ان طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. فهذا دليل على ان ها السعي من جملة اركان الاجزاء فلا يوجز حج الرجل بلا سعي ولا عمرته بلا بلا سعي. ووجه الدلالة منه الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الامين. وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اظن وقفنا في شرح الفية الفقهاء الى قولنا الى قوله ومحرم النسوان ولا لا ايش قلنا ويصح من عبد النعم اقرأ يا شيخ اقرأ الابيات بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. امين ويصح من عبد كذا ومميز مم وبعتق هذا او بلوغ الثاني. هم. فالحج فورا ان توفر شرطه. هم. والكل نثبته مع البرهان. نعم اقول وبالله التوفيق. قوله هو يصح. تبعوا معي قوله ويصح اي الحج قوله من عبد كذا ومميز يعني ان العبد اذا حج حال كونه عبدا فان حجه صحيح ولا نعلم في صحته خلافا بين اهل العلم وكذلك المميز اذا حج فان حجه صحيح الا ان العلماء يقولون بان حج هذا اي العبد وحج الصبي المميز لا يغنيهما عن حجة الاسلام عن حجة الاسلام كما بينت في الدرس الماظي فان قلت وما دليل صحة الحج من العبد والمميز؟ اقول حديث ابن عباس الذي ذكرته لكم سابقا بقوله النبي صلى الله عليه وسلم ايما عبد حج ثم عتق فعليه ان يحج حجة اخرى. لا لان حجته الاولى قد بطلت وانما لان هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الاسلام فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وايما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه ان يحج حجة اخرى لا لان حجته صبيا باطلة. وانما لانها لا تجزئه عن حجة الاسلام. وفي صحيح الامام مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم لقي قوما بالروحاء فقال من القوم؟ قالوا المسلمون. قالوا ومن انت؟ قال انا رسول الله رفعت امرأة صبيا وقالت يا رسول الله الهذا حج؟ قال نعم ولك اجر. ولذلك قال الناظم وبعتق هذا يقصد العبد او بلوغ الثاني يقصد ماذا؟ المميز قوله فالحج ان توفر شرطه وذلك لحديث ابن عباس. بمعنى ان حجتهما في حال كونهما عبدا او مميز لا تجزئهما عن حجة الاسلام ولا نعلم في ذلك خلافا بين اهل العلم رحمهم رحمه الله رحمهم الله تعالى والله اعلم نعم ان مات قبل الحج باع داود بعد وجوبه فيحج عنه فيحج عنه بماله بامان نعم اذا مات الانسان بعد ان وجب عليه الحج ولكن لم يحج لعذر من الاعذار فان الاصل قد تعذر وهو حج الانسان بنفسه والمتقرر عند العلماء ان الاصل اذا تعذر فانه يصار يا حاتم الى البدل. انت معي ولا جاك النور فانه يصار الى البدن فيكون بدله نعم فيحج عنه ولده ولده او ابوه او يحج عنه احد اقاربه او احد اصدقائه فاذا حج الانسان عن رجل ميت فان الحج عن الميت جائز ويصله ثوابه وتبرأ به ذمته فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول البرهان على ذلك. ما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه هما ان امرأة من جهينة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان امي نذرت ان تحج ولم تحج حتى ماتت افاحج عنها؟ قال ارأيت لو كان على امك دين دين فقضيته. اكان ذلك يوفي عنها؟ قالت نعم. قال فحجي عنها حجي عن امك فهذا دليل نور جواز الحج او الاستنابة في الحج عن رجل ميت فان قلت وما الحكم لو كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه او كبيرا في السن جدا لا يثبت على الراحلة الجواب ان كان مريضا او كبيرا في السن مرظا وكبرا يمنعه من الثبوت على الراحلة فانه يجوز ان ينيب عنه من يحج ويعتمر. فان قلت وما برهانك على هذا؟ فاقول برهاني ما في الصحيحين من حديث ابن عباس ايضا رضي الله عنهما قال جاءت امرأة من خثعم الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الاول امرأة من جهينة والثانية امرأة من خثعم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده في الحج قد ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ فقال نعم. وذلك بحجة الوداع. يعني انه حكم لم ينسخ وانما حصل في اخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبناء على ذلك فالادلة دلت انتبهوا فالادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في حال عفوا في ثلاث حالات. الادلة دلت على جواز الاستنابة في الحج في ثلاث حالات. الحالة الاولى في حالة الانسان ولم يحج. والحالة الثانية في حالة كبر السن الذي لا يثبت الانسان معه على راحلته. والحالة الثالثة في حالة مرض الذي يمنع الانسان من الحج ومما اذا كان من الامراض التي لا يرجى برؤها فان قلت اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع اولست قد قررت سابقا ان الاصل في الاستنابة في التعبدات المنع فاقول بلى. ولكن قيدنا هذه القاعدة بقولنا الا بدليل. فالاصل الا يحج احد عن احد الا بدليل. ولا يزكي احد عن احد الا بدليل. ولا يصوم احد عن احد الا بدليل ولا يصلي عن احد عن احد الا بدليل. لان الاصل انك انت المطلوب اصالة بهذا التعبد من الله. فلا يجوز لغيرك ان بما وجب عليك الا اذا اذن الشارع بانتقال الحق منك اليه ومن ذلك الحج فالشارع اجاز الاستنابة فيه بالدليل وحيث ورد الدليل في تجويز الاستنابة في الحج في هذه الظروف المعينة فاننا نقول بجواز للاستنابة فيها. فان قلت ان السائل في هذين الحديثين قريب للميت والمريض فالتي ماتت من جهينة ها سألت ابنتها وهذا الرجل الكبير من خثعم سألت ابنته وايضا في حديث في حديث اخر قال حج عن ابيك واعتمر. فهل يشترط في النائب ان يكون قريبا؟ اي من اسرتي من استنيبوا عنه ام تجزئ الاستنابة من البعيد؟ فهمتم السؤال؟ الجواب تقرروا عند العلماء ان الوسائل لها احكام المقاصد وان ما وقع موافقة لا يستدل ها لا يستدل به على مشروعيته في ذاته. هذه قاعدتان احفظوهما. القاعدة الاولى ان الوسائل لها احكام المقاصد الثانية ان ما وقع موافقة فلا يستدل به على مشروعيته في ذاته وتفصيل الامر النقود لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للجهنية حجي عن امك لماذا؟ سعيا في ابراء ذمتها. فاذا المقصود من الاستنابة انما هي ابراء ذمة الميت لكن وافقت ان السائل هو ابنتها. فاذا كونها ابنتها كونها ابنة تمام ها لا اثر له في قوله حجي عن امك. وانما لانها سألته. اذ المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في الحج انما هو تبريئة ذمة الميت. وهكذا يقال في مسألة الخثعمية. فانها وان كانت ابنة من سألت عنه. الا ان كونها ابنته حصلت موافقة والا فالمقصود الاعظم هو ابراء ذمة هذا الشخص فاذا كان المقصود الاعظم من تجويز الاستنابة في في الحج. انما هو ابراء من وجب عليه الحج. فحينئذ نجعل مقصودا ووسيلة. فالمقصود هو ابراء الذمة. والوسيلة لا ينبغي ان تكون متحكمة في المقصود. فان وجد احد اقربائه فنور على نور وخير على خير. اذ ان القريب ان حج عن قريبه لجرم انه يكون مجتهدا الاجتهاد الكامل في في اه في السعي في ابراء ذمته. لكن ان فقد ذلك فلا جرم ان باق فلو قام بتحقيق هذا المقصود احد اخر ليس من اقرباء الميت ولا تصله به صلة قرابة او من بنوة او ابوة او غير ذلك فانه لا بأس به ولا حرج فلا ينبغي اذا عدمت الوسيلة ان نعدم بانعدامها مقصودها لا بل يبقى المقصود قائما ونصل اليه بوسيلة بوسيلة اخرى بمعنى مثلا ان الانسان اذا لم يستطع المشي لصلاة الجماعة افيسقط عنه وجوبها اذا كان قادرا على الوصول بطريقة اخرى؟ الجواب لا. بل يجب عليه ان يشهدها حتى ولو بطريقة اخرى افهمتم هذا؟ فاذا لا ينبغي ان نجعل الوسائل هي المتحكمة في المقاصد وانما نجعل المقاصد هي المتحكمة في الوسائل فان وجد من يحج وهو قريب فاجتمع الامران ابراء الذمة ها وصلة الرحم والاحسان الى القريب. وان لم نجد فلا جرم ان ها البحث عن وسيلة اخرى هو الادخل في تحقيق مقصود الشارع من من تجويز الاستنابة اصلا وهي ابراء ذمة الميت وهذا القول عليه جمهور اهل العلم وهو القول الحق في هذه المسألة والله اعلم نعم اركانه الاحرام في ازمانه وطوافه والسعي يا اخواني. نعم قوله اركانه اي اركان الحج وهي جمع مفرده ركن والركن هو جانب الشيء الاقوى كاركان المسجد الان اذا ابعدت اركان المسجد سقط المسجد. فاذا هو جانبه الاقوى الذي لا تقوم حقيقة الشيء الا بها كالركوع هل هناك صلاة بلا ركوع؟ كالسجود هل هناك صلاة بلا سجود؟ فاذا الركن هو جانب الشيء الاقوى الذي يدخل في تركيبة هيئته وصفته. بمعنى لا انه لو انعدم لاختلت لاختلت الهيئة و انعدمت الصفة فالحج له اركان لا يقوم الا بها. لو انعدم ركن منها فلا يوصف الانسان مهما سعى. ومهما فعل في تلك المناسك لا يوصف بانه قد حج فحجه بدونها منهدم. وهي اربعة اركان قال الناظم فيها الاحرام هذا الركن الاول من اركان الحج. فان قلت وما حقيقة الاحرام؟ فاقول الجواب هو نية الدخول في النسك. فالاحرام الذي يكون به الانسان حاجا انما هو نية نية الدخول في النسك فان قلت اوليس لبس ثياب الاحرام كافية في كوني محرما؟ الجواب لا وانما لباس ثياب الاحرام وشعار الاحرام وعلامته ولكن ليس حقيقته. ليست هي حقيقته. فحقيقة الاحرام هي النية وليس مجرد لبسي الثياب. فلا يكون العبد محرما بمجرد التجرد من المخيط اذا لم ينوي ولا بمجرد لبس الازار والرداء. اذا لم ينوي لكنه يكون محرما بمجرد النية وان لم يتجرد من المخيط ولو لم يلبس ثياب الاحرام فاذا ركن الاحرام الاعظم والذي تتوقف حقيقته عليه انما هو النية. وهذا العلماء فيما نعلم. وهذا باجماع العلماء فيما نعلم. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ان انما الاعمال بالنيات. والاحرام عمل فلا يتحقق الا بالنية. فينوي بقلبه النسك الذي يريده من تمتع او افراد او قران ثم يلبي بعد ذلك ويهل به فاذا الاهلال انما هو شعار الاحرام وليس حقيقة الاحرام والتلبية انما هي شعار الاحرام وليست حقيقته التجرد من الثياب علامة الاحرام وشعاره وليست حقيقته. لبس الازار والردائين الابيضين ها نفس الشيء هو شعار الاحرام وليس حقيقته. اذا كل هذه الافعال انما هي شعار الاحرام وليست حقيقته فان قلت وما حقيقته؟ فاقول نية الدخول في النسك هذا هو الاحرام. فان قلت وهل الاهلال بالنسك يعتبر تلفظا بالنية؟ وهل الاهلال بالنسك الذي احرمت به يعتبر تلفظا بالنية؟ الجواب لا يعتبر ذلك وانما هو ذكر مشروع قبل عفوا وانما ما هو ذكر مشروع تنبئ به عن انك دخلت الان في ايش؟ في هذا التعبد كقول الله اكبر قبل الصلاة او او عند ارادة الصلاة عفوا عند ارادة الصلاة وهي تكبيرة الاحرام. اوقولك الله اكبر هو من التلفظ بالنية؟ الجواب لا لكنه ذكر شرع عند هذه او في افتتاح هذه العبادة. فاذا الاحرام عبادة حقيقته النية انتبه والاعلان بدخوله الاهلال. فالاهلال انما هو اعلام بالدخول في النسك وليس هو من باب التلفظ بالنية. فان قلت وما شروط الاحرام؟ وما شروط الاحرام؟ او واجباته؟ ما واجبات الاحرام؟ الجواب للاحرام واجبات لابد من تحقيقها. الواجب الاول ان يكون من الميقات. فالاحرام من الميقات من جملة فلا ينبغي للانسان ان يؤخر الاحرام الى ما بعد المواقيت لان فيه ما فيه مما سيأتي. من الفدية او الكفارة وليس من السنة ان يهل الانسان بالاحرام قبل وصول المواقيت. لان هذا خلاف السنة الثاني ان يتجرد قبل الاهلال من المخيط. فهذا من واجباته. فلا ينبغي ان ينوي الانسان الدخول في النسك وعلى جسده شيء من السراويل او الفنايل او الثياب او على رأسه شيء مما يغطيه كالتاقية او الغترة. بل لابد ان تتجرد من المخيط مطلقا ثم بعد ذلك تلبس ثياب الاحرام وتهل. الثالث النية وهي حقيقة الاحرام كما ذكرت لكم قبل قليل فاذا توفرت هذه الواجبات الثلاث او الشروط الثلاثة صح احرامك. قوله في في ازمانه اي ان يقع الاحرام في زمان في زمان الحج. وهذا من جملة واجباته وشروطه ايضا فلو ان الانسان احرم قبل اشهر الحج لما اعتبر حاجا. وينصرف اهلاله لعمرة. ينصرف اهلاله للعمرة. وذلك لان الحج له ميقاتان. ميقات زماني وميقات كامل الاحرام بالحج له ميقاتان. يا فيصل الاحرام بالحج له ميقاتان. ميقات زماني وميقات مكاني. وهذا يتكلم عن الميقات الزماني. فان قلت وما مواقيته الزمانية؟ فاقول هي الاشهر المذكورة في قول الله عز وجل الحج اشهر معلومات. فان قلت وما هي؟ فاقول هي شهر شوال كاملا وشهر ذي القعدة كاملا اشهر من ذي الحجة. فمن عقد الحج قبل شهر شوال فلا يعتبر في اصح القولين انه ها حاج ولا يوصف بانه دخل في نسك الحج. وكذلك ايضا من اخر عقد الحج حتى طلع عليه فجر فجر يوم النحر. اي اليوم العاشر فان الحج قد فاته باجماع المسلم فان الحج قد فاته باجماع المسلمين. وذلك لان العباد المؤقتة بوقت لا ينبغي فعلها قبل وقتنا ولا ولا ينبغي تأخيرها عن وقتها. اذ هذا فائدة التوقيت فان قلت وما هي المواقيت الزمنية للاهلال بالعمرة؟ الجواب كل اوقات العام ليلة ونهارا اوقات صالحة للاهلال بالعمرة. فلا بأس عليك ان تهل بالعمرة في اي اشهر من اشهر العام وفي اي في يوم من ايامه ما لم يكن الانسان مشغولا بنسك غيرها. ما لم يكن الانسان مشغولا بنسك غيرها اذ المشغول بالنسك لا ينبغي اشغاله بنسك اخر لان المتقرر عند العلماء ان المشغول لا ايشغل ان المشغول لا يشغل نعم قوله وطوافه انت قرأتها نعم قوله وطوافه هذا هو الركن الثاني من اركان الحج. وهو طواف الحج وهو ركن من اركان الحج بالاجماع. فقد اجمع اهل العلم على ان على ان طواف الحج ركن من اركانه لا يصح الحج وقد حكى هذا الاجماع الامام ابن قدامة رحمه الله من الحنابلة والامام ابن المنذر والامام الكاساني من الحنفية والامام النبوي من الشافعية رحم الله الجميع رحمة واسعة وعلى ذلك قول الله عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق وهذا امر لانه فعل مضارع دخلت عليه لام الامر فهذه صيغة من صيغ الامر عند جماهير الاصوليين والمتقرر في القواعد ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. وفي الصحيحين من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبر ان صفية قد حاضت ظن صلى الله عليه وسلم انها لم تطف للافاضة بعد. فقال احابستنا هي؟ فقالوا انها قد افاضت. قال اذا فقوله احابسة ناهي دليل على انه لا يتم حج الا الا بطواف الافاضة الا بطواف الافاضة وبناء على ذلك يا اخواني فمن تركه اي طواف الافاضة او نسيه فانه يلزمه ان يرجع. الى مكة ليطوفه ولو بعد اشهر الحج ولو في اي زمن من ازمان عمره. فانه يجب عليه ان يرجع ولو من اقاصي الارض لا عذر له ولا يوصف بانه تم حجه وقضى تفثه ونسكه الا الا بطواف الافاضة. فهذا ركن عظيم لا يتم الحج الا به بل لا يحصل التحلل الاكبر اي التحلل الثاني الا به الا به قوله والسعي والسعي وهو الركن الثالث من اركان الحج. لقول الله عز وجل ان الصفا والمروة من شعائر الله ولا يوصف الشيء بانه شعيرة الا اذا كان واجبا. لا يوصف ها الاصل فيما وصف في الادلة بانه شعيرة ها فهو واجب. الا بدليل يدل على عدم وجوبه. والا فالاصل ان كل شيء وصف بانه شعيرة فانه من الواجبات. فبما ان الشارع وصف الطواف او السعي بين الصفا والمروة بانه من شعائر الله فهذا دليل على وجوبه فهو ركن من اركان الحج الا ان ركنيته لم يتفق عليها العلماء وانما قال بركنيته جماهيرهم فقط والا فبعض اهل العلم قال بان السعي في الحج سنة. يثاب فاعلها امتثالا ولا يستحق العقاب تاركها. وهو قول من قول عن بعض السلف بينما قال بعضهم وهم الحنفية او اكثر الحنفية ان الطواف في ان السعي في الحج واجب يجبر بدم اذا تركه واجب يجبر بدم فشأنه شأن طواف الوداع او المبيت مزدلفة او المبيت بمنى او رمي الجمار فهي من جملة الواجبات اذا فاتت جبر فواتها بدم لكن القول الحق الذي تدل عليه الادلة هو ان السعي ركن لا يجزئ عنه غيره. فلا تجبر بدم فهو من جملة اركان الحج التي لا يصح الحج الا الا بها لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى بين الصفا والمروة وقال لتأخذوا عني مناسككم ولان الشارع وصف الطواف بينهما بانه من شعائره من شعائره فهذا دليل على لزومه وركنيته. بل قالت عائشة رضي الله عنها ما الله حج امرئ ولا عمرته لم يطأ لم يطف بين الصفا والمروة. او قالت ما لم يطف بين الصفا والمروة وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي اسعوا فان الله قد كتب عليكم السعي. بل في الحديث الاخر في الصحيح من حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ قال واضحة قوله ووقوفه في الوقت في عرفاتنا ووقوفه في الوقت في عرفاتنا. هذا اي ركن الركن الرابع من اركان الحج. وقد اجمعت الامة ايها الاحباب الفضلاء. اجمعت الامة على ان الوقوف بعرفة ركن من اركان الحج بل هو اي الوقوف بعرفة اعظم ركن الاركان الحج على الاطلاق اعظم اركان الحج على الاطلاق. فمن لم يأتي عرفة قبل طلوع الفجر من يوم النحر ولو للحظة ولو مارا عليها مرورا فقد فاته الحج باجماع المسلمين لحديث الحج عرفة. الحج عرفة. اي اعظم اركان الحج عرفة. فهذا دليل على عظم هذا الركن فهو كقوله الدين النصيحة. فهو دليل على عظم منزلة النصيحة في الدين. اليس كذلك بلى هو كذلك الحج عرفة. فمن ادرك ليلة عرفة قبل طلوع الفجر من ليلة جمع فقط تم حجه وعلى ذلك قول الامام ابن المنذر رحمه الله تعالى اجمع على ان الوقوف بعرفة فرض من فرائض الحج. ولا حج لمن فاته الوقوف بها. قال الامام الماوردي رحمه الله من الشافعية اما الوقوف بعرفة فهو ركن من اركان الحج لا نعلم فيه خلافا لا نعلم فيه انتهى كلامه وبانتهاء كلام الامام الماوردي تنتهي ينتهي الكلام عن الاركان اجمالا وتفاصيلها سوف تأتي تباعا في الابيات ان شاء الله. واما قوله والواجب الاحرام من ميقاته فانا ارى اننا نرجئه الى الدرس القادم وهو الكلام على الواجبات. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. والله اعلى واعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين