﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:27.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. قال

2
00:00:27.400 --> 00:00:47.400
الناظم وفقه الله تعالى في منظومة الفية الفقهاء. فصل في الشركات. وتجوز في الشرع المطهر يا فتى شركاتنا بالنص من قرآن ولسنة الهادي الى سبل الهدى وكذاك بالاجماع دون ثواني

3
00:00:47.400 --> 00:01:07.400
انواع الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذا فصل جديد من فصول كتاب المعاملات يقال له باب الشركات. وقد جرت عادتنا في هذه الالفية عند بداية كل باب

4
00:01:07.400 --> 00:01:31.100
اذكر القواعد العامة المتعلقة بهذا الباب وفهمهم وفهمكم لهذه القواعد هو اهم شيء عندي. لان الفروع تتلاشى وتفنى ولكن القواعد تبقى فهذا الباب باب يقال له باب الشركات. باب الشركات. والشركة في اللغة هي الخلطة

5
00:01:31.150 --> 00:01:51.850
الشركة في اللغة هي الخلطة ومنه قول الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء. ليبغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هو. فسمى الله عز وجل الشركاء بانهم خلطاء

6
00:01:51.950 --> 00:02:17.050
واما الشركة في اصطلاح الفقهاء فهي اجتماع اجتماع في استحقاق او تصرف اجتماع في استحقاق او تصرف. يعني اما ان يكون اجتماع الشريكين في حق من الحقوق مشاع بينهما او في تصرف يتفقان عليه بينهما

7
00:02:17.100 --> 00:02:42.550
فلو ان والدا مات وترك ولدين وارضا فان الولدين شركاء في استحقاق هذه الارض اليس كذلك؟ فاذا هم شركاء في استحقاق انتم معي ولا لا؟ طيب ولو اني اتفقت انا وهارون على النبي سيارات فهنا اجتماع في تصرف ليس استحقاق وانما اجتماع

8
00:02:42.550 --> 00:03:12.650
في تصرف فاحيانا يكون مناط الشركة استحقاقا واحيانا يكون مناطها تصرفا فالشركة في عرف الفقهاء اجتماع في في امرين اما في استحقاق فيما بينهما او في تصرف قوله عفا الله عنه وتجوز في الشرع المطهر يا فتى شركاتنا بالنص من قرآن الى اخر الى اخر

9
00:03:12.650 --> 00:03:31.800
البيت الثاني لقد دل على مشروعية وجواز الشركات الكتاب والسنة والاجماع اما من الكتاب فقول الله عز وجل في الاية التي ذكرتها لكم انفا وان كثيرا من الخلطاء. ليبغي بعضهم على بعض

10
00:03:31.800 --> 00:03:57.000
ووجه الشاهد منها ان الله لم يحرم الخلطة وانما حرم البغي فيها. يعني حرم شيئا من صفات هذه الخلطة والا فاصل الخلطة جائز عند الله عز وجل وقال الله عز وجل ايضا في استحقاق في الاستحقاق. قال في قال فان كانوا اخوة

11
00:03:57.000 --> 00:04:17.000
رجالا ونساء عفوا قال قال في ميراث في ميراث اولاد الام فان كانوا اي نعم وان كان رجل يورث كلالة او امرأته وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء. هذا

12
00:04:17.000 --> 00:04:37.600
هذه شراكة شراكة الاستحقاق لانها شراكة في الميراث ومن ذلك ايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل انا ثالث الشريكين. ما لم يخن احدهما صاحبه فان خان خرجت من بينهما

13
00:04:37.650 --> 00:04:57.650
ومما يدل عليها من السنة ايضا حديث السائب بن يزيد لما وفد على النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت في الجاهلية كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك لا تداريني ولا تماريني

14
00:04:57.650 --> 00:05:16.600
وفي حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت انا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر من ثمر

15
00:05:17.250 --> 00:05:39.350
او زرع وهذا نوع شراكة. وقد اجمع علماء الاسلام فيما نعلم على ان على جواز الشركات. وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله تعالى كما في المغني وكذلك منصور بن يونس البهوتي في كشاف القلاع وغيره

