﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:40.200
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد ومكارم ما الاخلاق ندرسها معا ادب وتربية على الاحسان بشرى لنا زاد لكاذب

2
00:00:40.200 --> 00:01:11.200
الحمد لله وحده واصلي واسلم على من لا نبي بعده سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم مع الاداب الشرعية المرئية وكنا في الدرس الماظي نتحدث عن اداب السوق وتحدثنا عن اداب السوق في الاداب المشتركة بين البائع والمشتري

3
00:01:12.200 --> 00:01:46.150
وقلت ان كنتم تذكرون ان الاسواق من الميادين التي يختبر فيها اخلاق المؤمن لماذا بوجود الفتن مجتمعة. فتنة المال فتنة النساء فتنة كثيرة حظوظ النفس فيها يفتتن بعض الناس وبعض الباعة وبعض المشترين ولذلك اوصى الحبيب صلى الله عليه وسلم من كان يكثر الدخول بكثرة الصدقة حتى

4
00:01:46.150 --> 00:02:05.000
يرقع تلك الشقوق التي قد يصاب بها ذمته او دينه. فما اجمل ان يتواصل باعة في الاسواق وكذلك المشترين بهذه الوصايا التي ذكرناها في الدرس الماظي وكلها من صحيح السنة

5
00:02:05.750 --> 00:02:28.650
اليوم سنتحدث في اداب السوق لكن الحديث سيكون خاصا بالاداب الخاصة بالبائع اول ادب للبائع ان يتجنب الحلف في البيع حتى ولو كان صادقا حتى ولو كان صادقا اما ان كان كاذبا فالامر واضح

6
00:02:30.000 --> 00:02:51.950
والبعض يعتقد ان اليمين معنى كثرة اليمين يجعل المشتري يصدقك نعم هي تنفق السلعة السلعة كما ثبت في السنة ان الحلف منفقة للسلعة لكن المصيبة التي بعدها ممحقة للكسب تنزع البركة

7
00:02:53.650 --> 00:03:13.850
الذي يكثر اليمين ما قدر الله حق قدره الله تجعله بينك وبين كل سلعة تريد ان تنفقها وتسوقها تجعل الله بقدره العظيم جل وعلا بينك وبين كرتون بطاطس ولا كرتون برتقال والا ثوب او

8
00:03:13.850 --> 00:03:40.050
او متاع لماذا لا نقدر الله قدره الله عظيم ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ولذلك نقول لكل بائع كن صادقا وكن واثقا بعد الصدق ان الرزاق يرزقك وان الناس فعلا احيانا يكرهون ذاك الملحاح

9
00:03:40.850 --> 00:04:01.550
ليكثر الالحاح من الباعة والله وبعضهم يكذب في التخبير بالثمن والله ان رأس مالها كذا. وهو كاذب وهذا يثبت للمشتري خيار تخدير الثمن اذا كان كاذبا. قال اشتريت بعشرين ولا اريد منك كسبا وهو كاذب اشترى بعشرة

10
00:04:02.250 --> 00:04:22.800
او اليمين الكاذبة ان هذه مصنوعة في كذا وهو كاذب ما صنعت في تلك البلاد. بل هو يعلم انها مقلدة مكذوبة اللي يسمونها تجاري ليس اصلي اذا مشكلة بعض الباعة انه يعتقد ان حوله وقوته هي التي تسوق بضاعته

11
00:04:22.950 --> 00:04:49.850
هذا خطأ حتى لو قلنا ان ذكائك التسويق عالي اذا كنت كاذب محقت. ان كنت حالف حتى ولو كنت صادق محقت بان ذلك له علاقة بالتوحيد. والله والله تالله بالله هذه ايمان تعظم الله فيشتري البعض من

