الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى باب المساقات والمزارعة وتصح دون تردد بادلة محفوظة من سنة العدنان. نعم. هذا هذا باب فقهي جديد يقال له باب المساقات مزارعة هما لفظتان تتكرر على لسان الفقهاء المساقات المزارعة. المساقات مأخوذة من السقي والمزارعة مأخوذة من الزرع. فما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ انتبهوا لي حتى تتصوروا العقد فما الفرق بين المساقات والمزارعة؟ قال الفقهاء المساقات هي ان يعقدا على شجر موجود. تكون الكلفة فيه سقيه واما المزارعة فهي ان يتفق الطرفان على ارض جرداء ليس فيها شجر. وتكون وظيفة العامل انشاء وابتداؤه فايهما اخف بالله؟ المساقات لان الشجر موجود وجاهز. وانما الذي يطلب من العامل مراعاة الثمرة فقط واما في باب المزارعة فان العامل يطلب منه الامرين انشاء الشجرة ومراعاة الثمرة ولذلك عرف الفقهاء المساقات بقولهم عقد على شجر له ثمر يقصد بجزء مشاع من الثمرة. عقد على شجر له ثمر يقصى قد بجزء مشاع من الثمرة ومن يعرف المزارعة؟ نفس التعريف. احسنت ايوا عقد نقول في المزارعة عقد على ارض ها كيفكم عقد اي نعم وجزء مشاع من في جزئين مشاع من الثمرة فان قلت وما حكمها فنقول هي جائزة ودليل جوازها حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى يهود خيبر نخلة خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمن او زرع فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر اقرها انتبهوا اقرها في يد اليهودي يزرعونها وله نصف ما اخرجوا من نخلها وزرعها والباقي لهم بل الحاجة داعية الى ذلك فان من الناس من تكون عنده مزرعة جميلة ولكن ليس عنده الوقت لادارتها فيتفق مع عامل ليديرها مساقاة. ومن الناس من عنده ارض جميلة ومياه وفيرة وصالحة للزراعة ولكن ليس عنده الوقت او الخبرة في زراعتها وكيفية مراعاة الزرع فيتعاقد مع عامل ليزر عفا بجزء منها فالحاجة داعية اليها وعندنا مسألة لا بد من فهمها ايها الاخوة. وهي من اعظم ما اوجب الخلاف بين الفقهاء في هذا في هذا الباب. باب المساقات والمساراة وهي ان عندنا احاديث تنهى عن المزارعة واحاديث تجيزها عندنا احاديث تحذر من المساقات والمزارعة وعندنا احاديث في نفس الوقت تجيزها فكيف نجمع بين هذه الاحاديث لوجود هذا التعارض الظاهر النسبي بين هذه الاحاديث ذهب بعض الفقهاء الى ان هذه العقد لان هذا العقد محرم وانه منسوخ ولكن ابو العباس ابن تيمية ومن وافقه خرجوا الاحاديث على جمع جميل جدا وهو جمع بقاعدة اختلاف الاحوال. فنحمل الاحاديث التي تنهى عن المساقات والمزارعة على حال ونحمل الاحاديث التي تجيز المساقات والمزارعة على حال اخر وهذا هو القول الصحيح. فما الحال التي تحرم فيها المساقات والمزارعة؟ وما الحال التي تجوز فيها المساقات والمزارعة فهمتم هذا الجواب تختلف المساقات والمزارعة جوازا وتحريما بحسب مال العامل من الربح فان كان ربح العامل جزءا مشاعا من المزرعة ليست شجرة معينة ولا جزءا معينا فان كان ربحه مشاعا في البستان كله فهي مساقاة عادلة بمعنى خذ هذا البستان واخرج ثمره ولك ثلث ثمره هذا عدل ولا لا؟ ربما يتلف النصف البستان ولا يبقى الا نصفه فللعامل نصف ما بقي وقد يتلف البستان كله الا نخلة. فللعامل نصف النخلة فاذا حق العامل محفوظ او لا محفوظ. وما المساقات الظالمة الجائرة الزائغة المحرمة هي ان يقول انتبه ازرع هذا البستان ولك تلك النخلات الخمس تسارى ربح العامل محددا بالعين هذه مساقاة ظالمة ومزارعة جائرة. لم؟ لانه قد تتلف خمسه فيكون جهده وكده ضاع سدى ولذلك الاحاديث التي تجيز المساقات والمزارعة هي تلك المزارعة والمساقاة التي يكون حظ العامل فيها جزءا مشاعا غير محدد بنخل ولا جزء من الارض. لك النصف الشمالي لك النصف الجنوبي لا. لك ثلث الثمرة ربع الثمرة حتى ولو لم يخرج من البستان الا تمرة واحدة فللعامل ربعها ارأيتم عدل الاسلام فكان اه بعض بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعقدون عقد مساقاة ومزارعة مع بعض العمال على ان لهم هذا الجزء وهذا الجزء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكنه عامل اهل خيبر بشطر ما يخرج منها من غير تحديد لنخلة معينة ولا لجزء معين من البستان فمتى ما كانت المساقات والمزارعة تتضمن حفظ حق العامل ولا يحفظ حقه في هذا العقد الا اذا كان ربحه من الثمرة جزءا المشاعل فاهلا وسهلا. هذه عادلة. ومتى ما كان ربح العامل معينا بالتعيين لك هذه النخلات لك جزء البستان السفلي لك هذا المكان المحدد لك ما على السواق من الزرع الذي يخرج. فمتى ما كان ربح العامل محددا فهي محرمة. وهذا القول يتضمن الجمع بين الادلة. والمتقرر في القواعد ان الجمع بين ادلة واجب ما امكن واعمال الدليلين اولى من احدهما ما امكن. وهنا مسألة وهنا مسألة على اي شجر تصح؟ باي شجر تصح؟ قلنا لك في التعريف ها له ثمر لا ما يؤكل له ثمر يقصد وهذا اوسع من قولنا يؤكل. اذ ليس كل ثمن لا بد وان يؤكل. قد تكون منافع الثمر في غير الاكل والشرب قد تكون منافعه في غير الاكل والشرب. ولذلك التعبير بقولنا على شجر له ثمر يقصد احسن واوسع على الناس من قولنا له ثمر يؤكل ولذلك تصح المزارعة في مزارع القطن وهل القطن يؤكل لكنه يقصد ولا لا؟ يقصد وكذلك هناك مزارع لا شأن لها في الثمر. وانما لها شأن ببذور الشجر فمتى ما خرجت هذه البذور قطفوها مع انها لا تؤكل لكن لها مقاصد ومنافع اخرى لها مقاصد ومنافع اخرى فاذا نقول تصح المساقات والمزارعة على كل شجر له ثمر يقصد. سواء اكان يقصد للاكل او يقصد منافع منافع اخرى. احسن الله احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى بالجزء مشروطا مشاعا يا فتى فاذا تعين فهي ذي بطلان. ومن يشرح لهذا البيت هم على ربح العامل فيها جزءا فان كانت جزءا مشاعا فتصحا وان كانت معينا فلا تصح. هذا البيت يجمع لك بين المزارعة الباطلة والمزارعة الجائزة فان كانت جزءا فان كان ربح العامل جزءا مشاعا فان المعاملة صحيحة. وان كانت على جزء معين فهي ذي بطلان. واضحة. نعم احسن الله اليكم وهما على التحقيق عقد جائز فيجوز فسخ دون اذن نعم وهما على التحقيق عقد جائز قد بينت لكم دليلا وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر او زرع وقوله فيجوز فسخ دون اذن الثاني يعني ان عقد المساقات ليس من ليس عقدا واجبا وانما عقد يرجع الى المتعاقدين. فان شاء المالك اي مالك المزرعة ان يفسخ العقد فليقل للعامل لا تأتي للمزرعة بعد اليوم له ذلك وان اراد العامل ان يفسخ العقد فانه يرمي مسحاته في المزرعة ويخرج من بابها ويقول لن اعود لهذه المزرعة مرة اخرى فاذا يجوز للمالك ان يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الاخر. ويجوز للعامل ان يفسخ عقد المساقات والمزارعة ولو لم يرضى الطرف الاخر. لكن ما الاثار المترتبة على الفسخ نحن ننظر من الذي فسخ اولا ان كان العامل هو الذي فسخ العقد فلا حق له في شيء ابدا لماذا؟ لانه ترك العقد طواعية واختيارا. والاجرة في الثمرة ولم تخرج الثمرة. فلا حق له ان يطالبني ولا بريال واحد على كده السابق وجهده السابق لانني لم اكرهه على الخروج من العقد وانما هو ترك العقد اختيارا. فاذا ترك العقد اختيارا فالباب يوسع جمل توكل على الله ولكن ما الحكم اذا كان العقد فسخ من المالك؟ فهنا يجب للعامل اجرة مثله من باب اقامة العدل يجب للعامل اجرة مثله ننظر كم شهرا عمل في الثمرة؟ ثلاثة اشهر حينئذ نعطيه اجرة من عمل فيها عرفا وعادة ثلاثة اشهر فاذا يجوز في عقد المساقات والمزارعة ان يفسخ المالك العقد ولو لم يرضى العامل لكن عليه اجرة مثله يجوز للعامل ان يفسخ العقد ولو لم يرضى المالك ولا حق له في المطالبة بشيء والله اعلم. نعم احسن الله اليكم قال وفقه هل يجوز فيجوز فسخ دون اذن الثاني نعم فيجوز وهما على التحقيق عقد جائز فيجوز فسخ دون اذن الثاني. فاذا اتى من مالك فلعامل فورا اجرة مثله بوزان صحيح ولا لا؟ اه نعم. طب وان اتى من العامل واذا اتى من عامل فسخ فلا تفرض له شيئا فذي حالان. صحيح؟ طيب ما الواجب على العامل تجاه الثمرة ما الواجب على العامل ان يقوم به تجاه الثمرة؟ ما الواجب عليه يجب على العامل ان يقوم بكل ما من شأنه اخراج الثمرة. عرفا في هذه الثمرة فما تعارف عليه اهل الزراعة في هذا النوع من الثمار فيجب على العامل ان يقوم به من سقي وجذاذ ورعاية شي مبيدات وغير ذلك. كل ما من شأنه اخراج الثمرة والمحافظة عليها فيجب على العامل القيام القيام به القيام به واذا اختلفنا في عمل من الاعمال فاننا نرد الامر الى العرف. فننظر هل العرف هل العرف في هذه الثمرة ها انه لابد من هذا العمل المعين فان كان العرف يوجب هذا العمل في هذه الثمرة فالواجب على العامل القيام به فان قلت وما الواجب على المالك؟ الجواب الواجب على المالك ان يوفر الاساسيات التي سيستفيد منها العامل بمعنى انه يوفر الماء فالعامل ليس من شأنه ان يوصل الماء للمزرعة بل حفر البئر واخراج الماء من البئر والماكينة التي ستوضع على البئر هذا من شأن من؟ هذا من شأن المال. لكن سقي الشجر ونقل الماء الى الشجر ورعاية الشجر هذا من شأن هذا من شأن العام عفوا هذا من شأن العام. هذا من شأن العامل واذا اختلفنا في عمل اهو من شأن المالك او من شأن العامل في بعض الثمار فالمرد الى العرف. لان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم والعادة محكمة ان قلت ما الحكم لو مات العامل مات العامل قبل خروج الثمر ها اذا مات العامل فان لوارثه ان يقوم مقامه ان اراد والا فيفسخ العقد ان مات العامل. فلورثه ان يقوم مقامه ان اراد. والا فيفسخ له لان الشركة ها تنفسخ بموت احد الشريكين من موجبات في ساخ الشركة موت احد الشريكين ما لم يقم الورثة مقام من مات من الشركاء انتبهوا يا جماعة عندنا قاعدة اخيرة نختم بهذا الباب وهي كل خصومة في هذا الباب خذوها مني قاعدة كل خصومة في هذا الباب بين المالك والعامل فنحن نقدم قول العامل بيمينه فنحن نقدم قول العامل بيمينه كل خصومة تقوم بين المالك والعامل في باب المساقات والمزارعة فاننا نقدم فيها قول العامل ايها الاخوان نقدم فيها قول العامل لانه امين العامل امين. فاذا اختلف في مقدار الربح فالقول قول العامل بيمينه واذا اختلفا في بعض الشروط فان القول فيها قول العامل بيمينه لانه الامين في هذا العقد اعيد القاعدة مرة اخرى كل خصومة في هذا الباب فالقول فيه قول العامل بيمينه لانه امين نعم هذا ويلزم ايوا احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى هذا ويلزم ان يقوم من هو؟ العامل احسنت. نعم هذا ويلزم ان يقوم بكل ما فيه صلاح ثمارها بتفاني حرف وتلقيح وسقي اصولها وجذاذه تمرا على الافنان ثمرة الله فيكم وجذاذه ثمرا على الافنان. ايضا حصاد الزرع مع تشميسه او نحو ذلك يا اخ العرفان. باب بسيط وسهل ويسيرون ولا يحتاج الى شيء من التعقيد والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد نكمل بعد صلاة العصر ان شاء الله