قال وفي مئتي درهم خمسة دراهم بمئتي درهم اي في مائتي عملة قطعة من عملات الفضة فالدراهم من الفضة والمثاقيل من الذهب وهي الدنانير في مائتي درهم خمسة خمسة دراهم وهي ربع العشر ونصاب الفظة خمس مئة وخمسة وتسعين اغرام بالوزن المعاصر هي قدر ما ذكره في هذا وهي مئتا درهم. والاصل في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليس فيما دون مائتي درهم صدقة ليس فيما دون خمس اواق صدقة وخمس اواقن اي اي مئتا درهم فالوقية اربعون درهما الاوقيات تقابل اربعون درهما. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم انه ليس فيما دون خمس اواق صدقة