غيره نعم قال الناظم عفا الله عنه وكذلك صوم اثنيننا وخميس وكذلك صوم اثنيننا. خفف الهمزة عشان ما ينكسر البيت وكذلك صوم اثنيننا وخميسنا والصوم في يوم وفطر ثاني وفطر الثاني الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. من سيقرأ وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع الحاضرين قال الناظم غفر الله له وصم المحرم مكثرا من صومه واستكثرن الصوم في شعبان نعم هذان من انواع صيام النافلة وهو الاستكثار من صيام شهر الله المحرم وشهر شعبان وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يستكثر من صيام هذين الشهرين بخصوصهما بخصوصهما ففي الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كاملا وفي رواية للامام مسلم وكان يصوم شعبان كله الا قليلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد شهر رمضان صيام صيام شهر الله المحرم ولكن ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هديه الراتب استيفاء شهر كامل من شهور السنة بالصوم الا رمضان كما في صحيح الامام مسلم من حديث هشام ابن سعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت وما علمت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا غير رمضان فاذا ليس من السنة ان يصام شهر محرم كله وليس من وانما اغلبه وليس من السنة ان يصام شهر شعبان كله وانما اغلبه هكذا ثبتت السنة الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم فان قلت وكيف نفعل في حديث ابي هريرة رضي الله عنه؟ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا انتصف شعبان فلا تصوموا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا فنقول هذا في حق من لم يفتتح هذا الشهر بالصوم وانما ابتدأ صيامه من منتصفه فاذا انتصف شعبان فلا ينبغي الابتداء في الصيام في هذه الحالة. ولكن من كان مفتتحا شعبان بالصيام فيصوم يوما ويفطر يوما او يصوم ويفطر يومين او يصوم يومين ويفطر يوما بمعنى انه افتتح شهر شعبان بشيء من الصوم فاننا في هذه الحالة نقول ان تتجاوز الخمسة عشر يوما من شعبان وانت مواصل على صيامك هذا واما من لم تكن عادته ان يصوم شعبان من اوله وانما يريد افتتاح ابتداء الصيام في هذا الشهر من منتصفه فيأتينا حديث ابي هريرة رضي الله عنه اذا انتصف شعبان فلا تصوموه وهو حديث حسن اذا هذان ايضا نوعان من انواع صيام النافلة التي دلت الادلة على استحباب صيامها بخصوصها وهي صيام الاثنين والخميس كما ثبت ذلك في الصحيح من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. فيستحب للانسان ان يكثر من صيام الاثنين الخميس من كل اسبوع وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم صيام الاثنين انتبه والخميس بعلتين. العلة الاولى انهما يوم ان ترفع فيهما الاعمال انهما يومان ترفع فيهما الاعمال. فيستحب للانسان ان يصومهما حتى يرفع عمله الى الله وهو والعلة الثانية تخص يوم الاثنين. وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث ابي قتادة لما سئل عن صوم الاثنين قال ذاك يوم ولدت فيه او قال انزل علي فيه. او قال بعثت فيه فلهاتين العلتين استحب العلماء رحمهم الله تعالى ان يصوم الاثنين والخميس فان قلت وما الحكم؟ لو جعلت قضاء رمضان في هذين اليومين فهل يجتمع لي الاجران الجواب نعم لان المتقرر عند العلماء انه اذا اجتمع عبادتان في وقت واحد ومن جنس واحد تداخلتا في كتب في كتب لك الاجران ان قبل الله عز وجل منك بالنيتين. فتنوي بهذا الصوم انه يوم قضاء ويوم فضيلة وهذا وفضل الله عز وجل واسع ثم قال وصوم يوم وفطر الثاني. يعني صوم يوم وفطر يوم وهذا افضل انواع صيام النفل على الاطلاق. لما في من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصيام صيام داوود. وافضل صلاتي صلاة داوود عليه السلام. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوم. وفي الصحيحين ايضا من حديث عبدالله بن عمرو في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصم يوما وافطر يوما فقال اني اطيق افضل من ذلك يا رسول الله. فقال لا افضل لا افضل من ذلك. لانه ليس بعد ذلك الا صيام الدهر وهو سرد الصيام. وانتم تعرفون النهي عن صوم الدهر كما بيناه في الايام المنهي عن صيامها صيام النافلة هو ان يصوم الانسان يوما ويفطر يوما. والله اعلم. نعم فان قلت وما الحكم لو وافق يوم الصوم يوم الجمعة؟ لانه سيكون بذلك مفطرا الخميس وسيفطر السبت فسيكون قد افرد يوم الجمعة بالصوم فكيف الحال وقد ثبت النهي عن عن افراد يوم الجمعة؟ بالصيام الا ان يصوم يوما قبله او يوما بعده. فنقول الجواب ان منهي عنه هو افراد الجمعة بالصوم لانها جمعة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي عن صوم الجمعة قال الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. اي من كانت عادته صيام من معينا ووافق يوم صوم عادته يوم الجمعة فلا حرج عليه ان يصومه ولو مفردا لانه لا يصومه في هذه الحالة تعظيما ليوم الجمعة بخصوصه. وانما صامه لانه وافق عادة. وقد قلت لكم في قواعد الصيام يرخص بصوم العادات ما لا يرخص بالصوم ابتداء. يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصوم ابتداء. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمظان اي ابتداء بصوم يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. فاذا وافق صيام اليومين اللذين قبل دخول شهر رمضان فلك ان تصوم لا حرج عليه. فاذا يرخص في صيام العادة ما لا يرخص في الصيام ابتداء ويعبر عنها العلماء في القاعدة بالقاعدة الفقهية يجوز في البقاء ما لا يجوز في الابتداء. يحتفظ في البقاء ما لا يغتفر في فاذا ابتدأت الصوم الان نهيت عن ذلك ولكن اذا ابقيت عادة كانت سابقة فيجوز لك ذلك والله اعلم. نعم قال الناظم عفا الله عنه وثلاثة من كل شهر بادئا بثلاث عشرة بعده يومان يقصد الايام البيض وصيام ثلاثة ايام من كل شهر قد وردت فيها الادلة الصحيحة الصريحة ففي الصحيحين من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول انه كان يقول لاصومن النهار ولا اقومن الليل ما عشت فقال النبي صلى الله عليه وسلم انت الذي قلت كذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. قال انك لا تطيق ذلك. فصم من كل شهر ثلاثة ايام فان الحسنة بعشر بامثالها وذلك مثل صيام الدهر وهذه غنيمة ربانية بمعنى ان يكتب في ميزانك انك صمت الدهر جزاء جزاء على صيام ثلاثة ايام من كل سهو لان الحسنة بعشر امثالها الحديث بتمامه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في النسائي من حديث ابي ذر رضي الله عفوا وفي حديث ابي ذر عند الامام النسائي باسناد جيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة ايام وفي صحيح مسلم من حديث مسروق رظي رحمه الله قال سألت عائشة رظي الله تعالى عنها عن صيام ثلاثة ايام من كل شهر. فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة ايام من كل شهر. قلت واي ايام الشهر كان يصوم؟ قالت لم يكن يبالي باي ايام الشهر صام امن اوله او وسطه او اخره فان قلت فان قلت وهل يجزئ في صيام هذه الايام الثلاثة ان اوقعها في اي جزء من اجزاء الشهر؟ فنقول احاديث وردت على مرتبتين على مرتبة الجواز وعلى مرتبة الافضلية. على مرتبة الجواز وعلى مرتبة الافضلية. فاما مرتبة الجواز فحيث صمت هذه الايام الثلاثة من اي اجزاء الشهر وايامه اجزأ كذلك وتحقق لك المطلوب ولله الحمد فاذا صمت في العشر الاول من الشهر يوما وفي العشر الوسطى يوما وفي العشر الاخير يوما فقد صمت ثلاثة ايام من كل شهر لحديث مسروق عن عائشة لم يكن يبالي من اي ايام الشهر صام امن اوله او اوسطه او اخره. ولكن هناك ادلة اخرى تدل على احبابي ايقاع هذه الثلاثة في الايام البيض التي بين المصنف حقيقتها بقوله يوم ثلاث عشرة واربع عشرته خمس عشرة وبرهان ذلك حديث ابي ذر عند الامام النسائي باسناد جيد قال امر النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة ايام من كل شهر ثلاثة عشرة واربعة عشرة وخمسة عشرة هذا دليلها الاثري. واما من النظرية فلانها انفع ما يكون لحفظ الصحة. لتهيج الدم بسبب اكتمال نور عمر فان اكتمال نور القمر يوجب قوة الجاذبية. فاذا كان الدم متغذيا بالطعام والشراب يعني تكون جاذبيته اعظم ومع سرعة هم مرور الدم في العروق لاكتمال غذائه واكتمال القمر تكون حركة الانسان وشهوته انفراط انفراطه يكون اكثر. انفراطه يكون اكثر. لكن دع هذه الايام ايام صيام حتى تعارظ قوة جاذبية القمر بضعف ايش بضعف بضعف بضعف سرعة مرور الدم في العروق بسبب الصوم. فيتجانس فيتجانس الامران ولذلك لا ينبغي الحجامة في في الايام المظلمة لسرعة الدم. فانك لو شرطت الجسد لا عظم خروج الدم. عظم خروج الدم وكذلك لا اوصي بان يتبرع الانسان بدمه في هذه الايام. لان الدم اقوى ما يجري في العروق في هذه الايام. فاذا توارد الدليل الاثري نظري على استحباب ايقاع هذه الايام الثلاثة في الايام البيض لكن لو صام الانسان غير الايام البيض واستوفى من كل شهر ثلاثة ايام لكفاه لكفاه ذلك. والله اعلم. نعم قال الناظم عفا الله عنه هذا ويوم الشك يمنع صومه جزما بنص هكذا العيدان لما انتهى من الايام التي يستحب صيامها بدأ في الايام التي لا يجوز صيامها وانتم تعرفون ان هناك من الايام ما استحب الشارع صيامه ومن الايام ما استحب الشارع عدم صيامه او حرم الشارع صيامه فاول هذه الايام التي نفى الشارع عن صيامها قال يوم الشك. والمقصود بيوم الشك اي اليوم الذي يشك فيه اهو من رمضان او ليس من رمضان فهذا هو يوم الشك. فانه فانه في ليلة تسع وعشرين ليلة تسع وعشرين من شعبان. فنحن لا ندري اغدا سيكون اول رمضان اولى. فهذه الليلة لا تخلو من حالتين اما ان تكون ليلة غيم او ليلة صحو اما ان تكون ليلة غيم او ليلة صحب. فان كانت ليلة صحو فاننا نجزم بان القمر لم يرى اذ ليس ثمة مانع من غيم او غبار او قتل من رؤيته فحين اذ لا يعتبر اليوم الذي بعدها من ايام الشك. لكن اذا كان في هذه الليلة غبار في الافق او قتر او سحاب وغيوم. تمنع من رؤية الهلال فيما لو ظهر فاننا نبقى في شك اكان الهلال قد ظهر وحال بيننا وبين رؤيته هذا المانع او لا؟ فنبقى في شك فيكون اليوم الذي بعده من ايام الشك افهمتم معنى يوم الشك طيب بعض الناس قال بما انني اشك اهو من رمضان او لا فانني اقطع الشك باليقين واصبح صائما بنية معلقة فان كان غدا من رمضان فهو يوم صوم والا فهو من جملة النوافل. بينما ذهب جمع من اهل العلم الى حرمة صيام يوم الشك. والتحريم هو الاصح فلا يجوز يا فلا يجوز للانسان ان يصوم يوم الشك. والدليل على ذلك عدة امور. الامر الاول روى الخمسة باسناد صحيح على شرط الامام البخاري من حديث عمار ابن ياسر رضي الله عنهما قالا من صام اليوم الذي يشكوا فيه فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وهذا وان كان موقوفا عليه الا ان مثله لا يقال بالرأي لان اثبات كون الشيء طاعة او معصية هذا يتطلب توقيفا فلا يمكن ان يكون مما يقال بالرأي. وقد تقرر في قواعد الاصول ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي ولا للاجتهاد فيه فان قوله له حكم الرفع. هذا اولا واما ثانيا فلما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان يوم او يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. ومن صام يوم الشك على انه ان كان رمظان فهو واجبه والا حقيقة فعله هذا انه تقدم رمظان بصوم يوم. وقد ثبت النهي عنه. وانت ترى ان النهي في في حديث ابي هريرة مطلقا. عفوا ان النهي مطلق ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم بين يوم الشك او غيره وانما نهى عن التقدم مطلقا والمتقرر في القواعد ان ما ورد مطلقا وجب بقاؤه على اطلاقه ولا يقيد الا بدليل ان المتقرر ان ترك الاثاء تفصال في مقام الاحتمال في حكاية الحال منزل منزلة العموم في المقال. فلو ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد تخصيص صيام يوم الشك بالجواز لقال لا تقدموا رمضان بيوم او يومين الا اذا شككتم في دخول فلما اطلق وعمم ولم يقيد او يخصص دل ذلك على انه اراد العموم ومن الادلة ايضا ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم صوموا برؤيته وافطروا لرؤيته. فان غم عليكم فاقدروا له. فان قلت وما معنى فاقدروا له نقول تفسرها رواية الامام البخاري من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فان غم عليكم فاكملوا اعد شعبان ثلاثين. فاذا التقدير هو الاكمال. فلو انه يشرع المخرج في حال في قوله فان غم عليكم او اغمي عليكم. اي كان في السحاب مانع من رؤيته. فلو كان المخرج من ذلك صيام يوم لدلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكنه جعل المخرج حال وجود الغيم هو اكمال عدة شعبان ثلاثين يوما على ذلك فمن جعل مخرجا اخر غير هذا المخرج النبوي فانه يكون قد عارض نصا. والمتقرر ان النص مقدم على كل قول ولذلك نجعل اقوال الصحابة الذين اجازوا او امروا بصيام يوم الشك من جملة الاقوال التي عارضوا بها والمتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا ثبتت مخالفته للنص. ولا يمكن ان يكون ثمة احد ارحم على الامة من الرسول من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واضف الى هذا ايضا ان الصحابة الذين قالوا بلزوم صيام يوم الشك صحابة اخر حرموا صيام يوم الشك. كعمار ابن ياسر وغيره. والمتقرر ان قول الصحابي ليس بحجة اجماعا اذا عارضه قول صحابي اخر. فاذا نحن نرد قول من قال فمن الصحابة رضي الله عنهم بلزوم الصوم بهاتين القاعدتين. ان اقوالهم خالفت النص في قوله ان غم عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما ولانه خالفهم صحابة اخر. واذا اختلف العلماء على قول فان نرجح اقرب القولين للادلة. فاقرب القولين للادلة هو حرمة صيام يوم الشك. والعلماء مختلفون في في هذا اليوم بخصوصه على ثلاثة اقوال. فمنهم من حرمه وهو القول الذي رجحته بالادلة التي ذكرتها لكم. ومنهم من اوجبه وهو قول مناقض لهذا القول وعلى رأسهم ابن عمر وغيره. ومنهم من اباحه فلم يوجبه ولم يحرمه واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله ولكن انى يباح وقد وصف ها عمار بان من صامه فقد عصى ابي القاسم صلى الله عليه وسلم وانى يباح صيامه وقد ثبت نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت وما سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة؟ ما سبب الخلاف بين اهل العلم في هذه المسألة؟ فنقول الخلاف امران. الامر الاول خلافهم او اختلافهم في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فاقدروا له الواردة في حديث ابن عمر. فمن اهل العلم من فسر التقدير هنا بالتظييق بالتظييق على رمظان. ولا يتم التضييق والاحتياط لرمضان الا بصيام يوم الشك. ولذلك قال قائلهم لان اصوم يوما من شعبان احب الى قلبي من ان افطر يوما في رمضان. ففسروا التقدير بالتضييق. فان قلت وهل ورد لغة تفسير التقدير بالتضييق فنقول نعم. في قول الله عز وجل ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله. وكذلك قول الله عز وجل عن يونس فظن ان لن نقدر اي نضيق عليه ليست القدرة معناها الاستطاعة فان من شك في استطاعة بقدرة الله عز وجل فهذا مروق من الدين ولا يتصور في واحد من من احادي المسلمين فضلا عن ان يظن في نبي انه لن يقدر الله عليه بمعنى الاستطاعة. وانما التظييق معناها عفوا وانما التقدير هنا هو التضييق. فلما ورد التقدير بمعنى التضييق لغة جعلوا اللفظة في حديث ابن عمر فاقدروا له معناها ضيقوا عليه. وكيف نضيق على رمضان حتى لا نفطر منه شيئا؟ صيام يوم السبت. فقالوا اذا لا يتم التضييق عليه الا بصيام يوم الشك ويجاب عن هذا الوجه بان المتقرر في قواعد الاصول ان خير ما فسرت به السنة هو السنة. وان التفسير الشرعي مقدم على التفسير اللغوي عند التعارض. فمتى ما تعارضت حقيقة شرعية مع حقيقة لغوية في لفظة شرعية فان المقدم فيها تفسير الشرع على تفسير اهل اللغة انتوا معي ولا لا؟ ولذلك يقول العلماء الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية عند التعارض. الحقيقة الشرعية مقدمة ما على الحقيقة اللغوية عند التعارف. فهنا في تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له. اختلف العلماء فمنهم من حملها على الحقيقة اللغوية وذكرت لكم ادلتهم. ومنهم من حملها على الحقيقة شرعية وهنا الارجح حملها على الحقيقة الشرعية لورود رواية في صحيح البخاري من حديث ابي هريرة فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين. وفي رواية فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. اذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم تقدير هنا اكمال العدة. ولا حق لاحد ان يلغي تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لاعمال شيء من الحقائق اللغوية. اذا هذا اول سبب الخلاف وهذا الرد عليه. وهناك سبب اخر هو العمل بالاحوط العمل بالاحوط فهم رأوا ان يصوموا يوما يوم الشك من باب العمل بالاحوط ولذلك قال قائلهم كما ذكرت قبل قليل لان اصوم يوما من اخر شعبان خير لي من ان افطر يوما من اول رمضان فاذا هم يصومونه احتياطا قلنا هذا فيه نظر. لان المتقرر في القواعد ان الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. الاحوط هو الاخذ مقتضى الشرع وهل مقتضى الشرع الامر بصيامه او الامر بفطره؟ الجواب الامر بفطره فلا ينبغي ان ينتقل عن الاحوط المتفق مع مقتضى الشرع الى احوط الى ما يدعيه الانسان بانه الاحوط. فليس كل شيء رأيته يكون هو الاحوط في الشرع. بل الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. ومقتضى الشرع الامر بفطره فاذا يصح ان نقول نحن من اخذ بالاحوط وليس انتم انتم معي ولا لا؟ يصح ان نقول نحن من اخذ بمقتضى الاحوط ليس انتم. لم؟ لاننا اخذنا بمقتضى الشرع لاننا اخذنا بمقتضى الشر واظرب لكم مثالا بسيطا على قضية الاحوط القاعدة احفظوها ان الاحوط هو الاخذ بمقتضى الشرع. لو ان الانسان سمع قرقرة في بطنه وهو يصلي. ثم شك احدث او لا. فما الاحوط في حقه ان يبقى على صلاته احسنت يا ايثم. لم؟ لان البقاء على مقتضى صلاته هو الاخذ بمقتضى الشرع في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف او لا ينفتن حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. هذا الاخذ بمقتضى الشرع لكن لو قال الانسان ان الاحوط ان اقطع الصلاة واتوضأ حتى ادخل في الصلاة بيقين الطهارة فنقول انت تدعي ان هذا هو احوط ولكن ليس في حقيقته هو الاحوط. فاذا الذين اوجبوا صيام يوم الشك ظنوا انه هو الاحوط ولكن في حقيقته ليس هو الاحوط بل الاحوط هو الافطار هو الاف طار. لان الافطار اخذ بمقتضى الشرع فان قلت وما الحكم لو تبين باخرة وما الحكم لو تبين باخرة في اثناء النهار انه رمضان وقد كان افطرت او كان الناس قد افطروا في اول اليوم. فنقول يجب عليهم الامساك في هذه الحالة ما دام الوقت وقت امساك فالواجب عليهم في هذه الحالة ان يدعوا الطعام والشراب ويمسكوا لحرمة رمضان. اذا قامت البينة في اثناء النهار فان قلت ومع وجوب الامساك ايجب عليهم القضاء لانهم افطروا في اول النهار. فنقول في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انهم يمسكون ولا ولا يقضون لانهم غير مخاطبين بفطرهم في اول النهار اذ لا يعلمون بوجوب الامساك. والمتقرر عند العلماء ان التكاليف شرعية ها منوطة بايش يا هيثم؟ منوطة بالقدرة على العلم. والعمل. ولان المتقرر عند العلماء ان لا تكليف الا بعلم ولا عقوبة الا بعد انذار. ولان المتقرر عند العلماء ان الجواز الشرعي هنا في الظمان. فالشارع هو الذي نفسه اجاز لهم ان يفطروا في يوم الشك. فلو انه الزمهم بالقضاء فيما بعد لكان اجاز لهم الشيء ورتب عليه ظمانه. وهذا يتنافى الا بدليل. ليس هناك دليل يدل على وجوب الاعادة وفي الصحيحين من حديث سلمة بن الاكوع رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم عاشوراء اذ كان يجب صيامه اذ كان يجب صيامه. اذ كان يجب صيامه امر رجلا ان ينادي في العوالي. الا من اصبح صائما فليتم صيامه. ومن اصبح مفطرا فليمسك مع انه صوم واجب. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم الا بمجرد الامساك. فلو كانت الاعادة في هذا اليوم واجبة لبينها لانه وقت البيان والمتقرر باجماع الاصوليين ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لا يجوز واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله. بل نأخذ فيه قاعدة ان كل من صار من اهل الوجوب في اثناء الشهر لزمه الامساك ولا قضاء. ان كل من كان من اهل الوجوب في اثناء الشهر لزمه الامساك ولا قضاء. كالصغير انتبه كالصغير ها يبلغ لا عند الاحترام بيفسد صومه خلاص كالصغير ها يبلغ خمس عشرة في اثناء النهار فان صومه ينقلب من كونه نافلة الى واجب ولا يلزم اعادته كان قد افطر بحكم عدم وجود وجوب الصوم عليه فبعد تمام الخمس عشرة ها يجب عليه الامساك ولا قضاء عليه. وكالمجنون يعقل في اثناء النهار. فمن كان فمن صار اهلا للوجوب وفي اثناء الشهر فانما يجب عليه ان يستقبل ما يستقبل من رمضان. واما ما فاته في زمن كونه ليس من اهل الوجوب فلا يطالب باعادة شيء منه كم جلسنا نص ساعة كم خذني من بيت فقط اربعة ابيات وش البيت اللي بعده ذاك صوم طيب خلوا هالدرس القادم ان شاء الله لان في مسائل طيبة والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا