الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليكم اذا كان عليه شراب وهي ما يسمى الخفين ولبسته على طهارة وصليت فيه اربع فروض. والفرظ الخامس توظأت ومسحت عليه. وبعدها وطأت اكرمك الله على مخففة وهي بول الطفل وخلعته قبل الصلاة. فهل يتوجب علي اعادة الوضوء؟ ام اصلي بنفسي وضوئي الحمد لله رب العالمين وبعد اولا يا اخي لا تربط مدة المسح بعدد الفروض. وانما النبي صلى الله عليه وسلم قد قيد مدة المسح بالنسبة للمقيم بيوم وليلة وللمسافر بثلاثة ايام بلياليها كما في صحيح مسلم من حديث علي رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليهن للمسافر يعني في المسح على الخفين وفي سنن ابن ماجة وصححه ابن خزيمة من حديث ابي بكرة رضي الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الانسان اذا توضأ ولبس خفيه ان يمسح عليهما ثلاثة ايام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم والاحاديث في هذا معروفة. فاذا انما تقيد مدة المسح باليوم والليلة. بالنسبة للمسافر وتقيد مدة المسح ثلاثة ايام بلياليها بالنسبة المسافر. فيوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر واعتبار مدة المسح يبدأ من اول مسحة بعد حدث في اصح قولي اهل العلم. فاذا توضأت ثم لبست الخفين فان بمجرد اللبس لا تبدأ المدة. ولو احدثت بعد ساعة من لبسها الاول فان فانه بمجرد الحدث لا تبدأ المدة ايضا لكن متى ما توضأت بعد اول حدث بعد لبسها حينئذ تبتدأ المدة من اول مسحة بعد فاذا جاء دورها من اليوم الثاني نفس التوقيت الذي ابتدأت فيه الوضوء من اليوم الثاني فقد تم لك في المسح يوم وليلة فلابد ان تنتبه لهذا وفقك الله. فتقييدها بثلاثة فروض او اربعة فروض او خمسة فروض هذا تقييد ليس صحيح بل قد يبدأ الانسان بل قد يمسح الانسان ستة فروض الى سبعة فروض بل قد الانسان الى خمسة عشر فرضا كما بين في موضع اخر والشاهد من هذا ان المدة انما تقيد بما قيدها به الحديث الصحيح وهو يوم وليلة بالنسبة للمقيم ثلاثة ايام بلياليهن بالنسبة للمسافرين. واما قولك اني قد وطأت على شيء من النجاسة بالخف او الشراب. فهل ثم خلعتها وصليت بالطهارة السابقة فهل لا بد من اعادة طهارتي؟ جواب هذه المسألة من شقين. الشق الاول هل يعتبر تمام المسح الشرعية ناقضا للطهارة ام لا؟ على قولين لاهل العلم والقول الصحيح ان انتهاء مدة الطهارة او خلع الخف لا يعتبران من جملة مبطلات الوضوء. واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. لان الوضوء توقيفية على النص. ولان من عقد بالدليل الشرعي لا يجوز الحكم عليه بالبطلان الا بالدليل الشرعي. ولم يأت دليل يدل على ان من جملة مبطلات الوضوء تمام مدة المسح او خلع الخف. اذا كان الانسان متطهرا. والشق الثاني فيما لو وطئت على نجاسة ثم خلعت الخف وصليت فان صلاتك في هذه الحالة صحيحة وطهارتك صحيحة. وليس من جملة نواقض الطهارة الابتعاد عن عن النجاسات. فلو ان الانسان كان متطهرا واصابت ثيابه او بدنه شيء من النجاسات. فان طهارته باقية على وانما الواجب عليه ان يغسل موضع النجاسة لان من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة. وبما انك خلعت الجوارب او الخف فان صلاتك صحيحة وطهارتك صحيحة والله اعلم