الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول احسن الله اليك من نذر ان يتصدق بمال فهل له العدول عن ذلك باخراجه طعام مثلا؟ ام يلزمه اخراج قال الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها. والمتقدم عند العلماء ان الايمان والنذور مبنية على الاغراض والمقاصد لا على مجرد الالفاظ وبناء على ذلك فاذا كانت نيتك عند قولك ساخرج مالا نذر لله عليك ان تخرج مالا. تقصد بها المالية العامة لان كل شيء يصح بيعه وشراؤه عند الفقهاء فانه يسمى مالا. فاذا كنت تقصد بقولك المالية العامة فلا جرم انك لو اخرجت عن نذرك طعاما لكفى لان الطعام مال. واما اذا كنت تقصد به المالية الخاصة وهي مالية النقود الاوراق التي يسميها العامة عندنا بالفلوس. فحين اذ لا تبرأ ذمتك اذا اخرجت طعاما لان نيتك خصصت اللفظ العام. وقصدك حدد المراد من لفظك فاذا كنت تقصد المالية العامة فلا بأس باخراجها طعاما. واذا كنت تقصد المالية الخاصة فانه لا تبرأ ذمتك الا باخراج نذرك نقودا والله اعلم