تقول والدتي كثيرة الحلف اذا غضبت تحلف على اي شيء مثل على الاطفال والاكل. ولكنها لا تبر بهذا الحلف. تقول لولدها مثلا والله لاضربنك واذا ذهب عنها الغضب لا تضربه. هل عليها كفارة يمين؟ وذات يوم حلفت الا تأكل. وقلت لها انا واخوتي كلي وسوف نكفر عن يمينك هل يجوز لنا ان نطعم عنها عشرة مساكين او ان نصوم عنها ثلاثة ايام كل واحد منا يصوم عنها يوم؟ هل فعلنا هذا جائز احسن الله اليكم الجواب يقول الله جل وعلا ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم فينبغي على الشخص تجنب الحلف بالله الا اذا دعت الحاجة الى ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم اني لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني ويقول الله جل وعلا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم فعندما يصدر الحلف من الشخص ويكون جاريا على لسانه وليس معقودا من قلبه فان هذا يمين لغو ليس فيه كفارة لما ذكرته من الاية لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم اما اذا كانت اليمين معقودة في القلب ثم حلف بناء على عقد القلب سواء فعل على سواء حلف على فعل امر او على تركه ولكنه حنث في يمينه حينئذ يكون قد حنث في حينئذ تترتب عليه الكفارة حينئذ تترتب عليه الكفارة وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام اما ما ذكرته السائلة من انهم يصومون عن امها وانهم يتناوبون في الصيام فلا يجوز ذلك لان الصيام لان الصيام باعتباره كفارة يميني عند العجز عن الامور الثلاثة التي سبق بيانها هو عبادة من العبادات البدنية المحضة فلا تجوز النيابة فيها والحال ما ذكر من وبالله التوفيق