الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من صاحب الالفية؟ شيخ عبد الله تقرب عندنا معاك الالفية؟ يلا توكل على الله آآ وقفنا اظن عند عند ايش وتسحرن وتسحرا البيت السادس والاربعين بعد الخمسمائة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. يقول المؤلف حفظه الله وتسحرن وحبذا تأخيره بقراءة الخمسين قبل اذانه خمسين خمسين قبل اذاني الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد هذا البيت يتكلم عن سنة مؤكدة من سنن الصيام وهي السحور والسحور بفتح السين المشددة. هو الطعام الذي تأكله. والسحور هو فعلك يعني هو رفع اللقم الى فمك. وقد اجمع عامة اهل العلم رحمهم الله تعالى على مشروعية السحور السحور للصائم وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم باهميته فقال في الصحيحين من حديث انس رضي الله عنه تسحروا فان في السحور بركة بل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان المسلم اذا تسحر فانه يفصل صيامه عن صيام اهل الكتاب لانهم لا يتسحرون عادة كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر فان قلت وما المشروع فيه؟ فاقول المشروع فيه التأخير جدا. حتى يكون الفراغ من قبيل الفجر بخمسين اية. واذا سمعتم العلماء يقولون قدر خمسين اية اي من ايات المفصل الصغيرة على كلمتين او ثلاثة والمفصل انتم تعرفون انه يبدأ من قاف فاذا قرأ الانسان خمسين اية فهذا المقدار هو المقدار الذي كان بين فراغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من سحوره وقيامه الى صلاة الفجر. يعني بما يعادل عشر دقائق او اقل فان قلت وما دليلك على استحباب التأخير؟ فقل الدليل على ذلك ما في الصحيحين. من حديث قتاهدة رحمه الله تعالى عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم وزيد ابن ثابت تسحرا فرغا من سحورهما قام النبي صلى الله عليه وسلم الى الصلاة يعني صلاة الفجر. قال قتادة فقلنا يفوت الانسان على نفسه هذه المصلحة العظيمة من اجل التي تفوت من اجل مصلحة لا تفوت ان المتقرر عند العلماء ان مراعاة ما يفوت الى غير بدل اولى من مراعاة ما يفوت الى بدنه. ومن انس كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة انتبه لقوله ودخولهما في الصلاة اي ليس للاذان. وانما ودخولهما في الصلاة. قال قدر ما يقرأ الرجل خمسين اية بل ان النبي صلى الله عليه وسلم علق خيرية هذه الامة بامرين بتعجيل الفطر وتأخير السحر. وتأخير السحور كما في الحديث المعروف لديكم لا تزال امتي بخير او قال على الفطرة ما عجلوا الفطر واخروا السحور قال ما عدلوا السحور واخروا الفطرة او كما قال صلى الله عليه وسلم فان قلت وما الافضل فيما يتسحر عليه؟ فنقول يتسحر على ما تيسر ولو شربة ماء. وكل ما كان السحور متأخرا كلما كان اعظم بركة. وادخل في تحقيق مقصود الشارع من تخفيف الصيام وتيسيره على الانسان نعم احسن الله اليك عجل فطورك وليكن رطبا وكن لهجا بدعوة ربك الرحمن. وهذه سنة اخرى وهي قوله عجل فطورك وهذه السنة لا اعلم فيها خلافا بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. ففي سنن ابي داوود من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال النبي قال في حديث من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال امتي بخير عجلوا الفطر. وفي صحيح الامام البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اقبل الليل