16
00:05:39.350 --> 00:05:54.200
بل انك لو تأملت الحاجة لوجدتها دالة على جواز الشركات ايضا. فان من الناس من يكون عنده من المال الشيء الكثير لكن لا وقت عنده اولى خبرة عنده في استثماره

17
00:05:54.200 --> 00:06:12.650
في تثميره وتجد من الناس من عنده الخبرة التامة ولكن ليس عنده مال. فمن باب رحمة الله بعباده فيستفيد هذا من خبرة هذا ويستفيد هذا من مال هذا الشراكة فيما بينهما

18
00:06:13.250 --> 00:06:40.950
فكم من الناس من لا يستطيع تثمير ماله بمفرده حتى يتعاون معه اخوانه فهذا الباب باب دل على جوازه الكتاب والسنة والاجماع والاعتبار والنظر الصحيح بل ان من مقتضيات عمارة هذه الدنيا تعمير الكون بالاقتصاد. واعظم ما يثمر الاقتصاد ويقويه هذه

19
00:06:40.950 --> 00:07:00.950
الجهود الجماعية الجهود الجماعية هي التي هي التي يقوم عليها هي التي يقوم عليها المجتمع. فاذا ازدهار اقتصاد وتقوية المجتمع لا يقوم الا على هذه الجهود الجماعية الجبارة المشتركة. ولذلك اقتصاد الدول لا يقوم على

20
00:07:00.950 --> 00:07:27.700
جهود الافراد او مالية الافراد. لكن يقوم على المؤسسات العامة والشركات الكبيرة. وهذا من رحمة الله عز وجل ثم اتجه بعد ذلك الناظم لذكر شيء من انواع الشركات وقبل ان نذكرها نقول لكم اعلموا وفقكم الله ان باب الشركات مبني على قواعد وضوابط عظيمة جدا

21
00:07:27.700 --> 00:07:47.700
لابد من فهمنا. انتبهوا يا اخوان لي. وهذه القواعد تخص الاصل في الشركات. انتبهوا ونشاط الشركة اقباح الشركة هو خسارة الشركة هذي اربع نقاط في الشركات لابد للفقيه ان يفقهها. ويعرف قواعدها. فما الاصل في الشركات؟ وما النشاط

22
00:07:47.700 --> 00:08:07.250
تباح به الشركات وكيف تكون الارباح في الشركات؟ وما قاعدة الخسارة في الشركات؟ هي هذه القواعد التي ساذكرها شاء الله تعالى فنقول وبالله التوفيق القاعدة الاولى الاصل في الشركات الحل الا بدليل

23
00:08:08.100 --> 00:08:28.100
فجميع انواع الشركات التي تقوم بين الافراد والجماعات ايا كان نوعها سواء اكانت من شركات الاستحقاق او من حكاية التصرف فان الاصل الشرعي فيها انها حلال مباحة. والادلة على حلها واباحتها قد ذكرتها لكم قبل قليل من الكتاب

24
00:08:28.100 --> 00:08:58.100
والسنة والاجماع. القاعدة الثانية ما صح التصرف فيه انفرادا صح التصرف فيه شراكة وما لا فلا. ما صح التصرف فيه انفرادا. صح التصرف فيه شراكة وما لا فلا. فمال الانسان الذي يملكه يصح له بانفراده ان يتصرف فيه فيصح ان يشرك معه في التصرف

25
00:08:58.100 --> 00:09:18.100
غيره وسيارته التي يركبها يصح ان يتصرف فيها فيصح له ان يشرك في التصرف فيها غيره. وثيابه واثاثه ومتاعه وجميع متعلقاته التي يصح له ان يتصرف فيها على وجه الانفراد يجوز له ان

26
00:09:18.100 --> 00:09:48.100
بك غيره معه في هذه التصرفات. فما صح التصرف فيه انفرادا صح فيه شراكة وما لا فلا القاعدة الثالثة الشركاء على شروطهم الشركاء على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. فالاصل

