طيب فان قال انا لا اريد ان اذبح حتى ولو كان يعرف المثل لان الخصال على التخيير. فقال انا لا اريد اذبح ان اذبح بل اريد نقول حي هلا ما الذي يجب عليه من من الاصواع نقول فيه كبش طيب هذا الكبش لا لن اذبحه لا اريد ذبح كبش. اريد ان اطعم. طيب يطعم كم؟ لا ندري عن العدد وانما يطعم بمقدار قيمة الكبش طيب هو يقول لن اريد لا اريد الاطعام. اريد الصيام الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ولاه واهتدى بهداه نأخذ شيئا مما تيسر من الالفية ان شاء الله وقفنا اي عند الصيدة والصيد فيه جزاؤه. اليس كذلك كذا عندنا ولا لا تفضل الرحمن الله وسلم على نبينا اجمعين قال المؤلف حفظه الله فيه جزاؤه اي مثله يحكم به فيما اتى عدلاني. نعم قوله والصيد فيه جزاؤه اي اذا صاد المحرم شيئا من الصيد وهو ذاكر وعالم ومريد فان عليه جزاء هذا الصيد وقوله جزاؤه اي فديته ومن المعلوم عند العلماء ان فدية الصيد على التخيير بين ثلاثة اشياء ايضا بين الذبح او الصيام او الاطعام لكن الصيام والاطعام والمثل اي الذبح في باب الصيد يختلف فارجو ان تنتبهوا له اولا ما دليل هذا البيت؟ دليله قول الله قول الله تبارك وتعالى لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم فجزاء متعمدا فجزاء اي عليه جزاء وفدية مثل هذا اول صفة من صفات الجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة هذا الخصلة الاولى ثم قال او كفارة طعام مساكين. واو للتخيير. هذه الصفة الثانية او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره وسوف تستغربون من شرح هذه الاية لانها تختلف تماما عن الذبح في تقليم الاظفار او في حلق الرأس وتختلف عن الصيام فيه وتختلف عن الاطعام فيه جزاء الصيد فيه ثلاث خصال. الخصلة الاولى ان يذبح شيئا من بهيمة الانعام. فدية اما ابل او بقر او غنم لكن ليس على باب التخيير. وانما على ما يحكم به ذوى عدل منا وهما رجلان يعرفون التي تتشابه فيها الحيوانات والتي تختلف. لان الله امرنا ان نذبح مثل هذا الصيد الذي جنينا عليه وقتلناه طيب هذه المثلية من اين نعرفها؟ قال لها ثلاث طرق اما ان تعرفها بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما انه وقضى في الضبع بكبش فاذا كان في المثلية نص مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يجوز لنا ان نتجاوزه مطلقا لا في صدر ولا ورد هذا اول ما يعرف به المثلي. فان لم يكن في المثلية بين الحيوانات نص فاننا نرجع الى اقضية الصحابة. فقد حصل ان بعض الناس في في عصورهم فاوجبوا عليه فدية فاي قضاء قضى به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجزاء فاننا نقضي به. فقد قضوا في الربوع اي ربوع المعروف بجفرة وهي صغار الماعز وقضوا في النعامة ببدنه. لانها تماثلها في الطول والضخامة فهمتم هذا؟ اذا ليس ذبح واحدة من بهيمة الانعام يرجع الى اختيارك انت. وانما يرجع الى ما قضى به العدلان. فان كان في المثلية ثم مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم قضينا به وان لم يكن فيها نص مرفوع فنرجع الى اقضية الصحابة رضوان الله عليهم فان لم نجد في المماثلة لاغى نص مرفوع ولا قضاء ارجع الى العدلين نذهب مثلا الى رعاة الغنم او رعاة الابل اناس عندهم معرفة في مسألة المماثلة بين الحيوانات. فتقول له يا شيخ انني صدت وانا محرم غزالا. فما الذي يماثله ومن النعم فيقول لك مثلا يماثله العناق فمتى ما قضى العدلان بمماثلة فيجب عليك ان تذبح ما امروك به ومن العجائب ان من صاد حمامة فان عليه