12
00:04:49.850 --> 00:05:11.150
من بعض الباعة تصديقا ليمينه وقد يكون كاذبا قد تكون غموسا وتدري ما معنى الغموس يغمس صاحبها في النار؟ اذا من الاداب ان يتجنب الحلف حتى ولو كان صادقا يقول صلى الله عليه وسلم وحسبك بهذا الحديث حقيقة

13
00:05:11.300 --> 00:05:39.950
اه مانع ازاجر لكل من تسول له نفسه  يسوق بيمين حتى ولو كان صادقا. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم. لاحظ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم. ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم خابوا والله وخسروا. من هؤلاء يا رسول الله؟ اسمع ماذا قال صلى الله عليه وسلم

14
00:05:40.200 --> 00:06:02.150
قال المسبل اي الذي يسبل ثوبه والمنان الذي يمن في العطية بعد ان يعطيها او بالصدقة بعد ان يتصدق بها قال والمنفق سلعته بالحلف الكاذب لا ينظر الله اليه ولا يزكيه

15
00:06:02.650 --> 00:06:21.600
وله عذاب اليم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذا الذي دائما يحلف كاذبا الانسان الصادق نقول له لا تحلف فكيف بالكاذب والكذب في ذلك احبابي تجعل الناس يتعاملون الانسان قد يكذب

16
00:06:22.450 --> 00:06:39.400
قد يكذب ولا مصلحة له في الكذب الا انه الف الكذب ولا يتعلق بكذبه حقوق. وهذا اثم. فكيف بمن يمينه ترتب عليها حق لمسلم صدقه فاشترى وهو قد كان كاذبا

17
00:06:41.950 --> 00:07:00.850
وقد ورد الوعيد بالحلف كاذبا في البيع ايضا في الحديث الذي ذكرناه قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجل ساوم رجلا بسلعته او بسلعة بعد العصر فحلف بالله لقد اعطي بها كذا وكذا فاخذها

18
00:07:02.200 --> 00:07:27.850
هذا اللي قلنا تخبير بالثمن كاذب والله لقد اتى شخص سامها مني بالف ولك بالف وخمسين او بالف بعتك بهذا ولكنه خرج وهو كاذب وهذا تجده في بعض الاسواق ندخل عند السوق فتجد انه انفض الناس عن اللي يسمونه الحراج

19
00:07:28.200 --> 00:07:52.400
او المزاد ثم تأتي لشخص تقول والله رأس مالها الان انا اشتريت من الحراج بعشرة اعطني ريالين وابيعك وهو شاري بثمانية ويغتر هذا المشتري المسكين بيمينه الفاجرة الكاذبة ومن الاداب التي تخص البائع

20
00:07:53.000 --> 00:08:17.800
الغش واخفاء عيوب السلع وهذا يعتقد البعض من التجار انه شطارة يخفي يخفي العيب بذكاء يضرب بوية اه يصلح سيارة اه يعمل اي عمل فيعطيك اياها فلا تستطيع انت ان تميز هذا الثوب

21
00:08:18.050 --> 00:08:44.150
او هذه السيارة او هذه الشقة سباكتها كهرباءها وبعضهم يصلح العطل الذي تعطل على ان يعود العطل بعد ايام قطع مقلدة ثم انت اغتر تظن انها سيارة متقنة او مكينة جيدة او اي امر من من الذي يتداول الناس

22
00:08:44.150 --> 00:09:05.000
وتغتر فاذا وصل اليك اذا هو يتعطل ثم هذاك يضحك عليك ويقول والله القانون لا يحمي المغفلين والنار لا تحمل مغموسين ان لم يتغمدهم الله برحمته اذا اخفاء حبيبنا عليه الصلاة والسلام

23
00:09:06.100 --> 00:09:24.400
مر على طعام فادخل يده فيه فنالت اصابعه بللا ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يعني المطر نزل مطر على الطعام وقال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش

24
00:09:24.800 --> 00:10:05.400
فليس مني والله يكفي هذا التحذير نعلق عليه بعد الفاصل باذن الله  سر الحياة على كوكب الارض. واهم عنصر للكائنات الحية. انه الماء. قال تعالى. وجعلنا من كل شيء حي. والاصل في الماء انه طاهر في نفسه مطهر لغيره. ولا ينتقل عنه

25
00:10:05.400 --> 00:10:25.400
هذا الاصل الا بيقين. وعلى هذا فمن شك في تنجس الماء فيجوز له التطهر به. لان الاصل طهارته حتى تيقن من تنجسه. واذا تغير الماء بطول المكث او بما في مقره من طين او طحالب او ورق شجر فلا يؤثر على

26
00:10:25.400 --> 00:10:45.400
طهوريته. واذا خالطه شيء طاهر فهو باق على طهوريته. ولو غير بعض اوصافه تغييرا يسيرا لا يسلبه اسم الماء. لكن ان غلب عليه ما خالطه من الطاهرات حتى اخرجه عن اطلاق اسم الماء عليه. كماء الورد والزعفران

27
00:10:45.400 --> 00:11:05.400
فران فلا يصح التطهر به. فهو طاهر غير مطهر. واذا خالطته نجاسة فغيرت لونه او ريحه او طعمه فهو نجس لا يجوز التطهر به بالاجماع. واذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير احد اوصافه

28
00:11:05.400 --> 00:11:25.400
فهو طاهر مطهر. سواء كان الماء قليلا ام كثيرا. والماء المستعمل في الطهارة كالمستعمل في وضوء او غسل باق على طهوريته. ولا مانع من استعماله في الطهارة مرة اخرى على الاصح. ولا بأس بالتطهر بالماء الساخن

29
00:11:25.400 --> 00:11:55.400
او المسخن بالسخانات الشمسية. اذ لم يثبت النهي عن استعماله. وهذا من يسر الدين. وسماحة الشريعة قال تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد لي يطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم لعلكم تشكرون

30
00:11:55.400 --> 00:12:28.200
مرحبا بكم. اذا الحبيب عندما ادخل يده في الطعام قد يكون اه هذا الطعام آآ شعير او حنطة اوبر لكنه اصابه مطر فقام هذا البائع فقلب فجعل اليابس او الجاف

31
00:12:28.450 --> 00:12:41.700
الذي جف وليس به رطوبة اعلى فلما ادخل الحبيب في الكيس يعني بين هذا البر او هذا الدخن او هذا الذي هو وجد بللا. اين البلل؟ قال يا رسول الله اصابته السماء

32
00:12:41.700 --> 00:12:59.350
قال هلا جعلت ذلك يعني لماذا تغير المفروض انه يدخل المشتري يده فيرى الجفاف في اخر الحب لان الحب ينقصه ان يكون رطبا ثم قال له نذارة له لكل من اخفى معيبا

33
00:12:59.500 --> 00:13:18.400
وغش المسلمين ولم ولم يرض لهم بما يرضى لنفسه قال من غش فليس مني براءة من وهذا دليل على ان الغش في البيع كبيرة من كبائر الذنوب لان العلماء يقولون ان الكبيرة

34
00:13:18.550 --> 00:13:34.200
ما توعد صاحبها باللعن او الغضب او البراءة تبرأ منه صلى الله عليه وسلم اي سعادة للتاجر اذا اخفى شيئا. واحيانا ما تكون بين التجار امرأة تريد ان تبيع شيئا

35
00:13:34.800 --> 00:13:56.350
لاب توب او اي امر او ايباد او يبيع الانسان اي مبيع ثم يخفي حتى يقول لو اخبرناه لنقص لو اخبرته لنقص والباقي بعد النقص هو المال المبارك اما لو بقي هذا المال عندك

36
00:13:57.250 --> 00:14:24.800
وهو اجرة او قيمة نبيع معيب لا لربما جعل مالك كله الذي ادخلت عليه كله نزعت بركته ومن ثم ذكر هنا فائدة ان من اشترى سلعة ثم تبين انها معيبة وان البائع قد غشه فله الحق شرعا في فسخ العقد واخذ الثمن

37
00:14:25.150 --> 00:14:45.950
وهذا اللي يسمونه العلماء خيار العيب ولذلك بعض التجار يحمي نفسه بانه يقول اذا خرجت مع باب مكاني او محلي او دكاني او اي او معرظي فاني لا يلحقني تبعه

38
00:14:46.450 --> 00:15:15.350
ولا اغرم لك ارشا ولا اعطيك فرق المعيب هذا في اي عرف بل في اي دين الاسلام يحمي هذا المشتري. منك ايها البائع الجشع والبائع المخفي للمعيب لذلك اذا ثبت ان العيب كان عندهم وليس بعد ان تملكته انت فوقع عندك بسببك

39
00:15:15.850 --> 00:15:34.050
وان العيب هذا ليس بتفريط منك وانما هذه كانت عنده وكانت معيبة فاخفى عيبها هنا لك ان تردها فتأخذ القيمة او ان تردها فتأخذ الفرق يقول خلاص اخصم لك مئة ريال

40
00:15:34.400 --> 00:15:50.950
وخذها اي بيخفض السعر لا حرج في ذلك لكن ان تأخذها مغبونا بعيب ولا تستطيع ردها هذا لا يجوز. ولذلك ويل لاولئك الذين يتكثرون في المال بسبب هذه الحيل ايضا منها

41
00:15:51.600 --> 00:16:12.550
من اداب التي تخص البائع الواجب ضبط الوزن والحذر الشديد من الغش في الميزان ضبط الوزن وبعض الناس اذا ذهب الى مثلا الجزار غالبا يذهب عليه ريبة بعض الجزارين اتقياء

42
00:16:13.200 --> 00:16:35.550
الصالحين وبعضهم انما يتحين غفلة منك ليبخسك وقد يزن لك كما ترى الكيلو والكيلوين ثم اذا اراد ان يضعه في الكيس اخفى جزءا منه او ان يعبث بالموازين يجعل الميزان متقدم قليلا

43
00:16:35.850 --> 00:16:54.850
متقدم بربع كيلو عشان اذا وزن لك الكيلو اذا هو في الاصل انقص منه بمئتي جرام او غيره. هذا كله تطيش في او تطفيف. ويل للمطففين. ويل عذاب وقال بعض اهل العلم واد في جهنم

44
00:16:55.250 --> 00:17:16.600
التطفيف اذا اكتال على الناس يستوفي اذا كان الحق له ما يقبل بواحد جرام واذا كان الحق لغيره طفف ويل له وبعضهم في امتار القماش يزرعها وينقص منها وبعضهم بالعبث في في

45
00:17:17.700 --> 00:17:39.500
في تأريخ الصلاحية في العلب فيعبث بها وقد انتهت او بقي فيها شهر فاذا هو يمدد سنة من عنده اعادة اللاصق انواع كثيرة من انواع الغش واخفاء المعيب والوزن والوزن الكاذب وغيره وهذه الاية

46
00:17:39.550 --> 00:18:09.800
تدل على ان اولئك انهم هم الاخسرون يوم القيامة الرابع من اداب الاداب التي تخص البائع الاعتدال في التربح وتجنب الاحتكار واستغلال حاجة المشترين للسلع الاحتكار بعضهم يأخذ السلع في حال رخصها

47
00:18:10.150 --> 00:18:31.050
فيخزنها وكلما بيعت في ارض اشتراها برخص حتى اذا نفدت السلعة من السوق انزلها بسعر هو الذي يختاره وضاعف على المسلمين وخاصة في الضرورات يعبث بالضرورات الكماليات غالبا الناس يستغنون عنها

48
00:18:31.100 --> 00:18:48.350
لكن في الدقيق في الحليب السكر في الارز هذه ضرورات الناس فيعبث بها هذا هو الاحتكار والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر فهو خاطئ الاحتكار هذا معناه معناه عدم جشع

49
00:18:48.600 --> 00:19:15.450
معناه جشع التاجر وانه يتكسر بالام الناس وحاجات الناس وضرورات الناس وهذا ليست اخوة الاسلام ولا الايمان لذلك يقال له اتق الله في نفسك الاحتكار خطأ وهنا مسألة التسعير يعني الزام التجار بالبيع بسعر

50
00:19:16.700 --> 00:19:32.850
ثابت حتى لا يزيدون. هل يجوز ام لا فصل اهل العلم قالوا اذا كان التجار يبيعون بسعر ليس فيه غلاء ولا فحش في الكسب ولا استغلال لحاجة الناس والناس في رضا وفي غنى

51
00:19:33.500 --> 00:19:59.900
فلا يسعر عليهم لانهم يتراحمون التاجر يأخذ حقه من الكسب وهذا حقه والمتبضع هذا المستفيد يأخذ حقه وهو قادر دون استغلال اذا التسعير عند استواء الحال وكون الناس في في نعمة ورغد وليس هناك جشع من التاجر لا يسعر

52
00:20:00.200 --> 00:20:27.750
لكن اذا رأى ولي الامر ان الحاجات والضرورات للامة يستغلها رهط يريدون ان يكون المال دولة بينهم يستغلون يحتكرون الارز السكر الضرورات الناس فليولي الامر ان يلزمهم بتسعيرة محددة وغالبا التاجر لا يخسر

53
00:20:28.200 --> 00:20:46.000
انما غالبا وفي من يخسر. غالبا هي نسبة ربح هذه دونة  بدل ما يكسب مئة في المئة يكسب سبعين في المئة اذا مئة وسبعين يكسب اربعين في المئة عشرة في المئة لكن في النهاية في العموم اذا سعرت عليهم

54
00:20:46.000 --> 00:21:09.150
غالبا يعلم كم قيمتها في المنشأ وكم انفق عليها هنا ولذلك الجشع هذا يفسد الاوطان ويجعل اهل الحاجة واهل الضرورة في ضنك وفي عوز ويلجؤهم الى الى ما لا يحمد عقباه بسبب جشع هذا التاجر

55
00:21:10.900 --> 00:21:36.150
وذكر هنا ايضا صور من من الغش وهذا منتشر ايها الاحبة الاخوة والاخوات في تغيير منشأ المنشأ او المصنع الذي صنع هذه القطعة احيانا حقائب نسائية يوضع عليها شعار ماركة مشهورة عالمية

56
00:21:36.800 --> 00:21:56.300
وبعض النساء تريد الماركة ولو كانت من من اسوأ انواع التصنيع. اهم شي شعارهم. فيأتي بعض التجار في غير صناعات قطع الغيار وقد يشتري يأتي على ان قطعة الغيار الفلانية الكابح من الكوابح بقيمة كذا وهي في الاصل

57
00:21:56.550 --> 00:22:35.050
مقلدة فيأخذها على انها اصلية فيقع حادث وتموت اسرة بسبب جشع ذاك الذي غش وهذا من الغش المحرم فاصل ونعود الى الجزء الاخير من درسنا حياكم الله  تتنوع وسائل المواصلات برا بالسيارات والقطارات وبحرا بالسفن وجوا بالطائرات. ويدخل وقت الصلاة

58
00:22:35.050 --> 00:23:05.050
على المسافر وهو راكب. فكيف يصلي؟ الاصل ان يؤدي الصلاة بطهارتها وقيامها وسائر اركانها ان قال تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون. اي على مواقيتها كانها وواجباتها ومستحباتها. فاذا حان وقت الصلاة في الطائرة او السفينة توضأ. فان لم يجد الماء او وجده

