﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:29.900
القول التاني تتسع صدوركم لمسائل خلاف ان تتسع صدوركم لمسائل الخلاف ولا ينبغي ان ينكر احد على المخالف فالانكار على مخالف في مسائل الخلاف ومساء الاجتهاد ليس من الدين الاختلاف في مسائل الاحكام اكثر من ان ينضبط

2
00:00:30.350 --> 00:00:45.350
ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الاحكام تهاجر لم يبق بين المسلمين عصمة ولا اخوة. هذا من درر كلام شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه القول الثاني قال اصحابه

3
00:00:45.400 --> 00:01:05.800
لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم لا في الركعات السرية ولا الجهرية هذا قول من؟ هذا قول الاحناف معروف هذا قول الاحناف لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم المأموم اوعى خل بالك المأموم مش المنفرد

4
00:01:05.850 --> 00:01:27.100
المأمون الذي يصلي مأموما وراء امامه ليه؟ لان الامام هو الذي سيتحمل عنه فقراءته له قراءة. هذا دليل في المسألة يبقى لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم اي الذي يصلي وراء امامه. لا في الركعات السرية ولا الجارية وقول الاحلام. فرواية عند

5
00:01:27.100 --> 00:01:40.550
وبه قال علي ابن ابي طالب وزيد ابن حارثة وجابر ابن عبد الله رضي الله عنه وعبدالله ابن عباس وعبدالله ابن مسعود وعبدالله ابن عمر  بس ليه في الصلاة لايه

6
00:01:42.800 --> 00:02:07.700
الركعات السرية والجهرية ورا الامام تدلب ايه استدلوا بحديث رواه الامام احمد وابن ماجة وحسنه الشيخ الالباني وضعفه بعضهم جابر ابن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له امام فقراءة الامام له قراءة

7
00:02:08.400 --> 00:02:27.900
يبقى الامام هو اللي شال الموضوع من كان له امام فقراءة الامام له قراءة الامام الزاي لعي هل الحديث له طرق اخرى وان كانت الطرق مدخولة معلولة لكن يشد بعضها بعضا. يعني يصلح للاحتجاج

8
00:02:30.700 --> 00:02:51.200
ووجه الاستشهاد والدلالة ايه قالوا ان النبي في هذا الحديث نص على ان المأموم يحمل عنه امامه القراءة طب والقراءة هنا ورد بقى الفاتحة والسورة؟ قال له نعم القراءة هنا تشمل قراءة الفاتحة وقراءة السورة

9
00:02:53.800 --> 00:03:11.500
علماؤنا قالوا لأ الحديث لا يثبت. حديث ضعيف ولا ينبغي ان نأخذ حكما كهذا من حديث ضعيف الامام البخاري رحمه الله قال هذا خبر لم يثبت عند اهل العلم ليه؟ قال فيه علة الارسال وعلة الانقطاع

10
00:03:12.650 --> 00:03:24.800
طب والحافظ ابن كثير رحمه الله قال في اسناده ضعف وقد روي هذا الحديث من طرق لا يصح شيء منها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب والحافظ ابن حجر

11
00:03:25.050 --> 00:03:50.000
قال الحديث له طرق عن جماعة من الصحابة لكن كلها طرق معلولة لا اله الا الله ومن صححه او حسنه قال لو صح الحديث محمول على غير الفاتحة. مش على الفاتحة

12
00:03:50.800 --> 00:04:15.100
محمول على قراءة السورة بعد الفاتحة جمعا للادلة لا سيما وان ادلة قراءة الفاتحة كما بينا في القول الاول اقوى سندا يقينا من سند هذه الرواية او هذا الحديث وقيل هذا الحديث

13
00:04:15.800 --> 00:04:42.150
قولي اخر لفريق اخر من اهل العلم يحمل على السلس الجهرية مش السرية لان المأمون في الصلاة الجهرية مأمور اصلا بالانصات لقراءة الامام مأمور اصلا بالانصات لقراءة الامام طيب واستدلوا بحديث ابي بكرة هذا حديث صحيح رواه الامام البخاري وغيره من ارق الاحاديث واجملها

