﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:17.600
سائق جاء للعمل في نقل الحجاج في المشاعر المقدسة ونوى الحج في بلاده لكنه لا يدري هل سيسمح له الكفيل باداء الحج ام لا؟ فتجاوز الميقات بدون احرام وبقي في جدة اياما ثم احرم منها متمتعا. ويسأل هل عليه دم في مجاوزة الميقات

2
00:00:18.050 --> 00:00:48.050
الجواب اذا كان انشاء النسك من عمرة او حج تراجع الى هذا الشخص نفسه بمعنى انه هو الذي يملك الانشاء وليس لاحد حق في منعه وقد تجاوز الميقات واحرم من دون الميقات

3
00:00:48.400 --> 00:01:07.350
عليه فدية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم فان لم يستطع يصوم عشرة ايام اما اذا كان قد شرط عليه انه لا يحج او انه لم يشرط عليه لكن

4
00:01:07.650 --> 00:01:28.150
تحت ارادة المقاول الذي استقدمه لا يدري هل يأذن له ام لا يأمن لان فيه ثلاث حالات حالة يعني يعلم انه مأذون له في الحج مسبقا وحالة يعلم انه ممنوع عن الحج مطلقا

5
00:01:28.350 --> 00:01:44.350
وحالة يعني لا يدري هل يؤذن له ام لا يؤذن له. لكن لو لم يؤذن له لما تلبس بالحج فاذا كان هذا الشخص دخل لكن لا يدري هل يؤذن له

6
00:01:44.450 --> 00:02:01.081
ام لا؟ واذا لم يؤذن له فانه لن يتلبس بالحج فحينئذ حينما اذن له واحرم من جده ان احرامه صحيح لانها هي ميقاته في هذه الحال وبالله التوفيق