﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:50.200
يا راغبا في كل علم نافع. ينمو العلم ويتقدم. بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي. اكاديمية زاد وتعلم الفقه الميسرة من الشرع دون تعصب لفلان للعلم كالازهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب

2
00:00:50.200 --> 00:01:09.200
العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم ات نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها انت وليها

3
00:01:09.300 --> 00:01:27.050
مولاها مرحبا بكم طلاب العلم وطالبات العلم اكاديمية زاد في دورتها الثانية نحن واياكم في المستوى الثالث نتدارس ما زلنا في احكام الصيام وهذا المجلس هو المجلس التاسع والحلقة التاسعة

4
00:01:27.200 --> 00:01:50.550
وهي في تتمة مفطرات الصيام مفسدات الصوم كنا قد ذكرنا ايها الاخوة يا طلاب العلم فيما مضى عددا من المفطرات وذكرنا الاكل والشرب والجماع وذكرنا كذلك خروج المني وذكرنا ايضا ما يتعلق بتعمد القيء

5
00:01:51.300 --> 00:02:15.950
وانه مفطر ومفسد للصيام وذكرنا كذلك ان الحيض والنفاس موجبان فساد الصيام بقي معكم ايها الاحباب ايها الاخوة شيء من المفطرات وهو ما يكون من الحجامة تعلمون ايها الاخوة الحجامة هي

6
00:02:16.000 --> 00:02:32.600
مما يتعاطاه الناس على وجهين اما على ضرب التداوي وهو الاصل واما على وجه الاستصحاء ان يكون على وجه الصحة المرء ربما بعد كل حين ان يخرج هذا الدم منه

7
00:02:32.800 --> 00:02:50.450
ربما لتداول وهو الاصل كان النبي عليه الصلاة والسلام قال الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بالنار فان الشفاء يكون في هذه الثلاث وقد جاء في حديث قواه الشيخ الالباني

8
00:02:50.600 --> 00:03:08.400
رحمه الله اه في صحيح الجامع ان جبرائيل عليه الصلاة والسلام اه بين النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر امته ان يستشفوا وان خير ما استشفوا به الحجامة هذه الحجامة ايها الاخوة

9
00:03:08.500 --> 00:03:27.650
تكون باخراج الدم من المريض هذا المسلم او هذا المرء الذي يكون فيه علة يحتاج الى حجامة ربما احتجم المرء من غير علة فان الحجامة يكون فيها اخراج للدم من هذا

10
00:03:27.800 --> 00:03:49.500
المار ويكون اخراج الدم على وجه خاص بالحجامة فان الحجامة تكون كما هي معلومة لجعل مقامع او شيء من هذا النحو على هذا المراد آآ اخراج الدم منه وتجعل عليه هذه الاقماع

11
00:03:49.850 --> 00:04:13.700
ثم انهم اذا آآ شفطها واجتذبها الحجام خرجت من هذا المريض مر النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم البقيع على رجل يحتجم اخر يقوم بحجامته قال عليه الصلاة والسلام افطر الحاجم والمحجوم

12
00:04:14.000 --> 00:04:33.400
هذا الحديث حديث صحيح رواه ابو داوود رواه غيره من اصحاب السنن وبناء على هذا الحديث ذهب الحنابلة رحمهم الله الى ان الحجامة مفطرة وانها مفسدة للصيام وعليه قالوا يفطر الحاجم ويفطر المحجوم

13
00:04:33.450 --> 00:04:52.900
في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم هنا مسألة اذا قمنا بالحجامة مفطرة ما العلة كون الحجامة مفطرة هاي العلة هي ذات العمل وهي الحجامة وتكون علة قاصرة

14
00:04:53.150 --> 00:05:07.700
بمعنى اننا لا ندري ما العلة التي لاجلها النبي صلى الله عليه وسلم قال بان الحازم والمحجوم قد افطرا علل جماعة من العلماء بهذه العلة وقالوا الحجامة علة تعبدية لا يدرى. ما السبب

15
00:05:08.000 --> 00:05:26.350
في كون الحاجم والمحجوم يفطران وبناء عليه اذا قلنا لا ندري ما العلة التي آآ جعلت الحاجب والمحجوم يفطران قالوا الحكم قاصر على الحجامة فلو سحب دم من مريض او جعله