14
00:04:42.450 --> 00:05:01.600
ان ابا بكرة رضي الله عنه وهذا غير غير ابي بكر الصديق ان ابا بكرة رضي الله عنه اه دخل المسجد النبوي يوما ليدرك رسول الله في الصلاة ورسول الله راكع. ورسول الله راكع انهى قراءة الفاتحة خلي بالك من الدليل

15
00:05:01.900 --> 00:05:25.850
انتبه للدليل. شوف العلماء بيستدلوا ازاي فدخل ابو بكرة ورسول الله راكع انتهت الركعة الاولى بقراءة الفاتحة وقراءة السورة بعدها. وركع رسول الله وركع ابو بكرة بمجرد ان دخل المسجد وقبل ان يصل الى الصف واقف فيه. كبر

16
00:05:25.900 --> 00:05:49.300
معتدلا قائما تكبيرة الاحرام وكبر تكبيرة الانتقال وركع وظل يمشي راكعا حتى وقف في الصف الله اكبر فلما انهى الصلاة ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له بابي وامي وروحي زادك الله حرصا ولا تعد

17
00:05:50.250 --> 00:06:05.250
الله الله الله زادك الله حرصا ولا تعد. الحديث ايه وجه الاستشهاد به يا مولانا يبين فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الركعة التي صلاها ابو بكرة

18
00:06:05.800 --> 00:06:23.550
ولم يدرك منها القيام بالفاتحة وهي ركن وبالسورة. وانما ادرك الركوع والسجود حسبت له ركعة احتسبت له ركعة وهو لم يقرأ بالفاتحة. ولم يسمع قراءة الفاتحة. وهذا يدل على انها ليست واجبة. ده

19
00:06:23.550 --> 00:06:39.250
القول التاني من اقوال اهل العلم قالوا ان قراءة الفاتحة ليست واجب اجيب على هذا الكلام وقالوا لا لا لا وفي الفهم سبحان الله في الفهم قال هذا الحديث حديث خاص

20
00:06:40.150 --> 00:07:00.150
بمن جاء والامام في هيئة الركوع كبروا تكبيرة الاحرام وهو واقف معتدل قائم ثم يكبر تكبيرة الانتقال للركوع ويركع مع الامام ويكون قد ادرك الركعة ولا تلزمه قراءة الفاتحة في هذه الحالة

21
00:07:00.200 --> 00:07:25.050
ليه؟ لان محل قراءة الفاتحة وهو القيام قد انتهى وقد فات فسقط عنه وسقطت عنه الفاتحة. وسقطت عنه السورة. اما ادراكه للركعة فقد ادركها لادراكه الركوع دلوا على هذا المعنى بقى بحديث اخر رواه الامام احمد وابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وصححه الامام ابن خزيمة

22
00:07:25.250 --> 00:07:41.250
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جئتم الى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا يعني ما تحسبوش الركعة دي من ركعات الصلاة. ثم قال عليه الصلاة والسلام

23
00:07:41.350 --> 00:07:58.750
ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة الركعة يعني الركوع بقى وهو راكع. ومن ادرك الركعة فقد ادرك الصلاة. وفي رواية الامام احمد في هذا الحديث ورواه احمد وابو داوود فيه زيادة

24
00:07:58.800 --> 00:08:15.600
ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة. وحسن هذه الزيادة للشيخ الالباني في ارواء الغليل ومن ادرك الركوع فقد ادرك الركعة طيب يبقى ده القول التاني

25
00:08:16.500 --> 00:08:35.300
القول التالت قالوا ايه ؟ قالوا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الركعات السرية واجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة في الركعات السرية وواجب عليه ان يقرأ الفاتحة في ركعات الجهرية اذا لم يسمع قراءة امامه

26
00:08:36.350 --> 00:09:00.450
بعد المكان مثلا او لرداءة الاصوات التي تبلغ الصوت للمأمومين لاتساع المسجد ولكثرة المصلين اذا لم يسمع يقرأ هو وجوبا عملا بالاصل في وجوب قراءة الفاتحة في ركعات الصلاة قال ولا تجب على المأموم ان يقرأ

27
00:09:00.700 --> 00:09:20.100
فاتحة في الركعات الجارية اذا كان يسمع قراءة الامام قول المالكية والحنابلة وهو القول القديم بقى للامام الشافعي هو ده القول القديم للامام الشافعي لا تجب على المأموم قراءة الفاتحة في الركعات الجهرية

