﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:16.350
شوف بعض الاسئلة التي جاءت اثناء البث بازن الله تعالى. السائل يقول ارجو ايضاح نصاب الزكاة على المسلم كمن مبلغا لما يجب عليه الزكاة. وهل يجوز قيمة مصاب من الدولار الى عملة اخرى

2
00:00:16.900 --> 00:00:40.600
يا بني ان النصاب مقدر بالذهب او الفضة ان يصابوا من الذهب عشرون دينارا خمسة وثمانون جراما ومن الفضة مائة درهم خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة فتسأل عن سعر الجرام من الذهب الخالص. وتضربه في خمسة وتمانين

3
00:00:40.650 --> 00:01:05.850
تقود لك مقدار او قيمة النصاب ودي المسألة تتغير من سنة الى اخرى لتغير قيمة الذهب انا بديك معيار نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما فاضرب هذا المقدار يا بني بقيمة جرام الذهب يخرج لك مقدار النصاب

4
00:01:05.950 --> 00:01:26.100
ان اردت ان تحسبه على اساس الفضة فاضرب خمسمية خمسة وتسعين بي قيمة نصاب الفضة يطلع النصاب على اساس الفضة الجمهور يرون ان النصاب يحتسب على اساس الذهب ان اكثر ثباتا واستقرارا في التعامل

5
00:01:26.200 --> 00:01:49.200
زمن النبوة كان مصمم الذهب تقريبا يساوي في القيمة نصاب الفضة الان اختلت هذه المعادلة اختلالا فاحشا فنصاب  الذهب اصبح تقريبا يساوي عشرة اضعاف نصاب الفضة لكن من اراد ان يأخذ باقل النصابين توسيعا لنوقع في المزكين

6
00:01:49.250 --> 00:01:55.550
ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين. فارجو ان لا حرج عليه ان شاء الله عز وجل