الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ان والده لديه اراضي كثيرة يشتريها ثم يبيعها بعد فترة من الزمن لكي يتكسب وبعضها لا ينوي بيعها بل يريد البناء فيها مستقبلا فكيف يزكيها ان حال عليها الحول الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان ابدال العروض بعروض اخر وان لم يكن من جنس العروض الاول لا يقطع حول الزكاة احفظ هذه القاعدة فانها تنفعك لشدة حاجة الناس اليها لا سيما التجار في السيارات وفي السلع وفي البضائع وفي المأكولات والمشروبات والاراضي والعقارات والدور وغيرها. فاذا كان عند الانسان عرض يريد بيعه فباعه ثم اشترى بماله عرضا اخر فان هذا البيع والشراء لا يقطع حول العروض الاول. لانه ابدل عروظا بعروض. والمتقرر عند العلماء ان ابداء العروض بعروض اخر لا يقطع حوله وان لم يكن من جنسه. فان قلت وما معنى قولك وان لم يكن من جنسه؟ اقول معنى ذلك انك تبيع ارضا ثم تشتري بقيمتها سيارات لبيعها ايضا. فهنا تغير الجنس فجنس العروض الاول عقار وجنس العروض الثاني سيارات السيارات ثم اشتريت عروظا ثالث وهو مواد غذائية فالاجناس ثلاثة ولكن الحول واحد. ولكن الحول واحد فالعروض الثاني يبنى على حول العروض الاول والعروض الثالث يبنى على حول العروض الاول وهكذا. وبناء على ذلك فلا بد ان تخبر اباك وفقه الله لكل خير ان يخرج زكاة جميع تلك الاراضي التي باعها اذا حال الحول على الاول فاذا اشترى الارظ الاولى في بداية العام ثم باعها بعد مرور شهر ثم اشترى ارظا ثانية ثم باعها بعد مرور الشهر الثاني ثم اشترى ارضا ثالثة وباعها بعد مرور الشهر الثالث حتى بلغ حتى بلغت الاراضي التي باع واشترى الاثني عشر ارضا فانه متى ما حال حول العروض الاول الارض الاولى التي اشتراها في اول السنة يجب عليه ان يزكي ما عنده من اموال هذه العروض في قدر هذه العروض عنده ثم يقسم كامل المبلغ على اربعين وعليه زكاة الناتج هو ربع العشر الذي يجب اخراجه. فاذا كانت قيمة الارض الاولى مئة الف ريال وقيمة الارض الثانية مئة وخمسين وهكذا. ثم قيمة الارض الثانية عشرة سبع مئة الف ريال فان الواجب عليه ان يزكي سبع مئة الف ريال كاملة متى ما حال حول الارض الاولى فلعلك تخبر والدك بذلك واما الاراضي التي لم ينوي بيعها بشرائها بعد شرائها وانما نوى قنيتها قنيتها او والبناء عليها فانها تنقلب من كونها عروظا الى كونها اموال قنية. والمتقرر عند العلماء انه لا زكاة في اموال القنية لما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة يعني هذا مثال على الاموال التي لا ينوي الانسان الاستثمار فيها ولا بيعها. وانما ينوي اقتنائها. فما كان من اموال القنية فلا زكاة فيه. فالارض والتي لا ينوي بيعها هي من اموال القنية والدار التي لا ينوي بيعها هي من اموال القنية واثاث البيت والسيارة التي يستعملها ولا ينوي بيعها ها هي من اموال القنية واموال القنية لا زكاة فيها والله اعلم