27
00:09:48.100 --> 00:10:04.900
فيما يشترطه المتشاركان على بعضهما وجوب التنفيذ وحرمة الخيانة في اي شرط او التحايل على اسقاط اي شرط من الشروط. الا هذه الشروط التي تتضمن مخالفة شيء من الشرع فلا

28
00:10:04.900 --> 00:10:28.350
يجوز لاحد الطرفين من الشركاء تنفيذها ولا احترامها ولا ولا العمل بمقتضاها. فما يشترطه احد احد الشريكين على الاخر يجب تنفيذه لان الشركة تقوم بين الشركاء على شروط معينة. فالواجب على كل من الشريكين ان يراعي

29
00:10:28.350 --> 00:10:46.450
هذه الشروط وان يتقي الله عز وجل في تنفيذها. القاعدة طبعا ودليل هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على شروطهم. طبعا ورواية والمؤمنون على شروطهم ضعيفة لكن

30
00:10:46.450 --> 00:11:14.650
المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا والشروط تكون غالبا في نوع العمل وفي نوع نشاط الشركة وفي طريقة توزيع الارباح وفي تقديم التقسيم او تأخيره وفي تحديد العمل مكانا وزمانا ونحوها من الشروط

31
00:11:14.750 --> 00:11:34.750
ويجب على المتشاركين ان يحدد هذه الشروط وان ينص عليها. والا يدعاها لامانة كل واحد منهما حتى لا يحصل بينهما شيء من الخلاف او النزاع او الخصومة. ثم بعد ذلك يقول احدهما للاخر. الم تتعهد لي بذلك شفهيا

32
00:11:34.750 --> 00:11:51.300
الشفهيات بين الشركاء لا ينبغي ان تكون ابدا. بل لا بد من الكتابة والتقييد وتوثيق هذه الشروط عند الجهات المعنية في الدولة التي تكون حكما وفصلا وفصلا بين المتشاركين عند خصومتهما

33
00:11:51.450 --> 00:12:11.450
فمسألة السفهيات لا ينبغي ان تكون في باب المشاركات ابدا. وليست الكتابة دليلا على خيانة الطرف الاخر انما من باب تثبيت الحقوق والمحافظة على الاموال. ومن القواعد ايضا وهي القاعدة الرابعة الله ثالث الشريكين

34
00:12:11.450 --> 00:12:31.450
الله ثالث الشريكين. للحديث الذي ذكرته لكم انفا انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه وهذه قاعدة عظيمة بين الخلطاء لان كثيرا من الخلطاء انما يبغي بعضهم على بعض بسبب نسيان مراقبة الله عز وجل

35
00:12:32.300 --> 00:12:50.100
فاحرص يا ايها المسلم الا تشارك احدا الا اذا كان الا الا اذا كان ممن يخاف الله تبارك وتعالى لان كثيرا من الخلطاء قد يقوم في قلبه الغدر والغش والخيانة والتلبيس والبغي والعدوان والظلم والانكار

36
00:12:50.100 --> 00:13:10.550
وجحد الحقوق والتحايل وهي الصفات التي غالبا تفسد بها الشركات وتذهب بها الحقوق وتضيع بسببها الاموال فاختر الشريك الذي يراقب الله وذكره دائما بهذا الحديث انا ثالث الشريكين اتق الله فانك سوف تتصرف في هذه الشركة في حال غيابي وفي حال نومي

37
00:13:10.550 --> 00:13:30.550
وفي حال سفري وانا ائتمنتك على مالي. فحاول الا تشارك الا انسانا يراقب الله عز وجل. فمتى ما خفي على الشركاء مراقبة الله حينئذ تأتي هذه الصفات التي ذكرتها والتي يكون فيها اكل الاموال والتحايل على والتحايل على والتحايل على اكلها

38
00:13:31.200 --> 00:13:49.900
والخيانة والغش وغير ذلك ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المتبايعين فان صدقا وبين بورك لهما في بيعهما نقول في الشركات ان صدق المتشاركان وبينا بورك لهما في شركتهما

39
00:13:50.150 --> 00:14:10.150
وان كذبا وكتم موحقت بركة بيعهما وكذلك نقول ان كذب وكتم موحقت بركة شركته لان البيع ليس مقصودا لذاته وانما هذه الصفات من الصدق والاخلاص والوفاء والعدل والمحافظة على الحقوق ما حلت في بيعها

40
00:14:10.150 --> 00:14:29.100
او حوالة او عارية او مسابقة او شركة او اي معاملة الا اوجبت البركة فيها فالبركة بين المتشاركين انما تكون بالاخلاص وبالصدق وبالوفاء وباداء الامانة وبالمحافظة على الحقوق وبان يتصرف في مال

41
00:14:29.100 --> 00:14:46.950
كانه ماله. وان يحفظ شريكه في حضوره وغيبته. وان يتقي الله عز وجل فيه. وان يعلم ان الله مطلع عليه ويعلم ما ويعلم خائنة عينه وما وما يخفي صدره لكن اين هذا الشريك في هذا الزمان

42
00:14:47.700 --> 00:15:09.950
انهم نادرون ولكنهم لا يخلو منهم زمان ولله الحمد والمنة وكم من الشركات التي بدأت بالمحبة والمودة وانتهت بالخصومة والنزاع والمحاكم. ولذلك يقول الله عز وجل وان كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم

43
00:15:09.950 --> 00:15:27.650
على بعض واستثنى منهم الذين يراقبون الله الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فاحرص على شريكك ايها الموفق ان كنت تريد البركة والارباح الطيبة في الدين والدنيا. ومن القواعد ولذلك ينبغي ان يعتمد

44
00:15:27.650 --> 00:15:50.400
الشريكان هذه القاعدة ان المال ببركته لا بكثرته ان المال يحسب بالبركة لا بالكثرة. فقليل مال مبارك خير من كثير لا بركة فيه وان كثيرا من الناس عنده من الارصدة في بنوك الدنيا ما لا عد له ولا حساب ولكن لا يزال يستشعر الفقر بين عينيه

45
00:15:52.500 --> 00:16:21.450
فلا تفرح بكثرة المال عددا. ولكن افرح ببركة المال. وبركة المال مبنية على الصدق. في تحصيله ومبنية على الاخلاص في تحصيله. وعلى البيان وعدم الكذب ولا التحايل ولا الغش فلا يخدعنك كثرة المال. ولكن عليك بركته وتطهيره. ومن القواعد ايضا الخسارة

46
00:16:21.450 --> 00:16:52.650
بين الشركاء على قدر المال. وهذه قاعدة الخسارة. الخسارة بين الشركاء على قدر المال فاكثرهما مالا اكثرهما خسارة. فلو ان شريكين دفع احدهما عشرة الاف والاخر عشرين الفا ثم خسرت الشركة فان احدهما يتحمل ثلثي الخسارة واحدهما يتحمل الثلث

47
00:16:52.650 --> 00:17:12.200
الثلث الاخير فاذا الخسارة تحسب على قدر المال. الخسارة تحسب على قدر المال. فان قلت وكيف نحسب الخسارة في شركة المضاربة ان المال لم يدفعه الا واحد. واما الثاني فانه يعمل فيه. فنقول الخسارة على رب المال

48
00:17:13.700 --> 00:17:31.950
الخسارة على صاحب المال فالخسارة في الشركات لا شأن لها بالجهد والعمل وانما لها شأن النقد فلو ان احدهما دفع خمسين الفا والاخر خمسين الفا ثم خسر فالخسارة منصفة بينهما

49
00:17:32.650 --> 00:18:00.550
اذا احفظوا هذه القاعدة. يقول الفقهاء فيها والوضيعة على قدر المال. وقصدهم بقولهم الوضيعة اي الخسارة فالخسارة تحسب بين الشركاء على قدر على قدر اموالهم. على قدر اموالهم فالخسارة توزع على الشركاء على قدر رؤوس اموالهم وهذا اي هذه القاعدة يا اخواني دليلها الاجماع. فقد اتفق الفقهاء

