يسأل عن نصاب زكاة النقود؟ اه يرجع الى الفضة في قول جمهور العلماء خمس مئة وخمسة وتسعين اه غرام اه فظة اذا بلغ واذا بلغ آآ ما عندك من النقود هذا النصاب فانه تجب فيه الزكاة وهو آآ ما يقارب آآ آآ الف وثمان مئة يتفاوت بسعر الغرام لكنه في بحر الالف وثلاث مئة الى الالفين وشوي حسب اختلاف قيمة الفظة