﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة عليها قضاء صيام من رمضان الماضي. ثمانية ايام. تقول ولكنها لم تصم لانها كانت متوحمة وعند

2
00:00:18.750 --> 00:00:39.200
طفل صغير فماذا يجب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد الجواب المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع. وان مع العسر يسرا وان الحرج مرفوع

3
00:00:39.200 --> 00:01:03.350
عن هذه الامة والمتقرر عند العلماء انه يقال في حال الضيق والاضطرار ما لا يقال في حال السعة والاختيار اذا ان الانسان اذا كان عليه شيء من قضاء رمضان فاخره حتى ادركه رمضان الاخر. فهذا التأخير لا يخلو من حالتين

4
00:01:03.350 --> 00:01:23.350
اما ان اما ان يكون تأخير عذر وضيق واضطرار. واما ان يكون تأخير سعة هو اختيار فاذا اخر الانسان قضاء رمضان حتى ادركه الرمضان الاخر. بسبب العذر الشرعي فان الواجب عليه

5
00:01:23.350 --> 00:01:43.350
انما هو قضاء تلك الايام فقط. ولا يجب عليها ولا يجب على الانسان شيء غير ذلك. لا اطعام ولا كفارة لعموم قول الله عز وجل وان كنتم مرضى او على سفر فعدة من ايام اخر. واما

6
00:01:43.350 --> 00:02:03.350
اذا كان الذي واما اذا كان الانسان اخر قضاء رمضان حتى ادركه الرمضان الاخر بلا عذر شرعي ولا مسوي ذم مرعي وانما هو تأخير توسع واختيار فان الواجب عليه في هذه الحالة امران الامر الاول ان يقضي تلك

7
00:02:03.350 --> 00:02:36.500
التي فاتته والامر الثاني التوبة والاطعام. التوبة لانه اخر الواجب الموسع عن وقته والاطعام لان بعض الصحابة افتى بوجوب الاطعام في هذه الحالة. فاذا اخر قضاء رمضان بلا عذر حتى ادركه رمضان الاخر فالواجب عليه التوبة والقضاء والاطعام

8
00:02:36.500 --> 00:02:56.500
فان قلت وما مقدار الاطعام؟ فاقول نصف صاع. فان قلت ومن اي انواع الطعام؟ فاقول من قوت البلد لان المتقرر عند العلماء ان الكفارة المبنية على الاطعام يجب فيها نصف صاع من قوت البلد. والله

9
00:02:56.500 --> 00:02:58.450
واعلم