50
00:18:00.550 --> 00:18:18.100
رحمهم الله تعالى على ان الخسارة تحسب بين شركاء على قدر رؤوس اموالهم فان قلت وهل يجوز ان نشترط غير ذلك؟ يعني بمعنى انني دفعت عشرين الفا في الشركة وانت دفعت عشرة الاف ولكن اشترطت عليك

51
00:18:18.100 --> 00:18:45.600
انه متى ما حلت الخسارة فتكون عليك لوحدك لا علي او ان يكون عليك ثلثاها. وعلي الثلث. نقول كل شرط يخالف نص هذه القاعدة وشرط باطل الخسارة على قدر المال اي شرط يحمل الخسارة الطرف الذي هو اقل مالا

52
00:18:45.600 --> 00:19:05.600
فانه شرط فاسد باطل مخالف اجماع العلماء. فلا يجوز اشتراط غير ذلك. قال الخرقي رحمه الله وضيعة على قدر المال او على او قال على رأس المال. فاذا اي شرط يخالف مقتضى هذه القاعدة في

53
00:19:05.600 --> 00:19:23.500
فانه يعتبر شرطا باطلا ولذلك نقول في باب المضاربة ان من الناس من يدفع المال ليعمل فيه غيره ثم يقول اذا حصلت الخسارة فتسلم لي رأس مالك فنقول هذا شرط باطل ويبطل شريكة المضاربة

54
00:19:24.650 --> 00:19:39.650
بل الخسارة شرعا عليك انت لان المال مالك. طيب والاخر لم لا يخسر؟ لانهم لن ينفع مالا وانما جاء بعمل. وصاحب العمل في لا خسارة عليه لا لا يفرض عليه شيء من الخسارة

55
00:19:39.950 --> 00:19:59.950
وسيأتينا شروط باب المضاربة ان شاء الله فيه. استوعبتم هذا؟ فاذا القاعدة في مسألة الخسارات تقول الوضيعة على قدر المال واي شرط يخالف هذه القاعدة فانه يعتبر باطلا. وقد ذكرت لكم ان دليلها اتفاق الفقهاء عليها. ومن

56
00:19:59.950 --> 00:20:28.850
ايضا الربح على ما اشترطاه هذي قاعدة ايش؟ قاعدة الارباح. الربح على ما اشترطاه. بمعنى ان الارباح ليست على قدر المال عندنا في الشركات غنم وغرم. الغرم على قدر المال. الغنم على ما يشترطه الشركاء

57
00:20:30.900 --> 00:20:50.900
خذ هذا المال وتاجر لي فيه ولك ثلث ربحه ولي ثلثاه. او لك نصفه ولي نصفه او لك ربعه ولي ثلاثة ارباعه ووافق الطرف الاخر فالحمد لله. اذا ترك الشارع حساب الغنم لهما

58
00:20:50.900 --> 00:21:17.100
وقيدهما بحساب الغرم انتم فاذا قيل لك ما قاعدة الارباح في الشركات؟ في شركة العنان او في شركة الوجوه او في شركة المضاربة او في شركة الابدان  او غيرها من الشركات تقول الربح في هذه الشركات وفي الشركات المعاصرة الان ايا كان نوعها على ما يشترطه الشركاء في

59
00:21:17.100 --> 00:21:45.200
ما بينهم اذا قاعدة الخسارة تقول الوضيعة على رأس المال على قدر المال وقاعدة الارباح تقول الربح على ما شرطاه ومن القواعد ايضا الارباح تقسم بالجزء مشاعرا. الارباح تقسم بالجزء مشاعا. وهذه من اعظم القواعد في باب الشركات

60
00:21:45.200 --> 00:22:08.100
وهي مهمة جدا عرفنا ان الارباح تقسم على ما شرطاه. لكن كيف قسمتها؟ هذه القاعدة تبين لك كيف قسمة الارباح. فالارباح لا يجوز ان نقدا معينا وانما تقسم بالجزء بالجزء مشاعا وهي من قواعد العدل بمعنى اشتركت انا واياك يا

61
00:22:08.100 --> 00:22:35.350
انتبه في هذه السيارة على ان لك ثلاثة الاف في الشهر ولي ثلاثة الاف. هذه الشركة لا تصح ما تصح هذه الشركة لماذا لان الارباح بينهما قسمت بالتعيين نقدا. لكن لو قال لك ولك نصف الدخل ولي نصف الدخل

62
00:22:35.450 --> 00:22:52.600
فهنا يشتريكان في قليل الدخل وكثيرهم او خذ يا هارون هذا المال. وتاجر لي فيه ولك كل شهر الف ريال فهذا فيه ظلم عظيم لانه قد يربح اكثر من الالف فيكون الغانم

63
00:22:53.000 --> 00:23:16.200
هو المضارب الذي هو انا. وقد لا يربح الفا فيتكلف ان يستدين الفا حتى او فيتكلف ان يستدين ليعطي ليعطيني ارباحي التي اشترطتها عليه فمن باب اقامة العدل بين الشريكين لا بد ان تكون قسمة الارباح على بالجزء مشاعا. بالنصف

64
00:23:16.600 --> 00:23:43.800
الربع هذه الاجزاء المشاعة. الثلث الثلثان ونحوها فان قلت وما دليل هذه القاعدة؟ اقول دليلها الاجماع فقد اجمع العلماء رحمهم الله تعالى على ان الارباح لا يجوز قسمتها نقض تعيينا وانما تقسم بالاجزاء مشاعة. ونقصد بالاجزاء مشاعة اي النصف والربع

65
00:23:43.800 --> 00:24:08.950
وهكذا وقد نص على هذا الاجماع امامان عظيمان من ائمة الاجماع الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى والامام ابن قدامة ومن القواعد ايضا الشركات تنعقد على عادة التجار. الشركات تنعقد على عادة

66
00:24:08.950 --> 00:24:43.750
التجار كم رقم القاعدة الشركات يا شيخ تنعقد على عادات التجار فالشركات في باب السيارات مردها ومرجعها الى الى الخبراء في هذا المجال. والشركات في باب البيوع المعينة نرجع فيها عند الخصومة الى عادات الى عادات التجار في هذا الامر. وذلك لان المتقرر في القواعد ان العادة محكمة

67
00:24:43.750 --> 00:25:04.850
والمتقرر في القواعد ان المعروف عرفا كالمشروط شرطا فمتى ما اختلف التجار في تفسير شرط من الشروط او في شيء من متعلقات هذه الشركة فاننا نرجع الامر الى ما تعارف عليه التجار فيما فيما بينهم

68
00:25:04.900 --> 00:25:30.800
فيما بينهم نرجع الامر على ما تعارفه التجار فيما بينهم ومن القواعد ايضا عفوا وش قلنا والقاعدة لو قبل قليل اي نعم الشركات تنعقد على عادات التجار وهذه ان شاء الله واضحة

69
00:25:30.850 --> 00:26:00.850
ومن القواعد ايضا الشركات مبناها على العدل. الله. الشركات مبناها على العدل. فاي من البغي والظلم والعدوان فهو محرم بين الشريكين. ولذلك اوجب العلماء في باب الشركات تحديد مال العامل من الربح. واوجبوا ان يكون هذا الربح مشاعا

70
00:26:00.850 --> 00:26:18.050
واوجبوا في شركة الابدان ان يقيم المريض بدله. يقوم مقامه اذا طالب الطرف الاخر وصور كثيرة سيأتينا الكلام وتفاصيلها ان شاء الله في الابيات. الفروع اتركوها في الابيات ان شاء الله

71
00:26:19.600 --> 00:26:48.500
فاي صورة من الصور تتضمن مجانبة العدل بين الشريكين فانها تعتبر مضرة بالشريكة ومن القواعد ايضا كل ظرر مجحف طرأ على الشريكين فيزال. كل ضرر مجحف طرأ على الشركة فيزال. لان المتقرر عند العلماء الا ضرر ولا ضرار

72
00:26:48.500 --> 00:27:19.300
وان الضرر يزال فاننا في بعض الدول نعقد شراكة فيما بيني وبين فلان على شروط معينة ثم يتغير نظام الدولة بحيث يكون العمل بالشروط المتقدمة يوجب الضرر العظيم فاي ضرر يطرأ على الشركة فالواجب على الشريكين ان يتقي الله في بعضهما وان يجلسا جلسة اخرى وان يعيدا ترتيب شروطهما مرة اخرى

73
00:27:19.300 --> 00:27:49.550
فقد فقد تعقد شركة بناء يكون فيها سعر الاسمنت كذا وسعر الحديد كذا ثم يتغير نظام الدولة فترفع الدولة الاشعار الدولة الاشعار. رفعا يضر باحد الشريكين. فهنا يتدخل الشرع يتدخل الشارع ويقول لا قفوا. الشروط السابقة لا بد ان تعاد على ما يتوافق مع ازالة الضرر

74
00:27:49.550 --> 00:28:16.700
ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي الان وانتم تعرفون كثيرا من الشركات تضررت في بعض الدول لما رفعت اسعار البنزين او اسعار الديزل فاي الضرر يطرأ على شيء من الشركات؟ فانه لابد من اعادة تدويرها مرة اخرى وتحويل شروطها على وجه

75
00:28:16.700 --> 00:28:36.850
يزال فيه الضرر. اذ لا ضرر ولا ضرار في الشرع. ولعلكم فهمتم مقصودي بل ربما يكون تكون الشركة فيما بيني وبينك على سلعة معينة ثم تمنع الدولة التعامل بهذه السلع

76
00:28:37.250 --> 00:29:07.100
فتكون شركتنا خاسرة والفروع على هذا كثيرة ومن القواعد ايضا كل غرر كل غرر في الامر المقصود من الشركة فيوجب بطلانها كل غرار في الامر المقصود من الشركة فيوجب بطلانها

77
00:29:08.350 --> 00:29:28.350
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ولان المتقرر في قواعد المعاملات في المحرمة ان كل معاملة تتضمن الغرر والجهالة فيما يقصد فانها باطلة. فيجب على الشريكين ان يحددا

78
00:29:28.350 --> 00:29:48.350
جميع ما يتعلق بشؤون الشركة ومتعلقاتها. وكل باب يوجب غررا وخصومة ونزاعا فيما بينهما فالواجب وضع النقاط على الحروف فيه لا يتركون الاشياء مجملة مطلقة. لا يجعلون الشروط عامة غير محددة. فليحددوا كل شيء

79
00:29:48.350 --> 00:30:13.100
يوجب عدم تحديده الوقوع في شيء من النزاع او الخصومة سدا لباب بين المسلمين فتحديد مال العامل من الربح لابد ان يكون واضحا. لا يقل خذ هذا المال ولك شيء من ربحه. لا هذا غرر غرر

80
00:30:13.100 --> 00:30:31.700
غرر فيما يقصد وكذلك لا يقول له خذ هذا المال وسوف نقسم الارباح فيما بيننا في وقت لاحق. لا هذا غرر. فان العامل يحتاج ان يعرف الوقت الذي ستقسم فيه الارباح

81
00:30:31.700 --> 00:30:55.850
فاذا اي غرر في الشركة فانه يبطله وكل ذلك من باب تحقيق مقصود عظيم من مقاصد الشريعة وهي بقاء الالفة وحفظ الاموال. حفظ المال من مقاصد الشرع الشرع وبقاء الالفة فيما بين الشركاء ايضا من مقاصد الشرع. فهذه الابواب متى ما حل الغرر فيها اوجب اكل المال بالباطن

82
00:30:55.850 --> 00:31:30.950
واوجب كثرة الخصومة والنزاع فيما بين فيما بين الشركاء انتم معي ولا لا؟ مليتوا ومن القواعد ايضا كل تصرف على خلاف مقصود الشركة فموقوف على الابن. كل تصرف  على خلاف مقصود الشركة. فموقوف على الاذن

83
00:31:32.150 --> 00:31:52.150
فاحيانا يقوم بعض الشركاء يا شيخ محمد. احيانا يقوم بعض الشركاء بشراء شيء لم ينص عليه في العقد. او ببيع شيء لم ينص على بيعه في العقد او التصرف في الشركة بامر لم ينص عليه في العقد. فبيعه وشراؤه

84
00:31:52.150 --> 00:32:12.150
وتصرفه لا نقول بانه باطل مطلقا. ولا نقول بانه صحيح مطلقا. وانما نقول هو موقوف على اذن الشركاء الاخرين فان اذنوا له في ذلك فالحمد لله والا فان تصرفه يعتبر باطلا

85
00:32:12.150 --> 00:32:32.150
هذه قاعدة في تصرفات الفضولي الذي يتصرف في مال غيره بغير اذنه. فلا نبطل تصرفه مطلقا ولا نصححه مطلقا وانما نرجع الى صاحب المال والاستحقاق الاصلي. فنخبره بما فعل هذا الفضول فان اجازه فالحمد لله وان لم

86
00:32:32.150 --> 00:33:05.150
فاننا نعم فيتحمل هذا الضرر او التصرف يكون جميع ما يبنى على هذا التصرف يكون هو الذي يتحمله اخر قاعدة في هذه ذو المال الحرام كلا ذو المال الحرام كلا لا يحرم

87
00:33:05.150 --> 00:33:39.250
التعامل معه. ذو الحرام كلا ذو يعني صاحب صاحب المال الحرام كلا يحرم التعامل معه. وبعضا يكره وبعضا يكره اظن القاعدة واضحة من يشرح والي؟ او انا اتولاه اذا اردت ان تشارك احدا

88
00:33:40.150 --> 00:34:06.800
وكان ماله محرما. فهل يصح لك ان تشارك رجلا ماله حرام؟ نقول ننظر الى نوع فيه. اهو حرام للتحريم المطلق؟ او مطلق التحريم؟ يعني بمعنى هل كل مكاسبه وامواله التي يمتلكها من جهات محرمة؟ ام ان منها جهات محرمة وجهات حلال

89
00:34:06.900 --> 00:34:26.900
هل ماله متمخض في الحرام؟ ام انه مختلط بين حلال وحرام؟ فان كان ماله متمخضا في الحرام فتحرم مشاركته مطلقا ويحرم التعامل معه وتحرم قبول هديته. ما دام ما له متمخضا في الحرام. واما من كان ما له

90
00:34:26.900 --> 00:34:46.900
وحراما بمعنى انه موظف في الحكومة يستلم على وظيفته راتبا حلالا. وعنده بعض البيوع والشراء محرمة فهنا يكره لك ان تتعامل معه. ولذلك فقد تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود مع ان الله نص في القرآن انهم يأكلون

91
00:34:46.900 --> 00:35:07.150
الربا ويأكلون اموال الناس بالباطل. لكن ليست هذه كل مكاسبهم. اذ كانوا يزرعون التمر ويبيعونه فاذا اموال اليهود ليست متمخضة في الحرام. ولذلك عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم للحاجة للحاجة في للحاجة لهذا

92
00:35:07.150 --> 00:35:29.400
التعامل في زمانه لانهم اعرف الناس بزراعة النخيل واعلمهم بكيفية تثمير التثمير في الزراعة او الاستثمار في الزراعة  واما من كان ماله متمخضا في الحرام فانه لا فانك لا فانه لا يجوز التعامل معه ولا قبول صدقته ولا قبول هديته ولا

93
00:35:29.400 --> 00:35:48.650
تتعامل معه باي نوع من التعامل. فمن كان اعماله حراما حرمة حرمة يعني متمخضا في الحرام فانه يحرم التعامل معهم مطلقة واما من كان ماله فيه وفيه فان الاصل انه يكره التعامل معه. اظن هذا

94
00:35:48.950 --> 00:35:55.822
يعني يوضح لكم باب الشركات على وجه العموم والاجمال ويسهل عليكم فهم الفروع التي ستأتي ان شاء الله