الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول احسن الله اليك ان والده قد عاش شبابه في مجتمع غلب عليه الجهل. وقد اكثر من سرقة الاغنام كعادة المجتمع الذي يعيش فيه وقد تاب في الستين من عمره وصلح عمله ومات مهللا مكبرا. ونريد الان اداء ما عليه من حقوق للعباد. وحيث اننا لا نعرف ولا ورثتهم ولا نعرف عدد ما سرق من الاغنام فقد قدرنا مبلغا من المال ونريد اخراجه في قضاء دينهم دعيني سيارة او ايجار بيت على الاخ الاصغر عندنا. الذي ليس له دخل وعنده عائلة وقد اوصانا به والدنا كثيرا فهل بادائنا هذا المال الاخ بنية اداء ما ما على الوالد؟ يجوز عنه ام لا الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء انه اذا جهل صاحب الحق نزل منزلة المعدوم وتصرف في حقه بما تعود عليه مصلحته فبما ان والدكم قد فعل ذلك اسأل الله عز وجل ان يتوب علينا وعليه وان يغفر له وان يجعل قبره روضة من رياض الجنة والا يؤاخذه بما فعل وان يجعل توبته توبة صادقة ناصحة تجب ما قبلها فان عليكم بارك الله فيكم من باب ابراء ذمة والدكم من حقوق الاخرين ان تقدروا هذا الامر وهذا التقدير لا يخلو من حالتين اما ان تستطيعوا ان تصلوا الى التقدير عن يقين وقطع فهذا هو الواجب عليكم وان وان لم تستطيعوا ان تقدروا عن يقين وقاطع فلا اقل من ان ان تقدروا تقدير تقديرا يغلب على الظن انه يبرئ ذمة توالدكم ويسدد ما عليه من قيمة هذه الاغنام التي اخذها وغلبة الظن في مثل ذلك كافية ولان الاصل اذا تعذر فانه يصار الى البدن وبما ان اليقين بمعرفة الحق متعذر فننتقل الى بدله وهو غلبة الظن والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل وبما انكم لا تعرفون اصحابها هذه الاغنام ولا تعرفون لهم وارثا فانكم تنزلونهم منزلة المعدومين وتتصرفون في هذا المال الذي ستخرجونه بما يعود عليهم مصلحته فانظروا الى الاصلح بالنسبة لهم لا بالنسبة لكم فانكم الان مخيرون في مالهم وهذا التخيير مصلحته ترجع لغيركم لا لكم والمتقرر عند العلماء ان الانسان اذا خير بين امرين او اكثر وكانت مصلحة التخيير ترجع لغيره فالواجب عليه الاجتهاد فيجب عليكم ان تجتهدوا لتضعوا هذا المال في افضل ما ترونه صالحا ومناسبا شرعا وعرفا لهؤلاء اصحاب الاغنام ولا اظن ان اعطاءكم لهذه الاموال لاخيكم الذي هو محتاج انه هو الاصلح لاصحاب الاموال وانما هو الاصلح لكم والاصلح لي تنفيذ وصية ابيكم فانتم ناظرتم في اموال الغير ما يرجع لكم مصلحته وهذا خطأ بل الاصلح في هذه الاموال ان تصرفوها في بناء مسجد او في اما استقلالا او او مشاركة لان هذا هو الاصلح لاصحاب الاموال حتى يستمر اجرهم وتكون من الصدقات الجارية فاذا جاءوا يوم القيامة يرون يرون حسناتها كامثال الجبال او ان تحفروا بها ابارا يستفيد منها العموم فانتم اذا اعطيتم اخاكم فان مصلحة هذا العطاء تكون قاصرة ومنتهية يعني منقطعة ولكن اذا اخرجتموها في مسجد فانها ستكون مصلحة عامة ودائمة فاياكم ان تقدموا ما هو اصلح لكم ولابيكم وانما تقدمون ما هو اصلح لاصحاب الاموال اصلا لان المال مالهم فلا تتصرفوا فيه تصرف الملاك وانما تتصرفون فيه تصرف الوكلاء الامناء. وليس من الامانة ان تتعاموا عن المصالح العامة الدائمة. الى المصالح الخاصة المنقطعة فهذا خيانة للامانة. فهذه الاموال لا تعطوها اخاكم. وانما تبنون بها مسجدا او تحفرون بها بئرا او نحو ذلك من الصدقات التي تعتبر جارية ليجري لاصحابها ثوابها واجرها ولا ينقطع. والله اعلم