وفي لفظ تسأل احد ان عليه ميت عليه نذر فامر المسجد بقضائها فاختلف هل كل صيام كان بامكان المتوفى ان يصومه فلم يصمه هل يقضيه عنه وليه او ان ذلك خاص احسن الله اليكم. من مات وعليه قضاء ايام من رمضان فهل يصام عنه مطلقا ام يقضي الايام اه او يقضى عنه الايام المنذورة فقط هو ورد في الحديث الصحيح من مات وعليه صوم صام عنه وليه بالصيام الذي الزم به نفسه الاحوط ان يقضي ان يقضى عنه ما كان صياما من رمظان فرط ولم يقم بصيامه او كان نذرا نذر به نذره على نفسه للاحوط ان يصوم ذلك كله نعم