الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول من كان صائما صيام تطوع ثم افطر بدون عذر فهل عليه اثم في ذلك الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان النفل لا يلزم بالشروع فيه الا في النسكين خاصة يقول الناظم لا يلزم المندوب بالشروع والافضل الاتمام في المشروع. فاينا دخلت فيها واردت قطعها فيجوز لك قطعها ولو بلا عذر الا ان الافظل اتمامها. فان اتممتها فهو افضل لك لك واعظم لثوابك واجرك عند الله. ولكن ان رأيت ان تقطعها فلا بأس عليك في ذلك ان شاء الله. ومن ذلك نفل الصوم فاذا ابتدأ الانسان نهاره صائما ثم بدا له ان يقطعه فلا بأس عليه لان المتقرر ان المتطوعة امير نفسه. وفي صحيح الامام مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما وقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فاني اذا صائم. ثم اتانا يوما اخر. فقلنا يا رسول الله اهدي لنا حيس. قال ارنيه فلقد اصبحت صائما فاكل اي قطع صيامه. واما قول الله عز وجل ولا تبطلوا اعمالكم فانه يخص بها عمل الذي يلزم اتمامه. واما العمل الذي لا يلزم اتمامه فللإنسان ان يقطعه مع افضلية اتمامه والله اعلم