﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:23.700
يعني هذا هذه الانصبة مجمع عليها ولله الحمد وجاءت نصا واضحا ولا خلاف من حيث الجملة انما يحفظ ما جاء في حديث انس خاصة في زكاة الابن يجب في كل في خمس وعشرين بنت مخاض

2
00:00:25.100 --> 00:00:51.100
في خمس وعشرين لانها قبل ان تبلغ خمسا وعشرين  ربما يثقل على صاحب المال او صاحب الابل ان يخرج منها. لان عددها قليل الاخراج من هو انه وان الاخراج من جنسها وهي دون هذا العدد ربما يكلف

3
00:00:51.500 --> 00:01:14.200
صاحبها فلهذا لم يجب فيها من جنسها لانها  الابل يعني هي اعظم اموال العرب. هي اعظم ولها اثمانها الغالية اذا لم يجب فيها من جنسها الا اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل

4
00:01:14.500 --> 00:01:30.300
الصغار او كبار اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل ففيها بنت مخا بنت مخاذ هذا وصف لها كما يقول العلماء بغالب احوالها والا فلا يشترط في امها ان تكون ماخرة

5
00:01:30.450 --> 00:01:56.550
لكن قالوا ان الغالب ان تكون امها بعدما وضعت  انها تكون ماخضة وهي التي لها سنة ودخلت السنة. اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فتكون امها حامل اخر بعد بنتي  المخاض التي لها سنة فسميت بنت مخاض

6
00:01:57.200 --> 00:02:18.100
تعريفا لها بغالب احوالها وهي ان امها حملت ايضا بولد اخر وهي ما لها سنة وهي ما لها سنة وفيما دونها في كل خمس  وجاء في حديث الزكاة عن انس

7
00:02:18.200 --> 00:02:42.450
فان لم يكن عنده بنت مخاف وش يعطي؟  ابن ابن جا عند ابن لابون ذكر وابن اللبون ما اتم ما له سنتان ما له سنتان فقالوا يجبر نقص الذكورية بالزيادة في السن

8
00:02:42.900 --> 00:03:04.800
الزيادة في لان امه ولدت وصارت ذات لبن خلاف البنت ما اخذ فهي ما لها سنة ودخلت السنة الثانية امها  ولهذا قالوا ان الانثى في الابل افضل ولذا لا يخرج

9
00:03:05.000 --> 00:03:22.100
الا انثى واخراج الذكر في صور خاصة سيأتي ذكر في كلام مصنف رحمه الله من هذه الصورة هذه الصورة واذكره يا امام الفائدة ومعلوم الصورة الثانية في ثلاثين من البقر تبيع

10
00:03:22.150 --> 00:03:51.350
الصورة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكور عنده خمسة وعشرون جملا او ستة وثلاثون جملا  فقالوا في هذه الحالة يخرج ذكر ومنهم من قال لا يخرج ذكر يخرج السن الواجب المنصوص عليه. ان كان خمسة وعشرين جملا فيخرج بنت مخاض

11
00:03:52.300 --> 00:04:11.000
لكن في هذه الصورة بهذه الصورة اذا لم يجد مثل خاضه يخرج بنت ابن لبوت  وهناك القول اخر انه اذا كان النصاب كله ذكورا انه يخرج ذكر من اهل العلم من قال

12
00:04:11.150 --> 00:04:28.300
يخرج المنصوص لان النبي قال في خمس وعشرين في ست وثلاثين في ست واربعين في احدى وستين في ست وسبعين في احدى وتسعين. هم. اه ونص عليه ولم يفرق ان يكون

13
00:04:29.200 --> 00:04:51.150
النصاب ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا هذا القول اظهر ولهذا لا يخرج الا في المنصوص من هذه الصورة وهو ابن اللابون اذا لم يجد بنت مخافة

14
00:04:52.150 --> 00:05:16.350
كذلك في  من البقر في ثلاثين من البقر كما سيأتي ان شاء الله وفيما دونها دون خمس وعشرين يعني اربع وعشرين في كل خمس شاة وهذا نص في حديث انس رضي الله عنه اللي كتبه ابو بكر لانس رضي الله عنه وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله عز وجل

15
00:05:16.400 --> 00:05:45.400
وامر المسلمين بها وذكر الحديث وفي ست وثلاثين بنت لبون لها سنتان ودخلت في السنة الثالثة هذه بنت  هذه ستنا كم الوقص بينهما؟ خمس وعشرين يعني عندنا من ست وعشرين

16
00:05:45.650 --> 00:06:08.200
الى خمس وثلاثين هذا وقت عشر ولا تسع  من ستة وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثون هنا مثلا ثلاثة اربعة خمس وثلاثون  هذا ليس فيه شيء فيما بين النصابين بنت لبون

17
00:06:08.600 --> 00:06:36.400
وفي ست واربعين حقة ست واربعين  ومن ست وثلاثين الى خمس واربعين ستة وثلاثين الى خمسة الى خمس واربعين ايش الواجب    الوقت كم تسع اليس كذلك سبعة وثلاثين ثمانية وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون واحد واربعون ثمانية واربع مئة

18
00:06:36.650 --> 00:07:02.500
خمس  هذا وقت وهذا الحقيقة فيه اختلاف وهذا من باب تيسير والسعة في وجود بدر لا يتغير به فرض الزكاة حتى يبلغ النصاب الذي بعده وفي احدى وستين وفي ست واربعين حقة

19
00:07:03.100 --> 00:07:22.550
وهي ما لها ما تمت كم دخلت في السنة الرابعة دخلت السنة سميت حقة ان نستحقت ان وقوية ان يطرقها الفحل فيها ست واربعين في ستة واربعين حطة وانظر هنا

20
00:07:23.150 --> 00:07:49.300
الوقت    الحقيقة زاد الوقت يعني عندك من ست واربعين الى ستين لا يتغير من ست واربعين الى احدى الى ستين فيها حقة فيها  خمسة عشر او اربعة عشر ينظر على العدد هذا

21
00:07:49.350 --> 00:08:11.900
وهو الوقص الذي بين الفريظتين ما بين ستون ست واربعين الى ستين وستين داخلة معنى انها في حكم ست واربعين وفي احدى وستين جذعة ما لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. حتى الان هذه

22
00:08:12.800 --> 00:08:32.000
المقدرات هل بلغت السن المجزي في الزكاة او لم تبلغ السن مجرم الزكاة  لم تبلغ المخاض بنت اللبون الجدعة لا تجزى بالزكاة لا تجزئ الجاكت وهذا من تيسير الله سبحانه

23
00:08:32.300 --> 00:08:55.650
بخلاف الغنم فلا بد ان تكون سنا انما حقنا في الثنية والجدعة اما الابن وكل ما يجب فيها جميع انصباها دون الزكاة ليس فيها ثنية ليس فيها ما تجب الثنية في الابل

24
00:08:55.900 --> 00:09:16.100
معلوم ان السن المجزئ الأضحية الأضحية  اذا بلغت خمس سنين ومع ذلك الواجب في في الغنم من الماعز والضاد لابد ان يكون ما يجزي في الاضحية انما حقنا في الثنية

25
00:09:16.300 --> 00:09:46.500
الجذعة وهذا لان اجابة على السن اللي يجزئ في الاضحية يشك ويثقل لهذا كانت دون لذلك من بنت المخاض كلها سن تجزئ الزكاة الى الجذع ثم اذا جلت السن تضاعف

26
00:09:47.500 --> 00:10:18.800
وفي احدى وستين جذعة لانها القت سنها واجزعت  ستين  ويستمر هذا القدر الواجب وهو الجذعة الى ست وسبعين يعني من احدى وستين الى خمس وسبعين هذا كله وقص ما فوق الواحد والستين الى ست وسبعين وقص لا يتغير فرض الزكاة

27
00:10:19.100 --> 00:10:44.950
وكل هذا منصوص ومجمع عليه وفي ست وسبعين  رجع بنت اللبوش تجيء في ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين. كم المجموع؟ هنا ستة وسبعين سجل فيها يعني انظر يعني انه انت لو نظرت

28
00:10:46.250 --> 00:11:12.700
وجدته مقارب للواجب في ستة وثلاثين لكن مع ذلك كان اقل لان ست وثلاثين اثنان وسبعون كذلك ها اما هذي فبنتها لبن وجبت في ست وسبعين يعني زيادة اربع فهي اخف من الزكاة الواجبة في ست وليالين

29
00:11:13.250 --> 00:11:34.050
ستة وثلاثين ويجب فيها بنت لابوي ست وسبعين يجب فيها بين تعلمون. ولو نظرنا الى  بنت الليمون واحدة لقلن يجب في اثنتين وسبعين في ضعفها لكن مع ذلك من التيسير

30
00:11:35.600 --> 00:11:57.900
والسعة يعني اذا كثر الماء ربما يكثر ما يعرض له  في ست وسبعين وفي الغالب ايضا كانت ستة وسبعين كبار كثرت في الغالب ان يكون فيها كبارا يكون سنها في الغالب

31
00:11:58.150 --> 00:12:20.650
فيها الكبير كثير خلاف ما اذا كانت على  ذلك ستة وثلاثين وفي ستة وسبعين ويستمر هذا الفرض الى احدى وتسعين ثم يتضاعف في سن اعلى وهي الواجبة في ست واربعين

32
00:12:21.900 --> 00:12:40.450
وعندك من ست وسبعين الى احدى وتسعين كله وقص كل وقت الى التسعين واذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان الحقة وش تجب في ماذا ست واربعة ست واربعون وست واربعون كم

33
00:12:42.300 --> 00:13:07.050
اثنان وتسعون وهنا احدى وتسعون لكن لان المال كثر النعمة وافرة وظاهرة فكان الواجب في هذه الحالة اكثر لكنه في الحقيقة مقارب اذا نظرت الي فهو مقارب من جهة ان العدد مقالب

34
00:13:07.500 --> 00:13:28.150
ست واربعون وست واربعون اثنان وتسعون واحدى وتسعون فيها يعني تنقص واحدة عن الواجب الست والاربعين وهي حقة نظرت اليها من جهات مضاعفة عدده لكن لو تضاعف عدده وجب فيها حقتان

35
00:13:28.750 --> 00:13:51.900
والحق تقدم انها ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت فيه الرابعة ويستمر هذا الواجب ثم ايضا امر اخر وان كان الواجب فيها  على هذا القدر لكن الوقف فيها عظيم والوقص فيها كثير

36
00:13:52.200 --> 00:14:19.950
الى  الى كم الى مئة وعشرين وهذا  كم تسع وعشرون من احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين نعم يعني الوقت اللي ممكن نقول لا تحسب احدى وتسعين ما في الاثنان وتسعون

37
00:14:20.450 --> 00:14:41.300
نعم ويمكن تسعة وعشرين صح تسع وعشرون تسع وعشرون وقت لا يتغير الفرض بزيادته بخلاف اللي تقدمت في الوقت فيها قل تسع او عشر او اربع عشرة وهنا الوقص يعادل ثلاثة اظعاف بعظها ويعادل ظعفي

38
00:14:41.750 --> 00:15:08.600
بعضها فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لابوي اذا زادت عن مئة وعشرين فهمنا انها الى مئة وعشرين فيها كم الى مئة وعشرين كم فيها  طيب متى يتغير الفارض

39
00:15:08.950 --> 00:15:28.250
اذا اذا كانت مئة وواحد وعشرين اذا بلغت واحدا وعشرين ومئة فثلاث بنات لبون هذا ورد نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود. رواية البخاري محتملة لكن رواية ابن عمر

40
00:15:28.300 --> 00:15:48.800
واضحة وصريحة ومفسرة لرواية البخاري من حديث انس. وجاء في صريح انه اذا زادت واحدة على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون على هذا مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون

41
00:15:49.250 --> 00:16:14.400
ومئة واثنان وعشرون ثلاث بنات لبون الى مئة وتسع وعشرين وفيها ثلاث بنات طيب اذا بلغت مئة وثلاثين فيها   قال المصنف ثم في كل اربعين بنت لابوه وفي كل خمسين

42
00:16:14.900 --> 00:16:37.150
كيف نحسب الزكاة بعد ذلك يعني هذا كقاعدة في الحقيقة ورد في الحديث هنا اخذ العلماء منه قاعدة مطردة بعدما تبلغ مائة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لبون

43
00:16:39.000 --> 00:17:01.900
لابد ان يكون عندنا اربعون اربعينيات او خمسينيات او خمسينات او خمسينات مائة وثلاثون يتغير الفضل ولا ما يتغير الفرض عند ثلاث بنات يبون على مئة وعشرين مئة واحد وعشرين

44
00:17:02.250 --> 00:17:35.150
الى مئة وتسعة وعشرين. طيب مائة وثلاثون كم فيها  الحقة مقابل كم   اربعين واربعين  مائة وثلاثون فيها كم اربعون واثنتان وفيها الخمسون واحدة اربعون واربعون وثمانون وخمسون مئة وثلاثون مئة واربعون

45
00:17:36.500 --> 00:18:06.500
فيها دقتان وبنت لبون مئة وخمسون اذا خذ قاعدة كلما بلغت عقدا نجد الواجب اذا كانت مثلا مئة وثلاثين قلنا فيها حقة ان تعلمون مئة واربعون ابدل بنات اللبون الثانية

46
00:18:07.000 --> 00:18:36.000
حقتان وبنتلبون مئة وخمسون ثلاث  مائة وستون اربع بنات فيها اربع اربعينات مئة وسبعون تبدأ يغير من اربع ثلاث بنات لابون وحقة مئة وثمانون حقتان وبنجلبون  وهكذا حتى تبلغ مئتين

47
00:18:36.700 --> 00:18:59.350
وفيها كم؟ اربع خمسينات وخمس اربعينات ولا لا فان شئت ان تخرج كم اربع حقاب او خمس او خمس بنات  والمنصوص عن احمد انه قال يخرج الحقاء. لكن الحديث  جعله على سبيل التخيير

48
00:19:01.300 --> 00:19:01.841