59
00:23:05.050 --> 00:23:25.050
وعجز عن استعماله تيمم. فان لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله. لقوله تعالى وان علم ان وقت الصلاة يخرج قبل هبوط الطائرة وجب ان يصلي على حاله. وان علم بهبوطها

60
00:23:25.050 --> 00:23:46.650
قبل خروج الوقت فله ان يصلي على حسب حاله. وله ان يؤخر الصلاة الى هبوط الطائرة. ويصلي في اخر الوقت. وعليه ان يتوجه للقبلة في صلاة الفرض ويدور مع الطائرة وغيرها حيث دارت حسب الطاقة. اما النافلة فيصلي الى جهة سير الطائرة

61
00:23:46.650 --> 00:24:06.650
فعن جابر بن عبدالله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فاذا اراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ويقوم ان استطاع. فان عجز او شق عليه القيام صلى قاعدا. قال

62
00:24:06.650 --> 00:24:26.650
النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا. فان لم تستطع فعل على جنب ولا يستحيي ان يسأل الملاحين عن اتجاه القبلة. ولا يستحيي ان يقوم في الطائرة. فان صلى قاعدا مع

63
00:24:26.650 --> 00:25:10.850
على القيام بطلت صلاته. فحافظ على الصلوات في الحضر والسفر ولا تضيع وقتها. فانه من شروط قال تعالى    مرحبا بكم من جديد اذا لا زلنا نتحدث عن الاداب التي يخص البائع

64
00:25:12.200 --> 00:25:38.800
اه من الاداب التي ينبغي للبائع ان يتحلى بها  يحركه طمعه الى ان يبيع عن محرمة جاء الشرع بتحريمها فانه اذا حرم شيء حرم ثمنه وهو اذا كان ايضا شراء هذا الشيء وسيلة الى الوصول الى محرم

65
00:25:39.150 --> 00:26:02.600
او بيعه وذلك يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا اثمانها وان الله عز وجل اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه اليهود لما حرم عليهم الشحوم قالوا اذا لا نأكلها

66
00:26:03.150 --> 00:26:26.400
لكن سنبيعها ثم نأكل قيمتها في النهاية انتم اكلتموها وهذه الحيلة والحيل في البيوع لا تزيد العقد الا حرمة ولا تزيد الاثم الا اثما ولذلك بعض بعض  الباعة بعض التجار

67
00:26:26.700 --> 00:26:42.550
يتهاون بقليل من الحرام بقليل من الحرام بدعوى انه مضطر ولا ظرورة وبدعوى ان الواقع يقبل هذا والواقع ليس الحاكم على الدين الدين هو الذي يحكم على واقع الناس لذلك

68
00:26:42.800 --> 00:27:01.550
من اداب البائع حتى لو وجد ان الارباح ستتضاعف في بيع هذا المنتج المحرم حرم عليه ان يبيعه حتى ولو تسهل ولذلك من الابتلاء لبعض التجار انه يجد اشياء لو باعها لكسب مئتين في المئة

69
00:27:02.350 --> 00:27:23.650
واشياء لو باعها يكسب اثنين في المئة لكن اثنين في المئة حلال وعشرين او مئتين او في المئة حرام ويضع الشيطان له حيلا حتى يوصله اليه الحيل في البيوع ما تزيد البيع حلا. ولا ولا يكون مخرجا شرعيا

70
00:27:23.700 --> 00:27:43.000
الحيلة انت تحتال على من على الرزاق ذو القوة المتين جل وعلا ويحك لذلك يقال للتاجر اتق الله وقد افتت اللجنة الدائمة كما نقل المؤلف انه لا يجوز المتاجرة فيما حرم الله من اطعمة

71
00:27:43.650 --> 00:28:05.900
بعض الاطعمة يكون يدخل فيها بعض من من من دهون ومشتقات الخنزير وبعض اللحوم قد تستورد وهي تعلم انت ايها التاجر المستهلك لا يعلم انها ذبحت على غير طريقة شرعية. ولها حكم الميتة المحرمة. فيأتي ويبيعها

72
00:28:06.150 --> 00:28:25.600
الى غير ذلك وبعضهم يتاجر في الاسهم يشتري سهما حلالا وسهما حراما يتساهل. ويقول هذه الحرام هنا نسبته قليلة. اتحارب الله بنسب قليلة او كبيرة فليحذر التاجر واي مسلم يزاول البيع والبيع والشراء من ان

73
00:28:25.650 --> 00:28:49.450
من ان يحارب الله جل وعلا بنعمته بالمال الذي وهبه ثم ذكر هنا بعد ذلك من الاداب للبائع الا يبيع على بيع اخيه حتى يأذن له او يترك يقول صلى الله عليه وسلم لا يبع الرجل على بيع اخيه الا ان يأذن له

74
00:28:50.500 --> 00:29:16.400
مما يقوي جانب المحبة بين المسلمين الا تقدم حظ نفسك على اخوانك المسلمين المؤمن اخو المؤمن البعض منا البضاعة موجودة لكنه لما علم ان فلانا اشتراها تحرك في قلبه الحسد

75
00:29:17.800 --> 00:29:40.700
فانطلق الى الذي باعه فقال انا اشتريها بكذا وكذا كم بعتها؟ قال بعتها كذا بالف. وذاك اشتراها بثمانمئة. قال ابطل البيع مع ذاك وانا اشتريها منك فيكون البغضاء والشحناء والغل والمشاحنات

76
00:29:40.950 --> 00:30:03.450
بسبب هذه هذا البيع. كذلك الخطبة كما تذكرون ان لا يخطب احدنا على خطبة اخيه واحد خطب وانتهى واعطوه لذلك يضع بعض الفقهاء في البيع وفي الخطبة كل عقد اذا كان لم ينتهي بعد فلك ان ان تصوم لان هذه هذه التجارة

77
00:30:03.750 --> 00:30:26.300
لكن اذا كان فرغا واعطاه وتفرق حتى لو لم ينقل البضاعة من مستودعه بما ان الايجاب والقبول قد تم انتهى انت كذلك الخاطب دخل وخرج وقد اعطي انتهى هذه زوجته حتى بعد ذلك يعقد له فيها لكنه اعطي

78
00:30:26.600 --> 00:30:54.700
نعود الى البيع ونحن في البيع بعض التجار ما تزيل او تجمل البضاعة في عينه الا اذا خطبت من غيره هاي البضاعة اتى فلان يسومها انطلقت قال بعت وهنا لا يجوز البيع على بيع المؤمن ولا الشراء على شراءه اذا كان قد انتهى العقد بالايجاب والقبول حتى لو لم يدفع الثمن وحتى لو لم يحزن

79
00:30:54.700 --> 00:31:13.550
البضاعة خلاص قال بعتك وقال قبلت خلاص انا ساذهب اتي بالمال وانت سلمني العين. في هذه الاثناء يأتي مندوب الشيطان  الذي قدم لنفسه لنفسه المصلحة فيقول انا اشتريها بكذا وكذا

80
00:31:15.750 --> 00:31:35.100
او اذا كان البيع بعني انا ويفسد البيع الاول حتى يوغر صدر اخي ولذلك كما قلت ان السوق والبيع يحتاج الى فقه لذلك من البيوع مما يقال بعضهم يجتمع عند عين

81
00:31:35.150 --> 00:31:53.500
وهو اللي الذي ورد النهي عنه النجش لا تناجشوا فاذا علموا ان السيارة هذه ستباع من سيارة من؟ قالوا سيارة محمد. قالوا اه. اذا نتفق على ان نرفع قيمتها شايف

82
00:31:53.650 --> 00:32:12.900
نزيد نزيد نزيد فاذا دخل احد الاغرار اللي ما يعرف السوق زاد ثبتنا البيع عليه مع انها لا تستحق هذا المبلغ. تزيدون لماذا؟ قالوا حتى يستفيد صاحبنا تساوي عشرة الاف فاذا هي في ذمة المسكين بعشرين الف

