﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:20.650
احسن الله اليكم. قال رحمه الله وصيغ الاداء سمعته حدثني ثم اخبرني وقرأت عليه. ثم قرأ عليه وانا اسمع ثم انبأني ثم تناولني ثم شافني ثم كتب الي ثم عنه ونحوها. فالاولان لمن سمع وحده من لفظ الشيخ فان جمع فمع غيره واولها اصلحها وارفعها

2
00:00:20.650 --> 00:00:40.650
في الاملاء والثالث والرابع لمن قرأ من قرأ بنفسه قال رحمه الله وصيغ الاداء سمعتها حدثني ثم اخبرني وقرأت عليه ثم قرئ عليه وانا اسمع ثم انبأني ثم ناولني ثم شافهني ثم كتب الي ثم عن ونحوها. فالاولان لمن سمع وحده من لفظ

3
00:00:40.650 --> 00:01:00.650
فان جمع فمع غيره واولها اصلحها وارفعها في الاملاء. والثالث والرابع من قرأ بنفسه فان جمع فهو كالخامس باء بمعنى الاخبار الا في عرف المتأخرين فهو للاجازة كان وعنعننة المعاصر محمولة على السماء الا من المدلس وقيل يشترط

4
00:01:00.650 --> 00:01:20.650
بثبوت لقائهما ولو مرة وهو المختار واطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها والمكاتبة في الاجازة المكتوب بها. واشترطوا في صحة من مناورة اقترانها بالاذن بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة. وقد اشترطوا الاذن في الولادة والوصية بالكتاب والاعلام. والا فلا عبرة

5
00:01:20.650 --> 00:01:37.850
لذلك كالاجازة العامة وللمجهول وللمعدوم على الاصح في جميع ذلك. ثم الرواة ان اتفقت وبيان هذه الجملة بعد صلاة العشاء باذن الله تعالى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد واله وصحبه اجمعين

6
00:01:38.550 --> 00:01:58.300
وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الاول الى قول المصنف وصيغ الاداء سمعت وحدثني الى اخر هذه الجملة  وذكر فيها المصنف نوعا اخر من انواع علوم الحديث. هو صيغ الاداء

7
00:01:58.650 --> 00:02:26.950
وهي الالفاظ المعبر بها الالفاظ المعبر بها بين الرواة عند نقل الحديث بين الرواة عند نقل الحديث. وعدها المصنف ثماني مراتب الاولى سمعت وحدثني سمعت وحدثني وهما لمن سمعا وحده من لفظ الشيخ

8
00:02:28.150 --> 00:02:54.150
فان جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره. فان جمع فقال سمعنا وحدثنا فمع غيره  وسمعت وسمعنا هي ارفع صيغ التحديث. والثانية اخبرني وقرأت عليه. اخبرني وقرأت عليه لمن قرأ بنفسه

9
00:02:54.250 --> 00:03:16.900
فان جمع فقال اخبرنا وقرأنا عليه كانت كالتالتة. وهي قرأ عليه وانا اسمع كانت كالثالثة وهي قرئ عليه وانا اسمع. فاذا قال الراوي اخبرنا فلان فهو بمنزلة قولي قرئ عليه

10
00:03:16.900 --> 00:03:47.450
وانا اسمع. والرابعة انبأني والانباء بمعنى الاخبار الا في عرف المتأخرين فهو للاجازة كعن. الا في عرف المتأخرين فهو للاجازة كعن. والخامسة حاولني واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالاذن بالرواية. واشترطوا في صحة المناولة اقترانها

11
00:03:47.450 --> 00:04:16.650
بالرواية وهي ارفع انواع الاجازة كما ذكر المصنف والسادسة شافهني فاطلقوا المشافهة في الاجازة المتلفظ بها واطلاق المشافهة في الاجازة المتلفظ بها فاذا اجاز احد احدا لفظا لا كتابة قال شافهني والسابعة كتب الي

