سؤال سائل يقول احدى قريباتي تزوجت هولنديا اسلم سمى نفسه باسم اسلامي عربي لكن لم يغير في الاوراق الان رزقهما الله بنتا هل يجوز ان يجعل الاسم العائلي للبنت هو اسم الام مع العلم ان اباها الذي اسلم عندما انجبته امه لم تكن متزوجة يعني هو من سفاح اقصد ان الهولندي الذي اسلم ويحمل الاسم العائلي لامه لان اباه غير معروف ولان امه انجبته من علاقة غير زوجية يعني ما فيش قرابة من جهة الاب بالنسبة لابيه الجواب عن هذا الاصل ان ينسب الولد الى ابيه فقد قال تعالى ادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله فان لم تعلموا اباءهم فاخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما اخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما وفي الحديث المتفق عليه ومن ادعى الى غير ابيه او انتمى الى غير مواليه. فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. لا يقبل الله منه يوم قيامة صرفا ولا عدلا اما بالنسبة للاسم العائلي بعد نسبته الى ابيه. ننسبه اولا الى ابيه. سواء سجل هذا الاسم في اوراق رسول ام لم يسجل ثم بعد هذا اذا كانت المقابلة بين بين نسبته بعد ذلك الى جدته غير المسلمة او الى جدته المسلمة لان ما فيش جد مسلم اصلا. فاما ان احنا ولا جد غير مسلم لانه من سفاح لا من نكاح فاذا كانت المقابلة بين ان نستكمل النسبة الى جدة غير مسلمة او الى جدة مسلمة فالانتساب الى المسلمة اولى فيضاف هذا بالاضافة الى اسم الاب اذا كان لابد قانونا من احد هذين الخيارين اذا كان لابد قانونا من احد هذين الخيارين. ومما قد يستأنس به في ذلك ما جاء في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا يحل الانتساب بلفظ البنوة او معناها الى غير الاب اما اذا كانت النسبة للتعريف وصارت عرفا عاما وتضمنت ما ينفي اختلاط الانساب فلا حرج كما تقول امرأة فرعون امرأة نوح امرأة لوط امرأة عمران ومثل هذا ان تضع المرأة المتزوجة اسم عائلة زوجها بعد اسم عائلتها لكن الاولى تركه لعدم الحاجة اليه ولصعوبة الجزم بانتفاء الايهام