﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
من كان ذا مال هل له ان يقدر المال تقديرا؟ حتى لم يكلف نفسه على الكشف عن حساباته. هذا تقصير خطأ هذا خطأ. اه. ولا تبرأ ذمته عند الله عز وجل الا في حالة واحدة. وهي اذا وقع اذا وقع انه

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
فوق ما قدره. فهنا تجوز زكاته لكنه مفرط ويأثم على تفريطه. يعني يأثم من جهة التفريط وعدم النظر في امواله وحصره بها والنظر في ما يملك من هذا المال حتى يزكيه. ففعله هذا نقول خطأ فعل هذا خطأ. فان كان اقل فان زكاة متعلقة

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
ويبقى عليه ان يزكي امواله. وان كانت اكثر برأة الذمة من جهل الزكاة لكنه اثم من جهة التفريط. فنقول لهذا الرجل ان فعله لا يجوز هو اثم بهذا الفعل ويجب على المسلم اذا كان عنده مال ان يعرف كم ماله حتى يزكيه كاملا. وحتى يخرجه

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
قيلا فاذا عرفه وعرف عدد ما عرف ان عنده مئة الف مثلا واخرج اكثر من النصاب نقول جزاك الله خيرا وانت بار بفعلك هذا اما اذا كان يخرج خبط عشواء فهذا اثم ولا تبرأ ذمته عند الله عز وجل حتى يخرج الزكاة التي اوجبها الله عز وجل عليه

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وذلك بمعرفة الاموال التي يملكها. احسن الله اليكم. هذا الاحصاء آآ هل يكون بعد آآ وجوب الزكاة؟ لاني اشوف بعظ التجار اذا حلت الزكاة بدأ يستدعي المحاسب وينظر في حساب عند وجوب الزكاة يجب يحصي اذا اذا وصل اذا وجبت الزكاة بحلول الحول

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
وجب عليه ان يحصي هذه الاموال. قبل ذلك ليس بواجب الوجوب عند وجوب الزكاة. فنقول يجب عليك الان ان تحصر اموالك كاملة تزكيها لو تأخر شهر مفرط نقول يجب مع حلول الحول ان يزكي ولا يجوز تأخيرها الا لضرورة اما فلا يجوز

7
00:02:00.050 --> 00:02:15.860
تملأ واعد العدة قبلها باسابيع على الاقل حتى يحصي هذا الواجب الواجب لا لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فنقول اذا كان سيترتب على تأخير الوجوب ان يتأخر اخراج الزكاة فنقول هنا يجب ان يتقدم حتى يخرج الزكاة في وقتها