الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك رجل عنده سلس بول. ولبس الشراب اكرمك الله. فهل يمسح عليهما كالسليم؟ ام انه اخلعهما كلما اراد ان يتوضأ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان طهارة من حدثه دائم كطهارة الصحيح الا فيما خصه النص. ان طهارة فمن حدثه دائم كطهارة الصحيح تماما الا فيما خصه النص. وصاحب سلس البول موصوف بانه ذو حدث دائم ولم يأت الدليل بالتفريق في مسألة المسح على الخفين او الجوربين بين الصحيح وصاحب السلس. فحيث ولا دليل يفرق بينهما فالاصل ان صاحب السلس يمسح على خفيه وجوربيه كما يمسح السليم. فيمسح عليهما يوما وليلة اذا كان مقيما ويمسح عليهما ثلاثة ايام بلياليهن اذا كانا مسافرا. وبما اننا خففنا عن صاحب الحدث الدائم الوضوء كلما خرج منه الحدث وانما نوجب عليه ان يتوضأ في اول كل وقت فيجب عليه حينئذ من ان يمسح على خفيه عند ابتداء كل فريضة عند ابتداء كل وقت فريضة. فاذا دخل عليه وقت الظهر يتوضأ ويمسح على خفيه ثم يستمر حكم طهارته حتى وان خرج منه هذا الحدث الدائم. فان خروجه مرفوع عنه الحكم فان حكم خروجه مرفوع عنه شرعا. تخفيفا وتيسيرا من الله عز وجل حتى يدخل وقت العصر فيتوضأ وضوءا كاملا ويمسح فيه على خفيه. ثم تستمر طهارته الى وقت المغرب ويفعل في وقت المغرب والعشاء والصبح كما فعل في وقت الظهر سواء بسواء والله اعلم