﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشهد الله على حبكم فيه. يقول انا طبيبه دخلت قضية الاعتكاف واشتردت قبل الدخول انه لو احتاج لي مريض ان اخرج اليه ثم ارجع الى الاعتكاف. علما ان المريض ربما

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
وانا من اهلي وانا من اهل مصر. فهل احتاج الى تجديد نية وفعلي هذا صحيح ام لا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاشتراك الاعتكاف هذا قال به جمهور العلماء. وذهب بعض اهل العلم كعطاء وجماعة من

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الى انه لا يشرع الاشتراك. وقال يدخل المعتكف في اعتكافه واذا احتاج خرج. كما قالت عائشة رضي الله عنها كان يخرج حاجة في الصحيح انه عند مسلم لحاجة الانسان ولم يذكر النبي شرطا عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
سعيد الخضري لما انه اخرج رأسه من القبة التي كان معتكفا فيها من صبح عشرين قال من كان معتكفا معي فليعتكف. فان الذي تطلبون امامكم. معلوم ان المعتاد له حاجة

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وعائشة اخبرت عن النبي عليه السلام يخرج لحاجة قال بعدها كذلك كل معتكف يحتاج يخرج لحاجته. اما ما لا ما له منه ود فلا. انما ما لابد له منه. لا هرار لا بد ان يخرج له فهذا لا بأس منه

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
اما الحاجات العارظة مثل مثلا قيام على مريظ ونحو ذلك فهذا لا بأس به ايظا اذا نقول على قول الجمهور انك تخرج ثم اذا رجعت تنوي الاعتدال مرة اخرى. الاعتكاف عندهم

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
بيزو ولا وقت يشيب. او نقول هو الاحسن تنوي الاعتكاف. ولا تنوي ولا تنبع ولا تتبع وقتك. ثم لكي تخرج له لا بأس. لان الخروج المريض قد يكون ظرورة. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج مع صبية

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
لما جارته قبل الصحيحين حديثي من حديث انس رضي الله عنه من حديث صفية ومن حديث انس عند مسلم انه عليه الصلاة والسلام خرج معها ليقضي بها. مع ان دارها مع انها قريبة

9
00:02:40.050 --> 00:03:10.050
حجر كانت قريبة من المسجد. وما خرج معها عليه الصلاة والسلام. فالمناسب ليقلبها ولا شك ان الحاجة الى الخروج للبريء قد تكون اولى في الانسدال هنا من باب الاولى وكذلك لو كان مثلا رجل او امرأة يعتقل او تعتقل ولها اولاد

10
00:03:10.050 --> 00:03:30.050
وتخرج اليهم تخشى عليهم مثلا وان كان اذا كان له اولاد او لها اولاد فينظر فقد يترك الاعتكاف يكون اولى خاصة اذا خشي عليه انما هذا في حال الامان والطمأنينة ويمكن ان يحفظوا انما قد يحتاجون الى من

11
00:03:30.050 --> 00:03:50.050
احيانا فيراعي امورهم ويقضي بعض حاجاتهم هذا لا بأس به. فتخرج لحاجة وتقضي حاجة المريض اذا لم يكن حاجة للمريض فلا بأس ان تسأل عن المريض في طريقك. تسأل عنه في طريقك كما قالت عائشة رضي الله عنها كنت

12
00:03:50.050 --> 00:04:10.050
امر بالمريض يعني تخرج فلا اعرج عليه يعني عندما تسأل عنه فلا تقصد اليه مثلا الا اذا كان محتاجا لك فتعرج عليه. اما اذا لم يكن محتاج فلا بأس ان تسأل عن حاجته ان تسأله عن صحته

13
00:04:10.050 --> 00:04:30.050
وانت في الطريق اليه. ولهذا كان الاظهر والله اعلم ما قال عطا انه لا حاجة الى الاشتراط لانه ربما احيانا تعرظ حاجات قد تعرض الحاجة بعد الاشتياق ربما تشترط انت بحاجة فتعرض لك حاجة هي اشد منها وهي اشد منها

14
00:04:30.050 --> 00:05:00.050
على الصحيح تخرج ولو لم تشتري لانه ربما تعرض لك حاجة وانت لم تشتري فلنقل يوم اعتداءه او يخرج نقول يخرج لها واعتكافه باق على الصحيح وهو في عبادة ولهذا صح عن علي رضي الله عنه كما تقدم ان المعتكف يعود المريض ويشهد الجنازة وهذا يعني

15
00:05:00.050 --> 00:05:20.050
اذا كان من عادته يشهد الجنازة او كانت جنازة لقريب لو ان تأخر عنها ليقع في نفسي قرابته شيء لماذا حج جنازتنا هذا لا بأس ثبت عن علي وذكر ابن عبد البر عن عمرو ابن حريف رضي الله عنه ولهذا قال بعضهم ليس في الاعتكاف

16
00:05:20.050 --> 00:05:36.457
ليس في الاعتكاف الجمهور استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي عليه السلام قال حج واشترطي لعل الصدق انه لا دلالة في هذا الخبر وان هذا في الحج. وهذا في الاعتكاف الحكم مختلف. نعم