا بد ان تفرق بين دفع الضرر عنك ودفع ضررك به. فما اتلفته لتدفع ضرره عنك فلا ضمان عليك فيه وما اتلفته لتدفع ضضررك به فعليك ضمانه. الان اذا انكسر الظفر ولم ينقطع وصار متعلقا اصبعك ان مسست شيئا المك. فحين اذ هو الذي اذاك انت لم تعتدي عليه هو اذاك. فانت قطعته او قلعته او اكملت قطعه لتدفع دفع ضرره عنك فهل فيه ضمان؟ يا سبحان الله! هل فيه ضمان ايها الجدران؟ انا اسأل من؟ انا اسألكم انتم هل فيه ظمان؟ الجواب؟ لا ظمان عليه. واعتذر اليكم. لكن اذا سألت اجبوا. هل هناك ظمان؟ الجواب لا ظمان فيه واسأل الله ان يعينكم على قلة ادب وقوله والوطء والوطء اي الجماع وهو من المحرمات على الجنسين طبعا لان الجماع لا يكون الا ما بين رجل وامرأة وهو من المحرمات اجماعا. بل هو من اعظم واغلظ المحرمات ذلك فقد اجمع العلماء على انه ليس ثمة محظور يتسبب في افساد النسك الا الجماع فقط. اذا فعل قبل التحلل الاول. اما ما عداها من المحظورات ايا كان جنسه. فانه وان كان يحرم عليه اقترافه لكن لو فانه لا يفسد حجه. ولا يتأثر بذلك اصل نسكه. الا الجماع خاصة. فان من جامع قبل التحلل الاول فقد اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ان حجه فاسد. واما ما يجب فيه فسيأتينا بعد ابيات ان شاء الله. ودليل ذلك غير الاجماع قول الله عز وجل فلارى فلا رفث سببه وجود الاحاديث التي فيها شيء من التعارض. فعندنا احاديث تقضي بان المحرم لا يجوز له ان ينكح كما في صحيح مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وكلمة ولا يخطب واضحة ولا لا؟ يعني مجرد الخطبة ليست عقد النكاح فقط مجرد الخطبة الكلام في مسائل النكاح لا يجوز فقوله لا ينكح ولا ينكح نهيان والنهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. بينما فريق اخر قال بالجواز وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما. ودليله ما في الصحيحين. من حديث ميمونة عفوا من حديث ابن عباس ودليلهما في الصحيحين ان ابن عباس روى قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو ومحرم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. وهو نص صحيح صريح قاظ بجواز ذلك فان قلت وما القول الصحيح في هذه المسألة؟ اقول القول الصحيح هو ان عقد النكاح حرام على المحرم لا يجوز للمحرم ان ينكح ولا يجوز للمرأة ان تقبل بعقد النكاح عليها حتى ولو كان المحرم وليا واراد ان يتولى عقد نكاح موليته فيحرم عليه ذلك بل ويحرم على المحرم ان يكون شاهدا اصلا على عقد النكاح. حتى الشهود لا يجوز لا يتولاه زوجا ولا يتولاه امرأة ولا يتولاه وليا ولا يتولاه شاهدا. يبتعد عن عقد النكاح بكل متعلقاته فان قلت وماذا تفعل بحديث ابن عباس؟ الجواب العلماء لهم على حديث ابن عباس ثلاثة اجوبة الجواب الاول انه حديث شاذ. فهو وان صح سنده الا انه حديث شاذ. وفي الصحيحين بعض الالفاظ التي حكم العلماء عليها بالشذوذ. وهذا منها. فان قلت هذه دعوة. وما دليلك على كونه شاذا اذ الشذوذ خلاف الاصل. والدليل يطلب من الناقل عن الاصل لا من الثابت عليه. نقول الدليل على ذلك ان صاحبة القصة وهي ميمونة تحدث عن نفسها في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال والمتقرر في قواعد الترجيح عند الاصوليين ان رواية من جرت عليه القصة مقدمة على رواية غيره عند التعاظد هذا الوجه الاول وهو قوي. هناك وجه اخر. وهو ان الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين ميمونة في عقد النكاح اي الرسول منه اليها انما كان ابو رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم. وروى الامام ابو داود في سننه من حديث ابي رافع قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال غير محرم وكنت السفير بينهما. والمتقرر في الاصول ان رواية من عاصر احداث القصة مقدمة على رواية ما من خالفهم الامر الثالث ان ميمونة وابى رافع قد شاهد ووقعت القصة في ايش؟ امام اعين واما ابن عباس فلم يكن معهم اصلا في هذه العمرة. لان القصة في زواجه بميمونة رضي الله عنها انما كانت في عمرة الحديبية التي صد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن ابن عباس معهم اصلا وانما كان صغيرا في المدينة فاذا القصة عاصرها او نقلت اليه ورواية من عاصر مقدمة على رواية من نقلت اليه عند التعارف فهذه القواعد الاصولية الثلاث تدلنا دلالة صريحة على ان حديث ابن عباس شاذ وان من اخطأه ومن نقل قصة اصلا لابن عباس فانه ظن ظنا تبين خطؤه والمتقرر عند العلماء انه لا عبرة بالظن المتبين خطؤه لا عبرة بالظن المتبين خطؤه فهمتم هذا ولا لا؟ طيب قوله وصيدنا اي ومن محظورات الاحرام الصيد. وهو حرام على الجنسين اجماعا لقول الله عز وجل لا تقتلوا الصيد وانتم حرم. وقال الله عز وجل وحرم كم صيد البر ما دمتم حرما. وفي الصحيحين من حديث ابي قتادة في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم. وان صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه وهم محرمون. هل احد منكم امره او اشار اليه بشيء؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمهم وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان الصعب بن جثامة رضي الله عنه اهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا هو اي الرسول بالابواء او بودان وهما مكانان بين مكة والمدينة. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليك فلما ردؤه ورأى ما في وجهه اذ الصعب ابن جثامة سيد قومه وكيف ترد هدية سيد القوم؟ فلما رأى ما في وجهه طيب خاطره وقال انا لم نرده عليك الا انا حروم. طيب. وعلى ذلك قاعدة قاعدة في الصيد احفظوها. انت قاعدة في الصيد احفظوها. تقول هذه القاعدة كل ما صاده المحرم او اعان عليه او صيد لاجله فيحرم اكله كل ما صاده المحرم او اعان عليه او صيد لاجله فيحرم عليه اكله اذا هذه ثلاثة اشياء يا رضا. الاول ما باشر صيده فيحرم اكله. الثانية ما اعان عليه ولو بدلالة او اشارة او مناولة سلاح او رصاصة كل هذا يحرم عليه اكله. الثالثة ما صاده الحلال لكن من اجل المحرم. في حديث في الصعب هذا قال لم نرده عليك الا انا حرم. وهذا بالاجماع. لكن ان قلت لي وما شروط الصيد الذي يحرم على المحرم ما شروطه متى يكون الصيد حراما؟ على المحرم؟ الجواب الصيد الذي يحرم على المحرم هو ما اجتمع فيه عدة اشياء الشيء الاول ان يكون ها بريا لقول الله عز وجل وحرم عليكم صيد البر. البر البر. وبناء على اشتراط البرية فصيد البحر لا بأس به كما قال الله عز وجل احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. فلو ان المحرم وقف على البحر الاحمر وصاد شيئا من السمك فلا بأس عليه ولا حرج. اذا هذا اول شرط. الشرط الثاني ان هنا من الصيد المتوحش اصالة. ان يكون متوحشا اصالة. وما معنى قولك هذا؟ الجواب يعني ان يكون من طبيعته العيش في البر والتوحش من البشر وعدم القرب من مساكنهم وضده الاهلي وضده الاهلي وبناء على اشتراط هذا الشرط انتبهوا انتبهوا لما سأقول. فلو استأنس متوحش اصالة في حرم صيده. ولو توحش مستأنس اصالة فيجوز صيده. فلو ان دجاجة هربت من البلد ثم عاشت في البرية لوحدها ولم تعد تعرف البشرية فصارت كالوحش ثم جاء محرم وصادها. افيحل له اكلها؟ طيب اوليست بمتوحشة؟ الجواب بلى ولكن توحشها عرضي وليس اصلي. مثال اخر لو ان غزالة صاده رجل ثم رباه معه في الحظيرة حتى صار ذلك الغزال مستأنسا اهليا يحب الناس ويتمسح في الناس ولا يهرب من الناس. ثم جاء محرم وصاده عليه الفدية ولا لا؟ عليه الفدية لماذا؟ لانه وان كان مستأنسا الا ان استئناسه عرضي. اذا لا شأن لنا بالامور العارضة وانما الشأن في الامور الاصلية وهو الذي جعلني اقول متوحش اصالة ويخرج المستأنس اصالة. الشرط الثالث ان يكون من الحيوان البري المتوحش انتبهوا. المأكول هذا الشرط الثالث. ان يكون مأكولا فلو ان المحرم ها ظرب اسدا واهلكه هل عليه فدية؟ الجواب لا. اوليس الاسد بريا؟ بلى. اوليس متوحشا؟ بلى ولكنه ليس بمأكول وكذلك لو صاد ثعلبا او قتل فهدا او ذئبا او نمرا كل ذلك لا بأس به ولا حرج لانه ليس بمأكول. فمتى ما توفرت هذه الشروط الثلاثة فيما صدته فان عليك ايها المحرم فديته فديته اي جزاؤه وما جزاؤه؟ سيأتينا الكلام عليه في بيت مستقل ان شاء الله تعالى. فهمتم هذا؟ كلامي مفهوم ولا لا؟ طيب. قوله وكذا مباشرة النسوان. يعني من تقبيل او ظم او جماع فيما دون الفرج او لمس بشهوة يعني مقدمات الجماع. فالمحرم يحرم عليه الاصل الذي هو الجماع ومقدماته ووسائله فلا يجوز للمحرم ان يتكلم في امر النساء بشهوة او حتى ولو بمهاتفة. او بمراسلة. ما دام كلامه يتعلق بالجماع وشؤونه فهذا لا يجوز قالوا وتحريم المباشرة انما هو من باب تحريم الوسائل. لان التحريم قد يكون تحريم مقاصد وقد يكون تحريما وسائل. ويستدل عليه بقول الله عز وجل فلا رفث. فهذا نهي عن الجماع اصالة وعن مقدماته ضمنا نهي عنه اصالة ونهي عن مقدماته ظمنا. لان من قبل او ظم او باشر او لمس بشهوة او تكلم في امر النساء فانه غالبا ما يفضي به الى الممنوع الذي هو الجماع. عندنا قاعدة تقول مقدمات الشيء لها حكمه مقدمات الشيء لها حكم. اولم يصف الشارع العين التي تبصر النساء بانها عين زانية اولم يصف المرأة التي تستعطر وتمر على الرجال ليجدوا ريحها بانها زانية؟ هل زنت مباشرة ولا زنت تسببا الشيء اذا حكم عليه بشيء فمقدماته لها نفس الحكم. لان الوسائل لها احكام المقاصد قوله عفا الله عنه. وكذلك تغطية الرؤوس. وهذا من جملة المحظورات على الرجال اجماعا. فالرجل المحرم لا يجوز له ان يغطي رأسه. والدليل على ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر في اجابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماذا يلبس المحرم من الثياب؟ قال ولا العمائم. وعندنا قاعدة في هذا المحظور احفظوها. كل كل متصل ملامس يراد به ستر الرأس في حرم. كل متصل دامس يراد به ستر الرأس في حرم قولنا كل متصل ملامس يخرج الشمسية حتى وان كان جزءها متصلا بالرأس كدائرة لكن انها ليست بمتصلة ولا بملاصقة للرأس فلا بأس به ولا حرج. وقولنا يتخذ لستر الرأس اي عادة. فيخرج حمل المتاع حمل المتاع وان غطى الرأس الا انه ليس مما يغطى به الرأس عادة وانما عرض للانسان عروضا فمتى ما توفر هذان الشرطان فصارا متصلا ملاصقا بالرأس وكان مما يغطى به الرأس عادة فانه يحرم على الرجال. وتحريمه بالنص والاجابة اجماع فقد اجمع العلماء على ان المحرم الرجل يحرم عليه ان يغطي رأسه بملاصق معتاد. كالطاقية و الاقباع والعمائم والخوذة والطربوش. كل هذه مما يغطى به الرأس عادة قوله ولبسها لنقاق او قفاز ايش؟ لنقابنا وقفان زن عندك كذا ايه او قفازها نهيان وهذا من المحظورات على النساء. فلا يجوز للمرأة ان تلبس هذين النوعين من المخيط فقط. هما المخيطان اللذان يحرمان على المرأة. لبس القفازين في اليدين ولبس النقاب على ودليل تحريمها ما في صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا المحرمة ولا تلبس القفازين. ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وهذا نهي والنهي عن القرينة يقتضي التحريم. وعندنا البرقع في هذا الزمان يأخذ حكم النقاب واولى. فكل ما حرم فيه نقاب حرم فيه البرقع من باب من باب اولى. وعندنا مسألة ثانية. وهي ان بعض اهل العلم جنحا لعلكم تتركون الاقلام وهي ان بعض اهل العلم رحمهم الله جنح جنح الى ان تحريم النقاب امر لها بكشف وتحريم لبس القفازين امر لها بكشف اليدين. فحرموا على المحرمة تغطية اليدين والوجه انتبه لما ساقول الان الرجل الرجل يحرم عليه ان يغطي رأسه باي غطاء ولا لا؟ فقالوا يد المرأة ووجهها في الاحرام كرأس الرجل فلا يجوز له ان يغطيه بعمامة ولا باي غطاء. ووجه المرأة كذلك لا يجوز لها ان تغطيه لا نقاب ولا باي غطاء. وكذلك يدها. فجعلوا وجهها كرأس المحرم. بينما ابو العباس وطائفة من اهل العلم رفضوا ذلك. قالوا بل وجهها ويداها كبدن المحرم لا كرأسه ما معنى هذا؟ يعني ان بدن المحرم يحرم عليه التغطية بالمخيط. لكن هل تحريم المخيط امر بان يمشي الانسان مكشوف العورة ولا يجب تغطيته لكن بغير ما يدخل في مسمى المخيط؟ الجواب هو الثاني. فاذا هكذا وجه المرأة كبدن الرجل رأسه فهي منهية عن هذا النوع المعين من الغطاء لكن لا يتضمن ذلك امرها بالكشف. بل عليها ان تغطيه بالسير المعتادة التي لا فتحات فيها بل لو قلبت نقابها فصارت فتحات النقاب تحت وغطت وجهها بما ليس فيه فتحات فحينئذ لا بأس ولا حرج عليها ولذلك ليس المحرم ان تغطي المرأة وجهها. اذ كانت عائشة والنساء يكشفن وجوههن في عدم محاضر الرجال. فاذا حاذوا الركبان سدلت جلبابها على وجهها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بكفارة. اذ لو كان تغطية الوجه حراما واحتاجته المرأة فيجوز ولكن مع الكفارة كم احتاج كعب بن عجرة حلق الرأس فاجاز مع الكفارة وعندنا قاعدة تقول كل من احتاج لمحظور جاز وفدى لكن لما اجازه لهن ولم يأمرهن بالفدية دل على انه جائز بالاصالة واما كشفهن لوجوههن في حال الاحرام فهي عللت بان الرجال غير موجودين. والحجاب للنظر فاذا الم يكن ثمة من ينظرها من الاجانب فلما تبقى متغطية؟ هل المرأة تتحجب في بيتها؟ او في مجلس ليس فيه الا محارمها او في قاعة افراح ليس فيه الا بنات جنسها؟ الجواب لا. لعدم وجود العلة من الامر بالتغطية. فاذا حاذانا الركبان اي جاءنا الاجانب سدلت احدانا جلبابها على وجهها. وهذا القول هو الصحيح عندي وهي ان بدن عفوا ان وجه المرأة ويدها كبدن الرجل المحرم لا كرأسه فاذا يجب يحرم عليها لبس القفازين لكنها تغطيها مثلا باطراف عبائتها او بشيء اخر تلفه على يدها لكن لا يدخل في مسمى القفازين. وكذلك تغطية وجهها يحرم عليها ولكن يجب عليها تغطيته بعبائتها او باطراف شالها او تلك على وجهها شيئا يغطيه عن نظر الرجال. هذا هو الاصح عندي في هذه المسألة ثم قال الناظم قوله نعم انا قلت من يتأخر شوي معليش قال شوي بعد ابي اصل الى بداية الحج ولا اظن اننا انني ساصلها. لكن ناخذ هذا. هم وبهذا دم عند ارتكابك عالما بالذكر مختارا وليس الثاني؟ نعم. قوله وبها اي بهذه المحظورات التي سبق ذكرها وهي المحظورات العشرة. قوله دم والمقصود بالدم اي الفدية. ولكن اطلاق الدم هنا فيه نظر. وهي من المؤاخذات على هذه المنظومة عفا الله عمن كتبها وذلك يتبين لنا اذا فهمتم انمل شوي وبذلك اذا فهمتم شيئا وهي ان المخالفات التي تخص الحج لا تخرج عن نوعين مخالفة سببها ترك مأمور ومخالفة سببها فعل محظور. مخالفة سببها ترك مأموم ومخالفة سبب فعل محظور. اما الفدية في مخالفة ترك المأمورات فهي خصلة واحدة لا تتعدد وهي ذبح الدم ترك المبيت ترك المبيت بمزدلفة عليك دم. ترك طواف الوداع عليك دم. ترك رمي الجمار عليك دم. ترك من الميقات عليك دم. لم اوجب عليه الدم فقط هنا؟ لان مخالفته ترك مأمورات وترك المأمورات لا تتعدد خصالها. خصال وفديتها وانما هي خصلة واحدة وهي نسك الدم. لقول ابن عباس من ترك نسكه او شيئا منه فليهرق دما. واما النوع الثاني فهي مخالفة سببها ايش فعل محظور وفدية فعل المحظورات اوسع. لانها ثلاث خصال اما اطعام او صيام او ذبح فمن حلق رأسه فهو مخير بين ان يذبح شاة او يصوم ثلاثة ايام او يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لما في الصحيح من حديث كعب بن عجرة ومن حلق رأسه فكذلك ومن قلم اظفاره فكذلك ومن غطى رأسه بملاصق معتاد فكذلك والمرأة تلبس النقاب او القفازين فكذلك فاذا فدية فعل المحظورات اوسع من فدية ترك المأمورات فاذا قوله وبها دم فيه قصور اوليس كذلك لان ما ذكره سابقا ليست مخالفات ترك مأمورات وانما مخالفة فعل محظورات فاذا قوله وبها دم فيه قصور ظاهر. لكن الدم واحدة من الخصال التي نصت الدليل عليها والا فالقاعدة عندنا تقول انتبهوا فدية ترك المأمورات دم وفدية فعل المحظورات على التخيير بين الذبح او بالصيام او اللي اطعام. وذكرت لكم دليلها ما المراد بالدم عند الاطلاق؟ المراد به الذبح. وما شروطه؟ واين يذبح؟ ذكرناها سابقا كل ذبح مأمور به شرعا فيسن به سنة الاضحية في سنه وصفاته. وفي قاعدة ثانية كل ذبح سببه النسك فيكون في الحرم وحدوده فقط طولنا عليكم اليوم بقي بيت يتعلق بهذا البيت واطلقوا سراحكم قال عند ارتكابك عالما بالذكر مختارا وليس الثاني هذه قاعدة عظيمة تقول لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. لا تكليف الا بعلم وذكر واختيار. العلم ضده الجهل والذكر ضده النسيان. والاختيار ضده الاكراه وبناء على ذلك فالذي يجهل ومثله يجهل فليس بمكلف. والناسي ليس بمكلف. والمكره ليس مكلف انبثق من هذا الاصل الكبير قاعدة تقول محظورات الحج لا يترتب اثرها محظورات الحج لا ترتب اثرها الا بذكر وعلم وارادة. هذا هو قصد الناظم بقوله عند ارتكابك اي لشيء من هذه المحظورات قوله عالما اي لا جاهلا قوله بالذكر اي لا ناسيا قول مختارا اي ليس بمكره. وبناء على ذلك فلو اقترف الانسان شيئا من هذه المحظورات. وقد اختل في اعترافه واحدة من هذه الشروط ففعل هذا المحظور وهو جاهل ومثله يجهل او فعله وهو ناس احرامه او فعله مكرها فانه لا يترتب عليه اثره. ولعل الكلام واضح ان شاء الله. والدليل على ذلك قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا والنسيان معروف والخطأ هو ضد العلم. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تبارك وتعالى تجاوز عن امتي الخطأ اي ضد العلم والنسيان اي ضد الذكر وما استكرهوا عليه ضد الاختيار وهذا من تخفيف الشارع ورحمته بعباده. ولعلنا نكتفي بهذا القدر. والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عنده سؤال