شاة لاتفاقهما في شرب الماء بطريقة واحدة مع انها لا تتفق معها ولا تماثلها في في الحجم ولكن ثبتت مماثلتها معها في طريقة سف الماء سفا فقضوا في الحمامة بشاة فهذه المماثلة اما ان تكون منصوصا عليها واما ان تكون قضاء من الصحابة واما ان رجع فيها الى العدلين لقول الله عز وجل يحكم به اي بهذه المثلية ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة اي يذبحه هديا بالغ الكعبة اي لفقراء الحرم لا يحل له ان يأكل منه شيء. شيئا قالوا ننظر الى المثل اولا ثم يشتري بقيمة المثل طعاما فيطعمه الفقراء. فاذا صاد نعامة وقرروا عليه بدنة فان قيمة البدنة عندنا المتوسطة اربعة الاف ريال. فيشتري طعاما للفقراء باربعة الاف ريال قال او كفارة طعام مساكين. طيب من هؤلاء المساكين؟ وما عددهم؟ قال الشارع لا شأن لك بعددهم. وانما تطعم مقدار قيمة المثل هذا هو الاطعام الواجب افهمتموه واذا مثلا قضى عليك العدلان في الضبع بكبش. وقلت انا لا اريد ان اذبح كبشا. وانما اريد الاطعام لم يجب عليك ان تطعم ننظر الى قيمة الكبش المتوسطة في هذا الزمان الان عندنا قيمته مثلا خمس مئة وخمسين خمس مئة وخمسون ريالا فاذا تشتري بها طعاما ارزا اما نيئا او مطبوخا وتعطيه الفقراء والمساكين افهمتم هذا؟ طيب ان قال انا لا اريد ان اذبح مثلا ولا اطعم وانما اريد الصيام فنقول قد اخترت الاصعب كم عددكم يوم كم يجب علي ان اصوم من يوم؟ نقول ننظر عدد الاصواع التي في هذا الطعام ويجب عليك في نصف كل صاع يوما يعني ربما يجب عليه ثلاث مئة وستين يوم صيام يعني مثلا اظرب لكم مثالا لو ان قيمة المثل خمس مئة ريال كم فيها من كم فيها من كم فيها من الاصواع مثلا قدرنا ان فيها مئة وستين صاعد لا يريد ان يطعم وانما يريد ان يصوم فيجب عليه في نصف كل صاع يوما هذا على قول بعضهم. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال او اطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. فاذا يجب عليه في كل نصف صاع صيام ما يوم وربما يجلس مئة وستين مع مئة وستين يعني كم ثلاثمائة وعشرون يوما يصومها. لذلك لان الله قال او عدل ذلك صياما. اي عدل الاطعام صياما وعدله بالاصع. فلكل نصف صاع يوما. يوم يصومها فيختار ماذا؟ ان شاء الله. فيختار ماذا ظنكم الاول او الثاني هي الاسهل والايسر لم تفهم يا شيخ خطاب وكنت معي؟ طيب انتبه لي انت ذهبت الى مكة محرما فذبحت غزالا صدت غزالا وانت متعمد هنا يجب عليك فديته اليس كذلك؟ فديته من ثلاثة اشياء اما ذبح او اطعام او صيام انت مخير في ان تفدي بواحدة منهن. الى الان ماشي؟ طيب اذا اردت ان تذبح فتذبح ماذا؟ ابلا او بقرا او غنما؟ نقول لا ليس الاختيار لك. الاختيار للعدلين. لان الله لم يأمرنا ان نذبح فقط بل امرنا ان نذبح مثل الحيوان الذي صدناه. وهذه المثلية قد يكون لها نص مرفوع بينه النبي صلى الله عليه وسلم فنعتمده او قضاء من قضاء الصحابة فنعتمده وان لم يكلا هذا ولا هذا ننظر الى حكم العدلين حكم العدلان حكم العدلان عليك في هذا الغزال ان تذبح كبشا او تذبح عناقا ان ذبحت العناق فدية عما صدته فالحمد لله. لكنك قلت انا لا اريد الذبح اريد ان اطعم فاطعمك نقول اطعم الفقراء بقدر قيمة ما وجب عليك ذبحه. اطعم الفقراء بقدر ما وجب عليك ذبحه. قيمة العناق الان بخمس مئة ريال مثلا. فاذا اشتري بخمس مئة ريال طعاما واطعموا وزعه على بيوت الفقراء والمساكين. انتهينا من الذبح الان وعرفنا شرطه. ومن الاطعام وعرفنا شرطه. بقينا في الصيام هو الذي اشكل عليك انتبه كم يوما اصوم؟ ثلاثة؟ لا. عشرة؟ لا. شهرا؟ لا. لم يحدد الشرع. وانما قال او عدل ذلك صيامه. عدل ذلك. اسم الاشارة يرجع الى ماذا؟ الى قيمة الهدي. عفوا الى الى الى عدد عدد الاصواع في الطعام. انت اشتريت طعاما بخمس مئة ريال. اشتريت ارزا ارزا ارز بخمس مئة ريال ولتكن ثلاثة اكياس مثلا. طيب كم في هذه الاكياس من الاصواع؟ الكيس الاول كم فيه من صاع؟ نقول مثلا ستين صاعا والثاني ستون صاعا. والكيس الثالث ستون صاعا. اجمعها صارت مئة وعشرين اقسمها على اثنين لان لان الاعتبار بنصف الصاع ليس بالصاع اظربها باثنين مئة وعشرين ومئة وعشرين مئتين واربعين ولا لا لاننا قلنا فيها مئة ها وعشرون صاعا اضربها باثنين صارت مئتين واربعين. مئتين واربعين صاع اه عفوا مئتين واربعين نصف صاع. ولا لا اذا قسمنا الصاع على اثنين انت معي ولا لخبطت طيب في كل صاع يقابله يوم عفوا في كل نصف صانة في كل نصف لخبطني خطابة طيب ها في كل نصف صاع يوما. اذا كم عدد الايام؟ مئتين واربعين يوم يصومها عشان اذبحه غزال ارأيتم عرفتوا ايش معنى قول الله او عدل ذلك صياما؟ طيب اضرب مثال اخر على شيء خطاء. واحد يقول ذبحت مثلا آآ ضبعا ها ماذا نفعل في هذه الحالة ننظر ننظر مقدار الطعام في هذه القيمة خمس مئة ريال كم تجيب لها من كيس رز وهكذا وهكذا ثم ثم تنظر الى نصف الصاع وتجعل مقابله يوم ليس صاعا وانما نصف الصاع تحسبه بيوم. يعني ربما يبقى اذا كانت عليه بدنة ربما يبقى ثلاث سنين وهو وهو يصوم لانه ذبح زرافة مثلا يعني تأدب وخلك رجال ولا تذبح شيء ابدا ولا تصد شيئا وخلك بعيد على ما قالوا العوام خلك بعيد عن الشر واتلو كتاب الله عز وجل انتم فهمتم شيخ خطاب؟ وظحت هذي؟ اشكل عليك الصيام. الصيام ننظر الى مقدار الطعام من الاصع من الاصواع ونقسمها على اثنين لان نصف الصاع ليس صاع ونجعل مقابل كل نصف صاع صيام يوم ولذلك يقول الناظر ثم قال الناظم يحكم به اي بهذا المثل فيما اتى اي في الاية القرآنية عدلان يقصد بذلك قول الله عز وجل يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة نعم والوطو قبل تحلل اي اول مرئ للبطلان. نعم وعلى ذلك اجمعوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل من جامع امرأته عالما ذاكرا مريدا قبل ان يتحلل التحلل فان حجه يعتبر باطلا ولا اعلم شيئا يفسد الحج من محظورات الاحرام اذا ارتكبه الانسان الا الوطأ قبل التحلل الاول بل حكى ابن المنذر والامام النووي وغيرهم اجماع العلماء. على انه لا يفسد الحج بشيء من محظوراته الا الوطأ اذا فعل قبل التحلل الاول. يعني قبل رمي جمرة العقبة فلو جامع الانسان زوجته في عرفات فقد جامع قبل التحلل الاول لو جامع زوجته في مزدلفة فقد جامع قبل احلوني لاول وهكذا فكل من جامع زوجته قبل التحلل الاول فان حجه يعتبر فاسدا باجماع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثم ماذا؟ ما الذي يجب عليه؟ ننظر ماذا قال المصنف؟ وعليه فديته وان يمضي به قضاء الحج عاما ثاني. نعم هذه اشياء تجب على من؟ جامع قبل التحلل. قال تجب عليه عدة اشياء. الشيء الاول ان يمضي في هذا الحج الفاسد كما يمضي في الحج الصحيح ويتمه حتى طواف الوداع فيرمي جمرة العقبة. ويحلق او يقصر. ويذبح هديه. ويطوف الافاضة ويسعى سعي الحج ان كان متمتعا او لم يسعى ان كان قارنا او مفردا مع طواف القدوم ثم يرجع الى منى وكل ذلك يفعله وحجه فاسد فيبيت بمنى ليالي التشريق يرمي في كل يوم اذا زالت الشمس الجمرات الثلاث. ثم يطوف للوداع ويذهب الى اهله هذا اول واجب عليه. فقد حصلت هذه القضية