﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:36.400
سؤال الاول من اسرة تبدد شملها وتناثر عقدها وافترق الابوان ووصلت البنت الى مرحلة الزواج البنت تقول ان ابي فيه شراسة وفيه عدوانية واخاف منه ان حدثته في ان ان يزوجني او ان يكون ولي في عقد هالزواج اخاف من ردود افعاله ومن شراسة طباعه

2
00:00:36.400 --> 00:00:58.050
ومن عنوانيته فماذا افعل ومن يكون ولي في هذه الحالة؟ الجواب عن هذا الاصل يا بنيتي انه لا نكاح الا بولي كما صح بذلك الخبر عن المعصوم صلى الله عليه وسلم

3
00:00:58.750 --> 00:01:24.750
لكن ان عضل الولي او اشتجر الاولياء وتنازعوا وتخاصموا. فالسلطان ولي من لا ولي له ويقوم مقامه ائمة المراكز الاسلامية خارج ديار الاسلام هذا هو قول جماهير اهل العلم لكن خالف الاحناف في ذلك فقالوا ان للمرأة البالغة الرشيدة

4
00:01:24.850 --> 00:01:50.350
ان تزوج نفسها من الكفء بمهر المثل وعلى كل حال المقدمة التي تذكرينها الوقائع مسؤولية المستفتي انا لم اعش هذه الظروف ولا استطيع تقدير هذه الوقائع التي تزكرين والاصل ان كل خصومة بين طرفين لا يقضى فيها حتى يسمع من كليهما

5
00:01:50.450 --> 00:02:13.600
لكن على كل حال ان صح ما تقولين ولم تكن فيه مبالغة ولا تجاوز للحق ولم يكن لدى الوالد ما يدفعه به  وخفت فعلا من شراسة طباعه وعدوانيته وهربتم منه كما تقولين خوفا على حياتكم

6
00:02:14.550 --> 00:02:38.500
طيب هل انت يعني هل انت بصدد ان تتزوجي ولا ابرمت العقد بالفعل وتسأليني عن مدى مشروعيتي ان كنت قد ابرمت العقد بالفعل وقد تأكد بالدخول فالعقود ازا ابرمت وتأكدت بالدخول يقضى بصحتها. ما دام يمكن تخريجها على

7
00:02:38.500 --> 00:02:57.750
المذهب من المذاهب المتبوعة عند اهل السنة والجماعة ومذهب الحناف السواد الاعظم من العالم الاسلامي على هذا المذهب لا يرون حرجا في ان تزوج المرأة البالغة الرشيدة نفسها من الكفء بمهر المثل

8
00:02:59.050 --> 00:03:17.950
فان كان الزواج قد ابرم بالفعل. وقد تأكد بالدخول فلا سبيل اله من نقضه. ان تيسر تجديده على سبيل الاحتياط فذلك حسن. وان لم يتيسر. فالزواج مشروع والعلاقة مشروعة ومخرجة على مذهب فقهي معتمد

9
00:03:18.600 --> 00:03:38.600
اذا كنت لم تتزوجي بعد وانت بصدد ان تتزوجي وتبحثي عن من يعقد لك فقد قلنا يا بنيتي ان كنت خارجة بلاد الاسلام في امريكا في اوروبا ائمة المراكز الاسلامية لهم سلطة قضائية. لهم قدر من السلطة القضائية

10
00:03:38.600 --> 00:04:05.850
فهم يزوجون من لا ولي لها ويخلعون من امسكها زوجها ضرارا وغير ذلك مما هو للقضاء الشرعي داخل بلاد المسلمين. فاذهبي الى المركز الاسلامي المجاور لك. وقص عليه القصر واصدقيه القول ان شاء الله سوف يتولى متابعة الامر معك الى ان تستوي السفينة على الجودي

11
00:04:06.400 --> 00:04:30.300
في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا تقول الاصل ان يتولى ولي المرأة المسلمة او وكيله عقد زواجها عن رضا وتشاور معها واذنه في العقد ضرورة دينية واجتماعية ثم اردفت باضافة مهمة. الانكحة المختلف في صحتها بين الفقهاء لا تفسخ

12
00:04:30.800 --> 00:04:54.300
اذا ابرمت وتأكدت بالدخول لا تفسخ ولكن يستحب تجديدها احتياطا. كما لو ابرم العقد بدون ولي على كفء بمهر مثلي وكانت المرأة بالغة العقل اسأل الله يا بنيتي ان يحملك في احمد الامور عنده واجملها عقبا

13
00:04:54.400 --> 00:04:56.950
وان يرد اباك اليك ردا جميلا