الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تفضل وله السواك بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لشيخنا ووالديه ووالدينا وجميع المسلمين. هم. قال الناظم غفر الله له وله السواك والاكتحال وحق وحقنة وحقنة ليست مغذية لذي الابدان ليست مغذية ليست مغذية لذي الابدان. نعم الحمد لله رب العالمين وبعد اعلم رحمك الله تعالى ان المتقرر عند العلماء ان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصهن الصوم ان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصه النص. فلا حق لاحد ان يمنع الصائم من قول او فعل الا اذا جاء على هذا المنع بدليل شرعي فمن قال ان الصائم يكره له ان يفعل كذا او يحرم عليه ان يفعل كذا فهو ذا اثبات حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك عقد الناظم لك هذه الابيات او المذكورة في هذه الابيات فقوله وله اي للصائم. قوله السواك. يعني ان الصائم يجوز له ان يستاك في اول النهار ومنتصف واخره لا حق لاحد ان يمنع الصائم من السواك لا قبل الزوال ولا بعد الزوال لان المنع او الكراهة حكمان شرعيان والاحكام الشرعية لا لا تثبت جزافا. بل لا بد فيها من ادلة ولا اعلم دليلا يدل على كراهية السواك للصائم بعد بل نقول كل حديث ينهى الصائم عن الاستياك بعد الزوال فضعيف. كل حديث ينهى قائمة عن الاستياك بعد الزوال فضعيف كحديث اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا استاكوا بالغداة ولا ولا تشتاق بالعشي. هذا حديث ضعيف جدا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالسواك مستحب للصائم كما انه مستحب لغير الصائم واحكام الصائم كغير الصائم الا فيما خصه النص. وذلك لعموم الادلة الدالة على مشروعية على على مشروعية الاستياك والاصل هو البقاء على العموم والاطلاق حتى يرد المخصص او المقيد ولذلك فالقول الصحيح مشروعية السواك ولو بعد الزوال. واختاره ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى قوله رحمه الله والاكتحال اي يجوز للصائم ان يكتحل في عينيه ايضا وذلك لان الاصل الحل ولان الاصل براءة الذمة ولان الكراهة او التحريم من احكام الشرع والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة ولان احصاء الصائم في احكامه كغير الصائم. الا فيما خصه النص وغير الصائم يجوز له ان يكتحل. اليس كذلك؟ فاذا كان بحاله من الاحكام الجائزة في غير الصائم فكذلك هي في حق الصائم اذ لا دليل يدل على التفريق بينهما فان قلت حتى وان وجد طعم الكحل في حلقه فاقول ولو وجد طعم الكحل في حلقه لا يضره ذلك. لانه نفذ الى جوفه من منفذ غير معتاد وهو غير مغذ والمتقرر عند العلماء ان ما وصل الى جوف الصائم من منفذ غير معتاد وليس بمغذي فانه لا يضر صيامه قوله وحقنة الحقنة معروفة اي ان الصائم يجوز له ان يحتقن بالحقن الطبية المعروفة. فاذا ارتفعت عليه الحرارة انتقن بسبب ذلك فلا بأس به. وكذلك الحقن حقن الجلوكوز المعروفة في مرض السكري ايضا. لا بأس بها. والحقن الشرجية ايضا لا بأس بها كل ذلك لا بأس به لان الاصل الحل. والاصل براءة الذمة. ولان الصائم في احكامه كغير الصائم الا فيما خصه النص ولا دليل يمنع الصائم من الاحتقان والمنع حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة فان قلت حتى وان وجد طعم الحقنة في حلقه فنقول حتى وان لانها دخلت الى الجوف حينئذ من منفذ غير معتاد وهي غير مغذية ومثل هذا لا يضر الصائم. الا ان هناك انواعا من الحقن يجب للصائم اتقاؤها. وهي التي نبه عليها الناظم في شطر البيت الاخر في قوله ليست اي تلك الحقنة مغذية لذي الابدان. يعني يجب على الصائم ان يجتنب الحقن المغذية التي تغني الجسد عن الطعام والشراب لانها في حكم الطعام والشراب. والمتقرر عند العلماء انه يغلب جانب المنفذ المعتاد. ويغلب جانب في غيره فاذا ولج الى جوف الصائم من غير المنفذ المعتاد شيء يغنيه عن الطعام والشراب ويقوم مقام الطعام والشراب فانه يعتبر ومفسدا لصيامه نعم قال الناظم عفا الله عنه الابيات كلها والاعتكاف بكل وقت سنة ويؤكدن في العشر من رمضان ويؤكدن في العشر خفف النون. ويؤكد ان في العشر من رمضان ان يحسن البيت الان ولا قبل الثاني الثاني ايه الاول اذا شددت النون انكسر البيت وانا ما نبي نكسر باذن الله نحن مسالمون جدا وشروطه عقل وتمييز وزد قصدا واسلاما من الكفران وطهارة من حيضها مع كونه بمساجد الرحمن لأ في شي ناقص عندك من حيضها ونفاسها. الان استقام للبيت. اي نعم. مم. وطهارة من حيضها ونفاسها مع كونه بمساجد الرحمن ولزومه شرط فلا يخرج فلا يخرج بلا عذر يسوغ كحجامة الانسان في حاجة عندك حجامة؟ اي نعم عذر يصوغك حاجة الانسان عذر يصوغك حاجة الانسان ووظوؤه او كالمجيء بمأكل ان كان ليس له معين ثاني والوطء يفسده وردة وكذلك الانزال بالعدوان ويكون مجتهدا بطاعة ربه لا يشغلنك عنه شيء ثاني ومهللا ومسبحا ومكبرا ومكثرا لتلاوة ومكثرا لتلاوة القرآن والنذر يوجبه ولو من كافر لكن يقوم به مع الايمان. هم الحمد لله رب العالمين وبعد هذه مسائل كثيرة في باب الاعتكاف وانا اليوم فارغ لكم في الشرح اليوم طايب خاطري في الشرح فتحملونا نبي نكمل الابيات حتى الدرس القادم نبدأ في كتاب الحج ان شاء الله فمن اراد ان يقوم فهو معذور الكلام على هذه الابيات في جمل من الفروع. الفرع الاول ان قلت وما الاعتكاف لغة؟ فاقول الاعتكاف لغة هو لزوم المسجد عفوا هو اللزوم لزوم الشيء. الاعتكاف لغة هو لزوم الشيء. واما في الاصطلاح فهو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى الفرع الثاني ان قلت وما حكمه؟ فاقول هو مندوب اجماعا لقول الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد ولثبوت الاعتكاف في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفاه الله تعالى الفرع الثالث ولعلكم تتبعون معي في ارقام الفروع. الفرع الثالث ان قلت وما اوقاته التي يجوز فيها؟ فاقول الاعتكاف يصح في جميع اوقات العام. صباحا ومساء فالاعتكاف جائز في كل ايام العام ولياليه في اصح القولين. وليس يخص برمضان. بل لو اعتكف في في اي شهر من اشهر العام وفي اي يوم او ليلة من ليالي العام وايامه لصح اعتكافه وسيأتي تفصيل اكثر لهذه المسألة ان شاء الله الفرع الرابع ان قلت وما افضل ايامه؟ لا لا. قلم زايد لو سمحت جمال زايد ان قلت وما افضل ايامه ان قلت وما افضل ايامه؟ فنقول افظل ايامه باجماع العلماء ان يقع الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الاخيرة من رمضان حتى توفاه الله تعالى ثم اعتكف بعد ذلك ازواجه من بعده فاخر الامور من النبي صلى الله عليه وسلم هو الاعتكاف في هذه الايام الفرع الخامس فان قلت وما اقله؟ اي ما اقل زمانه؟ فاقول اعلم ان المتقرر عند العلماء ان صفة الاعتكاف توقيفية على النص فلا حق لاحد ان يصف صفة بانها اعتكاف شرعي الا وعلى هذه الصفة دليل من الشرع. فلما قلبنا الطرف في ادلة زمن الاعتكاف وجدنا ان اقل مدة ثبت الدليل بها يوم او ليلة. ويبدأ اليوم من من طلوع الفجر الثاني الى غروب الشمس وتبدأ الليلة من غروبها الى طلوع الفجر الثاني. فمن اراد ان يعتكف يوما كاملا فله ذلك. ومن اراد ان يعتكف فليلة كاملة فله ذلك هذا اقل ما وردنا في الادلة الصحيحة الصريحة عن اقل الاعتكاف كما في حديث عمر في الصحيحين اني نذرت ان اعتكف يوما وفي رواية ليلة فاقل الاعتكاف يوم او ليلة وما عدا ذلك فان فيه نظرا ظاهرا الفرع السادس ان قلت وما مكان الاعتكاف؟ فنقول مكانه المساجد التي تقام فيها الجماعات كما قال الله عز وجل وانتم عاكفون في المساجد. والقاعدة المتقررة عند العلماء تقول لا اعتكاف الا في مسجد جماعة لا اعتكاف الا في مسجد جماعة. فان قلت وهل تخص وهل يخص الاعتكاف بالمساجد الثلاثة المفضلة مسجد مكة والمدينة والمسجد الاقصى فنقول ان كان المقصود بالتخصيص تخصيص افضلية فلا بأس ما اذا كان تخصيص اشتراط وصحة فلا فحيث اعتكفت في اي مسجد فانك قمت بالسنة. ولكن افضل المساجد هي المساجد الثلاثة فاذا اذا كان المقصود بالتخصيص تخصيص فضيلة فهذا مقبول. واما اذا كان المقصود بالتخصيص تخصيص اشتراط وصحة فهذا غير مقبولين الفرع السابع ان قلت وهل لابد ان يكون المسجد مما تقام فيه الجمعة؟ الجواب افضل ان يكون اعتكافك في المسجد الذي تقام فيه الجمعة والجماعة ولكن لو اعتكفت في مسجد تقام فيه الجماعات الخمس فقط لا الجمعة فلا بأس ولا حرج عليك. ويجوز لك في هذه الحالة ان ان تخرج من محل اعتكافك لمسجد الجمعة تقيم الجمعة فيه. لان المتقرر عند العلماء ان الواجب لا يسقط الا لواجب الفرع الثامن ان قلت وما حكم اعتكاف المرأة في مصلى بيتها؟ فان من الناس من يتخذ في بيته مصلى فهل يجوز للمرأة ان تعتكف في غرفة مصلاها؟ الجواب لا يجوز لها الاعتكاف فيه. فان محل اعتكاف النساء هو بعينه محل اعتكاف الرجال. والرجال لا يجوز لهم الاعتكاف الا في المساجد. فكذلك النساء لان المتقرر ان النساء شقائق الرجال في الاحكام ولان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. ولان نساء النبي صلى الله عليه وسلم كن يتكلفن الاعتكاف معه. فلو كان اعتكاف المرأة في مصلى بيتها جائزا لما حصل ذلك التكلف هل مسألتك او الفرع التاسع ان قلت اذا جاز للمرأة ان تعتكف في المسجد فما شروط اعتكافها في المسجد ما شروط اعتكاف المرأة في المسجد؟ فنقول لا يجوز للمرأة ان تعتكف الا بشروط. ذكرها الناظم مجملة. الشرط اول استئذان الزوج ان كانت ذات زوج او استئذان وليها كابيها او اخيها لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان ان تصوم الا وزوجها شاهد الا باذنه ولان الاعتكاف عبادة تستلزم الانقطاع الطويل عن الزوج وتفويت حقوقه. فلابد من استئذانه والشرط الثاني ان تكون طاهرة من الموانع الشرعية حيضا ونفاسا. فلا يجوز للحائض ان تعتكف في بيت في المسجد كذا وكذلك النفساء لا يجوز لها ذلك ومن الشروط ان يؤمن ان تؤمن الفتنة عليها في حال اعتكافها فلا يجوز لها ان تعتكف في المسجد او في مكان منه اذا خيف عليها وعلى عرضها من الفساق والشرط الرابع الا تكون متبرجة ولا متطيبة. فاذا توفرت هذه الشروط فلا بأس باعتكافها ان شاء الله الفرع العاشر ان قلت وهل للاعتكاف ما يبطله فاقول نعم وقد ذكرها الناظم وهي كما يلي اولا الردة والعياذ بالله. فاذا وقع المعتكف في المسجد في شيء يوجب خروجه ومروره من ملة الاسلام كان سب الله او سب رسوله او سب دينه وكتابه. او كفر او شك فيما يطلب فيه اليقين فانه يعتبر مرتدا ويتضمن على ردته بطلان اعتكافه. لان الله لا يقبل من التعبدات الا ما كان قائما على ساقه الاسلام ومن جملة ما يبطله الجماع في الفرض فمتى ما جامع المعتكف والعياذ بالله فان اعتكافه يعتبر باطلا فاذا خرج من المسجد الى بيته وجامع زوجته في البيت ورجع فانه يرجع باعتكاف باطل فليس المقصود بالجماع اي جماع الرجل امرأته في المسجد فهذا لا يمكن ان يتصور ان شاء الله ولذلك قال الله عز وجل ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد اي في حال كونكم كونكم اي في حال كونكم تتعبدون لله عز وجل بعبادة الاعتكاف الثالث انزال المني دفقا بلذة واختيار وهو المسمى بالعادة السرية او باي سبب من الاسباب. فمتى ما تعمد المعتكف انزال منيه اختيارا فان اعتكافه يعتبر باطلا ومنها الخروج من المعتكف اختيارا بلا حاجة ولا ضرورة. لان الخروج بلا حاجة يهدم ركن الاعتكاف الاعظم وهو لزوم المسجد فالواجب على المعتكف اذا اراد ان يصلح له اعتكافه ان يبتعد ويجتنب هذه المفسدات الفرع الحادي عشر ان قلت وهل يجوز له ان يزور مريضا؟ الجواب لا يجوز له ذلك. حتى وان كان المريض في بيته الا انه اذا دخل البيت لحاجة ومر على المريض وهو خارج فالقى عليه التحية والسلام وسأله عن حاله وهو مار ان ذلك لا بأس به واما ان يكون مقصود خروجه من محل اعتكافه هو زيارة المريض فلا الفرع الثاني عشر ان قلت وهل له ان يخرج لشهود الجنازة؟ فاقول ان اراد ان يخرج فله ذلك لكن ليعلم انه بخروجه سيفسد اعتكافه لان الخروج للجنازة ليس خروج اضطرار ولا حاجة ملحة. لانها فرض كفاية سيقوم بها اخوانك المسلمون ومن المسائل ايضا وهو ايش الثالث عشر ان قلت وما حكم الاشتراط في الاعتكاف الجواب لا اصل له في اصح القولين لان الاشتراط لا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان تشترط خروج ضرورة فيجوز لك بالاصالة ان تخرج ولو لم تشترط واما ان يكون اشتراطك اشتراط خروج حاجة فيجوز لك الخروج للحاجة وان لم تشترط. واما ان يتضمن اشتراطك خروج اختيار لا حاجة له. فلا يجوز لك الخروج حتى وان اشترطت. فاذا لا داعي للاشتراط مطلقا لان الخروج ان كان اضطرارا فلا بأس به وان كان لحاجة ملحة فلا بأس به وان كان اختيارا فلا ينبغي لانه يفسد اعتكافه ومن الفروع ايضا ان قلت وهل يجوز للمعتكف ان ينتفع بحاجيات المسجد التي تعينه على اعتكافه كشحن جواله ونحو ذلك الجواب نعم لا بأس اولا تراه يستفيد من المسجد في مصابيحه وغرفه بل ويقتطع مكانا لمنامه وآآ وطعامه وشرابه. فكل ما كان معينا للمعتكف على اداء اعتكافه فهو جائز. كل ما كان معينا للمعتكف على اداء اعتكافه فجائز لا سيما واننا اذا اجزنا له ذلك فاننا خروجه من محل اعتكافه فهو ادخل في تحقيق مقصود الاعتكاف الاعظم الفرع الخامس عشر ان قلت وما الحكم لو احتلم المعتكف؟ الجواب لا يفسد اعتكافه اجماعا. لان نزول المني في هذه الحالة ليس عن ارادة واختيار وانما عن اكراه واضطرار فالاحتلام لا يفسد اعتكاف المعتكف اجماعا. الفرع السادس عشر ان قلت وهل يجوز له ان يشتري الطعام وهو في المسجد مع ان البيع والشراء في المسجد محرم. فنقول المتقرر عند العلماء ان ما حرم لسد الذريعة فانه يجوز المصلحة الراجحة فيجوز للمعتكف ان يشتري الطعام وهو في المسجد. لان هذه حاجة وضرورة ملحة والنهي عن البيع في المسجد انما كان ذلك للمصلحة لسد الذريعة. وما كان منهيا عنه لسد الذريعة فيجوز للمصلحة الراجحة. والمصلحة الراجحة في حق المعتكف الا يخرج من معتكفه مطلقا ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الصغير؟ فنقول لا بأس به اذا كان مميزا. لان الاعتكاف عبادة فلا تصح الا من مميز ومن المعلوم ان التمييز انما يكون اذا سلخ الصبي السابعة ودخل في الثامنة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروغ بالصلاة وهم ابناء سبع سنين. فلا ينبغي ان يعتكف الصغير اذا كان دون السبع. واما اذا سلخ السبع ودخل في الثامنة فهو مميز فيكون اعتكافه صحيحا واجر اعتكافه له ولمن دله عليه المسألة الثامنة عشرة ان قلت وما حكم اعتكاف المستحاضة؟ فاقول الجواب المتقرر عند العلماء ان لها احكام الطائرات وبناء على هذا فيجوز اعتكافها. وقد كان نساء بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما احيظت ومع ذلك كان يوظع لها الطست من شدة خروج الدم منها وهي معتكفة مع النبي صلى الله عليه وسلم ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف الجنب؟ فاقول كل من لا يجوز له اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافه كل من لا يجوز له اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافه. فالحائض لا يجوز لبثها في المسجد فلا يجوز اعتكافها والنفساء لا يجوز لها اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافها والكافر لا يجوز له اللبس في المسجد فلا يجوز اعتكافه وكذلك الجنب لا يجوز له اللبس في المسجد لقول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسل فلا يصح اعتكافه الا اذا توضأ لان الجنب اذا توضأ جاز له الدخول في المسجد والمكث فيه فيصح حينئذ اعتكافه والافضل له والاكمل ان لا يعتكف الا على طهارة كاملة من الحدثين ومن المسائل ايضا هل يشترط لصحة الاعتكاف الصوم؟ الجواب فيه خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح عدم اشتراطه لعدم وجود الدليل الدال على اشتراطه. والمتقرر عند العلماء ان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والمتقرر عند العلماء ان الاصل في التعبدات الاطلاق عن الشروط والقيود والصفات الا ان الافضل لمن اراد الاعتكاف ان يكون صائما فصيام المعتكف من شروط الافضلية لا من شروط الصحة ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف غير صائم في شوال. واجاز لعمر رضي الله عنه ان يعتكف عن النذر الذي نراه حال كونه كافرا ولم يأمره بالصوم فلو كان واجبا لامره به. لان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ومن المسائل ايضا لقد ذهب بعض اهل العلم بعدم صحة الى عدم صحة الاعتكاف الا في رمضان فقط. فهل قولهم هذا صحيح؟ الجواب ليس بصحيح لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقد اعتكف في غير رمضان واجاز لعمر ان يعتكف في المسجد الحرام هذه او اليوم الذي نذره في الجاهلية ولم يأمره بايقاعه في رمضان. ولان الاصل في التعبدات الاطلاق عن الشروط والاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف والاصل براءة الذمة من هذه القيود الا بدليل ومن المسائل ايضا ولعله قبل الاخير بقليل ما الحكم في من نذر اعتكافا ومات؟ ما الحكم فيمن نذر اعتكافا ومات؟ الجواب يقضيه عنه وليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة التي قالت او الرجل الذي قال ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى مات وفي الحديث الاخر قال ان امي ماتت وعليها نذر شهر. فامره بصيامها وقال دين الله احق ان يقضى ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم الاعتكاف في الغرف المجاورة للمسجد؟ فنقول لا بأس به اذا كان لها باب الى المسجد. بمعنى ان من اراد الدخول الى المسجد منها فيفتح الباب ويدخل للمسجد مباشرة واما الغرف التي يقتضي دخول المسجد منها ان يخرج منها الى الشارع ليدخل للمسجد فهذه منفصلة عن المسجد الانفصال الكاملة فلا يجوز الاعتكاف فيها. ومن المسائل ايضا ان قلت وما حكم اعتكاف السكران؟ فاقول اذا السكر قد غطى على عقله التغطية المطلقة فاعتكافه باطل. لان من شروط صحة الاعتكاف العقل. والسكران الطافح له لا عقل له واما اذا كان سكره لم يغطي على عقله التغطية المطلقة فهو يعلم ما يقول فاعتكافه في ذاته صحيح واما اجره فالى الله عز وجل اذ كيف يطلب مرضاة الله عز وجل بالاعتكاف وهو مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب؟ فقد يكون ارتكابها مذهب لاجل لاجل اعتكافه ومن المسائل ان قلت متى يدخل معتكفه؟ اذا اراد ان يعتكف العشر الاواخر فاقول يدخل بعد غروب شمس ليلة والعشرين فلا بد ان تنضم هذه الليلة الى ما بعدها من الليالي حتى يوصف بانه معتكف لعشر ليال. واما دخول النبي لمعتكفه بعد الفجر من اليوم الواحد والعشرين فان هذا هو الدخول الخاص. واما الدخول العام للمسجد فقد كان من غروب الشمس. فللنبي دخولان طول عام وهو انه دخل بعد غروب الشمس ولكن لم يدخل معتكفه الا بعد الفجر الدخول الخاص فلا تنافي في ذلك ان شاء الله. ومن المسائل ان قلت ومتى يخرج من هذا الاعتكاف؟ فاقول يخرج بعد غروب الشمس من اخر ايام رمضان اي من ليلة العيد. فاذا اعلنت الدولة ان غدا هو العيد وغربت الشمس من هذه الليلة فانك تخرج حينئذ. فمتى ما غربت الشمس من اخر ايام رمضان خرجت اخر مسألة في هذا الدرس ما حكم نذر الكافر؟ الجواب نذر الكافر منعقد ولكن لا يجوز له الوفاء به الا بعد الاسلام. فاذا الاسلام شرط للوفاء للانعقاد الاسلام شرط للوفاء لا للانعقاد. لان عمر نذر في الجاهلية وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان بهذا النذر والوفاء فرع الانعقاد. والوفاء فرع الانعقاد. ولعل هذه المسألة هي اخر المسائل في بالصيام من الالفية والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد