﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
قال والخارج من الفاحش النجس من الجسد من سائر الجسد ثم اختلفوا في بعض مثل الصديد هل هي نجسة؟ هل هو نجس او طاهر؟ منهم من قال انه طاهر نجس والاصل طهارة الاعيان الاصل طهارة

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
الاعيان وعدم نجاسة هذا هو الاصل والقاعدة. فاذا قيل هذا نجس نقول ما الدليل؟ كما اذا قيل هذا ناقض نقول مدني وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ولا شك ان من اعظم التقوى هو معرفة النواقض. اذ لو كان هذا من النوافل

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
كان بيانه من اهم المهمات خاصة في باب الطهارة للصلاة لحاجة اليها. بل شدة الحاجة اليها بل كثرة وقوع هذا الشيء ولم يأتي حرف عن النبي عليه الصلاة والسلام يبين ان هذا ناقض ومع ذلك جاء بيانه في امر غير معتاد وهو دم

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
مستحاضة المستحاضة ليس دمها معتادا بل بين النبي عليه الصلاة والسلام وجوب الوضوء منه. فكيف يسكت مثلا من امر يكثر وقوعه خاصة مثل الجراحات ونحو ذلك وما اشبه ذلك مما يخرج من البدن من القيح والصليب مع

5
00:01:24.050 --> 00:01:54.050
جراحنا هناك كل هذا يبين ان هذا ليس بناقص كما هو مذهب مالك والشافعي رحمة الله عليهم الخارج والخارج الفاحش والثالث زوال العقل. وزوال العقل. زوال العقل يستثنى منه الا النوم اليسير من الجالس المتمكن. لان النوم

6
00:01:54.050 --> 00:02:24.050
نوع نوع من ذلك وهو انه كما يقال ان الانسان اما مسلوب العقل او مغلوب او محجوب او محجوب. اذا المجنون مشلول والمغمي عليه مغلوب. والنائم محجوب. والنائم محجوب. فهذا نوع منه. نوع من لكن جاء التفصيل في

7
00:02:24.050 --> 00:02:54.050
النوم اما الجنون هذا واضح انه يبطل الوضوء بلا خلاف وكذلك المغمي عليه المغمي عليه. فاذا توضأ انسان او كان متوضأ فاغمي عليه ايش حكم وضوءه؟ يبطل انه وفاق مباشرة. ايش دليل نقظ الوضوء؟ وش الدليل عليه؟ شو الدليل عليه

8
00:02:54.050 --> 00:03:14.050
ها؟ طيب هل مجرد ليس له نية؟ هو توضأ بنية هو توظأ بنية ذي موجودة توظأ ونوى الوضوء ثم اغمي عليه. توضأ بنية. هو ليس لو توضأ حلال صحيح. ما لا

9
00:03:14.050 --> 00:03:34.050
لكن هو متوظأ ثم اغمي عليه وهو طاهر. نعم. حتى يستيقظ النائم قد يبطل وقد لا يبطل. هو مو صحيح الكلام يعني لكن ايش نقول؟ يعني نضيف عليه العبارة الصحيحة. لكن تحتاج الى اضافة. نعم

10
00:03:34.050 --> 00:04:04.050
مظنة طيب يعني كان نايم لكن نعم يعني فاقد يعني اذا كان النائم المتمكن المستلقي ينتقل فالمغمي عليه شئ يكون حكمه من باب اولى المغمي عليهم من باب اولى. هذا واضح يسمى قياس اولوي. قياس لانقياب قياس الى مثل ما نهى النبي عليه الصلاة

11
00:04:04.050 --> 00:04:24.050
صلاة الحمام الحمام ما هو؟ موضع الاستحمام. ليس موضع قضاء الحمام عاصمة من الحميم والماء الحار. وهو الماء الذي يغتسل الماء الحار. نهى عن الصلاة لان في الغالب قد يكون موضع النجاسة بول نحو ذلك. لكن ليس موضعا آآ الغائط ونحو ذلك

12
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
فاخذ العلما من هذا النهي عن الصلاة في الحشوش من باب اولى. ما جاء النهي عن الصلاة لكن معلوم انه اذا نهي عن الصلاة في الحمام فالنهي عن الصلاة في الحشوش من باب اولى. لانها اشد في باب النجاسة. كذلك ايضا

13
00:04:44.050 --> 00:05:04.050
اذا كان النائم كما قال عليهم لكن من غائط وبول ونوم. من غائط وبول ونوم. فاذا كان النائم المتمكن المنائي المستلقي المسترخي ينتقض وضوءه فالمغمي عليه من باب اولى. والمجنون اشد

14
00:05:04.050 --> 00:05:24.050
طيب ولهذا قال وجوال العقل. زوال عقل. ويدخل في ذلك ايضا السكران. من باب اولى. لان قال ايضا بامر محرم ووضوءه يبطل بذلك. ولهذا اذا افاق السنة في حقه ماذا؟ ان يغتسل. في الغسل

15
00:05:24.050 --> 00:05:44.050
سنة لمن اغمي عليه. والنبي عليه الصلاة والسلام يجوز عليه الاغماء. هذا ورد في الصحيحين عائشة رضي الله عنه ذهب قام ليلوء يعني قام مع ثقل شدة المرض عليه عليه الصلاة والسلام حتى يصلي باصحابه فاغمي عليه

16
00:05:44.050 --> 00:06:04.050
اغتسل عليه الصلاة والسلام. ثم الثانية ثم الثالثة. هذا الاسم فلما فاغتسل عليه الصلاة والسلام بعد الافاقة مرة ثانية ومرة ثانية. حتى يعود للبدن نشاطه. دلالة على ان هذا مثل هذا الغسل من الغسل المشروع

17
00:06:04.050 --> 00:06:24.050
والغسل المستحب. وزوال العقل. يدخل في زوال العقل عند العلماء النوم. لكن اختلف العلماء عندنا النوم اقسام النوم الاول نوم المستلقي تمدد مستلقي النوع الثاني من النوم او القسم الثاني

18
00:06:24.050 --> 00:06:54.050
الجالس غير المستند. الثالث الجالس المستند وجالس لكن مستند الى عمود او جدار. الثالث نوم القائم. او الرابعة هذا الرابع ها الرابع الخامس نوم الراكع. السادس نوم الساجد. صوم الساجد. هذه وقعت

19
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
فيها خلاف بين العلم. من اهل العلم من يقول النوم بجميع انواعه الستة هذا لا ينقص. وهو قول ابي موسى وابي مجنز لحم حميد اه لم يثبت عنده شيء من هذا. قالوا لا ينقض نومنا واستدلوا بادلة ان النبي عليه السلام اه رأى اصحابه ودخل المسجد

20
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
وهم منهم من نام واستيقظ وصلى بهم ولم يأمرهم باعادة الوضوء عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيح ابن عمر وحديث عائشة اه ايضا لعل ابن عباس اه احاديث كثيرة انهم ناموا وفي لفظ انه قال ما ينتظرن

21
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
وغيركم وعند مسلم انه عليه كانوا كانوا ينتظرون الصلاة وينامون. وعند ابيه وسند صحيح حتى تخفق رؤوسهم. فقالوا الادلة تدل على عدم النقض بالنوم. لكن الصواب قول الجمهور ان النوم ناقظ لحديث صفوان

22
00:07:54.050 --> 00:08:14.050
معطل السلمي كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفنا ثلاثة ايام لكن من غائط وبول ونوم الا من جنابة الا من جنابة لكن من غاية ويعني يغايط

23
00:08:14.050 --> 00:08:34.050
لا ننزعها ننزعها من الجنابة اذا اجنب الانسان فانه يجب عليه ان يغسل يغسل بدنه من ذلك القدم. اما اذا كان مجرد خروج البول والغائط والنوم فهذا يمسح على الخفين. تلبس تمسح ولو انك نمت تمسح

24
00:08:34.050 --> 00:08:54.050
هذا الخبر اخذ بعض العلماء ان النوم ناقض مطلقا مقابل لقول من قال ان النوم لا ينقض. قال النوم ينقضه سواء كان متمكن مستلقي راكع لاطلاق قوله ونوم. قالوا هذا يشمل كل نوم. يشمل كل

25
00:08:54.050 --> 00:09:14.050
كم من غائط كما انه البول ينقض ولو قطرة كذلك الغائط ولو كان يسيرا. كذلك النوم ولو كان شيئا يسيرا والجمهور قالوا لا. هذا الحديث المطلق مقيد بالاخبار الاخرى او تفسره الاخبار الاخرى. ان ثبت

26
00:09:14.050 --> 00:09:34.050
اخبار اثبت من هذا واقوى منه ان الصحابة ناموا وابن ان عمر قال يا رسول نام النساء والصبيان ناموا فجاء وصلى بهم ولم يأمر احدا بالوضوء. ومعلومة انه اه يعني ربما يطول النوم. وجاء في رواية فيظعون الجنوب

27
00:09:34.050 --> 00:09:54.050
وهم فيظعون وجنوبهم. رواية عند البزار جودها بعض اهل العلم. فقالوا ان هذا الخنفس ثم بعد ذلك اختلفوا ما هو النوم الناقد؟ ما هو النوم؟ الناقض لان عندنا النوم لا ينقض مطلقا

28
00:09:54.050 --> 00:10:24.050
ان نفس النوم ليس بحدث. النوم ليس بحدث مثل البول. لا النوم نفسه بقوله ونوا ليس بحدث. هو مظنة الحدث. يعني لانه في الغالب ان الانسان اذا نام تسترخي في مفاصله. ولهذا في حديث معاوية رضي الله عنه عند احمد العينان وكاء السهي. فاذا نام

29
00:10:24.050 --> 00:10:54.050
العينان استطلق الويكان. وهذا الخبر من ابي مريم المروزي وفي ورواه احمد وابو داوود رواية بقية ابن وليد عن الوظين ابن عطاء عن محفوظ ابن علقمة آآ بروايته وكذلك روى عن اخر عن علي رضي الله عنه عن علي رضي الله عنه وفي

30
00:10:54.050 --> 00:11:14.050
ان يقال العينان وكاء السهي فمن نام فليتوضأ بدون قوله زيادة قوله فاذا نمت عيناه فاستطلق البكاء فالحديث يؤيد احدهما الاخر لكن فيهما قول هالعينينان بكاء السهم ما هي ما هو السهي؟ ها

31
00:11:14.050 --> 00:11:34.050
حلقة الدب هذي السهي السهي والعينان منكاء السعي حلقة الدبر فاذا نامت العين استطلق الوبكاء فدل على ان النوم ان النوم نفسه ليس بناق انما هو مظنة للناقظ وهو خروج الريح وخروج الريح. فمن كان حافظا لنفسه

32
00:11:34.050 --> 00:11:54.050
بعدم انفتاح هذا المنفذ في هذه الحالة لا ينتقض وضوءه. لان المظنة معدومة او غير موجودة مظنة الحدث ليست موجودة. وهذا مما علق فيه الامر الحكمة منه. الحكمة منه وهو

33
00:11:54.050 --> 00:12:24.050
اه اه علق بالمظنة علق بمظنة لم يعلق بحقيقته علق بالمظنة. فقد تنام ويحدث قد ينام ولا يحدث. ما ندري. ولهذا علق علقه بالنوم الذي يكون مظنة للحج قلت نعم. حديث ماذا؟ ارفع الصوت شوي

34
00:12:24.050 --> 00:12:44.050
لا اله الا الله وحده لا شريك له سبحان الله حديث عبادة نعم من تعار من الليل فقال له وحده لا شريك له على كل شيء سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله. او دعا الا او صلى قبلت صلاته. ايش فيها؟ ها

35
00:12:44.050 --> 00:13:14.050
نعم. فصلى الحديث صلى دعا او صلى قبلت صلاته. صلاته. نعم لا حديث البخاري حديث البخاري ان من تعار من الليل ذكره البخاري في كتاب الدعوات لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه

36
00:13:14.050 --> 00:13:34.050
الله والحمد لله ودعا او صلى يعني حصل شك من الراوي في دعا او صلى قبضت صلاة او صلى قبضت صلاته. يعني حتى ولو يعني قيلها وردت فهذا واظح ما في اشكال لان

37
00:13:34.050 --> 00:13:54.050
زين معنى انه نام. من تعار من الليل نام. ومعلوم ان النوم هذا مع الاستلقاء وهذا واضح وهذا يتوضأ منه. هذا لا اشكال في اؤمن لانه قال من تعار من الليل انما اذا كان الانسان نائم وكان متمكن من نومه

38
00:13:54.050 --> 00:14:14.050
ومتمكن من نومه. ثم ايضا حتى لو قال توضأ لان الوضوء لان الوضوء يشرع الانسان اذا قام ولو لم يحدث مشروع نفس الوضوء فلو ان انسان نام وهو متمكن يسن له ان يتوضأ لكن الشأن في وجوب

39
00:14:14.050 --> 00:14:44.050
في وجوب الوضوء. اما مشروعيته مشروع حتى ولو لم ينم لو كسل مثلا ضعف شرع له يتوضأ. نعم لا لا لا يدري لا يدري اين هذا هو وش دلالته؟ وش دلالة؟ هذا

40
00:14:44.050 --> 00:15:04.050
الحديث انه عليه الصلاة والسلام قال يسير احدكم من نومه فلا يدخل يده حتى يغسلها فانه لا يدري نبات يده عند مسلم ثلاثا. وعند ابن خزيمة لا يدري اين باتت يده منه. قال الشافعي رحمه الله

41
00:15:04.050 --> 00:15:24.050
كانت العرب تبيت ويعني في الاجر ونحو ذلك فربما او في الاردية فربما وقعت على ذكر او على الدبر والنبي عليه يكني والله عز وجل يكني عن مثل هذه الامور فلا

42
00:15:24.050 --> 00:15:44.050
قال لعلها وقعت على دبره لعلها اصابت ذكر او نحو ذلك. من باب التكنة التي تفهم من بداية عين. لا يدري اين باتت يده منه؟ هذا لغسل اليدين هذا في غاسل اليدين ليس في باب الوضوء لكنه في مشروعية غسلهما قبل الوضوء. فيما يتعلق

43
00:15:44.050 --> 00:16:04.050
ما تقدم سبق يعني ذكر انواع النوم وان اهل العلم قيدوا تلك الرواية مسألة النوم وقالوا ان يفسروا بعض. هذي قاعدة العلم ان الاخبار يفسر بعضها بعضا. ويبين بعضها بعضا. هذه قاعدة اهل العلم في

44
00:16:04.050 --> 00:16:24.050
هذا لان القصد هو الجمع بين الاخبار. اخبار لا تظطرب ولا تختلف. فيجمع وبينها ويقال ان حديث صفوان معطل مفسر من اخبار اخرى وان المراد بالنوم هو النوم الذي لا يتمكن من حفظ نفسه. وهذا حينما

45
00:16:24.050 --> 00:16:44.050
ما يستلقي جاء رواية جاء رواية استدل بها بعضكم مبارك وغيره وهو انهم كانوا يضعون جنوب الارض هذه الرواية عند البزار ان ثبتت فالمراد انهم يضعون جنوبهم للاسترخاء وينامون ينامون ليس المعنى

46
00:16:44.050 --> 00:17:04.050
انهم ينامون معنى النوم وهو انه لا يحس بمن حوله نائم لا ينامون معنى انهم يضعون جنبا نوم يطلق على وضع الجنب على الارض وان لم يكن انسان نائم. قال عليه الصلاة والسلام صلاة النائم على النصف من صلاة ماذا

47
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
قال شو معنى صلاة النائم؟ هل هو النائم؟ ولا المستلقي؟ لا المستلقي. يطلق عليه اه لان يطلق عليه نار فالمعنى هذا هو المعنى المراد هذا هو المعنى المراد بهذا الخبر

48
00:17:24.050 --> 00:17:54.050
لذا يقال انه ينقض الوضوء ينقض الوضوء اذا كان غير حافظ لنفسه غير اما حينما يتمدد فلا. الراكع والساجد والقائم. من اهل العلم من قال انها انها ان هذه الاحوال تلحق بالنائم بالمستلقي. لانه اذا كان نائم تنفتح في الغالب. والراكع اولى والساجد اولى

49
00:17:54.050 --> 00:18:24.050
ومن اهل العلم من قال يلحق الراكع والساجد بالنائم دون القائم. ومن منهم من قال اي نعم اه يلحق الساجد وحده. السجود يلحق منها. اما الراكع والقائم فيلحق بالقاعد المتمكن. وهذا اقرب. هذا اقرب ان يقال يختص النوم الناقض

50
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
اذا نام مستلقيا او ساجدا او ساجدا لان الساجد مسترخي غموا متكئ باليدين ان لم نوم خفيف جدا نوم خفيف لذيذ يحس من حوله اذا كان ساجد ويحس بمن حوله هذا لا يمر اما اذا كان له نوم مستغرب في حال سجوده

51
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
فهذا قد يكون ابلغ احيانا من نوم المستنقي لانه حينما يسجد تكون اعظم فتحة تكون اعظم فتحة وخاصة ان في الغالب يستند على يديه ويتكأ على يديه فلانه لو استغرق في نومه لسقط. والراكع ايضا كذلك

52
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
ركع ايضا كذلك يدل له ما رواه مسلم من حديث ابن عباس وفي الصحيحين انه صلى مع النبي عليه السلام قال فكنت اذا اغفيت اخذ من شحمة اذني. اصابه النعاس ونام. اخذ بشحمة اذنه عليه نام لكي

53
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
كذلك ثبت في الصحيحين من حديث عائشة انه عليه السلام قال اذا قام احدكم فاستعجم القرآن على لسانه فليذهب فليرقد فانه ولا يدري لعله يستغفر ويسب نفسه. هذا لا يكون الا في حال غلبة النوم. ومع ذلك ما قال فان

54
00:19:44.050 --> 00:20:04.050
انه كذا فليذهب فليتوضأ. قال فلينم. والمعنى انه لم يقل لو كان في هذه الحال قد انتقض وضوءه لقال فلينصرف فانه قد فسد وضوءه. النبي ما قال فلينصرف. يعني انه فسى الوضوء. لا. قال فلينم. وسكت عن انتقاض الوضوء. ودل على ان الوضوء

55
00:20:04.050 --> 00:20:24.050
لا ينتقض منه وهذا هو الاقرب والاظهر كما تقدم آآ في بيان حالات النائم جمع بين الاخبار في هذا الباب حديث صفوان وما جاء في معناه. نعم. قال وزوال العقل

56
00:20:24.050 --> 00:20:44.050
ومس المرأة بشهوة. مس المرأة بشهوة. هذا الناقظ ماذا؟ اذا تحرض عند الخادم المسلمين هذا ناقظ والخارج الفاحش ليس بناقض وزوال العقل ناقر اذا هذان الاثنان ثبت بهما الدليل الواضح الرابع

57
00:20:44.050 --> 00:21:14.050
ومس المرأة بشهوة. هذا هو المذهب. وكذلك مذهب الجمهور وبني الشافعي ولو ان احمد قولوا مش مطلقا بشهوة او بغير شهوة. بشهوة او بغير شهوة. والقول الثاني والقول الثاني او لامستم النساء؟ قالوا هذا يدل على ان اللمس ناقة. والاية فيها كلام لاهل العلم وبينوا ان اللمس

58
00:21:14.050 --> 00:21:34.050
المراد من هنا ما هو الجماع وان هذا هو الذي فسره الصحابة به رضوان وان ما جعل مسعودا وفسر اللمس باللمس باليد ونحو ذلك انه ضعيف عنه والثابت ما جاء عن علي وابن عباس آآ عند ابن ابي شيبة انه فسر اللمس هنا بالجماع

59
00:21:34.050 --> 00:21:54.050
واللمس يأتي في القرآن ويكني سبحانه وتعالى به عن الجماع. ولهذا كان هذا هو الاظهر في هذه المسألة وثبت في الحديث الصحيح انه عليه الصلاة والسلام قبل عائشة جاء عند ابي داوود وعند احمد داوود

60
00:21:54.050 --> 00:22:14.050
في احتمال لكن جاء عند احمد باسناد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن ابيه عروة عن عائشة رضي الله عنها انه النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثم قبل بعظ النساء ثم يصلي. قال فقلت ما هي الا انت؟ فظحكت رظي الله عنها فظحكت رضي الله عنها

61
00:22:14.050 --> 00:22:34.050
دل على ان القبلة لا تبطل الوضوء لا تفطن اما مطلق القبلة هذا واضح ثبت في الاخبار الكثيرة عنه عليه السلام ودلوقتي عايش انها قالت ثقلت النبي عليه السلام وانها وقعت يدها على قدمي وهو ساجد عليه الصلاة

62
00:22:34.050 --> 00:23:04.050
والسلام. كذلك ايضا كان اذا كان يصلي واراد ان يسجد وقد مدت رجليها في القبلة قالت غمزني يعني يغمز رجليها. قال تضم رجليها عن موضع سجوده عليه بضيق المكان بضيق وهذا واضح المس المعتاد الذي هذا لا اشكال فيه انما الخلاف في المس بشهوة

63
00:23:04.050 --> 00:23:24.050
والمذهب وجوبه والصواب عدم وجوبه لانه لا دليل عليه وجاء الدليل الذي يدل على عدم نقضي به وان المراد باللمس في الاية هو الجماع وان الله يكنيه وهذا هو الثابت عن الصحابة كما تقدم. الخامس

64
00:23:24.050 --> 00:23:44.050
الفرج باليد. مس قبلا كان او دبرا. اذا هذا النقظ مسام اذا لا يدخل بالنواقظ. مثل ما تقدم في الفاحش النجس ناقضان غير داخله. هذا الخامس اليس كذلك؟ الخامس الخامس ومس الفرج

65
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
باليد قبلا كان او دبرا. قوله مس الفرج باليد يعني ظاهر الكف وباطن الكف باطن الكف وظاهر الكف. هذا هو المذهب. وذهب مالك والشافعي الى انه لا ينقض الا ان يمسه بباطنه. فلو

66
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
تذكره بالظاهر او وقع ذكره على الكف لا ينقضونه. وقالوا ان المس المراد به المس باليد. اما فليس لمسا او مسا لكن هذا ضعيف لا من جهة اللغة ولا من جهة ايضا اطلاق الخبر وجاء في رواية اخرى من افضى

67
00:24:24.050 --> 00:24:44.050
بيده الى فرجه ليس بينهما حائل. ليس بينهم فليتوظأ. فهل يتوظأ؟ ومس باليد جاءت في اخبار عدة نحو عشرة اخبار من اصحها حديث من؟ حيث بشرى بنت صفوان انه عليه

68
00:24:44.050 --> 00:25:04.050
قال من مس ذكره فليتوه. هذا رواه الخمسة. هذا رواه الخمسة. وله شواهد عن ابي هريرة. رضي الله عنه. وحبيب عبدالله بن عمرو عند احمد في مسند وجاء في رواية جيدة من مس فرجه اي امرأة مست فرجها فلتتوضأ

69
00:25:04.050 --> 00:25:24.050
ان تتوضأ ولهذا كان الصواب هو قول الجمهور وان مس الفرج باليد ينقض لكن اختلفوا وفي فروع اما اصل النقض بالمس هذا ثابت بالدليل واضح لكن اختلفوا في فروع هذه المسألة ينبغي ان يعلم احيانا

70
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
يكون اصل المسألة دل عليه الدليل. انما قد يكون هناك فروع لهذه المسألة. مثل ما هالمس هالمس مثلا بباطن الكف وظاهر الكف او بالباطل المذهب بالباطن والظاهر. والجمهور قالوا المس بالباطن دون الظاهر. لكن الصواب

71
00:25:44.050 --> 00:26:04.050
اهو بباطنه وظاهره. ثم ايضا من مس فرجه بيده. اليد عند الاطلاق في اللغة. الكف وايديكم كذلك ولي قال وايدكم قيدها. وقال والسارق والسلف اقطعوا ايديهما. والمراد القطع ماذا؟ مفصل

72
00:26:04.050 --> 00:26:24.050
كف وقال وامسحوا بوجوهكم وايديكم منها. الى ايش؟ المسح في التيمم. ايش يكون فيه؟ في الكف وظهر الكف مع انه ذكر اليد. ذكر اليد. كذلك ايضا لما ذكر اليد هنا دل على ان المراد الظاهر والباطن

73
00:26:24.050 --> 00:26:44.050
واليد عند الاطلاق الى هذا حد. واذا اريد زيادة على ذلك لابد ان يقيد. لابد ولهذا الصحابة رضي الله عنهم في التيمم لما نزل التيمم قبله تيمم منهم من مسح الى نصف الذراع ومنهم مسح الى

74
00:26:44.050 --> 00:27:04.050
المنكبين مع ان الرواية الضعيفة واثبتوا الروايات انهم مسحوا الى المنكبين. ثم بينهم النبي عليه الصلاة والسلام ان الماء انها هم فعلوا احتياط ولهذا اختلفوا لو كان الاطلاق اطلاق واحد ما اختلفوا في هذا. ولهذا احتاطوا قبل ان ان يتبين لهم. فلما

75
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
اه علموا انها اه على مطلق اليد اقتصروا على ذلك وبين النبي ذلك في اخبار من قصة عمار ان تضرب بيديك الحديث مس الفرج باليد ينقض الوضوء وهو قوله للجمهور خلافا للاحناف لحديث

76
00:27:24.050 --> 00:27:44.050
وهو ما جاء في معناه وهو الثابت عن جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم. ايضا من فروع هذه المسألة مسه بالذراع لو اصابه الذكر ينقض او لا ينقض في رواية ان احمد ينقض والصواب انه

77
00:27:44.050 --> 00:28:04.050
لا ينقض على ما تقدم في القاعدة ماذا؟ ان المس ان اليد خاصة بمنتهى الكف. بالاصابع ولهذا لو مس ذراعه ونحو ذلك لا ينقض الوضوء لا ينقض الوضوء. كذلك ايضا

78
00:28:04.050 --> 00:28:34.050
للصغير والكبير نعم اذا حصل؟ ارفع الصوت شوي بس وش اقول السؤال الحب هو يلبس ايه طيب نعم هذي ايضا مسألة نعم هذي مسألة ايضا وان يقال هل يشترط القصد في المس هل يشترط انقاص المس؟ معنى انه مسه ناسيا اغير قاصر ايش نقول الحديث؟ قال من مسك

79
00:28:34.050 --> 00:28:54.050
هل اشتراط القصد؟ لا. مثل سائر النواقض. الانسان اذا خرج من ذي هل يشترط القصد؟ لو سبقه الحدث. بدون ايش حكم وضوءه؟ باطل. اذا القاعدة في النواقض انه لا يشترط فيها القصد. لا يشترط فيها القصد. فيكون ناقض. كذلك

80
00:28:54.050 --> 00:29:24.050
الذكر لا يشترط فيه القصد سواء كان ناسيا او قاصدا فانه ينقض الوضوء لاطلاق خبر وللقاعدة في باب النواقظ كما تقدم. نعم انما هو بضعة منك. هذا حديث طلق ابن علي. رواه الخمسة. وهذا مما وقع فيه الخلاف بين الجموع. الاحناف استدلوا

81
00:29:24.050 --> 00:29:44.050
بحديث طلق بن علي قال انما هو بضعة من قومه. وهذا الخبر هذا الخبر اجاب عنه الجمهور باجوبه. اولا عدة منها انهم قالوا حديث بشرى اصح واثبت. لان الشواهد كثيرة واللهو

82
00:29:44.050 --> 00:30:04.050
ايضا من شواهد موقوفة عن الصحابة فهو اقوى ومن قاعدة العلم في باب الترجيح بين الاخبار ان الخبر ارجح بمرجحات يقدم على المرجوح. هذا جواب. الجواب الثاني ان حيطلق ابن علي حديث متقدم كما

83
00:30:04.050 --> 00:30:24.050
الحاكم انه سأل النبي عليه السلام اول ما قدم المدينة وكانوا يبنون المسجد. كانوا يبنون المسجد. حديث متقدم. حديث بشرى ماذا متأخر والحكم المتقدم او للمتأخر؟ الجواب الثالث انه حيطلق ابن علي مبق على اصل او ناقل

84
00:30:24.050 --> 00:30:44.050
هل هو مقبل على الاصل او ناق؟ عنده قاعدة اصول. يقولون الناقة المقدم على المبقي. الناقل عن الاصل مقدم عن وش معناها يقول الناقل مقدم على المبقي. نعم. الاصل البقاء على عدم النقض وهو ان نقول

85
00:30:44.050 --> 00:31:04.050
لكن يقولون الناقل مقدر مقدر الان حديد طلق عليه هل هو ناقل عن الاصل او ممكن عن الاصل؟ موقن ايش معنى موقع الاصل ان الاصل ان مسجد ذكر لا ينقض الوضوء. لو قال انسان لو قال انسان لو مس اه مثلا

86
00:31:04.050 --> 00:31:24.050
لو مس اه انثيه ينقض الوضوء شنقول له؟ الدليل اذا مس الانسان الخصيتين وش الدليل معنى دليل النبي في مسجد ذكر معناه قول ضعيف قولوا يا ضعيف لازم لكن من باب التمثيل والبيان لو قال في مسجد

87
00:31:24.050 --> 00:31:44.050
وقل كذلك لو اه مس مثلا اه ردفه مؤخرته مثلا وضع اليد على اللحم على اللحم. ايش نقول؟ ما ينقص ما ينقص. لو بس فخذيه مثل ما لو مس انفه. العظاء واحد

88
00:31:44.050 --> 00:32:04.050
الاعضاء واحدة في هذا الباب مس كذا ومس انما جاء النص في الذكر فقالوا ان حديث طلق بن علي المعنى ان الاصل عدم الناقظ الاصل حديث بشرى مس الذكر مبق او ناقل ناقل ايش معنى ناقل

89
00:32:04.050 --> 00:32:24.050
انه نقلنا من عدم النقض بمسه الى النقض بمسه. والاصل عدم النقض لكن نقلا عنها بصل الاصل عدم وجوب شيء. لو قال الانسان هذا يقول لا الاصل براءة الذمم. هذا معنى الاصل الاصل انه الاصل براءة الذمة هذا الاصل

90
00:32:24.050 --> 00:32:54.050
واذا قيل هذا ناقض نقول لا الذمة بريئة. من وجوب ناقض الا بدليل بين الاصل براءة الذمة هذا جوابنا الثالثة والرابع طيب وعلى هذا نقول انا انه ناقل. الجواب الرابع والخامس اننا لو قلنا ان حديث ان حديث آآ

91
00:32:54.050 --> 00:33:14.050
طلق يعني متأخر وانه ناسخ لحديث بشرى لزم عليه النسخ مرتين. لزم عليه فسخ مرتين معنى انه لم يكن اه ينقض الوضوء في الاصل ثم جاءنا حديث بشرى يدعى ناقض

92
00:33:14.050 --> 00:33:44.050
ثم جاءنا حديث طلق بن علي يدل على نسخه نسخه وهذا لا يعهد بمعنى انه يقال او انه يقال انه فيه اه اخذ بالمرجوح عام ترك الراجح حيث قدمنا المبقي قدمنا المبقي على الناقة اصلا نقدم الناقل على المبقي

93
00:33:44.050 --> 00:34:04.050
جواب سادس او خامس انه جاء رواية صحيحة عند النسائي. وهي قد تكون من اقوى الاجوبة ايضا وهو انه قال يا رسول الله الرجل منا يمس ذكره بالصلاة شف الرجل يمس ذكر

94
00:34:04.050 --> 00:34:24.050
بالصلاة. قال هل هو الا بضعة منك. ايش معنى مسجد ذكره في الصلاة في الخارج من خارج ثيابه ولا من داخل الثياب؟ من خارج معلوم انه في الصلاة فالمعنى انه بضعة منك يعني اذا مسسته بحائل

95
00:34:24.050 --> 00:34:44.050
وهذا اذا اردنا الى ان نبرة في الخبر والجمع بين اخبار نقول هذا وهي رواية جيدة صحيحة عند النسائي فيكون سؤاله عن مس الذكر بحائل خاصة في الصلاة. هو اشكل عليه من جهة يصلي. وكونه

96
00:34:44.050 --> 00:35:04.050
الذكر والصلاة كأنه امر يعني مستنكر. اما غير مثلا مس مثلا اه يعني رأسه مس فخذه ونحو ذلك ايسر لكن يمس ذكره في الصلاة. قال هل هو الا بضعة منك؟ يعني كما السائر اعضائك. وهذا جواب جيد في هذا الباب. لانها

97
00:35:04.050 --> 00:35:34.050
نوجه جودتها انها مفسرة للنص الذي قوله هل هو الا بضعة منك او مضغة منك وكل هذا يبين رجحان قول الجمهور وظهوره وهو وجوب الوضوء بالمس ذكر قوله ايضا من فروع هذه المسألة المسجد ذكر انه يشمل ذكره وذكر غيره

98
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
بعضهم مس ذكره الخاص بذكره او ذكر غيره. ومن ذلك ايضا المرأة التمس او الرجل يمس ذكر الصغير يغسله مثلا المرأة تغسل طفلها او جاريتها اه طفلها مثلا وكذلك ايضا لو كان مسا

99
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
ومن يمس ذكر غيره. نقول كذلك لا يجوز لانه ينقض الوضوء. زيادة على انه اذا كان على وجه محرم ان كان تحريما اخر ويكون من باب اولى. وجارية عند النسائي من مس الذكر فليتوضأ. من مس الذكر فليتوضأ

100
00:36:14.050 --> 00:36:44.050
نعم كذلك احسنت. كذلك الطبيب في العلاج على التداوي. حينما يمس ذكر المريض كذلك ايضا فهذا من النواقض لا فرق بين القصد والقصد وكذلك الضرورة او عدم الضرورة اذ يكون ناقضا ثم ايضا اذا كان مس ذكره ينقض مس ذكر غيره من باب اولى من باب اولى مع الرواية الاخرى من

101
00:36:44.050 --> 00:37:04.050
حس الذكر ايضا من فروع هذه المسألة آآ مس حلقة الدبر هل تدخل فيه اولادكم؟ خلاف من اهل العلم من قال هم الاكثر الجمهور يقول خاص بالذكر. وذهب اخرون الى انه ايضا في الدبر كما هو في القبر

102
00:37:04.050 --> 00:37:24.050
ولهم في هذا دليلا دليل معنوي دليل نقدي الدليل معنوي وهو من جهة المعنى لانه في حال مس الذكر ربما تذكر ربما امر يتعلق بالشهوة وكذلك ايضا ربما ايضا مسح حلقة الدبر كذلك. وهناك دليل اظهر وهو قوله عليه من مس فرض

103
00:37:24.050 --> 00:37:44.050
وهذي الاظافة تدل على آآ انه يشمل القبل والدبر. ولهذا قال ايما رجل التذاكر وايما امرأة مست فرجها. اي امرأة مست فرجها. الوضوء على المذهب خلافا لجمهور الفقهاء رحمة الله

104
00:37:44.050 --> 00:38:04.050
والصواب ما دل عليه كان المصنف رحمه الله في المسألة دليلان حديث جابر بن سمرة عند مسلم وحديث البراء ابن عازب عند ابي داود وهو حديث صحيح. انه عليه الصلاة والسلام سئل

105
00:38:04.050 --> 00:38:34.050
عن الوضوء من نحب الابل قال يتوضأ. وامر به عليه الصلاة والسلام. والوضوء من لحوم الابل واجب سواء اكلت مطبوخة او نيئة للاطلاق فيها. واكل جاء في حديث جابر كان اخر الامرين وترك الوضوء من مشة النار. واستدل به الجمهور وقالوا

106
00:38:34.050 --> 00:38:54.050
انه لا يتوضأ ليس بواجب لكنه مستحب. لقوله كان اخر الامرين ترك الوضوء مما النار ولا دلالة في هذا الخبر لان هذا الخبر محتمل. وحديث جابر بن سمرة وحديث براء بن عازم وما جاء في معناه

107
00:38:54.050 --> 00:39:14.050
اخبار صريح ولا يترك الصريح للمحتمل بل المحتمل يرد للصريح ثم بنسم سياق الحديث يدل على فرق بين لحم الابل ولحم الغنم. ولحم الغنم قال ان شئت ولحم الابل امره بالوضوء. فدل على وجوب الوضوء منها مطلقا

108
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
ولهذا لم يتعلق الوضوء بها من كونها مستها النار مسهم لا الوضوء من لحم الابل مطلقة سواء مشأت النار اما من مسته النار فالوضوء منه لاجل ان النار مسته وهذا لا

109
00:39:34.050 --> 00:39:54.050
علق بلحم الابل بلحم الابل لحم الغنم. كذلك سائر ما يطبخ الدجاج الصيود التي تطبخ الشاهي القهوة كل ما مشته النار يسن منه الوضوء لان ما طبخ يورث حرارة في البدن والوضوء يكسر تلك الحرارة

110
00:39:54.050 --> 00:40:14.050
ان يقوي البدن فشرع منه الوضوء. شرع منه. ولهذا لما كان الغضب حرارة في البدن شرع منه الوضوء لان الغضب جمرة في قلب ابن ادم يغلي قلبه منه وانما تطفى النار بالماء كذلك ايضا يطفئ حرارة

111
00:40:14.050 --> 00:40:44.050
غضب ويطفئ حرارة هذا المأكول او المشروب المطبوخ. وان كان حال اكله بارد يطفئه بالوضوء. كما اعتقد اشارة الى هذا المعنى. ولذا كان الوضوء منه واجب اه على ظهر الاخبار. اما حجاب كان اخر الامرين من ترك الوضوء هذا الحديث يريده الفقراء رحمة الله عليهم مختصرا

112
00:40:44.050 --> 00:41:04.050
يريدون هذا الذي اورد الشبهة فيه. والا فالخبر عند ابي داوود مطول. ولهذا ذكر ان شعيب ابي حمزة رواه مختصر واشار الى انه الى وهم في روايته والا فالخبر ليس كذلك. الخبر ليس فيه ليس

113
00:41:04.050 --> 00:41:24.050
الخبر عن النبي عن جابر انه ان اخر امرين ترك انما اختصر الراوي الخبر فذكر قصة واختصرها وذكر اخرها وهو ان اخر من تركه ان ترك الوضوء والا فالخبر طويل وفيه انه عليه الصلاة والسلام

114
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
سلام دعاه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وقدم له لحما اكل منه ثم توظأ ثم صلى عليه الصلاة والسلام. ثم لما حضرت العصر انتظر او نام وارتاح ثم لما حضرت العصر

115
00:41:44.050 --> 00:42:04.050
صلى اوتي بعلالة بعلالة الشاة ما هي علالة الشاة؟ بعلالة الشاة. يعني بقية اللحم بقية اللحم الذي قدم له في الغداء في اول ما قدم له عليه الصلاة والسلام. فاتي بعلاله

116
00:42:04.050 --> 00:42:34.050
فاكل منها ثم صلى ولم يتوضأ. صلى فهذا هو هذا هو الخبر عن جابر الثابت عنه. الراوي هذا قال كان اخر ترك النار. من تأمل الخبر بين انه اكل لحما فتوضأ ثم اكل مرة لحما ولم يتوضأ ولم يتوضأ

117
00:42:34.050 --> 00:42:54.050
انه ليس بواجب منه فاراد ان يبين عليه ان الوضوء منه ليس بواجب بل هو امر مشروع لقوله عليه ان توضأوا مما النار توظأ الامام ما سلم. ولهذا كان الصواب وجوب الوضوء من لحوم الابل. وقد بسط

118
00:42:54.050 --> 00:43:14.050
ابن قدامة في المؤمن رحمه هذه المسألة هو اه رد الوجوه او اجاب على الاخبار التي استدل بها الجمهور باجوبتهم القوية رحمه الله وبسط الكلام في هذا ويكفي في هذا الاحاديث الواردة الصريحة البينة غير المحتملة فلا

119
00:43:14.050 --> 00:43:44.050
باحاديث محتملة من جهة الدلالة والمعنى. ثم ايضا من جهة المعنى اه ذكر العلماء ان لحوم الابل تورث ربما في البدن شيء من الزهو. وربما يتأثر اكلها لانه كما قال عليه فخروا والخيلاء في الفدادين اهل الابل. والسكينة في اهل الغنم او في اصحاب

120
00:43:44.050 --> 00:44:04.050
الغنم وجاء اخبار اخرى على كل على ذروة كل بعير شيطان ودوا اخرى خلقت من جن الى غير ذلك اخبار علل بها من جهة مشروع الوضوء وان كانت هذه التعاليم عند اهل العلم ليست يعني هي العلة الوحيدة العلة في الحقيقة

121
00:44:04.050 --> 00:44:24.050
النبي امر هذه العلة لكن لا مانع ان يلتمس العلم لا يمتنعون ولا يترددون ان يلتمسوا شيء من العلل في بالوضوء في باب بعض الاحكام الواردة عنه عليه الصلاة والسلام. هذه احكام يعل. بها وما لها علة واضحة فلا بأس

122
00:44:24.050 --> 00:44:54.050
اه وربما ايضا يظهر فيها اه تعرية الحكم. ولذا هل يقال انه اذا كانت قلة هو ما توقعه يوقعه لحم الابل من مخالطة بدنه بلحمه ودمه مخالطته فهل يلحق بها بسائر السباع؟ سائر السباع لان مخالطته للبدن اشد

123
00:44:54.050 --> 00:45:14.050
لكونك تخالط. فالذي يخالط الابن ويصاحبها ها مجرد المصاحب المخالطة تؤثر في هذا الخلق. فالذي يأكل لحمها ها يكون وابلغ في باب التأثر بها. الا ترون الى عيونها وهيئتها يقول عليه الصلاة والسلام. هل يعد

124
00:45:14.050 --> 00:45:44.050
الى السباع مثل انسان اضطر الى اكل لحم سبع في حال مخمصة. حال مخمصة وشدة ووجد سبعا مثلا واكل لحمه بحال ميتم او لحم خنزير او كان اكله على الوجه محرم. ربما يأكل لحما محرما وهو غير محتاج. يكون اكله محرم. هل يجب الوضوء منه

125
00:45:44.050 --> 00:46:14.050
نعم؟ على العلل الضعيفة هذي؟ يعني يقال العلة هذي ليست يعني فيها نظر. نعم. كيف؟ الوضوء. طيب. هل في هذه العلة هل هي العلة؟ هل يقال انها معقولة؟ او تعبدية؟ يعني او يقال انها وان كانت

126
00:46:14.050 --> 00:46:44.050
انها خاصة نعم طيب لم يرد والاصل الاقتصار على النواقض لان هذه علل ما يقال هذه علة فيها شيء من الحكمة التي قد يستدل بها لكن لا نجرؤ على شغل الذمة بامر محتمل. وان كانت من حيث الجملة لا بأس من ان تستدل بها وان تقول الابل جاءت النصوص

127
00:46:44.050 --> 00:47:04.050
النبي عليه الصلاة والسلام في ان من خالطها كما ذكر في قال الفخر والخيلاء اصحاب الابل ونحو ذلك يستدل بهذا ويقال مما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهذا من الحكمة لكن الحكمة قد تكون قاصرة لا لا يمتنع ان

128
00:47:04.050 --> 00:47:24.050
هنا الحكمة قاصر وغير متعدية ايضا ما ما يمتنع هذا ان تقول الحكمة قاصرة وهي حكمة ظاهرة لكنها قاصرة علمنا بها فهمنا لعلة الحكم في هذه المسألة. ولا يلزم التعدية

129
00:47:24.050 --> 00:47:54.050
لا يلزم تعدية الحكم فيها. قد تكون قاصرة عليها. قد تكون قاصرا مثل مثلا جوهرية في ذهب والفضة مثلا ونحو ذلك في بعض المسائل. فهذه حكمة نستفيدها. اما التعدية اه هذا شيء اخر. شيء اخر. فنحن نقررها في الابل نقرر الابل

130
00:47:54.050 --> 00:48:14.050
والوضوء واجب بالنص. لكن نقول اما تعدية العلة تعدية العلة ونرتب عليها وجوب الوضوء هذا فيه نظر فيه نظر وان قال بعض اهل العلم ولهذا بعضهم رجح هذا وماله ابن القيم رحمه الله في اعلام

131
00:48:14.050 --> 00:48:34.050
وايضا ذكر عن شيخ الاسلام اه انما الجزم به موضع نظر خاصة في مثل هذا الباب. والقياس في هذا لا بد ان يكون واضح القياس في هذا الباب لا بد ان يكون واظح القياس القياس العباد يجري انما القياس في اصولها اما نفس القياس فيها

132
00:48:34.050 --> 00:49:04.050
انما لابد ان يكون القياس واضحا بينا حتى نجزم بالحكم ولا ما دام محتمل فلا نشغل الذمة عبادة ونقول هذا واجب بامر موضع احتمال موضع تردد. نعم. نعم وعذبه في عقله الرسول صلى الله عليه وسلم

133
00:49:04.050 --> 00:49:44.050
نعم. نعم يعني اقول يعني هذي امور اقول المبالغة في مسألة آآ العلة في مثل هذه الامور ينبغي ان يكون عن امر بين والا هذا باب لا يا يكاد ينغلط لا يكاد ينغلق اما التعذيب ليس خاص. التعذيب يقع بهذا وبعادة

134
00:49:44.050 --> 00:50:04.050
عذب اقوام مثل هذا واشد من هذا مع ما هم عليه من الشرك المقصود انه لا بد من ان يكون خاصة في شغل الذمة في هذه العبادات والاصل في هذا الباب التوقيف مع ان هناك مسائل يرد لها ادلة ومع ذلك

135
00:50:04.050 --> 00:50:24.050
قول هالدني في نظر مثل ما تقدم الخارج الفاحش النجس القيء قام فتوضأ دليل من حيث الجملة لكن قلنا هذا الدليل لا يكفي هذا لا يكفي نقول ومع ذلك نقول الوضوء لا بأس به. لكن نوجب الوضوء؟ لا. نقول الوضوء واجب. نقول ليس بواجب. انما هو مستحب. نعم

136
00:50:24.050 --> 00:50:54.050
نعم؟ نعم كذلك ايضا من من فروع هذه المسألة هل يدخل في لحم الابل الكبد مثلا والكرش والمصارين القصد اللي يدخل فيه مثلا جميع اجزاء اللحم مثلا نعم الحليب ايضا كذلك. هل يدخل في اول لحم الهبر؟ لحم الهبر هذا في

137
00:50:54.050 --> 00:51:14.050
بعض اهل العلم يقولون خاص باللحم الهبوي دون الكبد ونحوه آآ منه لكن الاظهر انه يشمل جميع احمي الابل لحم الابل لانه وهذا من حيث الجبنة لحم. والله عز قال او لحم خنزير فانه رجس او

138
00:51:14.050 --> 00:51:34.050
وفسقا الا الغينا به. او لحمه خزيه. واجمع العلماء على ان يدخل في اللحم الشحم يعني الكبد والشحم شحم الخنزير وكبده داخل في مسمى اللحم. وكذلك ايضا لحم الابل يدخل فيه كل

139
00:51:34.050 --> 00:51:54.050
هذي الاجزاء سواء كانت بمسمى الخاص او كان لها يعني لها اسم خاص كالشحم والكبد ونحو ذلك. آآ واما الهبر هذا واضح. وهذا هو الاظهر لعموم الدين واطلاقه. والنبي ما فصل في هذا عليه معلوم انهم كانوا في

140
00:51:54.050 --> 00:52:24.050
حينما تنحر الجزور كل هذا يتناول ولم يستثني شيئا عليه الصلاة والسلام ثم من جهة ايضا المعنى شامل لكل الاجزاء الجزور من الشحم وغيره. اما حليب الابل هذا ورد وجاء حديث اخر توضأ من لبانها والصواب ان الوضوء اللبن لن يدخل فيه لا يدخل في هذا

141
00:52:24.050 --> 00:52:54.050
لان اللبن منفصل يؤخذ منفصلا آآ لا يدخل في مسماه مطلقا ولهذا آآ لا الوضوء من لبن الابل. طيب ومس نعم واكل لحم الجزور وهذا هو الناقظ السادس. السابع تغسيل الميت. تغسيل الميت

142
00:52:54.050 --> 00:53:24.050
رصيد الميت. تغسيل الميت المذهب عندهم يجب الوضوء منه. ولم يذكروا دليلا عليه دليل بين انما ذكروا معنى وذكروا اثار المعنى قالوا ان غاسل الميت في قال بانه لا يسلم من مس فرجه. واذا كان الغسل مظنة للمس

143
00:53:24.050 --> 00:53:44.050
ان نجعل المظنة هنا موجبات. مثل النوم المستلقي مظنة لخروج الحدث او في الحدث فجعى فنزلوه هذه المنزلة. الدليل الثاني قالوا جاء عن ابن عمر ابن عباس الامر بالوضوء من

144
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
تغسيل الميت الذي عن ابن عمر روى عبد الرزاق لكن باسناد ضعيف من طريق عبد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف. اما عن ابن عباس فهذا ثبت عن عبد الرزاق. من رواية عبد الرزاق عن ابن

145
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
ويجعل عطاء عن ابن عباس انه قيل له في غسل الميت هل يغتسل منه؟ قال لا حسبكم او يكفيكم الوضوء. وثبت عن ابن عباس وهذا لا دلالة فيه لانهم سألوه

146
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
سألوه عن الغسل لما سألوه قال حسبكم الوضوء. فلو انه قاله ابتداء توظأ من غسلته يمكن يقال. لكن لما انه خرج مخرج الجواب لسؤال فقال حسم الوضوء بمعنى انه يتوضأ من غسل الميت

147
00:54:44.050 --> 00:55:04.050
من غسل الميت لان الوضوء نشاط للبدن ولان الذي يغسل الميت قد يعرض للشيء من الفتور قد شيء من الضعف نتيجة غسل الميت ورؤيته. فالنفس قد تكسل وقد تضعف عنه. فلهذا

148
00:55:04.050 --> 00:55:24.050
له ان يغسل ان يتوضأ من غسل الميت يتوضأ على هذا القول مع انه لا دلالة فيه على الوجوب ولو ثبت لا دليل انه مجرد قول صحابي وقول الصحابي ليس بحجة مطلقا

149
00:55:24.050 --> 00:55:44.050
اذا كان تلمسه محتملة. مع انه جاء عن ابن عباس عن عن غير ابن عباس خلاف في هذه المسألة. وجاء ادلة اخرى تدل على خلاف هذا فلو ان قول الصحابي انتشر وظهر يمكن يقال انه حجة. قول الصحابة متى يكون حجة؟ اذا ماذا

150
00:55:44.050 --> 00:56:04.050
نعم. اذا اشتهر وظهر ولم يخالف نعم. عند جمهور الاصوليين. اما مجرد قول الصحابي ليس بحجة مجرد قول الصحابي انما قيم. ثم هم قالوا حجة لانه حينما يظهر قوله ويشتهر قول الصحابي ويظهر ويشتهر

151
00:56:04.050 --> 00:56:24.050
في هذه الحالة آآ يكون حجة من جهة لو علم خلاف هذا القول فالصحابة لا يسكتون رضي الله عنهم الصحابة لا يسكتون عن خلاف السنة في هذا فموافقتهم يدل على علمهم بان هذا القول هو الموافق للسنة لا من

152
00:56:24.050 --> 00:56:44.050
يأتي انه حجة لا من جهة انه حجة. ولهذا اه اذا دلت القرائن اه على ذلك وهو ظهوره واشتهاره وسكوت الصحابة في زمانه لانه قد علم انهم رضي الله عنهم لا يسكتون حينما

153
00:56:44.050 --> 00:57:04.050
ايبلغهم شيء خلاف السنة؟ هذا كله مما يدل جزاك الله خير. على اه حجية قول على هذا القيد وفيه التفاصيل اذا كان قول ابي بكر وعمر او لعثمان وعلي تفاصيل كثيرة مذكورة

154
00:57:04.050 --> 00:57:24.050
غسل الميت الصحيح انه لا يوجب الوضوء. انما لا بأس ان يقال انه يشرع. يشرع من جهة انه حينما يقال لي غاسل الميت يشرع في حقك الوضوء هذا يدعوه الى انه يجتهد في غسل الميت فلا

155
00:57:24.050 --> 00:57:44.050
توقع فلا يتوقع معنى انه لا يحترز من ان يصيبه شيء فاذا قيل هو ان انه يسمع ان تتوضأ يجتهد في غسل ميت وربما ايضا قد يحصل منه عناية بالاجتهاد

156
00:57:44.050 --> 00:58:04.050
في غش تلك المواضع ان فلا ولو انه اصاب عورته مثلا بغير قصد فانه آآ في هذه الحالة ويتوضأ وهذا من فروع المسألة السابقة وهو مس عورة وهو مس ذكر الميت ينقض الوضوء ايضا يدخل فيه ايضا مس ذكر

157
00:58:04.050 --> 00:58:34.050
من فروع المسألة المتقدمة. انما المشروع دلت عليه السنة هو الغسل من الغسل من غسل الميت. الذي يشرع الغسل لا الوضوء. ولهذا يذكر هذا في الاغسال المستحبة. من الاغسال المستحبة انه يشرع لغاسل الميت ان يغتسل

158
00:58:34.050 --> 00:58:54.050
ايش دليله؟ قوله عليه من غسل ميتا فليغتسل. هذا جاء من حديث هريرة ومن حديث علي رضي الله عنه ان ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره عن موت ابيه آآ فرجع بعدما دفنه قال

159
00:58:54.050 --> 00:59:14.050
امره بالغسل عليه. امر علي بالغسل. وكذلك حديث عائشة عند ابي داوود كان النبي يغتسل اربع من الجنابة والجمعة والحجامة ومن غسل الميت. وهذا الحديث فيه بعض الضعف لكن حديث هريرة الشاهد له

160
00:59:14.050 --> 00:59:34.050
حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة حديث ابي هريرة عند ابي داود حديث ابي هريرة عند ابي داود اه له طرق جيدة وبعضها من رواية صالح بن ابي زيد عن صالح مولى التوأمة

161
00:59:34.050 --> 00:59:54.050
وان كان في ضعف لكن عنه جيدا. ثم ايضا جاء من طريق اخر. حديث ابو هريرة حديث جيد ان لم يكن حديث صحيح مفردا. ومع شواهد حديث علي ومن حديث عائشة فالحديث صحيح. من غسل ميتا فليغتسل. اما جثة من حمله فليتوضأ. هذه رواية

162
00:59:54.050 --> 01:00:24.050
ضعيفة شاذة من حمل انما نقول يشرع ولهذا لو انهم قالوا الغسل الوضوء لحمله لكان احسن. وهذا من المواضع التي يستحب فيها سبق لنا هذا انه يشرع له الوضوء عند غسل حمله حينما يحمله الى المسجد فيكون الانسان على وضوء حتى يؤدي العبادة والصلاة فلا

163
01:00:24.050 --> 01:00:44.050
بعد ذلك يبحث عن وضوء فقد تفوته الجنازة مثلا. كذلك يؤدي العبادة ويمشي في جنازة اخيه. ويساعد في دفنه وحمله وهو على طهارة اما اللي دلت عليه السنة هو الغسل من غسل الميت. الغسل او الاغتسال من غسل الميت. من غسل ميتا فليغتسل

164
01:00:44.050 --> 01:01:04.050
من غسل ميتا فليغتسل. لكن هل هو واجب؟ ليس بواجب. والعلماء ذكروا الاجماع على ذلك. ذكر الاجماع على ذلك قول من غسل ميتا فليغتسل. واستدلوا ايضا بما آآ رواه الحاكم

165
01:01:04.050 --> 01:01:24.050
من حديث ابن عباس والخطيب البغدادي عمر جودها بعض اهل العلم وهو انه انه قال ليس عليكم في غسل ميتكم غسل اذا انتم غسلتموه. ان ميتكم ليس بنجس انما حسبكم ان تغسلوا

166
01:01:24.050 --> 01:01:44.050
ايديكم انما حسبكم ان تغسلوا ايديكم. هذا يبين ايضا الرواية عن ابن عباس المتقدمة المتقدمة وهو انه قال حسبه هل يحتمل ان يقول حسب الوضوء المراد بغسل اليدين غسل اليدين

167
01:01:44.050 --> 01:02:04.050
او يقال الوضوء انه افضل لانه قال حسبكم تغسلوا ايديكم هنا. حسبكم انتم وهو ثابت عنه. الجمع بين قوليه ممن يقال ان اول حاجة غسلوا ايديكم فسر قوله الوضوء وهو غسل اليدين ونعوذ او يقال انه قال الوضوء فهو افضل

168
01:02:04.050 --> 01:02:24.050
كذلك جاء عن ابن عمر عند الخطيب البغدادي وسنده ايضا جوده بعض اهل العلم وفيه قال كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا يا من لا يغتسل وهذا ذكره في جمع من الصحابة جمع من الصحابة دل على انهم علموا انه ليس بواجب

169
01:02:24.050 --> 01:02:44.050
وهذا ايضا من القول الذي يكون حجة في هذا الباب يفسر اه ذاك الحديث المرفوع المتقدم مع ما قيل فيه من الكلام لكن الصحيح ثبوته من غسل ميتا من اغتسل. ايضا روى مالك وموطى بيت عبد الله ابن ابي بكر روية اسماء بنت عميس. رضي الله عنها

170
01:02:44.050 --> 01:03:04.050
انها غسلت ابا بكر وهي زوجه وكان وكان اوصى ان يغسلها او هي غسلته غسلت ابا بكر كانت غسلته في يوم شاة بارد وكانت صائمة رضي الله عنها فسألت من حضرها من اصحاب النبي ومعلوم ان الصحابة كانوا في عهد ابي بكر كانوا موجودين كانوا متوافرين

171
01:03:04.050 --> 01:03:24.050
في المدينة لم يخرجوا في ذلك الوقت فسألت من حضرها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فافتؤوها بانه لا غسل عليها بانه اولى غسل عليها. وهذا الاثر فيه انقطاع لكن مع شواهد متقدمة يدل على ان غسل

172
01:03:24.050 --> 01:03:44.050
ميت لا يجب منه الغسل انما يسن منه الغسل. وان هذا هو الثابت في السنة. لا الوضوء. لا الوضوء او لا وجوب الوضوء كما لا نصلي. ولهذا هذا الناقظ لا دليل بين عليه. وهذا وهذا ثالث

173
01:03:44.050 --> 01:04:04.050
يعني ثالث ناقظ من النواقظ المتقدمة. فعلى هذا تقدم معنى اربعة. دل عليه السنة. ما هو الاول؟ خارج من هذا الاول الخارج الفاحش والنجس هذا لا ينقل على الصحيح طيب الثالث زوال العقل

174
01:04:04.050 --> 01:04:34.050
هذا الثاني زوال العقل. واضحة. مس المرأة بشهوة هل يجب تقدم معنى انه انما يسن منه وليس بواجب هذا الناقضان ايضا طيب ومس الفرج يد هذا ناقض واضح واكل لحم الجزور هذي دلت على يد الله طيب اربعة تغسيل الميت

175
01:04:34.050 --> 01:05:04.050
ليس بناقض ليس بناقض. اذا تقدمت سبعة اربعة تنقض على الصحيح وثلاثة لا تنقض. الاخ الرد على الاسلام اعاذنا الله من ذلك. هذه هذا القسم او هذا النوع موضع الجمهور على انه ليس بناقض. الجمهور على انه ليس بناقض. والمذهب على انه ناقد. فان قيل انه ناقد اجتمع مع

176
01:05:04.050 --> 01:05:24.050
النواقض الاربعة وصار خامسا. وان قيل ليس بناؤه كما هو قول الجمهور. فتكون النواقض ان دلت عليها ادلة اربعة. وفي الحقيقة موضع هي ليس هناك دليل. حتى قال بعضهم لا معنى لذكره في النواقض

177
01:05:24.050 --> 01:05:44.050
خاصة على المذهب قالوا لا معنى لذكر لانه ينبغي على الردة ان كان على الردة فوضوه لا يصح وان عاد الى الاسلام فيجب عليه عنده ماذا؟ الوضوء. يجب عليه الوضوء. يجب عليه الغسل. يجب عليه الغسل. ويجزئ الغسل بنية الوضوء. لكن

178
01:05:44.050 --> 01:06:04.050
هو قد يقال ايضا هو اه له فائدة من جهة انه اذا عاد للاسلام عالاسلام فانه اذا اغتسل لابد ان ينمو لينوي الوضوء. على هذا القول. الا اذا قيل انه يجزئ الغسل وحده

179
01:06:04.050 --> 01:06:24.050
دون نية الوضوء كما هو قول قول بعض اهل العلم في الغسل الواجب. لسان عليه غسل واجب. عليه غسل واجب الجنابة ويقولون ما اوجب ما اوجب حدثا اكبر فهو موجب للحدث

180
01:06:24.050 --> 01:06:54.050
فالجنابة فالجنابة توجب الوضوء لانه هي غالبا يكونوا معها مذي. والجماع كذلك والمعمدي وكذلك على المذهب يحصل المس بشهوة يحصل المس بشهوة المس بشهوة موجب لنقضي الوضوء لنقضي الوضوء. اختار ابن القيم رحمه الله انه يجزئ الغسل ولو بغير نية

181
01:06:54.050 --> 01:07:14.050
وعلى هذا من باب اولى في هذه المسألة ايضا انه يجزئ الغسل بغير نية الوضوء بغير نية الوضوء. وهو يقول ان الله عز وجل يقول وان كنتم جنبا فاطهروا. والجسم او البدن حال الجنابة كالعضو الواحد. اليس كذلك؟ كالعضو

182
01:07:14.050 --> 01:07:44.050
فلا ترتيب فيه. فاذا اغتسل اجزاءه عن الوضوء. ويدخل الوضوء في غسل الجنابة اما بسقوطه او بنيته. الجمهور لا بد من النية. ومن اهل العلم من قال ان الافعال المتداخلة على نوعين. منها نوع يدخل بالنية. دخول الاصغر بالاكبر. ومنها نوع

183
01:07:44.050 --> 01:08:14.050
يسقط بفعل الاكبر بدون نية الاصغر بدون نية الاصغر. وهذا اذا كان الاصغر غير مقصود مع الاكبر غير مقصود فيجزئ عنها الاكبر والاصغر لا تشترط نيته يكفي ان تنوي والاكبر. انت دخلت المسجد لصلاة الظهر. تصلي الراتبة اليس كذلك؟ صلي ان صليت الراتبة ايش تنوي بها

184
01:08:14.050 --> 01:08:34.050
هل يشترط التحية؟ تنوي الراتبة. تحصل التحية ولا لا؟ بمجرد فعل الراتب. اذا بمجرد الراتبة سقطت التحية. ما اشترطت بمجرد يعني يحصل لك بالفعل الواحد اكثر من فعل. ولو لم

185
01:08:34.050 --> 01:09:04.050
الحاج انسان حاج واراد طواف الافاضة وهو لم يودع وهو يعني اراد ان يخرجوا مكة ان يؤخر طواف الافاضة حتى الخروج من مكة. هل يشترط ان ينوي طواف الوداع او يطوف بنية طواف الافاضة ويسقط عن طواف الوداع اذا على قولين هل هو هل ودع مقصود

186
01:09:04.050 --> 01:09:24.050
ان قيل ان الوداع مقصود فلا بد من نية الوداع فتدخل مع طواف فتطوف للافاضة مع نية طواف الوداع اذا قيل انه مقصود. وان قيل ان طواف الوداع غير مقصود. ايش معنى غير مقصود؟ يعني المقصود ان تطوف قبل الخروج

187
01:09:24.050 --> 01:09:44.050
المقصود ان تطوف قبل الخروج وانت الان تطوف للافاضة. فاذا طوفت للافاضة فانت اخر عهدك بالبيت الطواف وطواف الافاضة فلا يحتاج ان تنوي ماذا؟ طواف الوداع. صليت طوفت بالبيت سبعا. ثم لما فرغت

188
01:09:44.050 --> 01:10:14.050
فمن الطواف ثم نفرت من الطواف اقيمت صلاة الظهر مثلا صليت بعد فراغك من الطواف الظهر هل تصلي ركعتين بعد ذلك لطواف الافاضة او تكتفي بصلاة الظهر تكتفي بصلاة الله مبني على هذه المسألة هل طواف هل صلاة الركعتين مقصودة لذاتها؟ او المقصود ان تختم

189
01:10:14.050 --> 01:10:34.050
او ان تعقب الطواف بصلاة. التحية واضح لا اشكال. ولهذا مسائل وقع فيها او اتفق على ان مقصود هو شغل الموضع بصلاة قبل الجلوس. فلا فلا حتى يصلي ركعتين. هذا يحصل بالفريضة

190
01:10:34.050 --> 01:10:54.050
صلب الراتبة يحصل باي سنة الظحى دخلت المسجد مثلا وقت الظحى صلي سنة الظحى وتغنيك عن وجهك ولا حاجة ان تنويها ولا حاجة انما اذا قيل انك تنويها انك تنويها على انه يحصل لك بالعمل او بالنية

191
01:10:54.050 --> 01:11:14.050
بالعمل الواحد نيات متعددة. نيات متعددة هذا قول. قال بعض اهل العلم معنى انك تدخل المسجد ضحى وانت متوضأ تدخله ضحى وانت قد توضأت قبل ذلك وانت تريد السفر وانت تريد السفر مثلا وسووا عندك امر

192
01:11:14.050 --> 01:11:34.050
استخيروا تستخيروا الله فيه مثلا وكذلك اذا قيل مثلا لك حاجة تبحث عنها اذا قيل ان حديث الحاجة ثابت وكذلك صلاته. السفر عند صلاة ركعتين السفر. هذه يعني امور. انت اذا دخلت المسجد

193
01:11:34.050 --> 01:12:04.050
تصلي ركعتين سنة الضحى. تنوي مثلا الاستخارة. وركعتي الوضوء تحية المسجد وكذلك ايضا سائر الصلوات الاخرى. فطوف يحصل لك بالركعتين عدة اعمال بان تنوي هذا العلم وتدخل كل تلك الاعمال تبع. وهكذا مسائل كثيرة فرعا ما تقدم مما يتعلق بالغسل. ما يتعلق بالغسل

