﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.500
امرأة مات زوجها في حادث سيارة وترك لها خمسة افراد اكبرهم في الثانية عشرة واصغرهم في الرابعة وهي لا تملك بيتا خاصا بها. بل تعيش في منزل اخيها مؤقتا. وقد جمعت مبلغا من المال لشراء بيت. ولكن

2
00:00:20.500 --> 00:00:45.250
انه لا يكفي. فما حكم الشرع فيما يلي ثم ذكرت مجموعة من الاسئلة من ضمنها تقول اذا اتاها مال اي زكاة وصدقات فهل يجوز ان تأخذها وتتصرف فيها اي تقوم بدفعها لمن هم اكثر حاجة منها حسب رأيها؟ ام يجب ان تدفعها على اولادها هؤلاء

3
00:00:45.250 --> 00:01:09.150
الجواب الله جل وعلا قال انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي في سبيل الله وابن السبيل. فالشخص لا يقبل الزكاة الا اذا كان من صنف من هذه الاصناف

4
00:01:09.150 --> 00:01:29.150
واذا لم يكن من هذه الاصناف فانه لا يجوز له ان يقبلها وبامكانه ان يدل على من يكون مستحقا لها يعني يدل الشخص الذي يوزع الزكاة يدله مثلا على الفقراء

5
00:01:29.150 --> 00:01:36.811
مساكين او الغارمين وفي وهكذا سائر اصناف اهل الزكاة وبالله التوفيق