﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.200
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك. من لبس خفا واحدا لحاجة والاخرى بقيت مكشوفة فهل له المسح التي بها الخف؟ ويغسل الاخرى

2
00:00:21.200 --> 00:00:41.200
الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان المشقة تجلب التيسير وان الامر اذا ضاق اتسع وان مع العسر يسرا وان من مقاصد الشريعة في هذه الاحكام رفع الحرج عن المكلفين. يقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد

3
00:00:41.200 --> 00:01:01.200
بكم العسر ويقول ويقول تبارك وتعالى يريد الله ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. ويقول النبي يقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم وبناء على ذلك فلا حرج عليك

4
00:01:01.200 --> 00:01:21.200
ان تمسح على الخف الذي على احدى الرجلين. مع وجوب غسل الرجل الاخرى. فلا بأس عليك في ذلك. فالرجل التي فيها الخف عليها والرجل المكشوفة تغسل. ولان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فجواز المسح على الرجل

5
00:01:21.200 --> 00:01:41.200
بكون الخف موجود عليها. ووجوب غسل القدم مشروط بعدم وجود الخف. فالرجل التي فيها الخف تحققت فيها علة المسح فامسح عليها والرجل التي لا خف فيها تحقق فيها شرط الغسل فاغسلها. حتى يعافيك الله عز وجل فاما ان

6
00:01:41.200 --> 00:02:00.150
تغسلهما جميعا او تمسح عليهما جميعا لكن بما انك في هذه الحالة وانت محتاج الى لبس الخف في احدى الرجلين فلا بأس ولا حرج عليك ان تمسح عليها ان شاء الله. عافاك الله وشفاك وغفر لك وجعل ما اصابك كفارة لك والله اعلم