12
00:04:17.150 --> 00:04:47.600
واطلقوا المكاتبة في الاجازة المكتوب بها والثامنة عن ونحوها فقال وان ثم ذكر المصنف حكما عن عنعنة الراوي المعاصر من حيث حملها على الاتصال او الانقطاع. وتوضيحها ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره له حلال. ان الراوي المعنعن في روايته عن غيره

13
00:04:47.600 --> 00:05:15.050
له حالان احداهما ان تكون عنعنته عن غير معاصر له ان تكون عنته عن غير معاصر له. فروايته منقطعة بلا اشكال فروايته منقطعة بلا اشكال. والاخرى ان تكون عنعنته عن معاصر له

14
00:05:15.150 --> 00:05:36.050
ان تكون العنته عن معاصي له فلا يخلو من احدى حالين فلا يخلو من احدى حالين الاولى ان يكون مدلسا فهذا يتوقى العلماء عن عنته وفق مراتب عندهم. وفق مراتب عندهم

15
00:05:36.300 --> 00:06:06.250
لكن عنعنة المدلس ربما اوجبت رد الحديث. لكن عنعة المدلس ربما اوجبت رد الحديث فالمدلسون منهم من احتمل المحدثون حديثه فقبلوه ولو عنعنة. لقلة تدليسه ومثلوا له بابن شهاب الزهري. والثانية ان يكون بريئا من التجليس. ان يكون بريئا من التدليس

16
00:06:06.250 --> 00:06:27.450
فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف. فهذا هو الذي وقعه وقع فيه الخلاف الذي ذكره المصنف في بحكم عنعته. فقيل تحمل على السماع مطلقا. فقيل تحمل على السماع مطلقا. وقيل يشترط

17
00:06:27.450 --> 00:07:00.850
وثبوت لقائهما. حقيقة ولو مرة. يشترط ثبوت لقائهما حقيقة ولا او مرة او حكما باعتبار القرائن او حكما باعتبار القرائن وهو المختار. وهو المختار. حقيقة يعني يجزم بانه لقيه كأن يوجد في حديثه انه قال مرة اخبرنا فلان او اخبرنا فلان او سمعتم فلانا او جاء في

18
00:07:00.850 --> 00:07:37.200
قصة فكر اجتماعه به او حكما بالقرائن كأن يكون ابنا مع ابيه عاصره بضع عشرة سنة عاصره بضع عشرة سنة وهما في بيت واحد فمثل هذه القرينة تعتبر كالحقيقة فيجعل فيحكم له باللقاء. وهذه تعلم من تصرفات المحدثين

19
00:07:37.550 --> 00:07:57.550
لا من عباراته هو علم الحديث احد العلوم التي لا ينهر فيها متعاطيها حتى يمتزج بتصرفات حفاظه اما مجرد الاطلاع على قواعده دون ان يقوم ويقعد في معرفة الحديث فمنفعته قليلة

20
00:07:57.550 --> 00:08:22.100
وهذه الصيغ التي نثرها المصنف ترجع الى اصل عند اهل الحديث يسمى طوق التحمل طرق التحمل. وهي ثمانية اولها السماع من لفظ الشيخ السماع من لفظ الشيخ وصيغ المستعملة للتعبير عنه هي سمعت

21
00:08:22.100 --> 00:08:53.200
حدثني الصيغ المستعملة في التعبير عنه وسمعت وحدثني والثاني القراءة عليه وتسمى العرض وتسمى العرض. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي اخبرني وقرأت عليه  وقرأ عليه وانا اسمع. هي اخبرني وقرأت عليه وقرأ عليه وانا اسمع. وكذلك انبأني عند المتقدمين

22
00:08:53.700 --> 00:09:22.600
وكذلك انبأني عند المتقدمين. والثالث الاجازة. والصيغ المستعملة للتعبير عنها هي التصريح بها كأن يقول اجازني فلان بكذا او اخبرني اجازة ونحوها والمتأخرون يعبرون عنها بعن كما سلف. والمتأخرون يعبرون عنها بعنك ما سلف

23
00:09:22.600 --> 00:09:53.100
طابع المناولة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي ناولني والخامس المكاتبة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي كتب الي والسادس الوصية والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي اوصى الي فلان اوصى الي فلان. والسابع الاعلام

24
00:09:53.850 --> 00:10:19.350
فالصيغة المستعملة للتعبير عنها هي اعلمني فلان. اعلمني فلان والثامن وجادة والصيغة المستعملة للتعبير عنها هي وجدت بخط فلان وجدت بخط فلان او قرأت بخط فلان او في كتاب فلان بخطه

25
00:10:19.600 --> 00:10:45.550
او في كتاب فلان بخطه. واشترط المحدثون الاذن في الوجادة والوصية بالكتاب والاعلام. اشترط المحدثون الاذن في الوجادة والوصية بالكتاب والاعلام فلا بد من زيادة اجاز لي مع صيغها المتقدمة. فالاذن هو الاجازة

26
00:10:45.550 --> 00:11:15.600
فاذا قال مثلا اعلمني فلان فانه يقول فيما اجاز لي روايته فيما اجاز لي روايته فالاذن هو الاجازة واباحة الرواية والمراد بالوجادة ان يطلع الراوي ان يطلع الراوي على مروي بخط كاتب يعرفه. ان يطلع الراوي

27
00:11:15.950 --> 00:11:43.150
على مروي بخط كاتب يعرفه فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره فيرويه عنه بهذا الطريق دون غيره. والمراد بالاعلام اخبار الراوي غيره بان هذا سماعه حديثة اخبار الراوي غيره بان هذا سماعه او حديثه. والمراد بالوصية بالكتاب

28
00:11:43.450 --> 00:12:08.500
ان يعهد الراوي بسماعه او حديثه الى غيره. ان يعهد الراوي بسماعه او حديثه الى غيره عند فعله او موته عند سفره او موته فان اذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه. فان فان اذن للراوي فيهن صحت له الرواية عن شيخه

29
00:12:08.500 --> 00:12:29.400
والا فلا عبرة بها. فاذا اذن له ان يروي عنه ما يجده عنه بخط يعلمه او اعلمه بذلك او اوصى عليه بكتبه فاقترنت هؤلاء الثلاث باذنه واجازته صحت والا فلا عبرة بها. فالاجازة العامة

30
00:12:29.400 --> 00:12:55.150
لاهل العصر كأن يقول اجزت لمن ادرك حياتي اجزت لمن ادرك حياتي او الاجازة للمجهول كان يكون مبهما او مهملا. كان يكون مبهما او مهملا كأن يقول اجزت رجلا او اجزت محمدا. فمحمد في المسلمين

31
00:12:56.050 --> 00:13:22.800
ملايين فلا يقع على من اراده. او الاجازة للمعدوم كان يقول اجزت لمن سيولد لفلان اجزت بمن سيولد لفلان فكلها لا عبرة بها على الاصح في جميع ذلك على ما اختاره المصلي. فكلها لا عبرة بها على الاصح في جميع ذلك على ما اختاره المصنف

32
00:13:22.800 --> 00:13:45.250
فيه بحث له محل اخر لكن مما ينبغي ان تعقله ان الرواية في المتأخرين صارت زينة لا تراد ذاتها فمن البطالة تضيع ما ينفع من الاصول النافعة وتتبعها. فانما يراد منها شرف الاتصال

33
00:13:45.250 --> 00:14:05.250
بالنبي صلى الله عليه وسلم واهل العلم والفضل ممن تقدم تقدمنا. ويحرص ويحرص فيها ملتمس العلم على اما هو انفع من مجرد اجازة كالقراءة او لقي الشيوخ في بلدانهم ومثافنتهم وسماع اخبارهم

34
00:14:05.250 --> 00:14:33.950
اطلاعه على تصانيفهم وتصانيف شيوخهم فمع هذه المقاصد ينتفع الانسان. فان قلت هذه المقاصد الحسنة او عدمت فانه ربما يندم بعد سنين اصابع فانه ربما يعض يعض اصابعه بعد سنين ولات مندم لانه ضيع الاصول واشتغل بالفضول. نعم