28
00:09:20.200 --> 00:09:42.400
اذا كان يسمع قراءة امامه هذا القول قال به  سعد ابن المسيب ابن المبارك واسحاق الثوري هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى استدلوا على وجوبها الركعة السرية

29
00:09:42.800 --> 00:10:02.700
بعموم الحديثين الجليلين العظيمين الذي الذين ذكرتهما انفا اقصد حديث عبادة وحديث ابي هريرة. حديث عبادة لا صلاة لمن يقرب بفاتحة الكتاب وحديث ابي هريرة من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فيها خداش خداش خداش وده النص الثابت في في صحيح مسلم

30
00:10:03.600 --> 00:10:26.750
من غير الزيادات من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فيها خلاف. اي ناقصة وقد بينت ان النقص المراد هو النقص الذاتي في الصلاة استدل هذا الفريق بهذين الحديثين

31
00:10:27.250 --> 00:10:54.500
وقالوا هذه الاحاديث عمة تشمل الامام والمنفرد والمأموم واستثنوا من عموم هذه الادلة انه لا تجب قراءتها في الركعة الجهرية السرية اقرأ وجوبا انما الجارية قالوا لا. استدلوا بايه؟ بالاية التي ذكرتها. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وجه الاستدلال

32
00:10:55.350 --> 00:11:15.300
كما قال الامام احمد قال اجمع الناس على ان هذه الاية في الصلاة يبقى يجب على المأموم في الصلاة الجارية ان ينصت والا يقرأ وان يستمع الى قراءة  استثنوا علماؤنا الذين قالوا بهذا القول

33
00:11:15.450 --> 00:11:32.500
هذا الحكم من الاحاديث العامة اقصد حديث عبادة وحديث ابي هريرة. قال الاية امرت بالانصات اذا قرأ القرآن والفاتحة ام القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة وهي افضل سور القرآن

34
00:11:33.550 --> 00:11:52.400
وهي اللتة لما انزل مثلها لا في التوراة ولا في الانجيل ولا في الزبور. بل ولا حتى في القرآن فيمتنع ان يكون المراد بالاية الاستماع الى غيرها دون الاستماع الى قراءة الفاتحة

35
00:11:54.300 --> 00:12:20.900
وهي افضل من غيرها وقوله واذا قرأ القرآن قالوا كده يتناولها. كما تناول غيرها يعني يتناول سورة الفاتحة ويتناول السورة بعد الفاتحة هذا استشهاد سادتينا وعلمائنا من اصحاب القول الثالث واستدلوا على ذلك ايضا يعني اقوال كثيرة للصحابة

36
00:12:20.900 --> 00:12:44.950
رضي الله عنهم استدلوا باقوال لعبدالله بن عمر ولجابر بن عبدالله ولغيرهم ولا تسع الوقت لذكر هذا. لكن هذه باختصار هي اقوال علمائنا في حكم قراءة الفاتحة للمأموم اي لمن يصلي مؤتما بامامه

37
00:12:45.100 --> 00:13:09.250
وبينت الحكم سواء كانت الصلاة سرية او جهرية او سواء سمع المأموم لقراءة امامه او لم يسمع او سواء اعطى الامام مهلة للمأموم ان يقرأ او لم يعطه مع ذكر دليل كل قول

38
00:13:09.300 --> 00:13:32.950
من هذه الاقوال باختصار شديد وادين لله تبارك وتعالى وهذا ما اتعبد به الى ربي ان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة السرية والجهرية على الامام وعلى المأموم وعلى المنفرد

39
00:13:33.050 --> 00:14:03.100
مع تقديري واجلالي القولين الاخرين الله تعالى اسأل ان يعلمنا وان يفقهنا وان يرزقنا الصدق والاخلاص في اقوالنا وافعالنا واحوالنا. والسؤال الان فما عدد ايات سورة الفاتحة وما حكم قراءة البسملة

40
00:14:03.550 --> 00:14:25.250
قبل سورة الفاتحة وهل البسملة اية من ايات سورة الفاتحة وما هي السنة في قراءة البسملة هل يجهر بها ام يسر بها هذا كله نتعرف عليه ان شاء الله تعالى

41
00:14:25.300 --> 00:14:39.450
في اللقاء المقبل ان قدر الله البقاء واللقاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته