﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وتحكم العادات في تشريعنا ان لم تخالف سنة البرهان. وهي قاعدة متفق عليها بين المذاهب الاسلامية

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
هي من القواعد الخمس الكبرى تقول العادة محكمة. اي جميع ما تعارف الناس عليه مما لا يخالف دليل الشرع فان الاصل اعتماده فان اصل اعتماده فالاصل فالاصل ان تلبس ما يلبس الناس عادة. فاياك ان تلبس ادنى او اعلى منهم فيكون ثوب شهرة

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
والاصل ان تركب ما يركب اهل زمانك عادتك. فليس من السنة ان تركب الخيل الان في قضاء حوائجك. ولا ان تركب الحمار في قضاء حوائجك وانت قادر على ركوب السيارة. اليس كذلك؟ والاصل ان تبني بيتك مما يبني الناس منه بيوتهم عادة. فليس من الشرع

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
فليس من السنة ان يبني الانسان بيته بالطين بيت سكنه لا بيت متعته. وانما بيت سكنه ان يبنيه بالطين اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فنقول اخطأت لان النبي عليه الصلاة والسلام انما بنى بيوته بالطين لانها المادة التي يبني منها اهل زمانه عادة. فهو فهو

5
00:01:20.150 --> 00:01:40.150
فهو وافق اهل زمانه في مادة البناء ووافق اهل زمانه فيما يلبس ووافق اهل زمانه فيما يركب ووافق اهل زمانه فيما يغطي به ووافق اهل زمانه فيما يشرب ووافق اهل زمانه في آآ امور امورهم التي لا تخالف الشريعة. فاذا الاصل ان توافق اهل زمانك في

6
00:01:40.150 --> 00:02:00.150
في مختلف المجالات الا اذا كانت عادة اهل زمانك مخالفة لشيء من الادلة فحينئذ لا يجوز لك ان تفعلها. ولذلك ذكرت لكم امثلة قبل قليل ان الانسان يتزين في الصلاة بما جرى عرف اهل بلاده عليه. ويركب ما جرت عادة اهل

7
00:02:00.150 --> 00:02:22.800
اهل بلاده ان يركبوه وان يبني بيته بالمادة التي جرى عرف اهل بلاده بالبناء بها وهكذا. العادة محكمة يا سلام نعم التجار الاصل ان للتجار عرفا خاصا اليس كذلك؟ فعادة التجار حكما بينهم. عادة التجار حكما

8
00:02:22.800 --> 00:02:42.800
فيصلا في خلافاتهم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. والاصل ان تبقى على الاصل الذي هو بالدليل مقرر ببيان. نعم نص القاعدة يقول الاصل هو البقاء على الاصل حتى يرد الناقل. ولي فيها

9
00:02:42.800 --> 00:03:02.800
رسالة مختصرة اسميتها تحقيق المأمول في ضبط قواعد الاصول. الاصل ان تبقى على الاصل حتى يريد فالاصل في باب المياه ما هو؟ الطهورية فاذا الاصل ان تبقى على الطهورية في هذا الباب حتى يرد الناقل. الاصل في باب الانية

10
00:03:02.800 --> 00:03:22.800
هو اجيبوا يا اخوان الحل والطهارة فاذا الاصل ان تبقى في هذا الباب على هذا الحل ولا تنتقل الا بناقل. الاصل في باب الامر الوجوب اذا الاصل ان تبقى على الوجوب حتى يرد الناقل. والاصل فيما كان مطلقا ان يبقى على اطلاقه فلا تقبل تقييدا

11
00:03:22.800 --> 00:03:42.800
الا بدليل. والاصل في باب اللباس الحل. فاذا تبقى في هذا الباب على هذا الاصل حتى يرد الناقل. ارأيت كيف الظبط؟ لا يجوز لك ان عن الاصل الا بناقل معتمد. حتى تكون فتواك منضبطة لا مضطربة. وارجعوا الى هذا ولي مؤلف

