الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة ان قريبة لهم عمرها خمسة وخمسون سنة. ولها ولد معاق وهي القائمة على شؤون وهذا المعاق لا يعرف الا هي ولم تحج. فهل يجوز ان تحجج عن نفسها اولا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان من اجلسه او اقعده عن الحج عذر فلا يخلو من اما ان يكون عذرا مرجو الزوال. واما ان يكون عذرا غير مرجوه الزوال. فان كان عذرا غير مرجو الزوال فيجوز للانسان ان يقيم من يحج عنه ويعتمر. ممن يثق في دينه وامانته واما اذا كان عذرا مرجو الزوال في يوم من الايام فانه لا يجوز له ان يوكل غيره بل يبقى منتظرا زوال هذا العذر وتفريج الله عز وجل له وعليه. ففي هذه الحالة لا جرم ان مراعاتها لهذا الولد عاق اسأل الله ان يثيبها وان يجزيها على مراعاته خير ما جزى اما عن ولدها. وان يلبسه الصحة والعافية عاجلا غير اجل. اقول لا جرم ان مراعاتها له من جملة الاعذار التي يرجى زوالها في يوم من الايام اما بشفائه واما بوجود احد يناسب بقاءه معه ونحو ذلك من من من الامور فلا ينبغي لها ان توكل من يحج عنها ويعتمر لانها صاحبة عذر مرجوه الزوال لانها صاحبة عذر ارجو زواله ان شاء الله عز وجل. فتصبروا وتبقى وتحتسب الاجر حتى ييسر الله عز وجل لها طريقا في الحج وان ماتت ولم تحط فانها تموت وذمتها بريئة. لانها ماتت في حال غير قادرة على اداء الحج لوجود هذا العذر واستمراره. والله اعلم