من ها هنا. وادبر النهار من ها هنا. وغربت الشمس فقد افطر الصائم وقوله وليكن رطبا وهذه سنة ثالثة. انه يستحب للانسان اذا ان يفطر على رطب اذا وجد. فان لم يجد رطبا فعلى تمر. فان لم يجد لا رطبا ولا تمرا فيحصل حصوات مما لحديث سليمان المعروف لديكم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالافطار على الرطب قال فان لم يجد فعلى تمر قال فان لم يجد كسى حصوات مما ان ثم قال وكن لهجا بدعوة ربك الرحمن وهذه سنة رابعة. وهي استحباب الدعاء عند الفطر والحديث الوارد في هذه المسألة بخصوصها فيه شيء من الضعف. ولكن قد يقال به في فضائل الاعمال لخلفة ضعفه والا فان دعوة الصائم في اول النهار وفي اوسطه وفي اخره وعند فطره كلها من الدعوة التي ترجى اجابتها ولكن ارجى الاوقات التي ينبغي الحرص عليها عند الفطر. فللصائم دعوة عند فطره لا ترد كما في الحديث المذكور انفا نعم وكن الجواد بخيره مستكثرا ومدارسا للاية من قرآن قوله وكن الجواد بخيره مستكثرا هذه من سنن الصائم وهي انه يستحب للانسان في حال صيامه ان يكثر من الصدقات. وان يكون اسرع واكثر بالخير من الريح المرسلة من الريح المرسلة وقوله ومدارسا للاية من قرآن يعني ينبغي للصائم ان يجعل للقرآن اعظم اوقاته في رمضان في حال صيامه. فان الاستكثار من مدارسة القرآن في رمضان سنة. وقد وقد تكاد ان تكون انما الناس يكتفون بالقراءة لا المدارسة. والمتدارسون للقرآن في رمضان قليل. فان قلت وما برهانك على هاتين السنتين فنقول البرهان فيهما ما رواه الامام البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اكثر ما تكونوا جودا في رمضان. وان قال وانه لاكثر جودا بالخير من الريح المرسلة حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن وكان يلقاه في كل ليلة من ليالي رمضان او كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على استغلال وقته في الاستكثار من الخيرات من انواع البر والصدقات والاحسان وفي قراءة القرآن وتدارسه مع جبريل حتى انه في في العام الذي قبض فيه رسول الله دارسه القرآن مرتين. ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى بيان الايام التي يستحب صيامها من العام فقال ويسن صوم الست من شوالنا سرد تباعا او على الوحدان هذه اول ايام يستحب صيامها من العام. وهي صيام الست من شوال. وفيها فروع. الاول ان قلت ما برهان استحبابها؟ فاقول الجواب روى مسلم في صحيحه من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه او قال فاتبعه ستا من شوال كان كصيام الثاني ان قلت وما شرط ترتب هذا الثواب في صيامها؟ وما فردت بهذا الثواب في صيامها فاقول لقد بين النص جملا من الشروط. الشرط الاول قوله من صام رمضان وهذا يختلف عن قولنا صام بعض بعض رمضان. فالحديث قال من صام رمضان فيدخل في ذلك من صامه اداء بمعنى انه لم يفطر في شيء من ايامه او افطر بعض ايامه ثم بادر بقضائها الانخلاع شوال فان من صام ايام القضاء يصدق عليه هذا الشرط الاول وهو انه صام رمضان اي اداء او قضاء وبناء على ذلك فلو شرع في صيام ايام الست وبقي عليه شيء من ايام رمضان فيكون الشرط الاول قد تخلف. لانه صام بعض رمظان ولم يصم رمظان. والمتقرر في قواعد الاصول ان فوات الشرط موجب لفوات المشروط الشرط الثاني قال ثم اتبعه ستا ستا اي ستة ايام وبناء على فلو انه قد تصر على يومين او ثلاثة او اربع او خمس فانه لا يترتب له هذا الاجر. لفوات شرط منه