12
00:03:42.800 --> 00:04:05.550
ما ادري هيثم انتهينا منه الاصل في كذا الاصل في كذا قواعد الاصول جمعت لكن ما ما رتبت في قرابة الف وثلاث مئة اصل. ولله الحمد. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والشرع جاء مقررا ومكملا لمصالح الثقلين بالاتقان

13
00:04:05.550 --> 00:04:25.550
تواصل ومعطلا ومقللا لمفاسد فاحفظ هديت فهذه اصلاني. هذه اعظم قاعدة في الوجود الشرعي على الاطلاق والدين كله يرد اليها. تقول هذه القاعدة الشريعة جاءت لتقرير المصالح وتكميلها من يكمل

14
00:04:25.550 --> 00:04:55.550
وتعطيل المفاسد وتقليلها. فالشريعة جاءت في باب المصالح اما عفوا. فالشريعة جاءت بالمصالح ما تقريرا اي ابتداء او تكميلا لمصلحة سابقة. والشريعة جاءت ها بدفع المفاسد اما كلا او على الاقل بتقليلها. هذا واضح؟ ولو صبرت الدين كله لوجدت

15
00:04:55.550 --> 00:05:15.550
يتفرع عليها فالشريعة امرت بالتوحيد لتقرير المصالح ونهت عن الشرك لدفع المفاسد. وامرت باتباع السنة لتقرير المصالح نهت عن الابتداع والاحداث لتعطيل النفس. وامرت بالصدق لتحصيل المصالح ونهت عن الكذب دفع المفاسد. وامرت

16
00:05:15.550 --> 00:05:35.550
وادي لتحصيل المصالح ونهت عن السفاح والزنا لتعطيل المفاسد. وامرت ببر الوالدين لتحصيل المصالح ونهت عن العقوق لدفع المفاسد وهكذا دواليك ولذلك خذوها مني قاعدة كل فرع ينسب الى الشرع لا يتضمن جلب مصلحة او تكميلها ولا

17
00:05:35.550 --> 00:05:55.550
دفع مفسدة او تقليلها فليس من الدين وان زخرفه صاحبه بالاستدلال عليه. ليس من الدين وان زخرفه صاحبه بالاستدلال عليه ولي رسالة مختصرة في هذه شرحتها في قرابة مئة فرع اسميتها تذكير الاماجد في شرح قاعدة المصالح والمفاسد

18
00:05:55.550 --> 00:06:13.450
عن هذه القاعدة ثلاث قواعد ستأتينا ان شاء الله في سياق النظم. تفضل احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى سد الذرائع يا فتى في شرعنا اصل عظيم ثابت الاركان بل هو ربع الدين

19
00:06:13.450 --> 00:06:33.450
سد الذرائع قاعدة يدخل فيها ربع الدين. فان سألني سائل وقال وكيف يدخل فيها ربع الدين؟ اقول بهذا التفصيل الذي اريدكم ان ترفعوا رؤوسكم وتضعوا اقلامكم حتى تنتبهوا له. الدين تدعوا معي اما افعل او لا تفعل. اليس كذلك

20
00:06:33.450 --> 00:06:59.600
طيب افعل اما افعل مقاصد او افعل وسائل. اما افعل يعني المأمورات اما مأمورات مقاصد او مأمورات سد الذرائع لا شأن لها في افعل ومتعلقيه اذا نصف الدين الاول لا شأن لسد الذرائع فيه. اتينا لقضية لا تفعل وهي المنهيات. المنهيات اما منهيات مقاصد واما

21
00:06:59.600 --> 00:07:19.600
ما وسائل فسد الذرائع في منهيات الوسائل اذا الدين اما مأمورات مقاصد او مأمورات وسائل او منهيات مقاصد او منهيات وسائل فسد الذريعة ربع الدين. فهمتم هذا؟ كيف؟ وان نص على ذلك الامام ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعين

22
00:07:19.600 --> 00:07:37.900
وهو اهم كتاب اصولي سني سلفي ينبغي لطالب العلم ان يقرأه ويكرر قراءته فان ابن القيم في هذا الكتاب يحاول ان يبني الملكة الاصولية على منهج اهل السنة والجماعة فهو عندي من افضل كتب الاصول التي اؤلفت

23
00:07:37.900 --> 00:07:57.900
من افضل كتب الاصول التي الفت عندي اعلام الموقعين عن رب العالمين. لمن اتاه الله عز وجل فهما ثاقبا ومعرفة قاصد كلام ابن القيم رحمه الله. ولي رسالة مختصرة في قرابة مئتي فرع في شرح هذه القاعدة اسميتها

24
00:07:57.900 --> 00:08:17.900
الحصون المنيعة في شرح قاعدة سد الذريعة وهو موجود عندكم في الانترنت لمن اراده. انتم معي؟ منها مثلا قول الله عز وجل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا. فاذا نهى الله عز وجل المؤمنين ان يسبوا الهة الكفار سدا لذريعة سب الكفار لله

25
00:08:17.900 --> 00:08:37.150
عز وجل اليس كذلك؟ وكل ما افضى الى الشرك الاكبر فمحرم. لماذا؟ من باب سد الذرائع. فحرمت الشريعة ثبت على القبر سدا لذريعة الشرك البناء على القبر سدا لذريعة الشرك اليس كذلك؟ فروعها كثيرة جدا

26
00:08:37.250 --> 00:08:57.250
بناء المساجد على القبور سدا لذريعة الشرك. الصلاة في المقابر سدا لذريعة الشرك. حرمت الشريعة الزنا اليس كذلك؟ ثم ظلمت ذرائعه كلها فحرمت النظر الى المرأة الاجنبية سدا لذريعة الزنا. الخلوة بالاجنبية سدا لذريعة الزنا. سفر المرأة

27
00:08:57.250 --> 00:09:17.250
يا محرم سدا لذريعة ايش ؟ الزنا. اليس كذلك؟ وهكذا دواليك في فروع كثيرة لا تتناهى في الشرع. قاعدة سد الذرائع يقول لنا قائل بعد ان شرحنا هذه القاعدة قال اذا هذا يقتضي ان نحرم اشياء حلال فاقول انتبه انتبه

28
00:09:17.250 --> 00:09:37.250
كل طريق يفضي الى الحرام انتبه كل طريق يفضي الى الحرام عن علم او غلبة ظن فالواجب سنة هذا هذه الذريعة التي يجب ان ان نسده لكن هناك طرق قد تفضي الى الحرام وقد لا تفظي. فلا نعلم ولا يغلب على ظننا فالاصل انها مفتوحة. لكن كل طريق يفضي الى الحرام عن امرين

29
00:09:37.250 --> 00:09:57.250
عن علم او غلبة ظن فهنا يجب ان نسد هذا الباب سدا محكما. لماذا حرم التصوير؟ سدا الشرك اليس كذلك سدا فالشرك والتصوير مرتضعان. لماذا حرم السفر الى بلاد الكفار

30
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
الا بشرطه سدا لذريعة فساد التوحيد او الوقوع في شيء من الشبهات او الشهوات. وكذلك حرم المقام او السكنة بين ظهراني المشركين اقصد السكنة الاختيارية ليست الاضطرارية. وانتم تعرفون مقصدي ها؟ هذا هو سد الذرائع هذا مطلوب جدا. سد

31
00:10:17.250 --> 00:10:37.250
رائع مطلوب. بل اننا في سياراتنا بل ان كثيرا من انظمة المرور الان انما يجمعها سد الذرائع لو انك صبرت هذه الذرائع التي اراد المرور سدها ووضعوا على المخالفات فيها الغرامات الكثيرة لوجدت انها تحمي المال

32
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
يقولون كل شيء يفضي الى تنف السيارات فالواجب سده. وحفظ النفوس وهكذا. فكثير من انظمة الدول ترجع الى قاعدة الذرائع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله

33
00:10:57.250 --> 00:11:17.250
به اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللمسلمين والحاضرين والمستمعين. قال الناظم وفقه الله تعالى في الفية الفقهاء ووسائل الاشياء في احكامها هي والمقاصد يا فتاسيان. الحمد لله رب