194
01:12:04.050 --> 01:12:24.050
ومثنى ايضا مثل ما تقدم الوضوء مع الغسل الوضوء مع الغسل. منها العلم من قال يجب الوضوء وقول ابي ثور رحمه الله جمع العلم مطلقا ما يجزئ نية الوضوء الجمهور يقول يجزي نية الوضوء ومن العلم من قال يسقط الوضوء مطلقا وهو ترجيح ابن القيم

195
01:12:24.050 --> 01:12:54.050
ومنهم من توسط وهو الجمهور قالوا يغتسل وينوي دخول الوضوء فيه. هذه المسألة متفرعا هذه المسألة في باب النية وايضا سبق معنا مسألة تتعلق بالنية لكن لم اذكر فيها بعض فروعها لكن هي متعلقة بها وهي حينما مثلا يكون

196
01:12:54.050 --> 01:13:14.050
لديك احداث يكون عليك احداث انسان مثلا اكل لحم الابل ونام واستغرب وخرج منه بول مثلا واردت ان تتوضأ حينما تتوضأ هل يلزمك ان تنوي رفع ذي الاحداث؟ او لو نويت واحدا منها

197
01:13:14.050 --> 01:13:34.050
انسى عملت واحد منها اجزأ يقول اذا نويت رفع الحدث فاذا ارتفع حدث منه انت مثلا نويت رفع اه الحدث الحاصل بخروج البول. وما نويت ما نويت بقية الاحداث. نقول في هذه الحالة اذا نويت واحدا من دخلت

198
01:13:34.050 --> 01:14:04.050
لانها اجناس مقصودها واحد. فارتفع واحد منها فارتفعت البقية. فارتفعت البقية بها لان انها افعال متداخلة. ترتفع جميعها بارتفاع واحد منها. ولان المقصود منها واحد وهو رفع الحدث نعم نعم

199
01:14:04.050 --> 01:14:34.050
لكن هذه مسألة فيها يعني قصدك انه يوم الجمعة يغتسل لغسل الجمعة او الجنابة مثلا والجمعة من اغتسل يوم الجمعة يغتسل مشروع هذا مشروع لكن نية وضوء هل يجزئ الغسل عن الوضوء؟ هذا ايضا آآ موضوع فيه الجمهور انه لا يجزى الجمهور يقول لا يجزى

200
01:14:34.050 --> 01:14:54.050
ان تكتفي بنية غسل الجمعة عن الوضوء. معنى انك تغتسل وتنوي مع ذلك ماذا تنوي مع ذلك رفع الحدث الاصغر. يقولون نعم. بدون وضوء. بدون وضوء. مجرد النية بمجرد النية بدون وضوء. بدون وضوء

201
01:14:54.050 --> 01:15:14.050
او يقولون هذا لا يقولون انه لا يجزئ فيه لابد من الوضوء بالفعل هذا قول انما يجزئ اذا كان الوضوء ماذا؟ اذا كان الغسل واجب. مثل غسل الجنابة. هذا لا اشكال عندهم فيه. لا اشكال عندهم فيه

202
01:15:14.050 --> 01:15:24.050
لو يجزي بنيته بل ذهب بعض اهل العلم الى انه يجزئ بدون نية الوضوء. يجزئ بدون نية الوضوء كما هو قول ابن القيم رحمه الله. يقول انه يجزئ بدون نية

203
01:15:24.050 --> 01:15:54.050
الوضوء لكن آآ الاحوط انه ينوي الوضوء انك تنوي الوضوء اما انك تغتسل للجمعة اغتسل الجمعة وهذا موضع خلاف هذا موضع خلاف. بل بعض العلماء آآ يعني لو ان انسان هي مسألة اخرى عليه جنابة عليه جنابة يوم الجمعة واغتسل واغتسل لرفع

204
01:15:54.050 --> 01:16:14.050
في هذه الحالة يقول اذا اغتسل ونوى معه غسل الجمعة يحصل له بالغسل الواحد عملين رفع حدث الجنابة وفضل غسل يوم الجمعة. بل في الحديث من اغتسل كغسل الجنابة. ثم راح. فكأنما قرب بدنه. الصحيحين. عند مالك

205
01:16:14.050 --> 01:16:44.050
ثم راح في الساعة الاولى ثم راح في الساعة الاولى. فاذا اغتسل للجنابة ثم ونوم عليك الغسل للجمعة اجزم لكن العكس العكس لو اغتسل لاولي الجمعة اغتسل للجمعة ونوى اه غسل الجمعة. وادخل فيه غسل الجنابة. هذا لا يجزئ عند كثير من اهل العلم

206
01:16:44.050 --> 01:17:04.050
لانه واجب. انما اذا اغتسل للجمعة ناس للجنابة هذا اهون. الانسان اغتسل للجمع اصبح واغتسل بعد غسله تذكر ان عليه جنابة. هل يجب ان يغسل ثانية او لا يجوز؟ هذا موضع خلافة

207
01:17:04.050 --> 01:17:24.050
استحوط انه يغتسل ثانية. لاحظ انه يغتسل ثانية. وذهب بعض اهل العلم انه اذا كان ناسي انه يصل. مثل لو انك انت كنت محدثا محدث ونسيت الحدث نسيت الحدث صليت الظهر ثم حصل منك حدث فنسيت لكن انت معتاد انك تتوضأ

208
01:17:24.050 --> 01:17:44.050
لكل صلاة. فتوضأت بنية ماذا؟ التجديد. ناسيا لحدثك. بعد الفراغ من الوضوء تذكرت انك محدث هل يجزئك هذا الوضوء؟ وهل الحدث؟ نعم. النية. بعضها. كثير من العلماء يقول لا يجزئ لان

209
01:17:44.050 --> 01:18:04.050
عليه الصلاة قال انما الاعمال بالنيات. وانت نويت التجديد فلا يرتفع الحدث عن بدنك. ومن العلم ان قال لا هذي الظاهرة الشرعية يستبيح بها الامر الذي لا يستبيحه به قبل ذلك. وهو نوى التجديد بهذا وهي طهارة شرعية مطلوب مأمور

210
01:18:04.050 --> 01:18:24.050
بها فيجزئ هذا الوضوء عنه ولا يلزمه ان يتوضأ مرة ثانية رفع الحدث. نعم. هذه جملة من المسائل نكتفي بها ونكمل ان شاء الله غدا ان شاء الله. نعم. بالنسبة لغسل الجمعة ما معنى غسل واغتسل وبكر وابتكر

211
01:18:24.050 --> 01:18:44.050
يقول ما معنى غسل واغتسل؟ وبكر وابتكر ودنى ومشى ولم يركب. كتب الله له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها حديث اوس ابن اوس اختلف العلماء فيه قال غسل واغتسل اكثر غسل واغتسل

212
01:18:44.050 --> 01:19:04.050
باب التأكيد من باب التأكيد. قالوا ان هذا اسلوب ومنه ممن قال لا الاصل التأسيس اكيد اذا امكن التأسيس من التأكيد فهذا الاصل الاصل التأسيس للتأكيد والاصل التباين لا الترادف بين

213
01:19:04.050 --> 01:19:24.050
مثل قوله ليلني منكم اولو الاحلام والنهى. ما نقول اولو الاحلام هم اولو النهى. لا. نقول اولو الاحلام البالغون واولو النهى العقل لان الاصل هو التأسيس وهذا هو الامر. وعلى من غسل واغتسل ان غسل واغتسل. يعني قيل غسل انه

214
01:19:24.050 --> 01:19:44.050
هو واغتسل هو وغسل حمل اهله على الاغتسال. بان يجامع له. وقيل وهو الاحسن غسل للبدن او اغتسل للبدن وغسل غسل رأسه. وهذا احسن ما يفسر به الخبر يقال غسل اي غسل رأسه

215
01:19:44.050 --> 01:20:04.050
واغتسل غسل بدنه. ولماذا خص الرأس وحده لحاجته للمبالغة في الغسل ويدل عليه رواية ابي داوود من غسل رأسه واغتسل. وان تكون الرواية الاخرى التي جاءت من غسل واغتسل رواية مختصرة. رؤية اخرى

216
01:20:04.050 --> 01:20:24.050
في ان المراد غسل اي غسل وقال غسل ما قال غسل غسل لماذا غسل؟ لان الرأس خاصة اذا كان في يعني يحتاج الى عناية ولهذا النبي كان يخلل شعر رأسه. وهذا اذا كان له شعر يحتاج الى العناية بتغسيل رأسه وهذا احسن

217
01:20:24.050 --> 01:20:44.050
ما يقال في هذا الخبر نعم والله اعلم نعم. كيف يقول اقوال كثيرة لكن الشأن اللي يعطيه الدليل. الشأن اللي عليه الدليل. والا الاقوال يدل عليه الدليل. نعم. فكر وابتكر. كذلك

218
01:20:44.050 --> 01:21:14.050
بكر وابتكر. هذي بكر وابتكر على ظاهرها بمعنى انه بالغ في الابتكار. بالغ الاشارة من اول النهار بكر يعني حرص على السير من اوله وابتكر بالغا في البكرة. ولهذا ان السير يكون من طلوع الشمس وهو من وقول الساعة الاولى السعدولة الصحيح هي من طلوع الشمس لان

219
01:21:14.050 --> 01:21:44.050
كما قبل طلوع الشمس هذا من وقت الفجر. جزاك الله خير. احسن الله واياكم جميعا لا هو هذا جمر هو الوقوف من حديث ابن عباس الاظهر والله اعلم انه للاستحباب على الظاهر على الاستحباب حسبكم يكفيكم حسبكم وهذا وافق حسبكم يكفيكم وهذا اشارة الى انه ليس

220
01:21:44.050 --> 01:21:47.468
يعني السياق يدل على ذلك. نعم