الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تقول انها قد اجهضت ونزل معها دم واستمر قرابة العشرة ايام ثم توقف هذا الدم تقول وبدأت تصلي بعد ذلك ثم رجع ينزل الدم مرة اخرى تقول فهل اغتسل واصلي وقت كل صلاة الحمد لله رب العالمين وبعد؟ الجواب المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وحيث ذكرت السائلة وفقها الله انها قد اجهضت بعد تسعين يوما من حملها فلا جرم ان هذه المدة قد تخلق فيها الجنين فيكون هذا الجنين الذي سقط قد ظهرت فيه خلقة الانسان. واذا اسقطت المرأة جنينا قد تخلق فان ما ينزل بعده من الدم يعتبر دما نفاس. فيترتب عليه احكام النفاس لوجود الدم الذي يصلح ان يكون نفاسا والقول الصحيح عند العلماء ان اكثر النفاس اربعون يوما لما روى ابو داوود في سننه من حديث ام سلمة رضي الله عنها قالت كانت النفساء تقعد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نفاسها اربعين. وفي رواية للحاكم وصححها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. فما دام هذا الدم ينزل معك ايتها السائلة الموفقة قيمة فان الواجب عليك ان تتركي الصلاة والصوم ومعاشرة الزوج. ومتى ما انقطع او رأيت الطهر قبل الاربعين فانك بالاغتسال وتصلين لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فانت تتركين الصوم والصلاة ما دام هذا الدم ينزل وفي مدته. اي اربعين. واما اذا رأيت الطهر قبل الاربعين فانك تتطهرين وتصلين وتحلين لزوجك فان عاد الدم قبل نهاية الاربعين فانه دم نفاس في مدة امكانه. فيأخذ هذا الدم احكام النفاس. فنعود لتسميتك نفاسا مرة اخرى ما دام الدم عاد عليك وانت في الاربعين والله اعلم