او قدم حلقا على نحر او نحرا على حلق او قدم نحرا على رمي او حلقا على رمي فاننا نقول له افعل ولا حرج. وهذا من رحمة الله عز وجل بعباده الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفق الله تعالى والنص اثبت ان جمعا موقف هي هكذا دوما بكل زمان. في قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. نعم فاذا اعتلى نور الصباح واسفروا جدا تسير جحافل الايمان يعني قبل طلوع الشمس كما بينت لكم دليله وقاعدته نعم لمنى ويرمون الكبيرة يا فتى لا يرمى هذا اليوم شيء ثاني. والمقصود بهذا الرمي رمي جمرة العقبة فلا يرمى في يوم العيد الا الجمرة الكبرى وهي ابعد الجمرات عن منى واقربها الى مكة وكلكم تعرفونها ولله الحمد. فان المعروف النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم انما هو رمي هذه الجمرة. لا لا لا غير آآ يخطئ كثير من الحجاج اما في مكانها او ان يقول الزيادة ولا النقصان. وهذه هذه قاعدة فاسدة يقول الزيادة ولا النقصان. فقد ذهب النبي صلى الله عليه وسلم مردفا بعض الصحابة مردفا الفضل ابن عباس. وكان رجلا حثين الشعر ابيض وسيما فلما دفع النبي صلى الله عليه وسلم مرت به طعن اي جاري جواري فجعلن ينظرن للفضل وجعل الفضل ينظر اليهن وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر. الى الشق الاخر ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فان قلت وكيف يرميها؟ اقول يرميها على الصفة المذكورة في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه ان انه اتى الى جمرة العقبة فجعل منى عن يمينه ومكة عن شماله ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع على اثر كل حصاة. وقال هذا موقف الذي انزلت عليه سورة البقرة. سورة البقرة. وكيف ما رماها اجزأ من على يمينها او شمالها جاءوا من امامها او من خلفها لكن لو تيسر لك ان ترميها من الموضع الذي رمى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بأس قاعدة تنفعنا وهي ان الهواء له حكم القرار. فهذه تنفعنا في الطواف اذا تكررت ادواره. وفي السعي حين تكررت ادواره وفي الرمي حين تكررت ادواره. لماذا قلت في الطواف اذا تكررت ادواره لانه لم تتكرر الى الان تكررت عجيب والله في مكة صاروا الناس يطوفون في المصابيح. صار طواف في الدور الاول اذا خلاص. اذا اعيد مرة اخرى الطواف حين تكررت ادوار وعشان بس ما يزعل علينا بندر اي نعم فهمتم هذا؟ لماذا؟ لان الهواء له حكم القرار. كما ان من حاذ الميقات جوا فلهواء الميقات حكم قراره فيحرم والذي يرمي في الدور الرابع فكأنه رمى جمرة العقبة في الدور الاول ولا بأس بذلك. انتم معي في هذا فلا يحرج الانسان نفسه انه لا بد ان يطوف في الدور السفلي او يسعى في الدور السفلي او يرمي الجمرة في الدور السفلي ولا يضيق اغلب ما يضيق على الناس في تلك المناسك انما هو الجهل والعنجهية صحيح والله اغلب ما يضيق على الناس انما هو الجهل او العنجهية. الجهل التخبط. العنجهية انني لابد ان افعل. حتى وان منعت لابد ان افعل ولو سلم كثير من الحجاج من هذين الدائين لما رأيت موتا ولا تدافعا ولا زحاما نعم كم بقي على الاذان يا شيخ؟ لا الحمد لله تفضل. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى فالنحر ثم الحلق او تقصيرنا ثم الطواف بكعبة الرحمن. نعم. قال اعد البيت. فالنحر ثم الحلق انت هذا وصلنا هذا؟ اي ست مئة اي نعم احسنت اي فالنحر فالنحر ثم حلق او تقصيرنا ثم الطواف بكعبة الرحمن. نعم. وبذلك يحصل للانسان التحلل الاول اذا حلق بعد الرمي رمى وحلق فانه يتحلل بعد ذلك التحلل الاول. وليس للنحر مدخل في التحلل. انما التحلل ان يفعل الرمية او الحلق او طواف الافاضة. فحيث ما فعل اثنين من هذه الثلاثة فانه يعتبر قد تحلل التحلل الاول اي التحلل الاصغر. ويباح له بهذا التحلل كل شيء الا جماع النساء فقط. الا النساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم الطيب والنساء فقد حل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا الا النساء ويستحب للانسان ويستحب للانسان ان يتولى نحر نفسه بنفسه او يكون قريبا منه شاهدا عليه لكثرة التلاعب في الذبائح في هذا اليوم. ويستحب للانسان ان يبدأ بحلق او تقصير جانب شق رأسه الايمن قبل الايسر لما في الصحيح من حديث انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اتى للحلاق فاشار الى جهته اليمنى فحلق ثم اشار الى جهته اليسرى فحلق ولانه تكريم وتزيين والمتقرر في القواعد ان اليمين تقدم في كل مكان من باب التكريم والتزيين ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك فانه رمى جمرة العقبة ثم نحر ثم حلق ثم ذهب الى منى وطاف طواف الافاضة. نعم يا شيخ. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. واذا تقدم بعضهم عن بعضها فيجوز بالتحقيق والعرفان. لما في الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله حلقت قبل ان ارمي. فقال ارمي ولا حرج. ثم جاءه اخر فقال رميت قبل ان كذا. فقال افعل ولا حرج تبقى دينا في ذمته يقضيها متى ما تيسر له. الا ان الافضل ان يخرجها في الحج والله اعلم. نعم احسن الله اليكم. قال وفقه الله تعالى. فاذا انتهوا من سعيهم قصدوا من فاذا فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ عن شيء قدم ولا اخر الا قال افعل ولا حرج. فاخذنا من ذلك قاعدة عظيمة اعمال يوم النحر مبنية على التوسعة احفظوها ذكرتها في ضوابط كتاب الحج اعمال يوم النحر مبنية على التوسعة. فلو قدم سعيا على طواف او طوافا على حتى يكون بعض الحجاج مشتغلا بالطواف بينما بعضهم مشتغل بماذا؟ بالرمي. بينما بعضهم مشتغل بالحلق بينما بعضهم مشتغل بالنحر. فتتوزع تلك الجموع على اعمالها لكن لو انه الزم الجميع بالرمي وحرم عليهم البقية الا بعد كذا وكذا لكان في ذلك من المشقة والتعسير عليهم ما الله به عليم. فاذا قاعدة اعمال يوم النحر مبنية على التوسعة تدخل رفع الحرج والاثار والاغلال عن هذه الامة الكريمة الشريفة زادها الله اه شرفا ورفعة. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وعلى الذين تمتعوا سعي اذا طافوا كما في واضح البرهان لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها انها ذكرت ان الذين حلوا طافوا بالمروة بالصفا والمروة طوافا اخر وذلك لان المتمتع في الاصح عليه سعيان سعي لعمرته استقلالا وسعي لحجه استقلالا. هكذا دلت الادلة هنا نخالف ابا العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. فان ابا العباس يختار بان المتمتع كالمفرد والقارن انما عليه سعي واحد. ان شاء مقدمه بعد ها وعشاء ان يؤخره اخره. انتم معي ولكن ظاهر الدليل كما ذكرته لكم من حديث عائشة في رواية الصحيح دليل على ان المتمتع يبقى عليه سعي اخر. ولان اعمال التمتع مبناها على الاستقلال الانفصال فاعمال العمرة مستقلة ومنفصلة واعمال الحج مستقلة ومنفصلة ولا اشتراك بين النسكين. بخلاف القارن فان اعماله بنية على الاشتراك فطواف العمرة ها عفوا فسعي العمرة سعي للحج قاف افاضة طواف لعمرته. فيثاب على طواف الافاضة