الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة حكم من مسح على الجورب بعد انتهاء المدة ناسيا. هل يجب عليه اعادة الصلاة الحمد لله وبعد المتقرر عند العلماء ان الشروط في باب المأمورات لا تسقط بالجهل والنسيان. فما فوته الانسان او اخطأ فيه او نسيه من الاشياء التي امر شرعا بها. فان ذمته لا تبرأ في باب المأمورات الا بفعلها. ومن المعلوم ان الطهارة للصلاة من شروط المأمورات. وقد حدد الشارع للمسح على الخفين وقتا بيوم وليلة قيم ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر. فاذا انتهى وقتك ايها السائل ثم مسحت بعد انتهاء وقت فتعتبر قد مسحت في في في خارج الوقت الشرعي المحدد لك. فتعتبر طهارتك في هذه الحالة باطلة وببطلان طهارة تبطل صلاتك. وان كنت ناسيا فلا اثم عليك في الصلاة بلا طهارة صحيحة. ولكن سقوط الاثم لا يسقط عنك القضاء لان الشرط الذي فوته من باب المأمورات فعليك الان بعد سماع هذه الفتيا ان تتوضأ وضوءا كاملا ثم ثم تصلي هذه الصلاة التي صليتها بهذا المسح بعد فوات وقته والله اعلم