﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:19.550
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من نوى عمرة ومر بمكة ولم يحرم واراد الذهاب لجدة فما الحكم؟ فالحمد لله رب العالمين وبعد

2
00:00:19.650 --> 00:00:39.650
يجوز للانسان اذا نوى العمرة ومر بمكة ولم يحرم واراد تقديم الذهاب الى جدة لعمل او لزيارة او بيع او شراء فيجوز له ذلك ولا حرج عليه ان شاء الله. ولكن ينبغي له ان يعلم انه متى ما اراد

3
00:00:39.650 --> 00:01:08.100
العودة الى مكة لاداء العمرة فان الواجب عليه ان يحرم من ميقاته الذي تجاوزه. ولا يجوز له ان من جدة اذا كان عازما عزيمة صادقة على العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيته لمواقيت للمواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد

4
00:01:08.100 --> 00:01:35.250
جاءوا بالعمرة فاذا انهى اعماله في جدة واراد العمرة فليرجع الى ميقاته الذي تجاوزه وليحرم منه ثم يقبل على مكة فيؤدي مناسك عمرته فان قلتا ما الحكم لو احرم من جدة؟ فنقول اذا احرم من جدة وهو من الافاقيين ليس من اهلها فانه

5
00:01:35.250 --> 00:01:55.250
يجب عليه دم اي ذبيحة يذبحها ويوزعها ويوزعها على فقراء الحرم. ولا يأكل منها شيئا لانه فوت مأمورا وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء ان من فوت مأمورا فانه يجبر

6
00:01:55.250 --> 00:02:15.250
بدم بقول ابن عباس ويروى مرفوعا من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم فان قلت وما حكم احرامه اصلا في ذاته؟ فنقول اما احرامه من جدة فيصح. لان صحة الاحرام لا تتعلق بمكان

7
00:02:15.250 --> 00:02:35.250
كما تقرر عند العلماء حتى لو احرم من بيته في بلده لصح احرامه فالاحرام قبل الميقات صحيح والاحرام بعد الميقات صحيح ولكن يجب عليه الدم لعدم احرامه من الميقات. فالدم ليس على اصل احرامه وانما

8
00:02:35.250 --> 00:02:49.100
على تفويت ايقاع الاحرام من الميقات. وحتى يكفي نفسه عن وجوب الدم فيجب فيجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه فيحرم منه والله اعلم