16
00:05:26.500 --> 00:05:40.600
اي شيء اخر من اخراج الدم لو حصل او وقع له حادث فنزف منه دم كثير او حصل او رعاف او شيء من هذا فان ذلك كله لا يأخذ حكم الحجامة

17
00:05:40.850 --> 00:05:58.800
وكذا لو قام اخر الفصد اتى الى مريظ ففصد الدم منه فصدا فان هذا لا يأخذ حكم الحجامة لان النبي عليه الصلاة والسلام قال افظل الحاجم والمحجوم وهذان وصفان حاجب اسمه فاعل

18
00:05:58.900 --> 00:06:18.500
ومحجوم اسمه مفعول يدلان على ذات الفعل وهو الحجامة مشعران بالتعليل والعلة هي الحجامة ما لم يكن حجامة ولم يكن من لم يكن حاجما او محجوما فانهما لا يفطران هذا قاله جماعة من الحنابلة رحمهم الله

19
00:06:19.200 --> 00:06:37.650
وذهب جمهور الفقهاء رحمهم الله الى ان الحجامة لا تفطر وذكروا ادلة على ذلك منها ان النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث الصحيح احتاج ماء وهو صائم وجاء عن ابي موسى الاشعري

20
00:06:37.800 --> 00:06:52.700
وعن ابي سعيد الخدري عبد الله بن الزبير وعن جماعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاة والسلام مرخصة في الحجامة والقبلة رخص في الحجامة والقبلة للصائم

21
00:06:53.150 --> 00:07:08.700
وهذي الاثار اصحاب السنن وعند غيرهم وكما جاء عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كره الحجامة لاجل الضعف وقالوا بان النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:07:09.100 --> 00:07:27.150
الحجامة ابقاء على اصحابه فان المرء اذا احتجم يحصل ضعف بخروج الدم منه وهم صيام فيصعب عليهم ان يعودوا ويعوضوا هذا الدم الذي خرج منهم وعليه قالوا بان هذا الامر

23
00:07:27.250 --> 00:07:44.600
كان في اول اسلامي وكان على وجه الارشاد ثم انه عليه الصلاة والسلام رخص والرخصة كما تعلمون يا طلاب العلم تكون على خلاف العزيمة عندنا رخصة وعندنا عزيمة والعزيمة هي الامر مستقر

24
00:07:44.950 --> 00:08:01.050
الذي ثبت بالنص والرخصة ما جاء على خلاف الاصل في معارض الراجح ان الحجامة يمنع منها الصائم ثم لما رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها دل على انها قد ابيحت

25
00:08:01.400 --> 00:08:19.850
ودل ذلك الترخيص ان حديث النهي التي فيها افطر الحاجم والمحجوم كانت قبل الرخصة وحديث الترخيص جاء حديث الترخيص جاءت بعد ذلك وهذا هو الصواب والله اعلم وان الحجامة لا تفطر

26
00:08:20.100 --> 00:08:35.000
وانما كره عليه الصلاة والسلام علاج الضعف هو خير من يفهم معنى هذه الاحاديث اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قووا ذلك واخذوا به وقالوا بان الحجامة لا تفطر

27
00:08:35.600 --> 00:08:52.750
وايا ما قلنا وينقلنا ان الحجامة تفطر تفطر فان سحب الدم لا يفطر ذلك ان اذا اعتبرنا الحجامة ليست مفطرة هذا واضح جلي واذا قلنا بان الحجامة مفطرة وهذا كذلك

28
00:08:53.100 --> 00:09:08.200
لان اخذ الدم ليس حجامة ولا في معناها فان الدم يكون قليلا واذا كان الدم كثيرا اين من اهل العلم من الحقه بالحجامة من قال بان الحجامة لها معنى خاص

29
00:09:08.400 --> 00:09:27.700
لا يلحق بها غيرها وهذا هو الصواب والله اعلم الحجامة لا تفطر ولا يفطر خروج الدم على اي وجه كان. ومن احتجم وضعف او خارج من هدى فظعف يفطر لنا في حكم المريض

30
00:09:27.750 --> 00:09:44.150
والله تعالى اعلم نكتفي بهذا المفسد من المفسدات للصيام واخرها ثم نذكر بعد الفاصل والاخوة ان شاء الله ما يكون من مفسدات اخر او من حوادث تعرض لهذا الصائم الاغماء ونحوها

31
00:09:44.250 --> 00:10:24.950
شروط الفطر بالمفسدات انتظرونا بعد الفاصل يرعاكم الله. فنحن في انتظاركم  قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. خفف الشارع عن اهله الاعذار الذين لا يتمكنون من اداء الصلاة على الصفة التي يؤديها غير المعذور ومنهم المرضى بكثير من التيسيرات

32
00:10:24.950 --> 00:10:44.950
الشرعية فمن احكام وفقه التيسير في صلاة المريض انه يجب على المريض ان يصلي قائما قدر استطاعته. فان عجز عن القيام صلى جالسا. فان عجز عن الصلاة جالسا صلى على جنبه مستقبل القبلة بوجهه. والمستحب

33
00:10:44.950 --> 00:11:04.950
ان يكون على جنبه الايمن. فان عجز عن الصلاة على جنبه صلى مستلقيا ورجلاه الى القبلة. ومن قدر على القيام وعجز عجز عن الركوع او السجود صلى قائما واومأ بالركوع ثم جلس واومأ بالسجود. ومن عجز عن الركوع والسجود

34
00:11:04.950 --> 00:11:24.950
اومأ بهما وجعل السجود اخفض من الركوع. ومن عجز عن السجود وحده ركع واومأ بالسجود. ومن لم يمكنه ان يحني ظهره حنى رقبته. ومن عجز عن الحركة وعن الايماء برأسه صلى بقلبه فيكبر ويقرأ

35
00:11:24.950 --> 00:11:44.950
انوي بقلبه القيام والركوع والرفع منه والسجود والرفع منه والجلسة بين السجدتين والجلوس للتشهد ويأتي بالاذكار الواردة. اما ما يفعله بعض المرضى من الاشارة بالاصبع فلا اصل له. ومتى قدر المريض في

36
00:11:44.950 --> 00:12:04.950
اثناء صلاته على ما كان عاجزا عنه من قيام او قعود او ركوع او سجود او ايماء انتقل اليه وبنى على ما مضى من صلاته. ومن ترك صلاة لمرض او غيره وجب عليه قضاؤها حسب استطاعته ما دام عقله ثابتا

37
00:12:04.950 --> 00:12:24.950
لا يجوز له تركها الى دخول وقت مثلها ليصليها فيه. وما يفعله بعض المرضى من ترك الصلاة فهو امر لا يجوز. ولا لا اصل له في الشرع. وان شق على المريض فعل كل صلاة في وقتها فله الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء

38
00:12:24.950 --> 00:13:05.700
جمع تقديم او جمع تأخير. وفق ما تيسر له. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم. ومن ينق شح نفسه فاولئك هم المفلحون  حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم

39
00:13:05.850 --> 00:13:25.800
بعد هذا الفاصل كنا قد وعدناكم ان نذكر بعض الاحكام المتعلقة بالاغماء والجنون عافاكم الله رمضان  ربما كان عارض الجنون عارضا نادرا لكن عارض الاغماء عارض موجود ربما وقع الامرين حادث

40
00:13:25.850 --> 00:13:44.150
اغمي عليه وربما وقع شخص فاغمي عليه وربما شرب دواء فاغمي عليه. هذه مسائل تقع ما حكم الاغماء الذي يقع كالصائم هل من نوى الصيام من الليل ثم اغمي عليه في النهار صح صومه ام لا

41
00:13:44.350 --> 00:14:01.350
من جن جزءا من النهار هل يصح صومه من اطبق عليه الاغماء طيلة نهاره هل يصح صومه؟ هذه مسائل ذكرها الفقهاء رحمهم الله وتكلموا عنها بادئ الامر نود ان نفرق بين الجنون والاغماء والنوم

42
00:14:01.950 --> 00:14:16.150
فان الجميع يفقد شعوره. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاث المجنونة حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبيحة حتى يكبر فهل النوم والجنون في حكم واحد

43
00:14:16.500 --> 00:14:41.550
لا ذلك ان فقدان الشعور في النوم والجنون على اختلاف ليس على الصواب العلماء يقولون المجنون عقله مسلوب والمغمى عليه عقله محجوب والنائم عقله مغلوب عليه اذا العقل بالنسبة للمجنون مسلوب

44
00:14:42.150 --> 00:15:00.150
وبالنسبة للمغمى عليه محجوب وبالنسبة للنائم مغلوب وعليه فرقوا بالاحكام من نوى الصيام من الليل ثم نام كل النهار فان صومه صحيح ذلك لان العقل لا يسلب ولا يحجب في النوم

45
00:15:00.250 --> 00:15:18.600
بل يغلب المرء عليه كما يقال النوم سلطان النوم سلطان يغلب الناس لكنه لا يخرجهم من من آآ ادراكهم العقل نعم يوقده الشعور فهو مغلوب عليه لكنه ليس فاقدا للعقل

46
00:15:19.100 --> 00:15:37.600
اما النائي المجنون والمغمى عليه فهذان يختلفان عن النائم ولو اردت ان توقظ نائما لاستيقظ لكن لو لو انك قمت بقاظي مجنون او مغمى عليه وحاولت ان ترد له عقله فانك لا تملك ذلك

47
00:15:37.900 --> 00:15:56.000
بخلاف النائم فانه اذا قام احد بايقاظه فانه يستيقظ من هنا قال العلماء رحمهم الله من نوى الصيام من الليل ثم اغمي عليه او جن في جزء من النهار ثم افاق بعد ذلك فان صيامه صحيح. لماذا

48
00:15:56.250 --> 00:16:12.250
لانه نوى من الليل وحصله هذا الركن وهذا الواجب هو تبيت النية من الليل ولانه ادرك جزءا من النهار وهو عاقل فصح صومه اما من اغمي عليه طيلة النهار من اوله الى اخره

49
00:16:12.600 --> 00:16:26.150
لان من افاق جزءا من النهار في اوله او في اخره او في اوسطه صح صومه لكن من اغمي عليه واطبق عليه الاغماء طيلة يومه من صبحه الى مساءه الى غروب الشمس

50
00:16:26.450 --> 00:16:43.750
فان هذا لا يصح صومه لانه فاقد للعقل طيب اذا قلنا يا طلاب العلم بان المغمى عليه لا يصح صومه اذا اغمي عليه طيلة النهار وكذا المجنون اذا جن كامل اليوم لا صيام له

51
00:16:44.100 --> 00:17:01.100
اما النائم فلو نام طيلة يومه من صبحه من فجره الى غروب الشمس فان صيامه صحيح مع انه اثم بترك الصلوات ان كان متعمدا لكن صيامه صحيح السؤال هذا الصائم

52
00:17:01.300 --> 00:17:17.950
الذي يصوم وهذا المسلم الذي دخل عليه رمضان وهو مغمى عليه او هو مجنون قلنا بان صيامه لا يصح هل يقضي اذا افاق من جنونه او من اغمائه بعد رمضان

53
00:17:18.350 --> 00:17:35.100
اما الجنون فقد اتفق العلماء رحمهم الله ان المجنون اذا افاق بعد رمضان وعاد له عقله انه لا يقضي لانه كان في حالة قد رفع عنه القلم والتكليف فلما جاء رجع له العقل

54
00:17:35.200 --> 00:17:53.300
اصبح مكلفا والشرائع لا تلزم الا بشرط العقل اما المغمى عليه فهو محل تردد عند العلماء وذلك ان العلماء رحمهم الله ايها الاخوة اختلفوا هل هذا المغمى عليه يأخذ حكم النائم

55
00:17:53.650 --> 00:18:14.250
ونقول بانه يقضي لم يأخذوا حكم المجنون ونقول لا يقضي هذا رجل حصله حادث واغمي عليه لاربعة ايام او خمسة ايام من ايام رمضان ثم انه استطاع افاق ولله الحمد

56
00:18:14.600 --> 00:18:32.200
ثم استطاع ان يقضي بعد رمضان هل يجب عليه القضاء فان العلماء رحمهم الله قالوا قال قائل منهم يقضي ذلك لنا الاغماء في حكم النوم ومن اهل العلم من قال

57
00:18:32.300 --> 00:18:52.250
هذا لا يقضي معي في حكم الجنون ومنهم من فصل وقال اذا كان الاغماء لايام يسيرة في ثلاثة ايام فاقل فانه يقضي لان هذه الايام لان هذه الايام القليلة تأخذ حكم النوم

58
00:18:52.450 --> 00:19:10.200
اما اذا اغمي عليه لايام طويلة فهذه هي اقرب للجنون فلا يقضي هذه الايام وهذا افتى به الشيخ بن باز رحمه الله وجماعة من العلماء عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

59
00:19:10.350 --> 00:19:28.300
الم اغمي عليهم فوق ثلاث فلم يقضوا الصلاة والحقوا الصيام بذلك والاظهر والله اعلم ان المغمى عليه يلحق بالمجنون وهذي يسميها العلماء قياس الشبه وهي ان يتردد الفرع بين اصلين فيلحق باشبهما

60
00:19:28.700 --> 00:19:49.300
ويتردد الفرع بين اصلين الفرع وهو الاغماء متردد بين اصلين هما النوم والجنون ويلحق باشباه الاصلين واذا شبهناه بالنوم اخذ المغمى عليه احكام النائم واذا شبهناه بجنون اخذ المغمى عليه احكام الجنون

61
00:19:49.450 --> 00:20:07.350
لو نظرتم فان المغمى عليه اشبه بالمجنون منه بالنائم كان النائم كما اسلفنا اذا ايقظه احد استيقظ بخلاف الاغماء فان المرء لو حاول ان يوقظه فانه لا يستيقظ هذا هو الصواب والله اعلم

62
00:20:07.450 --> 00:20:23.350
وان المغمى عليه لا يجب عليه قضاء وتبينت احكامه اذا انتهينا من المفطرات وهي الاكل والشرب والجماع وكاد من استطاع عمدا والحجامة على المذهب عند الحنابلة رحمهم الله وعلى ما هو مقرر لديكم

63
00:20:23.450 --> 00:20:39.850
وكذلك اه الاستمناء ونحو ذلك من خروج المني تبقى مسألة هل كل من تعاطى هذه الاشياء او فعلها يصدق عليها انه افطر ام لابد من توفر شروط لا شك انه لابد من توفر شروط

64
00:20:40.050 --> 00:20:58.900
لنحكم بان المرء قد افطر اول شرط من هذه الشروط ان يكون هذا المرء عالما اي انه عالم بالحكم وكذلك ان يكون عالما بالوقت فلو كان هذا المرء لا يعلم بان هذا من المفطرات

65
00:20:59.150 --> 00:21:16.350
رجل لم يعلم بين الحجامة مفطرة هو في بلده مثلا في المغرب العربي او في مصر ومع المذهب الشافعي او في المغرب على مذهب المالكي ونشأ ورأى ان قومه يحتجمون بلا نكير

66
00:21:16.600 --> 00:21:41.600
ولم يروا ان ذلك مفسدا ولم يروا ان ذلك مفسد للصيام  كان منه انه  وكان منه انه افطر كان منه انه تعاطى الحجامة او احتجم ثم تبين له في سماع هذه الحلقات ان الحجامة مفطرة

67
00:21:42.100 --> 00:22:01.700
هل يفطر؟ لا. لماذا لانه لما احتجم لم يكن يعلم انها مفطرة وان امرأ مثلا لم يكن يعلم انه هاي رمضان يكون هذا المرء نسي انه صائم وظن انه ما زال في شعبان وما علم ان اليوم من رمضان

68
00:22:01.750 --> 00:22:24.700
فجاء مع زوجته فلا كفارة عليه ولا قضاء اذا الشوط الاول من شروط الافطار في هذه المفسدات ان يكون المرء عالما بان هذا اليوم من الايام التي اه ان اه الليالي التي يحرم فيها اه فعل مفسد وان يكون عالما بالحكم وانه على وجه التحريم والله

69
00:22:24.700 --> 00:22:59.900
اعلم ونتم بقية الشرطين بعد الفاصل ان شاء الله ففاصل يسير ايها الاخوة انتظرونا حتى نكمل بعده باذن الله عز وجل  ان اردت النجاح في الدنيا والسعادة في الاخرة. فاسلك طريق العلم. لكن الافات على هذا الطريق كثيرة. منها الرياء

70
00:23:00.050 --> 00:23:18.100
بان يراد بالعلم الشهرة وثناء الناس. قال صلى الله عليه وسلم من طلب العلم ليماري به السفهاء او ليباهي به العلماء او ليصرف وجوه الناس اليه فهو في النار. ومنها الكبر والعجب

71
00:23:18.300 --> 00:23:49.750
قال مجاهد لا يتعلم العلم مستحي ولا مستكبر ومنها الحسد قال تعالى اي بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق لتحاسدهم وتباغضهم. ومنها الانشغال بالدنيا وملهياتها واشغالها عن تحصيل العلم النافع

72
00:23:49.750 --> 00:24:06.200
منها التعالم والتصدر قبل التأهل. فان التصدر يمنع من تلقي العلم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تفقهوا قبل ان تسودوا. ومنها الفتور والكسل. قال صلى الله عليه وسلم

73
00:24:06.200 --> 00:24:25.400
ان لكل عمل شرا ولكل شرة فترة. فمن كانت شرته الى سنتي فقد افلح ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك فالزم طريق العلم. ولا تصدنك الافات واحذر من قطاع الطريق

74
00:24:25.450 --> 00:25:04.750
قال تعالى  بشرى لنا زاد اكاديمية للعلم كالازهار في البستان حياكم الله ايها الاخوة والاخوات مرحبا بكم بعد هذا الفاصل وكنا قد ذكرنا شرطا من شروط الافطار هاي رمضان لمن فعل مفسدا وهو ان يكون عالما اي

75
00:25:04.950 --> 00:25:27.900
ان يكون عالما بالحكم وعالما بانه في نهار رمضان والشرط الثاني يكون المرء ذاكرا ولو كان المرء ناسيا فانه لا فساد لصيامه كما قال عليه الصلاة والسلام من اكل او شرب وهو ناس فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه

76
00:25:28.250 --> 00:25:48.000
فاذا تناول المرء مفطرا وهو وهو صائم لكنه كان ناسيا فان صيامه صحيح ولا يضره ذلك المفطر الثالث ان يكون المرء قاصدا لفعل هذا المفسد اما اذا كان المرء غير غير قاصد بان كان مكرها

77
00:25:48.400 --> 00:26:07.000
فانه لا يفطر كما اسلفنا في شأن المرأة اذا اكرهها زوجها على الوطن فانها تمتنع وتابى ذلك لكن لو انها هددت الزوج قهرا من غير اختيار منها لا كفارة عليها ولا قضاء

78
00:26:07.250 --> 00:26:23.850
وكذا لو انا صائما اكره على شرب الماء فجاء قوم وجعلوه يشرب الماء اما تحت التهديد قول له اما ان نفعل بك كذا وكذا واما ان تشرب او منع من اختيار

79
00:26:24.150 --> 00:26:41.150
ان يأتي قوم يمسك بيديه ويفتح فاه ثم يصبون الماء في فمه ولم يستطع ان يمجه هذا قد افطر قد شرب بغير اختيار ومن غير قصد ومثله لا يحكم بفطره اذا

80
00:26:41.250 --> 00:27:02.850
شرط الافطار بحصول المفسدات العلم والذكر والقصد من لم يكن عالما ولا ذاكرا ولا قاصدا او تخلف احد هذه الشروط الثلاث احد هذه الشروط الثلاث فان صيامه يكون صحيحا ولا نحكم بفساده

81
00:27:03.000 --> 00:27:21.050
هذه جملة مفطرات وبقيت مسائل ايها الاخوة يحسن التعريج عليها هل تجب على كل من افطر في نهار رمضان كفارة ذكرنا هذه المسألة من قبل وقلنا ما حقيقة الجماع المرض يلحق بالجماع

82
00:27:21.450 --> 00:27:38.650
ما الواجب في الجماع لماذا وجبة الكفارة في الجماع هذا او ان ذكر هذه المسألة جمهور الفقهاء رحمهم الله يقولون بان كفارة وجبت في الجماع لذات الجماع لمعنى في الصيام

83
00:27:39.050 --> 00:27:55.000
يعني المسألة رجل اكل او شرب في نهار رمضان وهو متعمد هذا هل انتهك حرمة الصيام ام لم ينتهكها؟ لا شك انه انتهك حرمة الصيام هل تجب عليه كفارة؟ ننظر

84
00:27:55.450 --> 00:28:12.300
هذا الذي جامع في نهار رمضان وجبت عليه الكفارة لماذا هل لانه انتهك حرمة نهار رمضان لانه وقع في مفسد خاص وهو الجماع الجمهور يقولون انما الكفارة وجبت على المجامع لاجل الجماع

85
00:28:12.650 --> 00:28:29.250
لان هذا من اعظم المفسدات وجعلت الشريعة رادعا عنه وعقوبة على من فعله هذه الكفارة بعض اهل العلم يقول الكفارة على كل من انتهك حرمة اليوم وعليه فمن اكل او شرب عمدا ووجبت عليه الكفارة

86
00:28:29.300 --> 00:28:43.350
وهذا القول مرجوح والله اعلم بل الكفارة واجبة على من افطر في نهار رمضان بالجماع ما عدا الجماع لا كفارة فيه طيب اذا افطر بالجماع قلنا كفارة ان يعتق رقبة

87
00:28:43.700 --> 00:29:05.400
فان لم يجد فيصوم شهرين متتابعين فاذا صام شهرين يشترط في الشهرين التتابع ولا يصح له ان يصوم ستين يوما متفرقا لابد ان تكون متتابعة ويسقط التتابع في انقطاع في اي جزء من هذه الشهرين

88
00:29:05.750 --> 00:29:26.250
ولو صام تسعة وخمسين يوما وفي اليوم الستين افطر عمدا نقول ارجع فصم شهرين من جديد اما لو انه افطر في خلال الشهرين غير متعمد  كحائض اه جاءها الحيض او نفساء جاءها النفاس

89
00:29:26.500 --> 00:29:48.700
فمثل هذه تفطر للعذر ثم تعود وتكمل صيامها وتقضي بعد ذلك الايام التي افطرتها وكذلك اذا افطر المرء لسفر او لمرض فانه الحال هذه رخص له بالفطر فلو سافر وهو صائم للشهرين متتابعين

90
00:29:48.850 --> 00:30:08.000
جاز له ان يفطر يوما من هذه الشهرين ثم بعد تمامها يقضي والعبرة بالشهرين هي الاشهر القمرية فان العدة التي يعتد بها اهل الاسلام والتي يحتسبون بها مواقيتهم وينظرون فيها الى عباداتهم

91
00:30:08.500 --> 00:30:27.900
ويسرونك على هلة قل هي مواقيت للناس والاهلة هي المواقيت التي يعتبر بها الناس حسابهم في شريعتنا ايها الاخوة اذا كيف يحسب الشهرين نقول له حالتان اما ان يصوم من اول الشهر الهلالي

92
00:30:28.400 --> 00:30:44.850
فاذا صام من اول شهر مثلا شوال او من شهر ذي القعدة فانه يحتسب شهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة ويفطر يوم العيد لوجوب الافطار فيه وايام التشريق ثم يقضيها

93
00:30:45.250 --> 00:31:01.800
واذا كان ذو القعدة تسعة وعشرين يوما ذو الحجة تسعة وعشرين يوما اعزاءه ان يصوم ثمانية وخمسين يوما اما اذا اكتمل فعليه ان يصوم ستين يوما اذا اكتمل احدهما ونقص الاخر

94
00:31:01.900 --> 00:31:23.200
يصوم تسعة وخمسين يوما اما اذا صام في اثناء الشهر لو صام في نصف شهر الله المحرم فانه يتم ستين يوما لانه هنا لم يمكنه الاحتساب الهلال فيحتسب بعدد الايام وتكون على وجه اليقين

95
00:31:23.500 --> 00:31:39.650
ستين يوما كذلك من المسائل المهمة في هذا الباب كفارة في الجماع هل تجب على كل من جامع في اي حين بمعنى انه لو جامع زوجته وهو يصوم نذرا وهو يصوم مثلا

96
00:31:39.850 --> 00:31:56.950
في يوم نفل لو كان صائما لقضاء من رمضان هل تجب الكفارة؟ ما رأيكم؟ قلنا لكم من قبل ان الكفارة هي دي الجماع خاصة اذا وقع في نهار رمضان وعليه فمن جامع في صيام نفل

97
00:31:57.000 --> 00:32:11.850
او في قضاء او نذر فانه لا كفارة عليه وذكرت لكم لغزا فيما سبق فيما لو جاء رجل من سفر ثم آآ قلت لكم رجل جامع زوجته ولا كفارة عليهما. جوابه

98
00:32:11.900 --> 00:32:25.750
من كان مسافرا ثم قضى من سفره والمرأة والحائض طهرت من حيضها فله ان يجامعها ولا يجب عليه الامساك ولا عليها هذا جواب اللغز وهذه من مسائل هذا الباب التي يلغز بها

99
00:32:25.900 --> 00:32:43.050
وايضا ايها الاخوة اذا كان من مسائل مهمة ان خروج المني يفسد الصيام لكن هل يجوز للرجل ان يقبل زوجته؟ كان عليه الصلاة والسلام يقبلوا نسائه ووصائم لكنه كان عليه الصلاة والسلام من املاكنا لعربه عليه الصلاة والسلام

100
00:32:43.300 --> 00:33:00.900
فاذا كان المرء امنا من الافتتان قادرة على ان يحكم شهوته ولا يخرج منه مذي ولا مني فان تقبيله زوجته جائز بلا كراهة وبالريق كذلك ايها الاخوة يجوز ما لم يخرجه المرء ثم يبتلعه

101
00:33:01.250 --> 00:33:20.850
لو ان المرأة جمع ريقه ثم اخرجه وابتلعه فقد افطر اما اذا جمعه ثم ابتلعه من غير اخراج مكروه لكن ان يبلعه على وجه الاعتياد فان هذا امر لا اشكال فيه. وهو امر آآ سائغ جائز

102
00:33:21.050 --> 00:33:33.700
واذا كان المرء في بلد لا يتمايز فيها الليل عن النهار ستة اشهر ليل وستة اشهر النهار قال علماء ينظر الى اقرب البلدان التي بجواره التي يتمايز فيها الليل والنهار

103
00:33:33.750 --> 00:33:50.350
فيفعل بفعلهم ويصوم النهار يقدره بقدر نهارهم لانه لابد في كل اربعة وعشرين ساعة من حصول ليل ونهار واذا كنت في بلد نهارها طويل يبلغ الى عشرين ساعة وجب عليك الصيام ان استطعت

104
00:33:50.500 --> 00:34:04.950
فان لم تستطع فتفطر لعدم القدرة ثم تقضي اما من استطاع وجب عليه ذلك او العكس اذا كنت في بلد النهار فيها لاربع ساعات وجب عليك الصيام في هذه الاربع الساعات وكانت مجزئة لك

105
00:34:05.850 --> 00:34:17.600
واذا صام المرء في بلد ثم انتقل الى بلد اخر فان حكمه في الصيام في حكم البلد التي هو فيها اذا كنت مثلا في المملكة في المملكة العربية السعودية في اول رمضان

106
00:34:17.700 --> 00:34:31.900
مع اهل هذا البلد ثم اذا سافرت الى مصر افطر مع اهل مصر ثم اذا تبين انك قد صمت تسعة وعشرين يوما او ستين يوما او اكثر من ذلك فان صيامك مجزئ صحيح

107
00:34:32.000 --> 00:34:55.850
واذا تبين ان صيامك كان دون التسعة والعشرين صمت ثمان وعشرين يوما فان هذا لا يجزئك وتقضي يوما بعد العيد. لماذا؟ لان الشهر الذي يعتد به ما كان تسع وعشرين يوما او ثلاثين يوما. قال عليه الصلاة والسلام انها امة امية لنقرأ ولا نحسب فشهرها

108
00:34:55.850 --> 00:35:18.850
وهكذا وهكذا او هكذا يعني اما ثلاثون واما تسعة وعشرون يوما. هذه جملة مسائل مفسدات الصيام ذكرنا في ثلاث حلقات نسأل الله عز وجل ان ينفعني ما قلنا وما سمعتم وان يجعلنا واياكم من الموفقين المسددين والحمد لله رب العالمين وسلام على المرسلين

109
00:35:18.900 --> 00:35:57.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الايمان وتريد سهلا يأتيك ميسورا باي مكان زاد  وفي اللي يروي غلة الضمان بشرى ندا بشرى ندى بشرى لنا زاد

110
00:35:57.550 --> 00:36:05.800
