الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم ومن القواعد ايضا من لم يكفر الكافر المنصوص على كفره المنصوصة على كفره او من اجمع العلماء على كفره فهو كافر. من لم يكفر الكافر المنصوص على كفره او وقع عليه الاجماع فهو كافر وهذا لا اعلم فيه نزاعا بين اهل العلم رحمهم الله. وهو من جملة النواقض العشرة التي نص عليها الامام المجدد رحمه الله وتعالى في قوله من لم يكفر المشركين او شك في كفرهم او صحح مذهبهم كفر اجماعا فهناك ثلاثة اشياء تدخل تحت هذا الناقض امران مقبولان باجماع اهل السنة وامر مرفوض باجماع اهل السنة اما الامر الاول المقبول فهو من نص الدليل على كفره بعينه. فكل من نص الدليل على كفره بعينه فلا جرم ان من شك في او توقف فيه او لم يقبله فانه يعتبر كافرا كمن شكك في كفر ابليس او في كفر فرعون او في كفر ابي جهل وابي لهب او هامان او وامرأة نوح وامرأة لوط وغيرهم ممن نص الدليل على كفره. بل حتى تكفير الطوائف المنصوص في الدليل على كفرها فمن شكك في كفر اليهود وقال انه لا يجوز وصف اليهود بانهم كفار فهذا كافر. وكذلك من شكك في كفر النصارى وقال ان هؤلاء تجمعنا معهم الاخوة الانسانية ولا يجوز ان نكفرهم ونستبدل نفضة التكفير بالطرف الاخر او الرأي المخالف فهو كافر في هذه الحالة. لان هؤلاء قد نص الدليل على كفرهم باعيانهم الامر الثاني مما يدخل تحت هذا الناقض من وقع الاجماع على تكفيره. كالنصيرية فانه فانهم كفار باجماع المسلمين والاسماعيلية كفار باجماع المسلمين. وكذلك الجهمية ايضا كفرهم اكثر المتأخرين من اهل السنة والجماعة اعني اتباع الجهم بن صفوان. وكذلك القاضيانية. ايضا هؤلاء كفار والدروز ايضا كفار. وغلاة الصوفية القبورية ايضا كفار. فهؤلاء متفق على تكفيرهم بين اهل العلم رحمهم الله فاذا جاءنا انسان وامتنع عن تكفيرهم او شكك في كفرهم فانه يعتبر كافرا مثلهم لانه مخالف للاجماع القطعي والمتقرر عند العلماء ان من خالف الاجماع القطعي فانه كافر فهذان الامران يدخلان تحت هذا الظابط باجماع اهل السنة والجماعة. وبقينا في امر ثالث يحاول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة ان يدخل ان يدخلوه ولكن اهل السنة يقفون في وجوههم ويخرجونه ويدفعون في وجهه وعجوزه. الا وهو من ثبت كفره بمجرد الاجتهاد. من ثبت كفره بمجرد الاجتهاد. وهذا ما يرفضه اهل السنة والجماعة فان من كان مبدأ تكفيره الاجتهاد فان المتقرر عند اهل السنة ان التكفير الاجتهاد لا يلزم غير دائرة صاحبه. فصاحبه هو وطالبوا بهذا التكفير. ولكن لو لو خالفه غيره في هذا الاجتهاد فانه لا حق له ان يلزم الناس بنتائج اجتهاده فالناس لهم اجتهاد وهو له اجتهاد وكل منهم يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده من غير الزام للطرف الاخر اجتهاد نفسه مع وجوب سلامة الطرف الاخر من حقد قلبك وسوء منطق لسانك. لان المسألة مسألة اجتهادية ولا يزال العلماء يختلفون في مسائل الاجتهاد فيما بينهم ولا يفسق بعضهم بعضا ولا يبدع بعضهم بعضا ولا يسيء بعضهم المقال في بعض ولذلك نحن الى معرفة ادب الخلاف احوج منا الى الدخول في في في دهاليز الخلاف الاجتهادي. فان بعضنا لم يعد يصبر على بعض والعياذ بالله. ما ان يخالفك الطرف الاخر في مسألة اجتهادية الدليل سائغ فيها. ومحتمل لكلا قوليكما الا و تنصب عليه باعظم الشتائم واقبح الالفاظ وهذا لا يجوز مطلقا. فلا ينبغي ان يخالف الطرف الاخر اذا خالفك في مسألة اجتهادية تعاملك مع من خالف مسألة اجماعية او منصوصا عليها بعينها فالمتقرر عند العلماء ان مسائل الاجتهاد مما يسوغ الخلاف فيه. فكل منا يعبد ربه بما اداه اليه اجتهاده. ولو نظرت الى الوعيدية من الخوارج والمعتزلة لوجدت ان اكثر التكفير الصادر منهم انما بسبب عدم التزام الاخرين بنتائج اجتهادهم التكفيري. فهم ربما يكفرون حاكما او عالما او احدا من المسلمين فكل من خالفهم في هذا التكفير فانهم ينصبون عليه بالتكفير ايضا. وهذا من اعظم الغلط ومن اعظم الظلم ومن اعظم العدوان في الاحكام على الناس. فالمسائل الاجتهادية لا يجوز ان تلزم الاطراف الاخرى بنتائج اجتهادك فيها فالوعيدية تريد ان تدخل هذا الامر الثالث تحت غادة الناقة. بشتى المحاولات. ولكن اهل السنة يرفضون دخوله ويدفعونه الدفع المطلق ويحذرون المسلمون ويحذرون المسلمين من قبوله. فهذا ما يتعلق بهذا النار او بهذه القاعدة. فاذا لا يجوز لنا ان نكفر غيرنا اذا خالفنا في التكفير الا اذا كان تكفيرنا مبنيا على دليل او مبنيا على اجماع اقصد مبنيا على دليل يكفر هذا الشخص بعينه او يكفر هذه الطائفة بعينها