يقول هذا السائل اذا نذر الشخص ان يذبح ذبيحة في اول يوم من الشهر فجاء اليوم المحدد ولم يستطع لعدم تيسر المال فهل يلزم بها اذا تحسنت الحال او تسقط عنه لا تسقطوا عنه تبقى في ذمته فيفعلها اذا استطاع ويكفر كفارة يمين عن مضي الوقت الذي عينه نعم