بثوابين. ويثاب على سعي واحد بثوابين نعمة من الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة ان طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك واعمال المفرد ايضا مبنية على الاجتماع. فاذا يا اخواني اعمال المفرد والقارن مبنية على الاشتراك اعمال التمتع مبنية على الانفصال والاستقلال فلا يجزئ سعي العمرة عن سعي الحج. فلا بد ان يأتي بسعي اخر في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والنحر والنحر واجب من اتى متمتعا وكذا كواجب من اتى بقران لقول الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذبح هديه وكان عبارة عن مئة ناقة. عن مئة ناقة. ذبح النبي صلى الله عليه وسلم منها بيده ثلاثا وستين بدنة ثم اعطى عليا فنحر ما بقي وكانه يشير الى سني حياته صلى الله عليه وسلم وقال لتأخذوا عني مناسككم لتأخذوا عني مناسككم. ولكنه واجب في حق ناسكين وقرانا فقط. واما المفرد فانه ليس عليه هدي واجب. ولكن اذا اراد ان يشارك اخوانه من الناسكين بشيء بذبح شيء تنفلا فانه غير ممنوع من ذلك. لكن ما الحكم لو لم يجد الهدي يا شيخ فهد؟ نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. فاذا تعذر فالصيام ثلاثة في الحج والباقي ففي الاوطان لله عز وجل فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة. فان قلت وما واين يوقع هذه الايام الثلاثة؟ فنقول حيثما صامها وهو في الحج اجزأ. الا ان الافظل ان يجعلها في ايام التشريق فيصوم اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وان صامها قبل يوم عرفة فلا بأس عليه في اصح القولين واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. فان قلت وكيف تجيز له ان يصوم ايام التشريق وهي ايام عيد فنقول اجزناها لثبوت الدليل بالتخصيص. ففي صحيح الامام البخاري من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصن الا لمن لم يجد الهدي. وفي صحيح مسلم من حديث نبيشة الهزلي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايام منى ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. يعني الا في حق من لم يجد الهدي. فلا بأس فاذا هذا مخصوص ومستثنى ولا حرج على الانسان ان يؤخر صيام الايام الثلاثة الى هذه الايام. فان قلت وان فاته الصيام في الحج فنقول لا بأس عليه انتهوا من سعيهم قصدوا منى لمبيت ايام ورمي ثاني. نعم. والمبيت بمنى من جملة واجبات الحج. والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال لتأخذوا عني مناسككم. ولانه رخص لرعاء الابل عن البيتوتة بمنى مما يدل على ان الاصل في البيتوتة الوجوب والالزام حتى احتاج الرعاة الى الترخيص. فلو لم يكن المبيت بها واجبا يا اباها هاي اسئلة ايش؟ الى الترخيص. وجه الدلالة واضح قوله رمي ثاني ما المقصود به؟ اي رمي ايام التشريق وهي رمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال كما سيأتينا بيانه. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والرمي بالترتيب اما وقته فمن الزوال لداء للعرفان فابدأ بما بدأ الرسول عليه من رب الصلاة تدوم دوم زماني. فهو المبين والموضح شرعنا هو رحمة من ربنا الرحمن فخذ المناسك منه وافعل فعله ان رمت احسانا بلا نقصان. هذه يتكلم فيها عن الرمي ايام التشريق والرمي ايام التشريق لابد فيه من امرين الامر الاول الترتيب ومراعاة الزمان في الابتداء. اما الترتيب فيبدأ في الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى هكذا وقال لتأخذوا عني مناسككم. وفي صحيح البخاري من حديث عن ابن عمر ان ابن عمر اتى الصغرى فرماها بسبع حصيات ثم اخذ ذات اليمين فدعا. ثم اتى الجمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات ثم ذات الشمال ودعا ثم اتى الجمرة الكبرى فرماها بسبع حصيات ثم مضى ولم يقف عندها. وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل اذا لا بد من الترتيب وهذا اول شيء. وبناء على ذلك فمن بدأ بالوسطى عفوا بالكبرى ثم الوسطى ثم الصغرى فيحسب انه رمى الصغرى فقط ويبقى عليه اعادة رمي الوسطى والكبرى. فكأنه توظأ منكسا. فالترتيب في رمي ايام التشريق من الواجبات التي لا يصح الرمي الا بها. النقطة الثانية مراعاة وقت ابتدائه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله مذهب جمهور اهل العلم ان الرمي في ايام التشريق انما يبدأ قبل الزوال. عفوا انما يبدأ بعد الزوال. لما في صحيح الامام من حديث جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. واما بعد ذلك فاذا زالت الشمس وهذا حكاية فعل ولكنها مقرونة بقوله لتأخذوا عني مناسككم. وقد سئل ابن عمر كما في صحيح البخاري متى نرمي الجمرة فقال ابن عمر كنا وهي حكاية اجماع الصحابة. كنا نتحين زوال الشمس فاذا زالت الشمس رمينا وبناء على ذلك فكل من رمى شيئا من تلك الجمرات الثلاث في ايام التشريق قبل الزوال فلا يكون قد رماها في وقتها المأمور به شر عن واما نهاية الرمي فان رمي ايام التشريق ينتغي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ايام التشريق. فمر رمى جمرات اليوم. انتبه! من بعد الزوال الى غروب شمس اخر ايام التشريق فقد رماها في الوقت اذا لا يجوز له التقديم وانما يجوز له التأخير. مثاله مثاله. دخل اليوم الحادي عشر وزالت الشمس. انتبه! ثم اخر رمي اليوم الحادي عشر الى اليوم الثالث عشر. يجوز ولا لا؟ لا بأس جائز. لكن لا تقدم رمي اليوم قبل زواله رمى يوم الحادي عشر بعد صلاة الفجر من اليوم الثاني عشر لا بأس عليه اه شفتو ما فهمتوها انت ابوك انت تفكر لو اخر رمي اليوم الحادي عشر. الحادي عشر ولم يرمي الا بعد صلاة الفجر من يوم الثاني عشر. يجوز او لا اكيد يا اخي وش نحن في اليوم الثاني عشر وهو يريد ان يرمي اليوم الذي قبله يجوز؟ يجوز. فاذا يجوز التأخير ولكن اياك ان تبدأ برمي يوم قبل زوال شمسه والا فكل اوقات النهار والليل صالحة للرمي جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الابل في البيتوتة عمنا وان يرموا ها اليوم الحادي عشر ثم يرموا اليوم الثاني عشر واليوم الثالث عشر في اليوم الثالث عشر. فهم قالوا رمي يوم الى اليوم الذي الى اليوم الذي بعده. فاذا يجوز التأخير ولكن اياك ان تبدأ في رمي اليوم قبل زوال شمسه فان زالت شمسه دخل وقته ولا ينتهي الا بغروب شمس اخر ايام التشريق. لعل تصورتوا الفكرة وبناء على ذلك فالفتية التي بناها اصحابها على ان رمي كل يوم ينتهي بغروب شمسه هذا خطأ. او بثلث الليل الاخر خطأ بطلوع الفجر من اليوم الثاني خطأ. ما دام رمي اليوم الذي زالت شمسه فلك ان ترميه ليلا او نهارا ما فهمتموها؟ الحمد لله. هذا واضح. فان قلت اوليس مذهب ابي حنيفة او مذهب بعض اهل العلم؟ جواز الرمي قبل الزوال نقول ان كل احد يؤخذ من قوله ويترك الا قول الشارع. واقوال العلماء يستدل لها لا بها. والفيصل بينما يقبل او يرد من اقوال العلماء انما هو موافقة النص من عدمه. وخير الهدي هدي من؟ رسول الله صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا نقف عند هذا الحد ونكمل بعد المغرب والعشا