الشرط الثالث قوله من شوال من شوال اي انه لابد ان تقع هذه الايام الست في شهر شوال بمعنى انه لو صام ستة ايام في غير شهر شوال فانه لا يترتب له هذا الاجر في اصح قولي اهل العلم. واما من قال بان الحسنة بعشر امثالها فلو انه صام ستة ايام من ذي القعدة او من ذي الحجة لاجزأ ذلك بناء على هذا التعليم فانا ارى والله اعلم انه تعطيل لهذا القيد والاصل في الكلام اعماله والاصل في القيد وجود مخالفته وجود اي ان يكون له مفهوم مخالفة. فقوله من شوال يفهم منه انه لو صام الستة من غير شوال لما ترتب له هذا الاجر والنبي صلى الله عليه وسلم يحب التوسعة على الناس كثيرا. فلو ان فضيلة هذه الست توجد في غير شوال والناس قد تعبوا من الصيام ويحتاجون الى فترة من الراحة. لقال ثم اتبعه ستا من السنة حتى يكون في ذلك توسعة على الناس. لان الاطلاق اوسع تكليفا من التقييد. والنبي صلى الله عليه وسلم يريد لنا التوسعة ولا التضييق؟ التوسعة. فلم ينتقل من المراد الشرعي الذي هو التوسعة الى التضييق الذي هو شوال الا لحكمة شرعية وهي كون الفضل لا يتحقق بصيام هذه الست الا اذا كانت في شوال. فمن استجمع هذه الشروط الثلاثة فصامها ما بعد صيام رمضان كاملا اداء او قضاء وكانت ستة ايام واوقع صيامها في شوال فانه الذي يثبت له قوله كان كصيام ايش؟ كان كصيام الدهر كان كصيام الدهر ومن الفروع ان قلت وكيف ترد على من قال من اهل العلم بكراهية صيامها خوفا من اعتقاد فرضيتها او ان صيامها تابع لرمضان فرضا. فنقول ان هذا محض اجتهاد. وليسوا باحرص على الامة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي ان يجتهد الانسان في مورد النص. لان المتقرر عند العلماء انه لا اجتهاد مع النص وان كل رأي صادم النص فانه فاسد العتبار. ومن الفروع ان قلت وهل لابد من تتابعها؟ ام يثبت اجرها ولو مفردة؟ فنقول الافضل ان تكون متتابعة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتبعه. ثم اتبعه. والتتابع اذا كان سردا كونوا ادخل في تحقيق المتابعة. ولكن لو انه فردها فصام يوما وافطر يومين. ثم صام يوما وافطر يومين او نحو ذلك فانه يثبت له الاجر للاطلاق في قوله ثم اتبعه ستا من شوال. فحيث ما صام هذه الايام الستة فان كذلك مثبت له الاجر ان شاء الله عز وجل ان شاء الله عز وجل. ومن الفروع ان ان من المعلوم ان الناس تكثر عزائمهم في ايام العيد. فهل الافضل ان نرجح مصلحة الصيام اتماما؟ او مصلحة الافطار تأليفا فهل نرجح مصلحته الصيام او مصلحة الافطار؟ الجواب لا جرم ان المتقرر عند انه اذا تعارض مصلحته فهناك جمل من المرجحات التي تجعلنا نرجح احداهما على الاخرى اليس كذلك؟ طيب. من جملة ان تكون احداهما كبرى والاخرى صغرى. فتأتينا قاعدة ها اذا تعارض مصلحتان روعي اعلاهما ما بتفويت ادناهما وايهما اعظم مصلحة؟ مصلحة التأليف او مصلحة الصيام التأليف مصلحته اعظم ومن موجبات ترجيح المصلحتين ان تكون احداهما تفوت والاخرى لا تفوت فلو انك فوت صيام هذه الايام التي تتبع يوم العيد بايام لا تتجاوز ثلاثة او اربعة هي التي تكثر فيها عزائم والعزائم والولائم فانك لو فوتها فانك تفوتها الى ايش؟ الى بدل اذ الشهر لا لا تزال ايامه باقية. لكنك ان فوت الاجتماع مع اقاربك واحبابك لزيادة الالفة السلام عليهم وتلمس احوال محتاجهم وتفقدهم فان هذه مصلحة تفوت. بل ان من عوائلنا واقاربنا من لا نراهم في العام الا ايام العيد غالبا. فلا ينبغي ان موجبات ترجيحات ترجيح احدى المصلحتين ان تكون احداهما عامة والاخرى خاصة. فاذا تعارض مصلحتان احداهما عامة والاخرى خاصة فلا جرم اننا نرجح المصلحة العامة على المصلحة الخاصة اليس كذلك؟ طيب مصلحة التأليف عامة للمجتمع الاسلامي كله. واما مصلحة صيامك انت بعينك فهي مصلحة قاصرة عليك. فلهذه الاوجه الثلاثة والاصول الثلاثة ماذا نقول التأخير في هذه الحالة اولى لهذه الاصول الثلاثة نقول التأخير اولى اي اصول ثلاثة التأليف الى غير بدل مصلحة وانت تصيغها على طريقة قواعد ومن الفروع ان قلت وما الحكم؟ وما الحكم فيما لو لم انشئ نية صيام شد الا من النهار. افيحسب لي اجر صيامها كاملا؟ فنقول المتقرر عند العلماء ان الصحة لا تستلزموا الثواب. ان الصحة لا تستلزم الثواب. فقد يكون الفعل صحيحا ولا ثواب لك فيه اصلا. وقد قولوا صحيحا ولك فيه ربع ثوابه او نصف ثوابه او كل ثوابه. فاذا ليس كل شيء ان صح يكون مستلزما للثواب. وبناء على ذلك فاما اصل صيام هذا اليوم الذي نشأت نيته من النهار اذا لم يتقدم مفسد. فلا جرم انه موصوف بانه صحيح. ولكن هل يثبت الاجر فيه كاملا؟ الجواب لا فليس اجر من انشأ النية من الليل واستوفى كل اجزاء اليوم بنية صيام الست كالذي لم ينشئ نية صيام الست الا في اثناء النهار ولو في يوم واحد فلا جرم ان الاجر بينهما متفاء. متفاوت وان كان صيام كل منهما في الايام الستة او في الايام الست صحيحا نعم وصيام يوم التسع من ذي الحجة وصيام عاشوراء بالبرهان نعم قوله وصيام يوم التسع من ذي حجته هذه لا اعلم فيها حديثا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم العشر من ذي الحجة لا يصح وانتم تعرفون ان الاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة اليس كذلك؟ وحيث لا دليل فلا نقول بالاستحباب. لكن العلماء تجاوزوا عن الدليل الخاص وادخلوا استحباب الصيام في الدليل العام. وهو حديث ابن عباس ما من ايام العمل. انتبه لكلمة العمل الصالح. فيهن احب الى الله عز وجل من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله الا رجلا خرج بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فادخلوا استحباب الصوم في عموم قوله العمل الصالح لانه مفرد دخلت عليه الالف واللام فتفيده الاستغراق. ولكن اذا قلنا بدخوله تحت دائرة الدليل العام فينبغي ان يكون استحبابه مستويا مع استحباب ايش بقية الاعمال. فلا يجوز لنا ان نزيد الصوم باستحباب خاص الا وعلى ذلك الزيادة. دليل خاص. فنقول اذا هو مستحب كما يستحب كثرة الذكر وكثرة التسبيح وكثرة الصدقة وكثرة البقاء في المسجد وكثرة في الاحسان في كافة ابواب الخير. من غير تخصيص للصيام من غيره بدليل خاص الا اذا جاءنا دليل خاص ويروى عن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يؤخر قضاء رمضان ان كان عليه قضاء حتى يصومه في هذه الايام التسع اذا دليل استحبابها عام لا خاص. ثم قال وصيام عاشوراء بالبرهان. انا ارى اننا نترك هذا لان عاشوراء فيه احاديث يقرب ان تكون فيها شيء من التعارض في الضاغط. وقد اتخذها بعض من لا خلاق له في العلم والدين ولا في الادب والأخلاق سبة على السنة وعارضوا بها الواقع وقد ادرجت هذا الفرع من جملة رسالتي لا يتعارض نص صحيح مع واقع صريح ولعلي ان شاء الله اتي لكم بخلاصة البحث في يوم عاشوراء واحاديثه وكيفية الجمع بين الدرس القادم ان شاء الله والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد