الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى ويفيد ايضا يا فتى فورية فافعله فورا دون اي تواني. نعم صيغة الامر تفيد شيئين تفيد الوجوب وقد مضى قاعدتها. لكنها تفيد شيئا اخر ايضا وهو فورية الامتثال. الامر المتجرد وعن القرينة يفيد فورية الامتثال. ايفيد الفورية. يعني يجب عليك ان تمتثل الامر فورا. لا يجوز لك ان تتأخر لذلك لما امر الله الملائكة بالسجود فسجدوا فورا الا ابليس لم يسجد فورا فاستحق العقوبة فورا. فلو كان الامر يفيد التراخي لقال ابليس ساسجد فيما بعد لكن الله عاقبه لما لم يمتثل الامر فورا. ولو ان السيد قال لعبده اسقني ماء ولم يقم فورا يسقيه وانما تراخى وتأخر فانه مستحق في هذه الحالة عند عامة العقلاء ها العقوبة يستحق العقوبة عند عامة العقلاء وهذا ادخل في تعظيم امر الشارع. فانك لو قلت لولدك يا ولدي آآ ائت بالطعام ثم تراخى واشتغل بجواله او اضطجع لكان ذلك دليلا على انه لا يراك ابا له او انه لا يعظم امرك او ان شخصيتك مهتزة في قلبه لكن لو انك امرت وامتثل ولدك مباشرة لعظمت صورة ولدك في قلبك ولاستحق ان آآ يمدح على هذه على هذا الامتثال السريع. فاذا كان ذلك في اوامر المخلوقين فيما بينهم فكيف بامر الله اذا صدر؟ فلا جرم انه يفيد الفورية اي فورية الامتثال وبناء على ذلك اختلف العلماء في الحج في الامر بالحج في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت حج البيت بيت مصدر نائب عن عن نعم عن الفعل اي حجوا فقال الله عز وجل حج البيت وقال النبي صلى الله عليه وسلم ايها الناس ان الله كتب فرض عليكم الحج فحجوا. فذهب الجمهور الى ان الامر هنا يفيد الوجوب وانفرد الشافعية بقولهم يفيدوا التراخي والقول الصحيح مع من؟ مع الجمهور ولا شك لهذه القاعدة. لان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفورية. وكذلك لو حلفت ثم وحنثت فمتى يجب عليك اخراج الكفارة المأمور باخراجها في قوله عز وجل؟ فكفارته اطعام عشرة مساكين. متى وعليك ان تخرج كفارة اليمين فورا مع القدرة لا يجوز لك ان ان تبقى الى غدا. لان الادلة الامرة باخراج الكفارة خرجت مخرج الامر المتجرد عن القرينة يفيد الفوري. متى ما نذر الانسان فعل شيء نذرا مطلقا غير معلق بزمان فالواجب عليه ان يمتثل فورا يجب عليه ان يمتثل فورا. الزكاة متى ما حال الحول حول نصابها. متى ما بلغت نصابا وحال الحول فيجب عليك ان تخرجها فورا في نفس يوم الزكاة لا تؤخرها الى يوم او يومين او شهر او اقل او اكثر اياك لان الشارع قال واتوا الزكاة والامر يفيد الفورية فمتى ما وجب عليك اخراجها وجب فورا. فاذا اوامر الشريعة اوامر الشريعة تفيد شيئين. الاول انها تفيد الوجوب والشيء الثاني تفيد فورية امتثال والله اعلم. نعم. احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى. والنهي للتحريم دون صوارف وفروعهن كثيرة الحسبان. نص القاعدة يقول النهي المتجرد عن القرينة يفيد التحريم. وبالقرينة يفيد الكراهة. النهي متجرد عن القرينة يفيد التحريم وبالقرينة يفيد الكراهة. وقد ولي رسالة فيها مختصرة شرحتها بادلتها في مائة فرع تطبيقي لله الحمد والمنة ولا يلومني احدكم لان هذه اصول علمية للطالب سوف تبقى معه الى ان يموت في طلبه سوف تنفعه في تخريجاته وفي تاواه وفي محاضراته وفي وصوله للراجح وفي معرفته المقبول من المردود. فهي اصول لا يعني نبخل عليها بكثرة التطبيق حتى حتى ترسخ في ذهن الطالب. فمتى ما رأيت فانتبه. فمتى ما رأيت الشارع يقول لا تفعل لا تفعل او ما تصرف منها. لا تفعلي لا تفعلوا لا تفعلن. متى ما رأيت هذه الصيغة في الكتاب والسنة فاحملها مباشرة على انها تفيد التحريم واياك ان تنتقل عن هذا الباب عن الاصل فيها الا اذا ورد لك صارف او قرينة تصرفك. فمتى ما وردت القرينة فانتقل من التحريم الى الكرامة والا فالاصل هو البقاء على التحريم حتى يرد حتى يرد الناقل. وعلى ذلك ما في من حديث عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء. لو سألك ما حكم التنفس في الاناء؟ اجيبوا انه حرام لان الشارع نهى عنه ولا نعلم صارفا يصرفه. واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. لو سألك سائل ما حكم الاستنجاء باليمين؟ الجواب هو حرام. وما ذهب اليه الجمهور من وهو مكروه لانه في باب اداب هذا كلام مرجوح رحمهم الله وغفر لهم. ولا يعتبر قول الجمهور صارفا للامر من الوجوب الى النذر او صارفا للتحريم للنهي من التحريم الى الكراهة. وانما يبقى قول العلماء يحتمل القبول والرد. واقوال العلماء يستدلوا لا بها افهمت ماذا؟ ولذلك فالقول الصحيح ان الشارع نهى عن الاستنجاء باليمين في احاديث متعددة والنهي يفيد التحريم ولا نعلم صالحا يخلفه عن بابه. ها؟ قال ولا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. هنا تنبيه خفيف وهي ان بعض اهل العلم وهم الجمهور قالوا ان الامر اذا كان في باب الاداب فيفيد الندب والنهي اذا كان في باب الاداب فيفيد الكراهة. هل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح لامرين رئيسيين. الامر الاول الامر الاول ان الادلة في ان الامر يفيد الوجوب وان النهي يفيد التحريم وردت مطلقة والاصل بقاء المطلق على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل. فلا يجوز لنا ان نقيد شيئا اطلقه الشارع ولا ان نخصص شيئا عممه ولا ان نفصل في شيء اجمله الشارع. الامر الثاني ان الفرقان والظابط بينما كان وما بين كان تعبدات غير واضح وغير وغير مستقيم وغير منضبط. اذ ان الاداب في ذاتها عبادات فهي اداب وعبادات والعبادات في ذاتها اداب فهي عبادات واداب. فلا تستطيع ابدا ان تقول ان هذا امر في عبادة وليس ادب فيفيد الوجوب وهذا امر في ادب وليس تعبدا فيفيد الندب. ما في ما في فرقان بين ما كان ادبا ليس بعبادة او عبادة ليس بادب. ولذلك فقال صلى الله عليه وسلم لعمر بن ابي سلمة سم الله وهذه اداب. لكنها في ذاتها عبادات ومع ذلك تفيد الوجوه. وكل بيمينك وهذا باب اداب وهو في ذاته عبادة ويفيد الوجوب. فاذا هذا ليس بفرقان سليم ولا بمنهج يعرف الطالب فيه اه الشيء منضبطا تماما. فالشيء المنضبط هو ان نقول كل الاوامر سواء في باب العبادات او كانت في باب الاداب او كانت في باب المعاملات. لا شأن لنا بالباب الذي ورد فيه الامر. المهم انه امر فهو يقتضي الوجوب. وكذلك نقول في النهي متى ما وردت صيغة النهي بغض النظر عن بابها الذي وردت فيه. في عبادة في ادب في جناية في آآ معاملات في انكحة. لا شأن لنا بالباب الذي وردت فيه. المهم انها صيغة نهي فانها حينئذ تفيد التحريم لا ننتقل من الامر فلا ننتقل في الامر من الوجوب. الى الندب الا بقرينة صارفة ولا ننتقل في النهي من التحريم الى الكراهة الا بقرينة صارفة. وارجعوا الى ما ذكرته لكم من المؤلف تجدون فيه مئة فرع على هاتين القاعدتين. نعم احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى والمطلقات على المقيد تحملا عند اتفاق الحكم يا اخواني. هذه قاعدة في الاطلاق والتقييد وقد شرحتها ايضا في رسالة مستقلة بادلتها ومائة فرع تطبيقي. لانها اصل عظيم من اصول طالب العلم قص القاعدة يقول يبنى المطلق على المقيد عند اذا اتفقا في الحكم. يبنى المطلق على المقيد اذا اتفقا في الحكم. فمتى ما ارأيت اللفظة مطلقة في موضع ثم رأيت الشارع قيدها في موضع اخر. وكان الحكم واحدا فانك تبني حينئذ المطلق على المقيد. والعلماء يقولون متى ما اتفق المطلق مع المقيد في الحكم والسبب فانه يبنى المطلق على المقيد اجماعا ويقولون متى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب فانه لا يبنى المطلق على المقيد في هذه الحالة اجماعا. ثم اختلفوا في حالتين. اذا اتفق المطلق مع المقيد في الحكم فقط واختلفا في السبب والقول الصحيح انه يبنى ثم الحالة الرابعة اذا اتفق المطلق والمقيد في السبب فقط واختلفا في الحكم والقول الصحيح انه لا يبنى. اذا هنا حالة يبنى فيها المطلق على المقيد اجماعا لا يبنى عليه اجماعا وحالة يبنى عليه في الاصح وحالة لا يبنى عليها في الاصح دخت من الاصول واضحة خذوا مثالا تطبيقيا. في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ احدكم من التشهد فليتعوذ بالله من اربع الحديث بتمامه. هل قيد هنا تشهدا اول او تشهدا ثاني او قال اذا فرغ احدكم من التشهد واطلق؟ اذا التشهد هنا مطلق. طيب وجدنا نفس الحديث في صحيح مسلم قال اذا فرغ احدكم من التشهد الاخير فليتعوذ بالله من الحكم هو مشروعية التشهد. فاذا هذا مطلق وهذا مقيد واتفق في الحكم هنا ندخل الروايتين بعضهما مع بعض او نحمل القيد نشيل القيد ونضعه بجوار المطلق حتى نبني بعضهما على بعض فيكون التشهد المذكور في رواية الصحيحين ها يراد به التشهد الثاني والذي قيده هو الرواية الثانية افهمتم هذا؟ مثال تطبيقي ثاني. مثال تطبيقي ثاني. يقول الله عز وجل ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك هذا مطلق كل من اشرك حبط عمله. فبمجرد وقوعك في الشرك يحبط عملك. هل هناك قيد غير الشرك وجدنا قيدا في سورة البقرة قال من يرتدد منكم عن دينه ايش؟ فيمت وهو كافر فاولئك حبطته اين القيد؟ فيمت وهو كافر. اذا دل ذلك على ان الردة لا تحبط العمل بمجرد وجود الشرك. حتى يموت صاحبها على فاذا اعمال المرتدة تبقى معلقة. لا مقبولة ولا مردودة حتى ينظر اليه. هل يموت على الردة حينئذ تحبط اعماله او انه يرجع الى الاسلام فحينئذ تبقى اعماله صحيحة فالاية الاولى مطلقة والاية الثانية مقيدة وحكمهما واحد وهو بيان حكم مرتد. فحينئذ نبل المطلقة على المقيد افهمتم هذا انتوا معي ولا لا؟ طيب هل يبنى المطلق على المقيد في المثال الذي ساذكره الان او لا؟ تأملوه. في قول الله عز زين والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما. ومتى ما اطلقت العرب اليد فانما تريد بها الى الرسخ. لم مفصل الكف هنا اليد مطلقة اليس كذلك؟ طيب. وجدنا لفظ اليد في دليل اخر مقيد. قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم ها. اذا وردت اليد مطلقة ووردت مقيدة. فهل يعني هذا النبني يطلق على المقيد فنقطع يد السارق من من المرفق بناء المطلق على المقيد هنا؟ اي اختلف الحكم والسبب. اختلف الحكم والسبب هنا لا نبني عليهم بالاجماع. فالسبب ها في الاية الاولى السرقة. والسبب في الاية الثانية الوضوء والطهارة. طيب والحكم في الاية الاولى اقطعوا قطع والحكم في الاية الثانية اغسلوا غسل هذه سرقة وهذا وضوء هذا قطع وهذا غسل فاذا اختلفا في الحكم فهنا لا نبني المطلق على المقيد اجماعا. انتم معي في هذا ولا لا؟ طيب. هل يبنى المطلق على المقيد هنا فيما ساذكره المثال الرابع تأملوه تأملوه. وايديكم الى المرافق هذي سببها الوضوء. اليس كذلك وحكمها وجوب الغسل. سببها الوضوء وحكمها وجوب الغسل. طيب فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا وجوهكم وايديكم منه اطلق اليد في التيمم وقيدها في الوضوء. فهل يصح لقائل ان يقول كما ان اليد في الوضوء تغسل الى مرفق مقيدة فنبني المطلق في اية التيمم على المقيد في اية الوضوء هل يصح هذا البناء ولا ما يصح؟ اجيبوا يا اخواني يصح اولى انا معكم بانه لا يصح لكن ما الذي اختل هنا لا السبب كلها طهارة السبب كلها طهارة هذي طهارة وهذي طهارة. اه هذا تيمم هذا مسح وذاك غسل. اختلفا في الحكم. هناك كامر بالغسل وهنا امر بالمسح فاختلفا في الحكم ومتى ما اختلف المطلق والمقيد في الحكم فلا يبنى احدهما على الاخر. الان ما طيب هل يبنى المطلق على المقيد في المثال الخامس الذي سأذكره او لا؟ مطولين لكن لا بأس تخرج. اسمعوا ايها متى ما اتفق انتبهوا متى ما اتفق المطلق والمقيد في الحكم فقط في الحكم بني. ولو اختلف في السبب المهم الاتفاق في الحكم ان اتفقوا في السبب نور على نور. نور على نور لكن مجرد الاتفاق في الحكم كافي. الان قال الله عز وجل في سورة اه في في في كفارة اليمين في كفارة اليمين. قال فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. هل قيد هذه الرقبة او اطلقها؟ لم يقلها رقبة مؤمنة ولا كافرة. السبب ما هو؟ كفارة اليمين. الحكم وجوب الاعتاق. وجوب تحرير الرقبة. احفظ الحكم الان طيب في قول الله عز وجل في كفارة القتل ماذا قال؟ ها قال في كفارة القتل قال تحرير رقبة وتحرير رقبة مؤمنة. هل يصح لقائل ان يقول كما ان الله قيد الرقبة بالايمان في كفارة القتل فيجب ان تكون الرقبة في كفارة اليمين مؤمنة ايضا او لا يجوز اين الاية المطلقة؟ كفارة اليمين. الرقبة في كفارة اليمين. واين الرقبة المقيدة؟ السبب متفق ولا مختلف السبب ها عبد الرحمن ما سبب الكفارة في اليمين سببها سببها اليمين وما سبب الكفارة في القتل؟ القتل فهذا قتل وهذا يمين. اذا السبب مختلف ولا لا؟ مختلف. لكن واحد وجوب تحرير الرقبة في اليمين ووجوب تحرير الرقبة في القتل. فاذا الحكم واحد لكن سبب مختلف والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفقا في الحكم. فهنا لو ان الانسان اراد ان يعتق رقبة في يمين كافرة فلا يجوز نقول ما تجزئ عنك. لابد ان تكون الرقبة التي تريد اعتاقها في كفارة اليمين رقبة مؤمنة. فان قال من من اين اتيتم بهذا الشر نقول لبناء المطلق على المقيد في كفارة القتل. فيقول لنا ذاك قتل وهذا يمين. نقول نعم اختلف المطلق مقيد في السبب لكن حكم هذه وجوب الاعتاق وحكم تلك وجوب الاعتاق فاتفقا في الحكم والمطلق يبنى على المقيد اذا اتفق في فهمتموها حاولت ان اضرب لكم امثلة بهذا وهذا حتى يتضح لكم الامر ان شاء الله ارجعوا ارجعوا الى هذا الكتاب او انزلوه عندكم اقرؤوه. هذه القواعد تراها اصول عظيمة يا طلبة العلم. يا طلبة العلم انشدكم الله ان تقرأوا اقرأوا هذه الاصول واقرأوا هذه القواعد وتدربوا وتمرسوا على التخريج عليها ولم يعد للطالب ان شاء الله حجة بانه لا يجد كتابا فيها او انه لا يجد فروعا تطبيقية عندك كل قاعدة من هذه لها مئة فرع فاقرأ ثم درب نفسك على التخريج ثم اقرأ لصاحب الكتاب ان وافقته فالحمد لله وان خالفته فانظر الى خطأك ثم يتصحح في الفرع الثاني وانا اجزم بانك لن تخرج من مائة فرع الا وانت مجيد لقضية التخريج والتطبيق نعم يا استاذ احسن الله اليكم قال وفقه الله تعالى وكذا العموم على الخصوص اذا اتى قبلا وبعدا يا فتى سيان. هذه قاعدة العموم والخصوص ولقد شرحتها في رسالة مستقلة بادلتها ومئة فرع تطبيقي. الله يكتب الاجر. ومئة فرع تطبيق نص القاعدة يقول العام يبنى على الخاص. العام يبنى على الخاص قوله قبلا وبعدا اي لا تنظر هل العام قبل الخاص او الخاص قبل العام خلافا للحنفية؟ فالعام يبنى على الخاص سواء اكان العام الخاص او ان الخاص قبل العام. فقضية التقدم والتأخر بين العام والخاص يا دكتور هارون لا تؤثر ابدا في هذا البناء فمتى ما رأينا الدليل ورد عاما في مكان وورد ما يخصصه في مكان اخر فان الواجب علينا ان نبني العامة على الخاص. ولذلك يقول الله عز وجل ولا تنكحوا المشركات. اليس كذلك؟ هل يدخل فيه كل مشركة ام ان هناك مم مشركة مخصوصة الجواب نعم. لقد خص الدليل المشركة من اهل الكتاب من يهودية او نصرانية. فيجوز النكاح بها اذا كانت مسلمة في قول الله عز وجل والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فاذا الدليل الاول عام والدليل الثاني خاص. في في سنن في مسند الامام احمد بسنن ابي داوود من حديث انس ان النقال كان اخر الامرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فاذا جميع ما يطبخ النار لا يتوضأ منه جميع ما يطبخ على النار لا يتوضأ منها اليس كذلك؟ هذا عام. كيف نفعل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ توضأوا من لحوم الابل هذا خطأ فاذا لا يتوضأ مما مست النار الا لحم الابل فقط. هذي قاعدة مباركة وهي من قواعد الجمع بين الادلة وازالة التعارض ظاهر فيما بين الدليلين فيما بين الدليلين انتم معي في هذا؟ العام يبنى على الخاص