34
00:11:17.250 --> 00:11:35.950
والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد. اعلموا رحمكم الله تعالى انتبهوا ان الشارع اذا امر بشيء فانه يأمر بجميع الطرق التي توصل الى هذا الشيء

35
00:11:36.050 --> 00:11:51.950
فلا يتصور في حكمة الشارع ان يأمر بشيء ثم يحرم الطرق التي توصل اليه كما انه اذا نهى عن شيء فانه يتضمن ذلك النهي عن جميع الاشياء والطرق التي توصل اليه. فلا يمكن في حكمة الشارع ان

36
00:11:51.950 --> 00:12:16.200
نهى عن الشيء ثم يأمر بالطريق التي توصل اليه فاذا الامر بالشيء امر به وامر بجميع وسائله. والنهي عن الشيء نهي عنه وعن جميع وسائله. اتفقنا على هذا هذا هو معنى قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فاذا وسائل الواجب واجبة. فالمشي الى

37
00:12:16.200 --> 00:12:36.200
صلاة الجماعة واجب لان صلاة الجماعة لا تقام الا بهذا المشي فيكون واجبا لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب والذهاب لشراء السواك سنة. لان شراء السواك من السوق يستلزم ذهابا. فالذهاب وسيلة

38
00:12:36.200 --> 00:13:00.900
امر مندوب فيكون الذهاب مندوبا والسفر لمعاقرة الزنا والخمر محرم. لانه لا يستطيع ان يعاقر الزنا او يشرب الخمر الا بالسفر فيكون السفر محرما لانه وسيلة حرام ووسائل الحرام حرام. والذهاب وذهابه لشراء ثوب او شراء سيارة او لبيع وشراء هذا امر

39
00:13:00.900 --> 00:13:20.900
مباح لانه يريد بهذا الذهاب تحقيق امر مباح. فاذا وسائل الواجب واجبة ووسائل المندوب مندوبة ووسائل حرامي حرام ووسائل المكروه مكروهة ووسائل المباح مباحة. فالشريعة لا تنص على احكام الوسائل

40
00:13:20.900 --> 00:13:40.900
كثيرا ولكنها تبين احكام المقاصد وتدع المكلف يعرف حكم الوسيلة بالنظر الى الى ماذا الى مقصودها فما كان مقصوده واجبا فيكون فوسيلته واجبة وما كان مقصوده محرما فوسيلته محرمة وهكذا

41
00:13:40.900 --> 00:14:00.900
انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرقان بين قاعدتين يخلط الطلاب بينهما. القاعدة الاولى ما فنحن بصدد شرحه وهي قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والقاعدة الثانية هي التي نقول عنها

42
00:14:00.900 --> 00:14:29.000
سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في الوسائل المخالفة فمتى نطبق القاعدة الاولى ومتى نطبق القاعدة الثانية؟ اعلموا ان الوسيلة انتبهوا لي. انتبهوا لي. اعلموا ان وسيلة تنقسم الى قسمين وسيلة مباحة لا تخالف دليلا والى وسيلة محرمة تخالف الادلة

43
00:14:29.650 --> 00:14:49.650
فالوسيلة المباحة هي التي نطبق عليها قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. والوسيلة المحرمة هي التي طبقوا عليها سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. اضرب لكم مثالا بسيطا. لو ان داعية اراد ان يتألف

44
00:14:49.650 --> 00:15:09.650
قلوب اصحاب الخمر. وقال لو دخلت عليهم وانا لست ولم اشرب معهم. فربما نفروا مني. وانا اريد ان ادعوهم الى الله فيدخل معهم ويشرب شيئا من الخمر من باب وسيلة التأليف. هل وسيلته هذه مباحة ولا محرمة؟ طيب مقصوده سليم

45
00:15:09.650 --> 00:15:29.650
سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات. ما يأتينا انسان غبي جاهل لا يعرف شيئا من الفقه نقول بما ان الوسائل لها احكام المقاصد فانا مقصودي دعوتهم الى الله وهو مقصود سليم ولا استطيع ان اصل الى هذا المقصود الا بشرب شيء من الخمر معهم

46
00:15:29.650 --> 00:15:49.650
اذا يكون الشرب واجبا لان الدعوة واجبة. معي في هذا؟ فاذا لا حق لاحد ان يتقحم وسيلة محرمة بحجة انه يريد مقصودا سليما. او مشروعا. فالله عز وجل يطلب منا السلامة والصحة في امرين. فيطلب سلامة

47
00:15:49.650 --> 00:16:09.650
المقاصد وصحة الوسائل التي توصل اليها. وقد سألني قبل امس على الواتس انسان يقول انا الخبط بين هذين القاعدتين فقلت له انظر الى الوسيلة ان كانت الوسيلة مباحة فطبق عليها قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد. فالوسيلة المباحة تكون

48
00:16:09.650 --> 00:16:29.650
واجبة اذا كانت توصل الى واجب. والوسيلة المباحة تكون مندوبة اذا كانت توصل الى مندوب. والوسيلة المباحة تكون حراما اذا كانت توصل الى حرام هي اصلها مباح لكن اختلف حكمها باختلاف مقصودها. اما ما كان من الوسائل حراما اصالة

49
00:16:29.650 --> 00:16:49.650
فهنا بغض النظر عن مقصوده لو كان مأمورا به لو كان مقصوده مشروعا اياك ان تتقحم شيئا من الوسائل المحرمة. انا لكم مثالا واعطوني الان القاعدة التي تطبق تطبق عليه. هذه ام هذه؟ انسان قلبه يحب الصدقة

50
00:16:49.650 --> 00:17:10.600
بالصدقة يعني شيئا عظيما. ولكن لا مال عنده يتصدق به. فقال انا ساسرق حتى اتصدق فقال ساسرق حتى اتصل. فهل نطبق عليه قاعدة الوسائل لها احكام المقاصد؟ ام قاعدة سلامة المقاصد لا تسوغ الوقوع في المخالفات

51
00:17:10.600 --> 00:17:34.350
الثانية احسنتم. لماذا؟ لان وسيلته وسيلته محرم. وهكذا دواليك فلا بد ان نفرق بين هاتين القاعدتين والله اعلم   احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والشرط في المأمور ليس بساقط في فقهنا بالجهل والنسيان

52
00:17:34.350 --> 00:17:54.350
والعكس في باب التروك مقرر فافهم هديت فانه ذو شان. نعم. هذه قاعدة اصولية عظيمة جدا نصها يقول الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل

53
00:17:54.350 --> 00:18:24.350
النسيان وفي باب التروك تسقط بهما. الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان وفي باب التروك تسقط بهما. وذلك لان الشريعة منقسمة الى مأمورات ومنهيات. اليس كذلك وتنقسم الى مأمورات وجوب ومأمورات ندب والمنهيات تنقسم الى منهيات تحريم ومنهيات كراهة

54
00:18:24.350 --> 00:18:44.350
الشريعة فيها مأمورات امرك الشارع بفعلها فنحن نسميها باب المأمورات. وهناك منهيات امرك الشارع بتركها فنسميها باب التروك. فاذا قيل لك ما باب المأمورات فقل ما امرت بفعله وجوبا وندبا

55
00:18:44.350 --> 00:19:04.350
واذا قيل لك ما باب التروك؟ قل هو ما نهاني الشارع عنه تحريما او كراهة. اظن الموظوع واظح؟ فباب المأمورات يختلف عن باب التروك في اشياء كثيرة. من جملة ما يختلف البابان فيه ان باب المأمورات اهم عند الله من باب التروك

56
00:19:04.350 --> 00:19:24.350
ومن جملة اهميته ان الله لا يتسامح فيما سقط من المأمورات ولو جهلا ونسيانا. نعم انت غير اثم لكن لا تبرأ ذمتك الا الاتيان به لانه باب مهم عند الله. فما فوتته من المأمورات ناسيا فلا اثم عليك لكن لا تبرأ ذمتك الا

57
00:19:24.350 --> 00:19:44.350
بالاتيان به او جاهلا فلا اثم عليه. لكن لابد ان تأتي به. اما باب التروك فما وقعت فيه جاهلا وناسيا فانت معفو عنك جملة وتفصيلا ولا يعتبر مفسدا لعبادتك ابدا. فاذا باب المأمورات اشد طلبا من باب الترك

58
00:19:44.350 --> 00:20:04.350
ان معصية ابينا ادم كانت من جنس فعل المحظورات ومعصية عدونا ابليس كانت من قبيل ترك المأمورات فانظر الى نهاية كل من من خالف المأمور لعن ومن ارتكب المحظور تيب عليه. فمخالفة المأمور عند الله اعظم اعظم

59
00:20:04.350 --> 00:20:24.350
اظن من من ماذا؟ من ترك من ترك المنهي. او من فعل المنهي. وعلى ذلك قامت الادلة اضرب لكم مثلا في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث

60
00:20:24.350 --> 00:20:44.350
حتى يتوضأ. ما الحكم لو ان الانسان صلى بلا طهارة جاهل عفوا؟ ناسيا. لا اثم عليه ولكن لا تقبل صلاته انه في باب المأمورات انت فوت وضوءا والوضوء مأمور به وباب المأمورات ما يسقط بالجهل والنسيان. ظد ذلك في الصحيحين من

61
00:20:44.350 --> 00:21:04.350
في ابي هريرة ايضا قال قال صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صيامه. هل خالف مأمورا او وقع في محظور لما كان وقع في محظور ناسيا تجاوز الشارع عنه ولم يجعل ارتكابه للمحظور جاهلا او ناسيا مفسدا لصيامه

62
00:21:04.350 --> 00:21:24.350
اذا فرقت الشريعة بين المأمورات وتركها جهلا ونسيانا وبين المتروكات يعني اذا تركها او اذا فعلها الانسان جهلا ونسيانا. خذوا مثالا اخر. في صحيح الامام مسلم من حديث معاوية بن الحكم السلمي انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:21:24.350 --> 00:21:44.350
فعطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. الان فوت مأمورا او وقع في محظور؟ هل امره النبي باعادة الصلاة؟ الجواب لا. ما امره باعادة الصلاة. في الصحيحين من حديث ابي هريرة في قصة المسيء صلاته. ماذا ترك ماذا ترك مأمورا او فعل محظورا؟ ترك مأمورا وهو الطمأنينة

64
00:21:44.350 --> 00:22:04.350
فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. صح ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يوما من الايام صلى في نعلين فيه شيء من النجاسة؟ فجاءه جبريل واخبره ماذا فعل؟ اعاد الصلاة او خلعهما واتم صلاته؟ مما يدل على ان باب التروك يسقط بالجهل

65
00:22:04.350 --> 00:22:24.350
النسيان. وبناء على ذلك فمن ارتكب محظورا من محظورات الاحرام جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. لا اثم ولا كفارة. انتم معي ومن فعل ومن فعل شيئا من مفسدات الصلاة جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه صلاته صحيحة. ومن ارتكب شيئا من مفسدات الصوم والنهى

66
00:22:24.350 --> 00:22:44.350
جاهلا او ناسيا فانه لا شيء عليه. وانا ساضرب لكم الان ثلاثة فروع اعطوني احكامها. وبينوا لي لماذا رجل صلى بلا استقبال قبلة ناسيا. عليه الاعادة؟ نعم عليه الاعادة لانه ترك مأمورا. رجل صلى بنا

67
00:22:44.350 --> 00:23:14.350
ايضا صلاته باطلة. اليس كذلك؟ طيب رجل آآ احتجم في الصيام جاهلا حكم الحجامة. لا شيء عليه. طيب رجل قلم اظفاره ناسيا احرامه ارأيتم كذا؟ هكذا الفتوى تنضبط. فاذا سئلت عن مأمور ترك جهلا ونسيانا فقل لا اثم على التارك ولكن لا تبرأ ذمته الا

68
00:23:14.350 --> 00:23:22.276
فعله. واذا سئلت عن محرم فعل جهلا ونسيانا فقل لا اثم عليه ولا يضر تعبده. والله اعلم