83
00:32:13.100 --> 00:32:34.500
هذا النجش يزيد في القيمة وهو لا يرغب في الشراء او العكس يريدون السيارة هذه منخفضة يدخل هؤلاء اللي يسمونهم الشريطية ولا دلالين ولا اصحاب المزاد فيطبقون لا يزيدون هللة واحدة

84
00:32:35.300 --> 00:33:01.750
حتى يزهد صاحب البضاعة ببضاعته فيقولون بع السوق كاسد. السوق ليس فيه احد ثم يبيع مسكين وهي تساوي اكثر من ذلك. هذا من الظلم. وهذا من الغش وهذا ايضا من احكام من الاحكام او من العيب على التاجر المسلم ان يفعل ذلك لان هذا معناه

85
00:33:01.750 --> 00:33:18.600
هذا ايضا غش لانك اعطيت سلعة اكثر من سعرها نجشا او انقصتها من سعرها نجشا وهذا لا يجوز وكذلك الذي يشتري على شراء اخيه ليفسد وقد علم ان البضاعة او ان البيع قد تم

86
00:33:18.750 --> 00:33:39.050
لذا هذه من اداب من الاداب ومن هنا ذكر المؤلف رحمه الله قال ضابط هذه المسألة يعني بيع على بيع اخيك والشراء على رأي اخيك قال ضابطها ان يكون بعد تمام الصفقة كما قلت. اما قبل تمام الصفقة فلا زال البيع ما تم

87
00:33:39.200 --> 00:33:56.500
طيب لو اذن الحبيب يقول عليه الصلاة والسلام الا ان يأذن له لو قلت فلان انت اشتريت هذه السيارة؟ قال نعم انا اريدها فاذن ان يتنازل بالصفقة لك الحمد لله

88
00:33:56.800 --> 00:34:17.650
لان الحكمة من من النهي هذا عدم وجود الشحناء بين قلوب المسلمين وان لا تقع العداوات حتى لا تقع العداوات لان اذا علمت انت الا تغبن اذا علمت انت ان هذه البضاعة كانت لك

89
00:34:17.750 --> 00:34:37.400
ففسخ العقد بدعوى انه ما بعد استلم الثمن ولسلم المثمن او المثمن اما يعني يشعر بغبن عظيم في قلبك؟ بلى ومن هنا كان الشارع الحكيم يطهر قلوبنا ويطهر بعد ذلك جيوبنا من الكسب الحرام

90
00:34:37.700 --> 00:34:59.700
ثم بعد ذلك قال لماذا اه قال كأن يقول صاحب محل لمن اشترى سلعة بالفعل عندي تلك السلعة باقل يعني خرج معه قد اشترى اللابتوب او جهاز محمول فلما مررت بالكيس

91
00:35:00.050 --> 00:35:20.100
هذا البلاستيك فنظر قال ماذا اشتريت انت اشتريت لابتوب قال من الماركة الفلانية؟ قلت نعم. كم اعطاك قال اعطانيها بالف. قال ويحك لو اتيتني لا اعطيتك باقل ويرجع ويردها ويعود ليشتري من هذا وهذا

92
00:35:20.250 --> 00:35:40.250
وهذا محرم وادب او هو يخالف الادب النبوي بالنهي عن ان تشتري او ان تبيع اخيك او تشتري على شراء اخيك هذا جملة من الاداب في فقه السوق واداب السوق نسأل الله ان

93
00:35:40.250 --> 00:36:09.350
واياكم الحلال وان يكفينا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه اللهم صل على محمد استودعكم الله يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا يأتيك ميسورا باي مكان زاد

94
00:36:09.850 --> 00:36:34.400
وفي اللي يروي غلة الظمان بشرى ندا بشرى ندى بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان