﻿1
00:00:03.950 --> 00:00:17.400
يقول هذا السائل اذا نذر الشخص ان يذبح ذبيحة في اول يوم من الشهر فجاء اليوم المحدد ولم يستطع لعدم تيسر المال فهل يلزم بها اذا تحسنت الحال او تسقط عنه

2
00:00:19.500 --> 00:00:29.919
لا تسقطوا عنه تبقى في ذمته فيفعلها اذا استطاع ويكفر كفارة يمين عن مضي الوقت الذي عينه نعم