الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها ارادت العمرة وفي بداية الطواف نزل منها دم احمر اكرمكم الله واستمر معها اكثر من ثلاثة عشر يوم فما الحكم الحمد لله لا يمنع هذا الدم لا يمنعها لا من صيام ولا من وطئ ولا من طواف ولا من صلاة ولا تعتبر نفسها حائضا بمجرد نزول هذا الدم المشكوك في امره. لا سيما وانه لا يحمل صفات دم الحيض. وربما ايضا لا الاعراض من الوجع السفلي الذي تحس به المرأة عند نزول دم الحيض يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف. فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة حديث لا بأس به. فبما ان هذا الدم الذي نزل منك دم احمر وانت تنسبينه الى تركيب هذا اللولب او الى غيره من الاسباب فانك على اصل الطهارة. لان المتقرر عند العلماء ان الاصل بقاء ما كان على ما كان المتقرر عند العلماء ان اليقين لا يزول بالشك. فانت متطهرة يقينا وشككت في هذا الحدث اي في هذا الامر. فلا عليك ان شاء الله ولا تعتبري نفسك حائضا. ولكن هل خروج هذا الدم ينقذ الطهارة؟ يعني يعتبر من الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء؟ الجواب نعم هو من الحدث الاصغر الذي يوجب الوضوء. وبناء على ذلك الواجب عليك عند من يوجب الوضوء للطواف كان الواجب عليك عند من يوجب الوضوء للطواف ان تتوضئي يعني ان تستنجي جيدا ثم تتوضئي لانهم يرون ان الطهارة للطواف واجبة اعني الطهارة الصغرى ولكن الارجح عندي والله اعلم ان الطهارة الصغرى للطواف سنة وليست بواجبة. فلو طاف الانسان على حدث اصغر على حدث اصغر فان طوافه صحيح. انما الطهارة المشترطة للطواف هي الطهارة من الحيض لما في صحيحين من حديث صفية من حديث عائشة رضي الله عنها وكذلك حديث صفية احابستنا هي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالقول الصحيح ان الطهارة المشترطة للطواف انما هي الطهارة الكبرى صورة وعلى وعلى كلا الامرين فليس هذا بحيض وليس بموجب وليس الطواف وليس من شرط صحة الطواف الطهارة الصغرى فطوافك عندي على الصفة التي ذكرت طواف صحيح لا بأس به وعمرتك بناء على هذا صحيحة ان شاء الله. اسأل الله ان يتقبل منا ومنك والله اعلم