الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل يقول من نوى عمرة ومر بمكة ولم يحرم واراد الذهاب لجدة فما الحكم؟ فالحمد لله رب العالمين وبعد يجوز للانسان اذا نوى العمرة ومر بمكة ولم يحرم واراد تقديم الذهاب الى جدة لعمل او لزيارة او بيع او شراء فيجوز له ذلك ولا حرج عليه ان شاء الله. ولكن ينبغي له ان يعلم انه متى ما اراد العودة الى مكة لاداء العمرة فان الواجب عليه ان يحرم من ميقاته الذي تجاوزه. ولا يجوز له ان من جدة اذا كان عازما عزيمة صادقة على العمرة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيته لمواقيت للمواقيت هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد جاءوا بالعمرة فاذا انهى اعماله في جدة واراد العمرة فليرجع الى ميقاته الذي تجاوزه وليحرم منه ثم يقبل على مكة فيؤدي مناسك عمرته فان قلتا ما الحكم لو احرم من جدة؟ فنقول اذا احرم من جدة وهو من الافاقيين ليس من اهلها فانه يجب عليه دم اي ذبيحة يذبحها ويوزعها ويوزعها على فقراء الحرم. ولا يأكل منها شيئا لانه فوت مأمورا وهو الاحرام من الميقات. والمتقرر عند العلماء ان من فوت مأمورا فانه يجبر بدم بقول ابن عباس ويروى مرفوعا من ترك نسكه او شيئا منه فعليه دم فان قلت وما حكم احرامه اصلا في ذاته؟ فنقول اما احرامه من جدة فيصح. لان صحة الاحرام لا تتعلق بمكان كما تقرر عند العلماء حتى لو احرم من بيته في بلده لصح احرامه فالاحرام قبل الميقات صحيح والاحرام بعد الميقات صحيح ولكن يجب عليه الدم لعدم احرامه من الميقات. فالدم ليس على اصل احرامه وانما على تفويت ايقاع الاحرام من الميقات. وحتى يكفي نفسه عن وجوب الدم فيجب فيجب عليه ان يرجع الى الميقات الذي تجاوزه فيحرم منه والله اعلم