الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل احسن الله اليك ان والدته قد نذرت. ان والدته قد نذرت اذا سلم والدها والده من امر ما سوف تذبح له ذبيحة. يقول وبعد ذلك قالت هل يجوز ان ادفع ثمن هذه الذبيحة واعطيها لاحد المحتاجين الحمد لله رب العالمين وبعد. عندنا في اجابة هذا السؤال قاعدتان. القاعدة الاولى ان الاصل في النذر النهي لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. وحقيقة النهي التحريم ولا نعلم صارفا يصرف هذا النهي عن بابه. فانشاء النذر ممنوع شرعا. لان الانسان لقد يوجب ويلزم نفسه بنذره ما لا يطيقه. حقيقة وواقعا. فلا تعودي وفقك الله الى الزام نفسك بشيء من النذور. لا النذور المطلقة ولا النذور المعلقة. هذا اولا. واما ثانيا فالمتقرر في القواعد ان من نذر ان يطيع الله فليطعه. لما في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه وبما انك نذرت صدقة فهذا من نذر التبرر والطاعة. فيجب عليك ان توفي به من هذا انه لا يجوز لك ان تنذري مرة اخرى. ويجب عليك ان توفي بما نذرتي به من نذر والطاعة لقول الله عز وجل يوفون بالنذر. وقول الله عز وجل وما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فان الله اعلموا ولقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ثم نأتي بعد ذلك الى شق سؤالك الاخر وهي انه هل يجوز استبدال النذر من ذبيحة الى اخراج مال؟ الجواب المتقرر عند العلماء ان ما ورد مقيدا فلا يجوز اطلاقه الا بدليل. وما ورد مطلقا فلا يجوز تقييده الا بدليل. وهذا النذر الذي صدر منك من النذر المقيد فانت نذرت ان تذبحي ذبيحة. فلا يجوز لك ان تطلقي ما قيدتيه نذر مقيد وما ورد مقيدا فلا يجوز اطلاقه. فهو نذر معين. وما ورد من النذر معينا فلا يجوز فكه كهوعا تعيينه الا بعجز. الا بعجز. فاذا كنت قادرة على ان تذبحي ذبيحة وزعيها على الفقراء والمساكين فلا تبرأ ذمتك باستبدال الذبح بمال تفرزينه صدقة على الفقراء والمساكين والله اعلم