شوف بعض الاسئلة التي جاءت اثناء البث بازن الله تعالى. السائل يقول ارجو ايضاح نصاب الزكاة على المسلم كمن مبلغا لما يجب عليه الزكاة. وهل يجوز قيمة مصاب من الدولار الى عملة اخرى يا بني ان النصاب مقدر بالذهب او الفضة ان يصابوا من الذهب عشرون دينارا خمسة وثمانون جراما ومن الفضة مائة درهم خمسمية خمسة وتسعين جراما من الفضة فتسأل عن سعر الجرام من الذهب الخالص. وتضربه في خمسة وتمانين تقود لك مقدار او قيمة النصاب ودي المسألة تتغير من سنة الى اخرى لتغير قيمة الذهب انا بديك معيار نصاب الذهب خمسة وثمانون جراما فاضرب هذا المقدار يا بني بقيمة جرام الذهب يخرج لك مقدار النصاب ان اردت ان تحسبه على اساس الفضة فاضرب خمسمية خمسة وتسعين بي قيمة نصاب الفضة يطلع النصاب على اساس الفضة الجمهور يرون ان النصاب يحتسب على اساس الذهب ان اكثر ثباتا واستقرارا في التعامل زمن النبوة كان مصمم الذهب تقريبا يساوي في القيمة نصاب الفضة الان اختلت هذه المعادلة اختلالا فاحشا فنصاب الذهب اصبح تقريبا يساوي عشرة اضعاف نصاب الفضة لكن من اراد ان يأخذ باقل النصابين توسيعا لنوقع في المزكين ورعاية لمصالح الفقراء والمساكين. فارجو ان لا حرج عليه ان شاء الله عز وجل