في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على وجوب المضي في هذا الحج الفاسد. ولذلك يقول العلماء احكام الحج الفاسد كاحكام الحج الصحيح في وجوب المضي فيه وعلى ذلك قول الله عز وجل واتموا الحج والعمرة لله. وما نقوله في الحج نقوله في العمرة تماما فمن جامع فمن جامع قبل الفراغ من سعيها فان فان عمرته تعتبر فاسدة. وعليه ان يمضي فيها. هذا اول واجب وذكرته لكم ودليله وهو اجماع الصحابة. والاية الواجب الثاني عليه ان يحج من السنة القادمة عوضا عن حجته التي افسدها. وقد اجمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ فقالوا يمضيان فيه ويحجان من قابل. اذا تمكن ان يحج من العام الذي بعده حتى تغطي هذه الحجة الصحيحة تلك الحجة الفاسدة فهذا هو الواجب عليه وهل يكتفي بهذا؟ الجواب لا الثالث عليه ان يذبح بدنه. كما افتى بذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد افتوا فيمن جامع ان يمضي وان يحج من قابل وان يذبح بدنه. فان قلت هل يذبحها في حجته الفاسدة؟ ام ينتظر بها الحجة الصحيحة؟ نقول اكثر اهل العلم على انه ينتظر بها الى الحجة الصحيحة فاذا اذا حج من العام القابل عليه ان عليه ان يهدي بدنه. وان ذبحها قبل ذلك او بعده فلا بأس عليه مع حال مع وكلما استعجل فيها كان افضل معي انت ولا لا؟ اذا كم صار الواجب عليه؟ ثلاثة اشياء. قال الناظم في في الاول وعليه فديته. يقصد بها ماذا البدنة يقصد بها البدنة. ثم قال وان يمضي به. هذا هو الواجب الثاني. ثم قال في الواجب الثالث وكذا قضاء الحج عاما ثاني البيت واضح؟ نعم ثم قال العقد في الاحرام عقد باطل ويجوز قتل فواسق قتل ويجوز قتل فواسق الحيوان يقصد بالعقد اي عقد النكاح فكل منكوحة نكحت وهي محرمة او نكحها محرم فان العقد باطل. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النكاح في هذه الحالة فقال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وفي رواية ابن حبان ولا يخطب عليه فاي امرأة عقد قرانها وهي محرمة او كان زوجها الذي عقد القران عليها محرما فان عقدها يعتبر باطلا لان المتقرر عند العلماء ان ما نهي عنه ففاسد الا بدليل وبما ان عقد الاحرام عفوا عقد النكاح في حال الاحرام ثبت النهي عنه فيكون فاسدا لاننا نستفيد من صيغة النهي التحريم والفساد الا بدليل يخرجنا عن ذلك وعلى ذلك اكثر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب على الانسان ان يجدد هذا العقد الفاسد. بعد تحلله او تحللها من احرامهما ثم قال لا بعد ذلك ويجوز قتل فواسق الحيوان. والمقصود بتلك الفواسق الفواسق الخمس المذكورة في الصحيحين من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما في قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم. الغراب والحدأة والفأرة والكلب العقوق والعقرب وفي رواية والحية فكلها من الدواب بالفاسق فلا يجوز لك اذا رأيت شيئا منها وانت محرم او رأيت شيئا منها في الحرم ان تقيم لها وزنا او احتراما لعظم فسقها وشدة الضرر اذا اختلطت بالناس. فيجب عليك ان تقتلها لازالة ضررها وكف عاديتها وشرها عن اخوانك المسلمين. سواء محرما او غير محرم سواء اكنت في حدود الحرم او خارج حدوده فهذه دواب كلها تقتل. وقد اخذ العلماء من ذلك قاعدة تقول المؤذي طبعا يقتل شرعا المؤذي طبعا يقتل شرعا ثم بعد ذلك قال الناظم هذا ووصف الحج جاء بشأنه في مسلم نص عظيم الشأن لعلنا في صفة الحج نتركها الى الدرس قادم ان شاء الله والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد