نرجو التكرم ببيان حدود التعاون المنهي عنه المحرم. فمثلا لا يجوز التعاون على الاثم والعدوان بتأجير محلات او تعاون مع بنوك. لكن من قام بتسديد فواتير الخدمات في بنك ربوي او تحويل مبالغ او نحو ذلك. اليس هذا من قبيل التعاون فالمقصود بيان حدود التعاون المنهي عنه حتى نعرف هل التعاون الكثير يحرم والتعاون القليل يجوز ام كيف نفهم او نضبط هذه المسألة اولا ينبغي يعرف الانسان ما معنى التعاون اذا كان التعاون لو لم تقم بهذا الشيء ما قام ذلك المنكر لا يحل لك ان تتعاون معه اما اذا كان هذا التعاون ان لم تفعله فعله غيرك فان كان فعلك اياه يخفف المنكر ويقلله فارتكابه ادنى مفسدتين دفعا لاعلاهما او اهدار اخذ في المصلحتين استجلابا لاعظمهما هذا من الامور المشروعة واما تسديد الفواتير وامثال ذلك فالانسان عندما يأتي الى هذه الاشياء بالقدر الذي لا يرهقه ان كان اذا لم يسدد في البنك وسدد مناورة اندفعت مكروهات وتعطلت البنوك الربوية ونشرت البنوك السليمة من الربا على المسلم ان يأخذ بالشيء الذي يقلل الشر او يقطعه واذا وفق لاصطحاب هذه النية سيجد باذن الله اذا كان صادقا القصد سيجدوا اعانة من الله وتوفيقا فالله المستعان