سؤال بعد هذا تقول السائلة الكريمة احيانا اشك في عدد الركعات او انسى واجبا من واجبات الصلاة. وانوي ان اسجد للسهو ثم اسلم وانسى سجود السهو لا السيد اولا ثم نسيت ان تزود للسهو. اسأل الله يعني ان يعينها وان يذكرها ان شاء الله المشروع للمؤمن والمؤمنة في السهو اذا نسي في صلاته ان يسجد للسهو فاذا نسج فاذا نسي سجود السهو نفسه فصلاته صحيحة لكن متى ما ذكر السجدة للسهو نسيان سجود السهو لا يبطل الصلاة لكن متى ما ذكره سجد بعض اهل العلم فرغ فقال اذا ذكره من قريب وهو لسه في الجامع انما بعد ما يروح البيت واتغدى واتجابر مع الناس وافتكر قالوا خلاص المسألة طال الفصل فلا يلزمه سجود السهو. لكن اختار الشيخ ابن باز رحمه الله قال يعني الاحوط والاولى انه متى ذكرها ولو طال الفصل سجد سجدتين بنية السهو سواء في المسجد او في بيته يعني هو المحكم ان الصلاة لا تبطل بنسيان سجود السهو ازا زكره سجد. لكن الخلاف هل اذا ذكره من قريب فقط؟ ام متى ذكره سجد ولو طال الفصل؟ هذا محل خير بين اهل العلم بارك الله فيكم جميعا