﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:35.150
يقول السائل المرأة التي لها قضاء في الصيام من رمضان خرج واخرت قضاءها لاجل حاجة زوجها لان زوجها يحتاج وماتت ولم تقضي. اذا منعها زوجها فلا شيء عليها. اذا منعها زوجها فلا شيء عليها لان حقه مقدم والصيام. وقته

2
00:00:35.150 --> 00:00:55.150
موسع فاذا كانت لم تتركه اختيارا وهو لم يأذن لها في ذلك بل هي تريد الصوم في هذه الحالة لكن آآ اه يعني في الغالب انه يمكن خاصة الصيام. ووقت انقضاء طويل لكن له بالنظام. يعني استمر بها العذر مثلا الى قريب

3
00:00:55.150 --> 00:01:08.638
من رمضان تضايقت الايام وزوجها منعها لحاجته في هذه الحال لا شيء عليها ولم تفرق كما لو استمر بها المرض فلا كفارة عليها فيما يظهر